حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530304368

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530304368

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570315678لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530304368 التاريخ: ١٧ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4570315678لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) للمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أن المدعية قامت بتوريد مواد سباكة وكهرباء للمدعى عليها لمشروع (...) بموجب الفاتورة رقم (118) وتاريخ 01/ 01/ 2017م بمبلغ قدره (2,455) ألفان وأربعمائة وخمسة وخمسون ريال، وقد سلمت المدعية المدعى عليها شهادة مطابقة رصيد محررة بتاريخ 13/ 12/ 2021م، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم المدعية مبلغاً قدره (2,340.60) ألفان وثلاثمائة وأربعون ريال وستون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- فاتورة، المتضمنة: مبلغاً قدره (2,455) ألفان وأربعمائة وخمسة وخمسون ريال، على مطبوعات المدعية، برقم (118)، وتاريخ 01/ 01/ 2017م. 2- مطابقة رصيد، المتضمنة: مبلغاً قدره (2,340.60) ألفان وثلاثمائة وأربعون ريال وستون هللة، على مطبوعات المدعية، ممهورة بختم المدعية والمدعى عليها، بتاريخ 13/ 12/ 2021م. ووردت مذكرة من ممثل المدعية في 25/ 03/ 1445هـ وفيها: تحرير صحيفة الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة في ‏26‏/03‏/1445هـ وفيها: حضر ممثل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، وبسؤال ممثل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله البينة ذكر بأنها تتمثل في مطابقة الرصيد بتاريخ 13/ 12/ 2021م بمبلغ قدره (2,340.60) ألفان وثلاثمائة وأربعون ريال وستون هللة مختومة من المدعى عليها بكون الرصيد مطابق. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم المدعية مبلغاً قدره (2,340.60) ألفان وثلاثمائة وأربعون ريال وستون هللة، وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد في عقد مبرم بين تاجرين لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقًا لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، وبناء على الفقرة (1) في المادة رقم (3) من نظام الإثبات والتي نصت على: (1- البينة على من ادعى واليمين على من أنكر)، وبما أن من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وللبينة التي قُدمت من ممثل المدعية والمتمثلة في مطابقة رصيد بتاريخ 13/ 12/ 2021م متضمنة مبلغ المطالبة ممهورة بختم المدعى عليها، وفاتورة برقم (118) وتاريخ 01/ 01/ 2017م، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، وبناء على الفقرة (1) في المادة رقم (29) من نظام الإثبات ونص الحاجة منها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، واستناداً إلى المادة رقم (10) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ والتي نصت على: (1- يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق. ب- الإرسال إلى البريد الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف. ج- تبليغ المستخدم عند استخدامه أحد الحسابات الإلكترونية الحكومية. 2-يكون التبليغ على أحد العناوين الواردة في الفقرات الفرعية (ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) و(ز) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام عن طريق أحد مقدمي الخدمات البريدية المرخصين، ويتحقق التبليغ بها بتقديم إشعار من مقدم الخدمة البريدية يفيد بإيصال التبليغ إلى العنوان)، وبناء على الفقرة رقم (1) في المادة رقم (30) من ذات النظام والتي نصت على أنه: (1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطاً منها ، فكان الواجب الرد على الدعوى وفقاً للمادة رقم (137) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/ 10/ 1441هـ والتي نصت على: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/ (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (2,340.60) ألفان وثلاثمائة وأربعون ريال وستون هللة والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث