حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530332357

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470017666/1444
رقم الحكم:4530332357
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470017666 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530332357 التاريخ: ١٧ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠١٧٦٦٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: بوفية (...) لتقديم الوجبات المدعى عليه: شركة (...) لتقنية نظم المعلومات شركة مساهمة سعودية مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٠٧ هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٢٤ م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه شركة (...) لتقنية المعلومات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٥/٠٧ هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٢٤ م بثمن إجمالي قدره (٠) ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٩ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٣٠ م ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف بالطلبات الملغاه بمبلغ المطالبة)، انتهى الى طلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٠,٣٣٥.١٩) ثلاثون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي و تسعة عشر هلله ؛ فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ١٤٤٤/٠٢/٠٤ هـ ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط حيثُ عُقِد لها جلسة في ١٤٤٤/٠٢/١٦ هـ الحمدلله وحده وبعد، فإعمالا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد تم ــ عبر برنامج الاتصال المرئي المعتمد (مايكروسوفت تيمز) ــ عقد هذه الجلسة التحضيرية بحضور المشار إليه بصفته وكيل مالكة المدعية بالوكالة رقم (...) مقررا أنه والدها، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبليغها بموجب التبليغ الالكتروني رقم (١٧٢٣٦٨٠٤٣) ، وعليه سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه؟ فأحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وأوضح أنه قد تبين لاحقا بعد تدقيق الحسابات أن المبلغ الصحيح المستحق لموكلته هو ٢٦١٤٨.٨٠ ستة وعشرون ألفاً ومائة وثمانية وأربعون ريالاً وثمانون هللة يمثل ثمن طلبات تم توصيلها من قبل المدعى عليها لعملاء محل موكلته بموجب العقد محل الدعوى، وأنه يحصر دعواه في المطالبة بهذا المبلغ فقط. هكذا أجاب، وعليه جرى الاطلاع على مرفقات صحيفة الدعوى وتبين بذلك أن الدعوى وفق الظاهر منها مبدئياً مشمولة بالاختصاص النوعي للقضاء التجاري بموجب المادة ١٦/١ وأنها مستوفية شكلا ما يلزم لقبولها. وبطلب البينة من وكيل المدعية. أحال على مرفقات صحيفة الدعوى واكتفى بذلك. وعليه أفهمته الدائرة بتقديم طلب عبر النظام بتعديل مبلغ المطالبة على النحو المذكور فاستعد بذلك. ومن ثم تم رفع القضية للتأمل، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٤/٠٣/٢٨ هـ الحمدلله وحده وبعد فقد تم عقد هذه الجلسة عبر برنامج الاتصال المرئي لمواصلة نظر هذه الدعوى وذلك بحضور وكيل المدعية فقط وبعد تأمل ما سبق طلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم مذكرة بتوضيح معنى (الطلبات الملغاة) المسمى به الكشف سند الدعوى وفق ما ورد في صحيفة الدعوى؟ وعن مصدر الكشوف المرفقة مع صحيفة الدعوى؟ على أن يقدم ذلك في مذكرة يقدمها عبر النظام خلال عشرة أيام ويرفق معها ترجمة للكشوف المذكورة. فاستعد بذلك، وعليه تم قفل المحضر؛ وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٤/٠٥/١٨ هـ الحمدلله وحده وبعد فقد تم عقد هذه الجلسة عبر برنامج الاتصال المرئي بحضور المشار إليه: (...) بصفته وكيل المدعية فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها وتشير الدائرة إلى أنه قد حضر على رابط الجلسة شخص بمعرف باسم guest تمت المناداة عليه مراراً ولم يجب على الدائرة. وبالاطلاع على ملف القضية تبين عدم تقديم شيء بعد الجلسة الماضية، وبسؤال وكيل المدعية عما طلب منه فيها؟ أجاب بأن المطلوب منه جاهز ولديه الآن واعتذر عن عدم تقديمه عبر النظام بظنه أن المطلوب هو تقديمه في الجلسة، وعليه أفهمته الدائرة بتقديمه عبر النظام خلال خمسة أيام فاستعد بذلك، وعليه تم قفل المحضر، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٤/٠٦/٢٣ هـ الحمدلله وحده وبعد، فقد تم عقد هذه الجلسة عبر برنامج الاتصال المرئي لمواصلة نظر هذه القضية وذلك بحضور المشار إليهما أعلاه: (...) و(...) المثبتة بياناتهم في ملف القضية، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن سبب عدم حضور من يمثل موكلته سابقا وعن جوابه على الدعوى؟ أجاب قائلا: سبب عدم حضورنا سابقا عدم وصول أي تبليغ لنا حيث لم نعلم بالدعوى إلا بعد مراجعة المحكمة، وقد تم الاطلاع على مرفقات صحيفة الدعوى فتبين وجود كشف ضمنها لم يتبين لي منه ما يخص المبلغ محل المطالبة، وعليه أطلب من المدعية توضيح ذلك وإمهالي للجواب عليه. هكذا قرر، وقد اطلعت الدائرة على مذكرة وكيل المدعية المقدمة بعد الجلسة الماضية، ثم طلبت منه توضيح مضمونها وبيان صفة المبلغ محل المطالبة؟ فأجاب قائلا: المبلغ محل المطالبة يشمل مبلغين، الأول قدره (٢٥٥٧٣.٩) يمثل مبلغا حسمته المدعى عليها من رصيد موكلتي بدعوى أنه قيمة طلبات تأخرت موكلتي في توصيلها للعملاء وذلك مع عدم وجود أي بند في العقد المبرم بينهما يسوغ للمدعى عليها مثل ذلك الحسم. والمبلغ الثاني قدره (٥٧٤.٩) يمثل مبلغا حسمته المدعى عليها من رصيد موكلتي بدعوى أنه قيمة طلبات تم توصيلها للعملاء بالخطأ أي بغير ما طلبه العميل، والإشكال في هذا المبلغ هو أن المدعى عليها حسمته مرتين على موكلتي، وعليه فأطلب إلزام المدعى عليها برد المبلغين المذكورة لموكلتي. هكذا قرر، وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بأنه سيتم منحه مهلة أخيرة للجواب على الدعوى وفق ذلك على أن يقدم جوابه خلال خمسة أيام عبر النظام، و أنه في حال لم يجب على الدعوى خلالها فسيتم اعتبار موكلته ناكلة ويحكم عليها بموجب ذلك. وعليه تم قفل المحضر، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٤/٠٧/١٧ هـ الحمدلله وحده وبعد، فقد تم عقد هذه الجلسة عبر برنامج الاتصال المرئي لمواصلة نظر هذه الدعوى بحضور المشار إليهما أعلاه: (...) بصفته وكيل المدعية و(...) بصفته وكيل المدعى عليها وفق بياناتهما المثبتة سابقا وبالاطلاع على ملف القضية تبين أن المدعى عليها قدمت بعد الجلسة الماضية جوابها على الدعوى وأن وكيل المدعية قدم رده على ذلك عبر طلب قدمه في تاريخ ١٦/٧/١٤٤٤هـ وبعرضه على وكيل المدعى عليها استمهل للجواب على ذلك فأفهمته الدائرة بتقديم رده حيال ذلك خلال خمسة أيام عبر النظام. وتم قفل المحضر، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٤/٠٧/٢٩ هـ في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر الأطراف المدونة بياناتهم بعاليه ، ولتغير التشكيل فالدائرة تقرر رفع الجلسة لموعد آخر، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٤/٠٨/٢٨ هـ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور المشار إليهما أعلاه ، وبعرض ما قدمه المدعى عليه وكالة على الحاضر عن المدعية قام بإرسال ما نصه:(رداً على جواب المدعى عليها في مذكرتها في النقاط المذكورة كما يلي:الرد على بند رقم (١) من رد المدعى عليها: بالنسبة لادعائها انه تم ارسال كشف حساب طويل ولم يحدد المبلغ غير صحيح تم ارسال كشف الحساب موضح فيه المبالغ والاجمالي في اخر الكشف كما هو موضح في الكشف من نظام جاهز (مرفق).الرد على بند رقم (٢) من رد المدعى عليها: ادعائه انه تم ارسال عقد بتاريخ ١٩/٠٦/٢٠٢١م وانه سيتم التعامل من تاريخ ٠١/٠٧/٢٠٢١م، اننا ننكر أي اتفاق بين الطرفين سوى ما تم التوقيع عليه في العقد المبرم بتاريخ ٨/٥/١٤٣٩ه الموافق ٢٤/١/٢٠١٨م (مرفق١) وأما ما ذكره وكيل المدعى عليها من وجود عقد آخر بين الطرفين بتاريخ ١٩/٦/٢٠٢١م فغير صحيح، كما انه تم ارسال مسودة عقد من قبل المدعى عليها بتاريخ ٢١/٠٢/٢٠٢١م، لا يعني أنه حجة علينا، وذلك لما يلي: لم يتم التوقيع على مسودة العقد المرسل بتاريخ ٢١/٠٢/٢٠٢١م، وذلك أن المادة (٢٩) من نظام الاثبات نص على ما يلي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ولم نوافق عليه، ولم يتم بالموافقة، ولا أي شيء من ذلك، مما يعني أن مسودة العقد ليست حجة علينا، فلا يحق للمدعى عليها إلزامنا بما جاء فيه.التعديل على شروط العقد لابد من موافقة الطرفين، ونحن لم نوافق على مسودة العقد المرسلة من المدعى عليها، بدليل أنه بالاطلاع على البريد المرسل نجد أن المدعى عليه طلبت منا التوقيع على العقد وإعادة إرساله (مرفق)، مما يعني أن المدعى عليها تعلم أنه غير ملزم لنا إلا بعد التوقيع عليه أو الموافقة عليه، جاء في المبدأ القضائي رقم (٣٩) ما نصه: العقود المبرمة بين الطرفين هي المرجع عند الاختلاف، والمتعين على الطرفين تنفيذ ما ورد فيها مما يدل على أن العقود الغير مبرمة ليست مرجع ولا يتعين تنفيذها، ولم نوافق على مسودة العقد مما يتعين عدم الالتزام به.عدم توقيعنا على مسودة العقد المرسل من قبل المدعى عليها دليل على أن المدعى عليها راضية بالاستمرار بالعقد الموقع بذات الشروط، وذلك بناء على المادة رابعا من العقد والتي نصت على: مدة هذه الاتفاقية هي سنة ميلادية وتكون نافذة وسارية اعتبارا من تاريخ العقد، وتجدد تلقائيا لمدة مماثلة بنفس الشروط، ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر عدم رغبته بالتجديد كتابيا (مرفق)، والمدعى عليها لم تخطر موكلتي برغبتها عدم التجديد، مما يعني أن المدعى عليها راضية بشروط العقد الموقعة بين الطرفين. وبالنسبة لادعائه انه لم يتم الاعتراض على الفاتورة خلال (٣٠) يوم غير صحيح تم الاعتراض على الفاتورة خلال مدة الثلاثين يوم وتم ارسال خطاب وايميل بذلك من قبلنا لشركة جاهز (مرفق).الرد على بند رقم (٣) من رد المدعى عليها: بالنسبة لذكر وكيل المدعى عليها ان نظام جاهز هو النظام المعتمد، نفيد فضيلتكم ان كشف المطالبة مصدره من نظام جاهز وتم ترجمته ترجمة معتمدة بحسب طلبكم في جلسة سابقه(مرفق).الرد على بند رقم (٤) من رد المدعى عليها: ذكره بند الفسخ بعد الاخطار في العقد ليس له علاقة في القضية ولم نقدم فسخ عقد او اخطار بذلك ونما هو محاولة من وكيل المدعى عليها لتأجيل اجل القضية. الرد على بند رقم (٥) من رد المدعى عليها: ما ذكره وكيل المدعى عليها انه موكلته أعطت الحق في انهاء العقد في أي وقت دون اخطار بالإنهاء خلال (١٥) يوماً ليس له علاقة بالقضية ونحن ام نطالب بإنهاء او فسخ العقد وانما نطالب بمستحقات تم خصمها من قبل المدعى عليها دون وجه حق. لذلك نتسمك بما تم تقديمه من مستندات تثبت استحقاقنا لمبلغ المطالبة، ونطلب من فضيلتكم الحكم بمبلغ المطالبة.) وبعرض ذلك على الحاضر عن المدعى عليها استمهل للإجابة فأفهمته الدائرة بتقديم الجواب خلال خمسة أيام وعلى الحاضر عن المدعية الرد خلال المدة المماثلة أن كان لديه رد ولحاجة القضية لرأي الخبرة الدائرة تقرر ندب خبير وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لموعد اخر، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٤/١٠/٢٠ هـ وفي هذا الجلسة حضر الأطراف المبينة بياناتهم بعاليه وتشير الدائرة إلى أن تقرير الخبير في مرحلة إعداد التقرير ولأجل ذلك قررت الدائرة رفع الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٤/١١/٢٣ هـ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور المشار إليهما أعلاه ، وتشير الدائرة إلى أن تقرير الخبير لا زال في مرحلة الإعداد وبسؤال الأطراف عن التواصل مع الخبير أجاب كل واحد منهم بالإيجاب ولأجل ذلك رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٤/١٢/٢٩ انعقدت هذه الجلسة ولم يتبين حضور أحد من أطراف الخصومة رغم تبلغهم بموعد الجلسة بموجب التبليغ رقم (٧٦٩٠٥١٨٨) والتبليغ رقم(٧٨٦٤٤٧٤٨) ولم يتبين ورود اعتذار من قبل أطراف الخصومة عن عدم حضور الجلسة وحيث يتعذر في النظام التقني شطب الدعوى مع وجود قرار ندب خبير قيد الإعداد عليه فقد قررت الدائرة تحديد موعد آخر يتم فيه اتخاذ المقتضى النظامي، ...وبسؤال المدعي وكالة عن تقرير الخبير أجاب قائلًا: نقنع بما فيه هكذا أجاب وبسؤال المدعى عليه وكالة أجاب قائلًا: لدينا ملاحظات ونحن في المهلة لتقديم الملاحظات للخبير هكذا أجاب فأفهمت الدائرة الأطراف بالمتابعة مع الخبير حتى إصدار تقريره النهائي ففهموا ذلك واستعدوا به ولأجل ذلك رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٥/٠١/٢٩ هـ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية وحضر وكيل المدعى عليها وتشير الدائرة إلى ان تقرير الخبير في مرحلة مراجعة الخبير كما يظهر في النظام وبسؤال الأطراف عن حالة تقرير الخبير أجاب المدعى عليها وكالة بأن لديه ملاحظات على الخبير وتم منحه مهلة من الخبير لتقديمها والإجابة عنها ثم قرر المدعي وكالة أن التقرير النهائي صدر كما أفاده الخبير إلا أن المدعى عليها تعيده للخبير لأجل ذات الملاحظات هكذا قرر فأفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بأن عليه اعتماد التقرير ولا يعني هذا قبوله بالملاحظات في التقرير وستتحقق الدائرة من الملاحظات وأثرها على نتيجة التقرير وإذا ثبت للدائرة أن المدعى عليها تعيق إصدار تقرير الخبير فستتخذ الإجراء النظامي بحقها وعلى الأطراف المتابعة مع الخبير بعد هذه الجلسة لإصدار تقريره النهائي للدائرة وعليه رفعت الجلسة لموعد آخر ، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٥/٠٢/١٤ هـ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم:(...)، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم:(...)، وتشير الدائرة إلى صدور تقرير الخبرة النهائي وإلى المذكرة المقدمة أخيرًا من المدعى عليه وكالة وبعرض ذلك على المدعي وكالة استمهل لتقديم الجواب فأفهمت الدائرة المدعي وكالة خلال خمسة أيام وللمدعى عليه حق التعقيب خلال مدة مماثلة وتنبه الدائرة الأطراف إلى الالتزام بالمدة التي وضعتها وفي حال التخلف عن التقديم خلال لامدة فسيتم اتخاذ المقتضى النظامي بشان هذا ففهموا ذلك واستعدوا به ولأجل ذلك رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٥/٠٢/٢٨ هـ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم:(...)، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم:(...)، وبسؤال المدعي وكالة عن تحمل موكلته للطلبات المتأخرة والخاطئة أجاب قائلًا: المدعى عليها حملت موكلتي الطلبات المتأخرة وأما الخاطئة فنحن أصلًا تحملناها كاملة هكذا أجاب وبسؤاله عن الطلبات المتأخرة وعن إعادة المدعى عليها لتلك الطلبات لموكلته أجاب قائلًا: لم تعد لموكلتي هكذا أجاب وبسؤال المدعى عليه وكالة عن إعادة موكلته للطلبات المتأخرة إلى المدعية أجاب قائلًا: سأرجع لموكلتي بشأن هذا هكذا أجاب فأفهمته الدائرة بتقديم الجواب خلال خمسة أيام عبر النظام وإرفاق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث