حكم عمالي — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530306130

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةعماليالرياض١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470730137/1444
رقم الحكم:4530306130
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470730137 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530306130 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4470730137 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن وكيل المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بدعوى جاء فيها: يتقدم موكله بصفته مدير ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) لتقديم الوجبات وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (100%)، ورأس مالها (50,000.00) خمسون ألفًا ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 1443/05/30هـ الموافق 2022/01/03م، وذكر وكيل المدعي بأن موكله قدم إشعار إلى الشركاء باستقالته من منصب إدارة الشركة بتاريخ (2022-01-02). إلا أن المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) معترضة على طلب الاستقالة وهي تمثل ما نسبته من إجمالي عدد الشركاء: (50%) من إدارة الشركة محل الدعوى. وتضرر موكله من بقاء اسمه في سجلات الشركة وذلك بعدم تمكنه من إقامة دعوى عمالية بسبب بقاء اسمه عليها بتاريخ (2023-01-29)، وتضرره من بقاء اسمه في سجلات الشركة وذلك أنه صدرت عليها غرامات وتم إلزامه بها كونه الممثل لها ظاهرياً بتاريخ (2022-07-24). ثم ختمها بطلب 1-اثبات استقالة (...) سجل مدني رقم (...) وصفته مدير سابق وإزالة اسمه من سجل الشركة وعقد التأسيس. 2-اتخاذ الإجراء النظامي بإلزام المدعى عليها بتعديل عقد التأسيس والسجل التجاري وإزالة اسم موكله منهما كونها الشريك الممتنع. واستند في دعواه على اشعار الاستقالة بتاريخ 2/1/2022م. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة تحضيرية بتاريخ 07/08/1444هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: وفيها حضر وكيل المدعي: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وسألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله؟ قدم مذكرة ذكر أنها تحريراً لدعواه جاء فيها: (1. بتاريخ 09/03/2021م عيّن الشركاء- في شركة (...)- موكلنا كمدير على الشركة، وبطبيعة الحال فقد تم تسجيل اسمه في عقد التأسيس والسجل التجاري لها. 2. بتاريخ 03/01/2022م استقال موكلنا من إدارة الشركة عبر إرسال بريد إلكتروني إلى الشركاء بتاريخ 03/01/2022م، وطلب منهم إزالة اسمه من سجلات الشركة، إلا أن أحد الشركاء وهي المدعى عليها رفضت الاستجابة لطلب موكلنا وامتنعت عن تعديل سجلات الشركة. 3. تضرر موكلنا من بقاء اسمه معلقاً في سجلات شركة (...) بسبب امتناع المدعى عليها عن تعديلها، ما تسبب بأضرار على موكلنا من صدور غرامات مالية عليه من وزارة التجارة بلغت 15,000 خمسة عشر ألف ريال، على الرغم من اعتراض موكلنا عليه بعدم الصفة، إلا أن الوزارة رفضت اعتراضه لكون بياناته مسجلةً في سجلات الشركة، وتضرر أيضاً من عدم تمكنه من الحصول على مستحقاته العمالية حينما أقام دعوى ضد شركة (...)، حيث ذكرت الدائرة العمالية بأنه لا بد من تعديل سجلات الشركة قبل إقامة الدعوى حيث لا يمكن أن يكون المدعي هو ممثل المدعى عليها في نفس الوقت. ثانياً. الطلبات. عليه ولكون تعديل عقد التأسيس متعلق بالشركاء ولا يمكن تعديله إلا بموافقة الأغلبية التي تمثل 75% من رأسمال الشركة استناداً إلى المادة الثالثة عشر من عقد التأسيس، وحيث أن المدعى عليها تملك 60% من رأسمال الشركة ولا يمكن تعديله إلا بموافقتها، ولتضرر موكلنا من بقاء اسمه ممثلاً ظاهرياً لشركة (...)؛ عليه نطلب من فضيلتكم ما يلي: 1. إلزام المدعى عليها باتخاذ أجراء نظامي بتعديل عقد التأسيس والسجل التجاري لشركة (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) وإزالة اسم موكلنا منهما. 2.إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (45,000) خمسة وأربعون ألف ريال. لها قائمة سياق)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها؟ طلب مهلة للإجابة والرد. وبتاريخ 19/08/1444هـ وعبر خانة تبادل المذكرات قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: (بالوكالة عن المدعى عليها (...) نتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة ردًا على ما جاء في صحيفة المدعي (...) وذلك وفق ما يلي: - ذكر المدعي بأنه تقدم باستقالة في تاريخ 03/01/2022م ونوضح لفضيلتكم بأن هذا غير صحيح فالمدعي بتاريخ 28/2/2022 م قام بالدعوة للجمعية الطارئة وجاء في نصة أقيدكم بأن المحل الخاص بنشاط الشركة قد توقف تمامًا عن التشغيل بسبب انقطاع الكهرباء من قبل شركة الكهرباء لوجود مديونيات مالية... ذلك فآمل الحضور وقبول دعوتنا إلى عقد جمعية طارئة ، فهو يدعو للجمعية هنا بصفته مدير للشركة وقد حضر الجمعية للشركة ومثبت فيها توقيعه في المحضر بصفته مدير وذلك بتاريخ 01/03/2022م ثم ارسال مخرجات الجمعية بتاريخ 2/3/2022م. وبتاريخ 4/3/2022 م أرسل المدعي بريد الكتروني عنوانه اشعار الشركاء بضرر المطعم بحريق مجاور وقد تم طلبه من الدفاع المدني الوقوف على الموقع والتوقيع على إشعار الدفاع المدني بصفته مدير وممثل للشركة. - وفي تاريخ 21/03/2022م قامت موكلتي بإشعار المدعي تطلب توضيح لعدة أمور في الشركة متضمنه إخفاقاته المتكررة وعدم تجاوبه معها وعلاوة على جهالة المركز المالي للشركة حيث طالبت عدة مرات بالاطلاع عليها وعقد جمعية لمناقشتها ولم تتمكن حتى هذه اللحظة بكافة المبالغ المرصودة وتطلب توضيح لهذه المبالغ وما هو المستند من صرفها وذلك ولم يصلها أي رد بخصوص هذه المبالغ. مرفق2 - بتاريخ 9/5/2022م قامت موكلتي بإرسال اخطار للمدير تستفسر فيه عن سبب عدم دفع إيجارات الشركة وتطالب بعقد اجتماع لمناقشته الإ انه لم يتجاوب معنا. - كما نوضح لفضيلتكم بأنه لا يمكن قبول الاستقالة لما أنه تسبب بأضرار مادية للشركة خلال فترة عمله وأخل بمسئولياته ومن حق الشركاء رفض الاستقالة حيث أن هدفه من الاستقالة هو التهرب من مسئولياته بعد أن أخل بأداء مهامه الوظيفية كممثل نظامي للشركة وعليه صدر بحقه مخالفات من وزارة التجارة. بسبب أن المدير لم يدعو للجمعية العامة العادية للسنة المالية 2021 م وعدم تزويد الوزارة والشركاء بالقوائم المالية لعام 2021 م. - نبين لفضيلتكم بأن المدعي شريك في شركة (...) لتقديم الوجبات وقد تقدم بدعوى لأثبات تخارجه وبيع حصته والقضية ومنظورة لدى الدائرة الثالثة في المحكمة التجارية والمقيدة بالرقم (4470196327) وحيث أنه حتى الآن لم يصدر حكم قضائي نهائي في الدعوى لذا نطلب من فضيلتكم وقف السير في هذه الدعوى لحين صدور حكم نهائي في الدعوى المذكورة أعلاه. - وكذلك نوضح لفضيلتكم بأن موكلتي تقدمت بشكوى لدى النيابة العامة بالرقم 22620 بسبب تلاعبه على الشركاء وإخفاء معلومات الشركة المالية ومازالت القضية منظورة ونطلب من فضيلتكم وقف السير في هذه الدعوى لحين الفصل فيها حيث أنه هدفه هو التهرب من المسئوليات بصفته ممثل نظامي للشركة. لما هو موضح أعلاه، فإننا نرفض خروج المدعي من السجل التجاري للشركة لأن في خروجه من السجل ضياع لحقوق الشركة وموظفيها كونه الممثل النظامي والمسؤول الوحيد عن هذه المخالفات. وبناءً على ما سبق نطلب من فضيلتكم: رد الدعوى المدعي). ثم قدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ 21/08/1444هـ عبر خانة تبادل المذكرات جاء فيها (أولا: تفنيد مغالطات المدعى عليها. 1. إن ما تضمنته مذكرة المدعى عليها غير صحيح جملة وتفصيلاً، وما ذكرته من أسباب لا تبرر امتناعها عن عدم إزالة اسم موكلنا من سجلات الشركة، وعلى فرض صحتها فإن إزالة اسم مدير الشركة لا يعني عدم إمكانية الرجوع عليه لاحقاً؛ حيث أن بإمكان الشركة الرجوع على مديرها بعد عزله أو اعتزاله بناء على مفهوم المادة الرابعة والثلاثين من نظام الشركات، ومفهوم المادة الخامسة والسبعين والسادسة والسبعين من نظام العمل، مع تأكيدنا على أن مفهوم المواد المذكورة جاءت على سبيل جواز الاستقالة دون أي تقييد، ومن جهة أخرى فإن هدف المدعى عليها الأساسي هو الإضرار بموكلنا والإساءة إليه بعد استقالته؛ بدليل أن المخالفات ناشئة من شكاوى قدمتها المدعى عليها لدى وزارة التجارة بتاريخ لاحق لتاريخ الاستقالة، والمعاملة لدى النيابة العامة ليست إلا وليدة تلك الشكاوى وامتداد لها؛ غير أنها أعيدت من قبل النيابة العامة إلى وزارة التجارة لعدم ثبوت شيء ضد موكلنا. 2. ذكرت المدعى عليها بأن موكلنا قد قام بالدعوة إلى عقد جمعية طارئة بعد تاريخ الاستقالة وأرسل إشعاراً بوجود حريق بالمطعم المجاور بصفته مديراً؛ ونجيب بأن ذلك غير صحيح، إذ أن الإشعار والدعوة المذكورة تمت من قبل شركة (...)- وهي الشريك في شركة (...)- عبر مديرها وهو موكلنا، بمعنى أن موكلنا كان مديراً سابقاً لشركة (...)- محل النزاع- وفي نفس الوقت فهو يشغل منصب مدير شركة (...)، ويتضح من خلال رد المدعى عليها استغلالها وجود اسم موكلنا في محضر عقد الجمعية فيما يصب في صالحها في تحوير واضح للوقائع؛ مع علمها التام باختلاف الصفات وفق بريدها الإلكتروني-مع تحفظنا بما ورد فيه- المرسل بتاريخ 21/03/2022م والتي تضمنت ما نصه: 2 -فيما يخص استقالتكم من منصبكم وما ذكرته من أن اتفاقية الشراكة المبرمة بتاريخ 03 مارس 2021م حددت مدة إدارة الشركة بفترة سنة؛ فأود إفادتك بأن اتفاقية الشراكة نصت على أن يقوم الطرف الثاني وهو شركة (...) المحدودة -وليس علي بن (...)- بتشغيل وتطوير المطعم. وعملية التشغيل والتطوير أمر مستقل عن الإدارة، بل من الواجب عليك الإشراف على ما قام به الشريك -إن وجد- وهل نفذ التزامه أم لا... ويتضح من ذلك اختلاف صفة كل من شركة (...) وصفة موكلنا كمدير لشركة (...)، عدا عن أن للشركاء في الشركة الحق في الدعوة إلى الجمعية استناداً إلى المادة السابعة والستين بعد المائة من نظام الشركات، وبالتالي فلا علاقة لموكلنا بهذه الدعوة. ثانياً: الطلبات. عليه، ولكون تعديل عقد التأسيس متعلق بالشركاء ولا يمكن تعديله إلا بموافقة الأغلبية التي تمثل 75% من رأسمال الشركة استناداً إلى المادة الثالثة عشر من عقد التأسيس، وحيث أن المدعى عليها تملك 60% من رأسمال الشركة ولا يمكن تعديله إلا بموافقتها، ولتضرر موكلنا من بقاء اسمه ممثلاً ظاهرياً لشركة (...)؛ عليه نطلب من فضيلتكم ما يلي: 1. إلزام المدعى عليها باتخاذ أجراء نظامي بتعديل عقد التأسيس والسجل التجاري لشركة (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) وإزالة اسم موكلنا منهما. 2. إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (45,000) خمسة وأربعون ألف ريال.). وفي جلسة 21/08/1444هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضر وكيل المدعي: (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها: (...) بوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن الجواب على مذكرة وكيل المدعي المقدمة بتاريخ 21/8/1444 فطلب مهلة لتقديم الرد. ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة بتاريخ 11/9/1444هـ جاء فيها: (أولا أقر وكيل المدعي في مذكرته المقدمة من وجود مخالفات على المدعي متعلقة بفترة عمل موكله وبناء عليها تم فرض عقوبات من وزارة التجارة، وهذا يثبت تقصير المدعي خلال فترة عمله ولا يؤثر كون أن موكلتي أو غيرها من تقدموا بالشكوى والعبرة في ثبوتها وفرض غرامات عليه حيث أنه لم يدعو للجمعية العامة العادية للسنة المالية 2021م ولم يزود الوزارة والشركاء بالقوائم المالية لعام 2021م وأما ما يخص الشكوى المرفوعة لدى النيابة العامة فهي بسبب تلاعبه على الشركاء وإخفاء معلومات الشركة المالية وهي مازالت منظورة وتحت استكمال الإجراءات حسب أخر متابعة مع النيابة بتاريخ 1444/8/30هـ أي أن ما ذكره وكيل المدعي بعدم ثبوتها على المدير فهذا غير صحيح حيث لم يصدر فيها قرار الى حينه، ونطلب من فضيلتكم وقف السير لحين الفصل فيها حيث أن هدفه هو التهرب من المسؤوليات بصفته ممثل نظامي للشركة. ثانيا: المدعي أضر بالشركة مما استحال معه الاستمرار في الأعمال التجارية حيث تم أغلاق المحل وتوقفه عن ممارسة نشاطه بشكل كامل بتاريخ 2022/2/28م لعدم سداد فواتير الكهرباء مما نتج عنه فصل الخدمة بالإضافة الى عدم دفع الإيجارات ورواتب الموظفين وغيرها من الديون الأخرى. ثالثا: نبين لفضيلتكم بأن المرفق الخاص بدعوة المدعي الى عقد جمعية طارئة يوضح بأن المدعي حضر الجمعية العمومية الطارئة بتاريخ 2022/3/1م وقام بالتوقيع بصفته مدير في شركة (...) لتقديم الوجبات حيث أن مخرجات الاجتماع كانت موجهه له بتقديم عرض فني ومالي بصفته مدير ولو افترضنا صحة ما ذكره وكيل المدعي من أن موكله حضر الاجتماع المنعقد بصفته مدير شركة (...) وهي شريكة في الشركة فإن توقيعه سيكون بصفته شريك وليس مدير، حيث يحاول المدعي إيهام الدائرة بصفة غير صفته في ذلك الاجتماع وهذا غير مقبول. أما فيما يخص بإخطاره بتاريخ 2022/3/4 اشعار الشركاء بضرر المطعم بحريق مجاور فالإشعار هنا بصفته مدير الشركة (...) وليس كما ادعي وكيل المدعي كونه مدير الشركة (...) حيث تم استدعاؤه من قبل الدفاع المدني كونه الممثل النظامي للشركة وقام بالوقوف على الموقع والتوقيع على الاشعار الذي جاء نصه المكرم المدير: (...) المسؤول عن مطعم.... . وعليه فأننا بصدد رفع دعوى مسؤولية على المدعي بصفته مدير الشركة وقد تم إخطاره بذلك مسبقا لما تسببه في ضياع الأموال الشركة والشركاء ولما هو موضح أعلاه، فإننا نرفض خروج المدعي من السجل التجاري للشركة لأن في خروجه من السجل ضياع الحقوق الشركة وموظفها كونه الممثل النظامي والمسؤول الوحيد عن هذه المخالفات وبناء على ما سبق نطلب من فضيلتكم: رد الدعوى المدعي). ثم قدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ 21/9/1444هـ جاء فيها (ما أشارت إليه وكيلة المدعية من وجود إقرار في مذكرتنا بمخالفات صدرت من قبل موكلنا؛ فنجيب بأن ذلك غير صحيح؛ إذ أن موضوع الدعوى متعلق بامتناع المدعى عليها عن تعديل عقد التأسيس والسجل التجاري بعد استقالة موكلنا من إدارة الشركة، إلا أن المذكرة محل الرد أوضحت السبب الرئيس في امتناع المدعى عليها عن تعديل سجلات الشركة، حيث تضمنت المذكرة ما نصه: ترفض خروج المدعي من السجل التجاري للشركة لأن في خروجه من السجل ضباع الحقوق الشركة.. ، وهذا السبب وعلى فرض صحته فإنه لا يعني عدم التمكن من الرجوع عليه لاحقا كما سبق وأوضحنا في الفقرة (۱) المذكرة المشار إليها أعلاه، في ظل استمرار وقوع الضرر على موكلنا من بقاء اسمه مديراً على سجلاتها. 2. ما ذكرته وكيلة المدعى عليها في ثانياً من إغلاق الشركة وتوقف نشاطها بتاريخ ۲۰۲۲/۰۲/۲۸م؛ فإننا نجيب بأن الفترة المذكورة وعلى فرض صحتها فإنها لاحقة لتاريخ استقالة موكلنا والتي تمت بتاريخ ۲۰۲۲/۰۱/۰۳م وبالتالي فتكون صفته منفكة عن الشركة، ومن جهة أخرى فإن موكلنا قد أدى ما توجب عليه وقام بالدعوة إلى عقد جمعية لتسليم أعمال الإدارة بتاريخ ۲۰۲۲/۰۱/۰4م إلا أن الشركاء لم يحضروا الاجتماع، وبالأخص الشريكة الممتنعة المدعى عليها والمالكة لما نسبته 60٪ من رأسمال الشركة، ومن ثم تم دعوة الشركاء إلى الاجتماع مرة أخرى بتاريخ ۲۰۲۲/۰۱/۰۹م، على أن يكون ذلك عبر الاتصال المرئي عن بعد، إلا أن المدعى عليها استمرت في الامتناع، وبالتالي فإن هذه الاسهامات التي بذلها موكلنا من أجل إزالة اسمه تؤكد موقفه من إدارة الشركة وحرصه على تسليم أعمالها وإنهاء الإجراءات المتعلقة بذلك؛ إلا أن المدعى عليها لم تستجب لتلك المطالبات ما بعد تقريطاً منها والمفرط أولى بالخسارة. ما ذكرته وكيلة المدعية في ثالثاً غير صحيح؛ ويكفي في الرد على ذلك ما أوردناه في الفقرة (۲) من مذكرتنا المشار إليها أعلاه، كما لا يستقيم أن يتصف مدير شركة (...) بكونه شريك؛ لاستقلالية ذمة الشركة وكونها كيان مستقل بذاته. عليه، ولكون تعديل عقد التأسيس متعلق بالشركاء ولا يمكن تعديله إلا بموافقة الأغلبية التي تمثل 75% من رأسمال الشركة استنادا الى المادة الثالثة عشر من عقد التأسيس، وحيث أن المدعى عليها تملك 60٪ من رأسمال الشركة ولا يمكن تعديله إلا بموافقتها، ولتضرر موكلنا من بقاء اسمه ظاهرياً لشركة (...)؛ عليه نطلب الحكم بالطلبات الواردة بلائحة الدعوى). وفي جلسة 11/10/1444هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضر طرفا الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن الرد على المذكرة المقدمة من وكيل المدعي بتاريخ 21/9/1444 فقدمت عبر المحادثة الكتابية ما نصه: نوضح لفضيلتكم بأن المحل مغلق بسبب تقصير المدعي في مهامه، ونحن في صدد تقديم دعوى افلاس وعليه فلا يمكن إزالة اسم المدعي من السجلات التجارية للأسباب التالية: 1- لمحاسبة المدير على تقصيره للأسباب التي ذكرناها في مذكرتنا المقدمة بتاريخ 23/03/2023م. 2- إزالة اسم المدعي من السجل التجاري سيترتب عليه بقاء الشركة بدون ممثل نظامي لها وهذا مخالف للنظام. وخاصةً أن الشركة في حالة افلاس تام أي لن يقبل أي شخص بقبول إدارة الشركة وهي في هذه الحالة ، وبعرض ذلك على وكيل المدعي ذكر ما نصه: بأن موكله ترك المنشأة وهي قائمة ويكفي ما ورد في المذكرة المقدمة في 20/8/1444 للرد على ما ذكرته وكيلة المدعى عليها ، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أجابت بما نصه: أن ما ذكره غير صحيح وأن إغلاق المحل قبل تقديم المدير لاستقالته ، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بما نصه: أن موكله لما ترك المنشأة كانت قائمة ، ثم قرر اكتفاءه بما سبق وبسؤال وكيلة المدعى عليها عما تود اضافته طلبت مهلة لتقديم ما يثبت تاريخ تقديم الاستقالة وتاريخ إغلاق المحل. وفي جلسة اليوم والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضر المدعي وكالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة وفق مهمة التبليغ رقم: (75016605)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عما يود اضافته فقدم عبر المحادثة الكتابية ما نصه: ما قدمته المدعى عليها من مراسلات تدعي إغلاق المحل قبل استقالة موكلي، فنجيب بأن إغلاق المحل على فرض التسليم لا يعني إغلاق المنشأة إذ أنها لا تزال قائمة حتى بعد استقالة موكلي، وسبق الجواب عن ذلك ضمن المذكرة المقدمة من قبلنا بتاريخ 20/08/1444، ومن جهة أخرى فقد سبق أن أقرت وكيلة المدعى عليها في الجلسة السابقة بالاستقالة وبالتالي فالامتناع عن تعديل عقد التأسيس والسجل التجاري يعد مخالفة لنظام الشركات بناء على المادة رقم: (262/ك) كل من أهمل في أداء واجبه في شأن القيام بقيد الشركة لدى السجل التجاري وفقًا لأحكام النظام، وكل من تخلف عن قيد تعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس لدى السجل التجاري وفقًا لأحكام النظام . بالإضافة إلى استمرار الضرر على موكلنا جراء عدم التعديل وفق ما أوضحناه في لائحة الدعوى؛ وعليه نطلب إلزام المدعى عليها بتعديل عقد التأسيس والسجل التجاري وإزالة اسم موكلنا منهما . انتهى نص مذكرة وكيل المدعي، ثم قرر اكتفاءه بما سبق؛ وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيل المدعي يهدف من دعوى موكله إلى طلب اثبات استقالة موكله من شركة شركة (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) وإلزام المدعى عليها باتخاذ الإجراء النظامي بتعديل عقد التأسيس والسجل التجاري وإزالة اسم موكله منهما كونها الشريك الممتنع، وبما أن المدعى عليها رفضت إزالة اسم المدعي من السجل التجاري للشركة وعللت ذلك بأن في إزالة اسمه من السجل ضياع الحقوق الشركة وموظفيها كونه الممثل النظامي وهو مسؤول عن مخالفات فيها وتسبب في ضياع الأموال للشركة والشركاء وأنها بصدد رفع دعوى مسؤولية على المدعي بصفته مدير الشركة وقد تم إخطاره بذلك مسبقا، وبصدد تقديم دعوى افلاس وعليه فلا يمكن إزالة اسم المدعي من السجلات التجارية، وبما أن المدعى عليها لا تنازع في صحة تقديم المدعي لاستقالته من الشركة وإنما تنازع في إزالة اسمه من السجل التجاري للأسباب المشار إليها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزامها باتخاذ الإجراءات النظامية المتعلقة بإزالة اسم المدعي من عقد التأسيس والسجل التجاري للشركة، وأما بخصوص ما أثارته المدعى عليها من أن امنتاعها من تعديل عقد التأسيس وإزالة اسم المدعي من سجل الشركة لكونه الممثل النظامي وهو مسؤول عن مخالفات فيها وأنها بصدد رفع دعوى مسؤولية عليه بصفته مدير الشركة وأنها بصدد تقديم دعوى افلاس، فإن تعديل عقد التأسيس وإزالة اسم المدعي من سجلات الشركة لا يحول دون ذلك، وأما ما يتعلق بكون المدعي الممثل النظامي للشركة فإن نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/132 وتاريخ 1/12/1443هـ عالج ذلك في المادة الثالثة والستون بعد المائة والتي نصت على: إذا كان للشركة ذات المسؤولية المحدودة مدير واحد، فيجب على الشركاء في حال خلو منصبه تعيين مدير جديد للشركة خلال 15 يوما من تاريخ العلم بذلك، ويكون لمراجع حسابات الشركة -إن وجد- أو أي من الشركاء حق دعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد لتعيين مدير جديد للشركة مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بصفتها شريك في شركة (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بتعديل عقد التأسيس والسجل التجاري للشركة وإزالة اسم المدعي (...) سجل مدني رقم (...) منهما، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث