حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530374302

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471252019/1444
رقم الحكم:4530374302
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471252019 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530374302 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢٥٢٠١٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة (...) للانشاءات شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...)، بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وتنفيذ أعمال الطرق لمشروع مدرسة (...) ب(...)، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٦م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٥٥,٩٦٦.٠٠) مئتان وخمسة وخمسون ألفًا وتسع مئة وستة وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٥٥,٩٦٦.٠٠) مئتان وخمسة وخمسون ألفًا وتسع مئة وستة وستون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١٩٦,٢٧٠.٠٠) مائة وستة وتسعون ألفًا ومئتان وسبعون ريال سعودي، والمتبقي (٥٩,٦٩٦.٠٠) تسعة وخمسون ألفًا وست مئة وستة وتسعون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٦م، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٩,٦٩٦.٩٠) تسعة وخمسون ألفًا وست مئة وستة وتسعون ريال سعودي و تسعون هلله، هذه دعواي. ، وأسند دعواه على عقد ممهور بتوقيع وختم الأطراف، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ٢٨ / ٢ / ١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعي ((...)) بالوكالة رقم: (...)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها لشخصها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: (٧٨٩٦٢٩٩٠)؛ عليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقها، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبسؤاله عن البينات أجاب قائلا: أحيل إلى ما جاء في ملف القضية من بينات وهي عبارة عن: عقد موقع بين الأطراف، ثم جرى من الدائرة سؤاله هل لديك ما ترغب بإضافته فقرر قائلا: أكتفي بما قدمت؛ بناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (٥٩,٦٩٦.٩٠) تسعة وخمسون ألفًا وست مئة وستة وتسعون ريال سعودي وتسعون هللة، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، ولم تحضر المدعى عليها ولم تجب عن الدعوى، رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب إفادة النظام بتبليغها إلكترونيا بالمهمة رقم: (٧٢٨٧٥٤٤٥) وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجا لآثاره النظامية وذلك استنادا على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم: (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/ ٤/ ١٤٣٩هـ المبني على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٤٣٩هـ؛ بناء على ذلك قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقه وذلك تأسيسا على ما سبق وعلى ما نصت عليه المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية: ١.إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك…. ، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ونظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدتها هذه الأنظمة لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، ولأن الأصل براءة ذمة المدعى عليها عن الدعوى ولما نصت عليه المادة الثالثة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣هـ والمتضمنة النص على: ١.البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. ٢.البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل بناء على ذلك على جرى تكليف المدعي بتقديم البينة على دعواه فقدم البينات المثبتة في الوقائع أعلاه، وحيث لم يقدم أي مما يثبت دعواه ولأن اليمين لا تتوجه للشخصية الاعتبارية لذا فإن الدائرة تنتهي إلى عدم استحقاقه ماطالب به، ولا ينال من ذلك العقد المرفق حيث أن العقد يثبت وجود علاقة تعاقدية لكن لا يثبت تنفيذ الأعمال الواردة فيه لذا فإن الدائرة تشيح بنظرها عن هذه الدعوى وتقضي بما أوردته بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530374302 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢٥٢٠١٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة (...) للانشاءات شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً، وفقًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي برفض الدعوى، وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه على الحكم المرفق بملف القضية وملخصه: (١-مخالفة الحكم لنظام الاثبات والخروج بنص المادة الثالثة عن المقصود بها. ٢- مخالفة الحكم للمبادئ المستقرة. ٣- مرفق محادثة الواتس أب التي تثبت المطالبة، وانتهى بطلب إلغاء الحكم، والحكم مجددا بمبلغ المطالبة)، وبإحالة القضية للدائرة حددت لها جلسة افتتحت في هذا اليوم الإثنين الموافق ١٥/٤/١٤٤٥هـ وحضرها وكيل المدعية (المستأنفة)/ (...) بموجب هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضرها من يمثل المدعى عليها (المستأنف ضدها) وقد تعذر تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسة حسب إفادة منصة أبشر، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبول شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاطلاع على الحكم الصادر في الدعوى، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه، ولا ينال من ذلك محادثة برنامج الواتس أب التي يحتج بها المدعي في لائحة استئنافه فإنه لمَّا كان النزاع بين الطرفين مندرجاً تحت المادة (٢٣٧/أ) من لائحة نظام المحاكم التجارية، وكان ينبغي على المدعية تقديم جميع اسانيدها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية استناد على المادة (٢٤٥) من لائحة نظام المحاكم التجارية التي نصت على أنه: (في جميع الأحوال؛ لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية.) وحيث إن ما قدمته المدعية من محادثات واتس أب رفق اعتراضها – محل الاستئناف- داخل في مشمول هذه المادة بعدم القبول له، حال كونه لم يقدم قبل انتهاء الجلسة التحضيرية، حيث قرر وكيل المدعية أمام الدائرة الابتدائية الاكتفاء بم قدم، كما قررت الدائرة مصدرة الحكم صلاحية الفصل في القضية، وقفل باب المرافعة، ولما فصلت الدائرة في الدعوى فلا يقبل من وكيل المدعية -المستأنف- العود في لائحة اعتراضه لتقديم مزيد بينة على دعواه؛ لذا فإن هذه الدائرة تنتهي إلى المنطوق أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الحادية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ٣/٣/١٤٤٥ في القضية رقم ٤٤٧١٢٥٢٠١٩ لعام ١٤٤٤، القاضي برفض الدعوى، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث