حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530363788

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570289193/1445
رقم الحكم:4530363788
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570289193 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530363788 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٨٩١٩٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن المدعية ولم يحضر من ينوب عن المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجاب بلا، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ونصها إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية وحضروات وفاكهة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٦١,٩١٩.٩٩) واحد وستون ألفًا وتسع مئة وتسعة عشر ريال سعودي و تسعة وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٣م بمبلغ قدره (٦١,٩١٩.٩٩) واحد وستون ألفًا وتسع مئة وتسعة عشر ريال سعودي و تسعة وتسعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٣م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد وفواتير). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦١,٩١٩.٩٩) واحد وستون ألفًا وتسع مئة وتسعة عشر ريال سعودي و تسعة وتسعون هلله، هذه دعواي. وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه أجاب قائلاً : مطابقة الرصيد المرفقة هكذا أجاب، وبالاطلاع على مطابقة الرصيد تبين أنها على مطبوعات المدعية ومختومة من قبل المدعى عليها بالمطابقة بمبلغ وقدره ٦١.٩١٤.٩٩ ريال وبعرض ذلك على من ينوب عن المدعية أجاب بقوله : نحصر دعوانا في مبلغ المطابقة ٦١.٩١٤.٩٩ ريال هكذا أجاب وبالرجوع إلى وكالته رقم ٤٥١١٩٠٤٨٨ تبين أن له حق التنازل، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والتصدي للحكم الأسباب: وقد حصر المدعي وكالةً طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن بمبلغٍ قدرُه (٦١,٩١٤.٩٩) واحد وستون ألفًا وتسعمئة وأربعة عشر ريالًا وتسعة وتسعون هللة، وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقًا لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم)م/٩٣ وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وبناءً على ما تقدم بالدعوى، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالةً في دعواه بناءً على ما يستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالةً حري بالإجابة، ولما قدمه المدعي وكالةً من مصادقة الرصيد الممهورة بختمٍ منسوبٍ للمدعى عليها، ولما ورد في المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم يُنكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) ولما قدمه بالجلسة من الوثيقة المتضمنة صفة المدعى عليها في المطالبة، مما تنتهي معهُ الدائرة للحُكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ وقدره ٦١.٩١٤.٩٩ ريال لشركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...). لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث