حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530349273

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471158768/1445
رقم الحكم:4530349273
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471158768 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530349273 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧١١٥٨٧٦٨ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه مضمونها: (إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه شاحنة والتي تم تصنيعها من شركة: (...) لمدة (٤٩) تسعة وأربعون شهراً ميلادياً بأجرة قدرها (اجرة المثل)، بثمن إجمالي قدره (١٤٧,٠٠٠.٠٠) مائة وسبعة وأربعون ألفًا ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(١٤٧,٠٠٠.٠٠) مائة وسبعة وأربعون ألفًا ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٣هـ سدد منه (٠.٠٠) ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (١٤٧,٠٠٠.٠٠) مائة وسبعة وأربعون ألفًا ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٠١م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٠١م حتى ١٤٤٤/١١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٢م. ٢- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ الموافق م وانتهى العقد ولم يُعد المدعى عليه العين المؤجرة ٣- أضرار تقاضي متمثلة بعدم سداد الاجرة ورد العين مما أدى إلى (اللجوء الى القضاء)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١- الأجرة المتبقية وقدرها (١٤٧,٠٠٠.٠٠) مائة وسبعة وأربعون ألفًا ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٠/٠٩/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٠١م إلى ١٤٤٤/١١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٢م. ٢- رد العين المؤجرة. ٣- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ١٦/١٢/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه ولم ويدع المدكرة الدفاعية وفقاُ لنظام المحاكم التجارية في المادة ٨١ وقد أرفق مذكرة في هذا اليوم تضمنت أنه خارج المملكة ولم تقبله الدائرة كعذر لأنه لم يلتزم بإيداع الجواب او التوكيل واحال وكيل المدعي على لائحة الدعوى وذكر بأنه يوجد حكم من دائرة الاستئناف على الدعوى رقم ٤٤٧٠٣٣٩٠٠٢ بشأن المطالبة بأجرة المثل وأفهمته الدائرة بإيداعه وتفاصيل وبيانات الشاحنة، وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعي كما حضر المدعى عليه أصالة وتشير الدائرة إلى المذكرة المرفقة من وكيل المدعي وقد ارفق فيها الاستمارة الخاصة بالشاحنة وكذلك السجل التجاري للمصنع وقرر المدعى عليه أصالة بأن التعاقد مع المدعي على البيع وليس على الأجرة وأن مبلغ البيع ستين ألف ريال وأنه لم يسدد للمدعي أي مبلغ؛ لأن المدعي كان يمتنع من أخذ السداد حينما كان يأتيه به، وذكر كذلك أنه توجد تعاملات سابقة بينه وبين المدعي وقرر وكيل بأنه يوجد حكم سابق بخصوص أجرة الشهر الأول المنصوص عليه في عقد تأجير السيارة محل الدعوى والحكم صادر من دائرة الاستئناف الأولى ومرفق في الملف وهو حجة بأن العقد إيجار وليس بيع وقد تضمن الحكم إلزام المدعى عليه بمبلغ ثلاثة آلاف ريال الثابتة في العقد عن المدة المحددة بالعقد من تاريخ ١/٥/٢٠١٩ حتى تاريخ ١/٦/٢٠١٩ وأن ما زاد عن هذه المدة لا يستحق المدعي عنها إلا أجرة المثل ويقيم فيها دعوى مستقلة، ونظرا لذلك ولحاجة الدعوى لخبير لتقدير الأجرة قرر وكيل المدعي موافقته فيما قرر المدعى عليه بأن التعاقد على البيع كان ابتداء منذ التعاقد وتم إبرام عقد الأجرة الشهري من أجل المرور ثم عمل له لاحقا تفويض وقرر بأنه يطلب حضور الأصيل وعليه قررت الدائرة استجواب الأصيل وأفهمت الدائرة وكيله للحضور في الجلسة القادمة، وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعي والمدعى عليه أصالة وقرر وكيل المدعي بأن موكله موقوف ولا يستطيع الحضور وعليه قررت الدائرة العدول عن قرار الاستجواب حيث تبين من خلال حكم دائرة الاستئناف الأولى المؤرخ في ٥/١١/١٤٤٤هـ الفصل في موضوع شراء السيارة بالإجراءات الشرعية وبناء عليه قررت الدائرة ندب خبير لتحديد اجرة المثل من ١/٦/٢٠١٩ حتى ١٢/٦/٢٠٢٣م مع مراعاة الاهلاك والرسوم المتعينة على المدعي كالتأمين والصيانات غير الدورية ونحو ذلك، وفي جلسة هذا اليوم ٠٩/٠٤/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعي والمدعى عليه أصالة وتشير الدائرة إلى تقرير شركة (...) المندوب عبر منصة خبرة المتضمن (بأن مجموع اجرة المثل عن الفترة من ١/٦/٢٠١٩ حتى ١٢/٦/٢٠٣ مع مراعاة تكاليف الصيانة مبلغ قدره ١٣٠٤٧٦ ريال) وحصر وكيل المدعي طلب موكله بأجرة المثل التي قررها الخبير وكذلك اتعاب الخبير التي دفعها موكلها وقدرها ٢٣٠٠ ريال مع رد العين المؤجرة، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الآتي من الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعي عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي وصححه الألباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن المدعي مطالب بالبينة المثبتة لدعواه (الإجماع لابن المنذر٦٥)، وإذ كان محل النزاع يتمحور حول جملة من الأمور الفنية, وبما أن الدائرة قد قررت إحالة النزاع لمكتب استشارات فنية مهنية محايد عبر المنصة وتم ندب الخبير المذكور أعلاه عبر منصة خبرة في نظام تقاضي وصدر تقريره المتضمن بأن مجموع اجرة المثل عن الفترة من ١/٦/٢٠١٩ حتى ١٢/٦/٢٠٣ مع مراعاة تكاليف الصيانة مبلغ قدره ١٣٠٤٧٦ ريال، فإن الدائرة تأنس بالنتيجة التي توصل إليها الخبير وتأخذ بمضمونها استناداً للمادتين ١١٠- ١٢١ من نظام الاثبات وأدلتها الاجرائية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بدفع الأجرة المقررة من قبل الخبير بمبلغ ١٣٠٤٧٦ريال بالإضافة إلى أتعاب الخبير المندوب من قبل الدائرة التي دفعها المدعي بمبلغ قدره ٢٣٠٠ريال باعتباره الطرف الخاسر في الدعوى بناء على التقرير واستنادا للمادة ١٢٢ من نظام الاثبات ويكون مجموع ما يستحقه المدعي مبلغ قدره ١٣٢٧٧٦ريال وبالنسبة لطلب المدعي رد العين المؤجرة التي لا زالت بحوزة المدعى عليه بإقرار المدعى عليه بذلك وحيث انتهى عقد التأجير فإن الدائرة تنتهي لإلزام المدعى عليه بتسليم الشاحنة للمدعي وفق المنطوق أدناه. نص الحكم: إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره ١٣٢٧٧٦ مائة واثنان وثلاثون ألفا وسبعمائة وستة وسبعون ريالا. وكذلك إلزام المدعى عليه بتسليم المدعي الشاحنة -المؤجرة محل الدعوى- وهي من نوع (...) موديل ٢٠١٦ وتحمل اللوحة رقم (...)، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث