حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530367946
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570315920/1445
رقم الحكم:4530367946
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570315920 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530367946 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣١٥٩٢٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) للتجارة والمقاولات المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر الكافي لإصدار الحكم، حيث تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية/ (...) للتجارة والمقاولات المحدودة، ذات السجل التجاري رقم (...)، لتقيم دعواها على المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...)، وعقدت لنظرها جلسة في تاريخ ١٤٤٥/٠٣/٣٠ه،ـ وفيها حضر المدعي وكالة/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصه: (إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠١/٢هـ الموافق ٢٠١٥/١٠/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (كابلات كهربائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠١/٢هـ الموافق ٢٠١٥/١٠/١٥م بثمن إجمالي قدره (٣٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي سدد منه (١,٤٥٠.٠٠) ألف وأربع مائة وخمسون ريال سعودي، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد شهر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٢/٣هـ الموافق ٢٠١٥/١١/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بلجوء المدعية للتعاقد مع محامي للمطالبة بمستحقتها امام المحكمة مما أدى إلى تكبد مبالغ مالية. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٣,٥٥٠.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وخمس مائة وخمسون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٥٠٠.٠٠) سبعة آلاف وخمس مائة ريال سعودي. هذه دعواي. وبسؤال المدعي وكالة عن بيناته أجاب بأنها: ١-أمر شراء. ٢-فاتورة. ٣-مطابقة رصيد. ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف فأجابا بأنهما لا مانع لديهما من الصلح بعد التحقق من الدعوى والبينات. بناء عليه قررت الدائرة إمهالهم لذلك، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة ١٤٤٥/٠٤/١٤هـ، حضر المشار إليهم بعاليه، وأشار وكيل المدعي إلى أنه توصل مع وكيل المدعى عليها إلى صلح نصه: تم الصلح بين الطرفين على أن تسلم المدعى عليها للمدعية مبلغاً قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، حالة وواجبة السداد قبل يوم الأربعاء بتاريخ ١٠ ربيع الثاني لعام ١٤٤٥ هجري الموافق ٢٥ أكتوبر لعام ٢٠٢٣ ميلادي، على أن يثبت هذا الصلح لدى الدائرة ناظرة القضية ويكون منهياً للدعوى. وعليه نقر نحن (...) للتجارة والمقاولات المحدودة، سجل تجاري رقم (...) بأننا استلمنا مبلغاً قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، بموجب حوالة بنكية . وبسؤال وكيل المدعى عليها عن صحة هذا الصلح فأقر بصحته. بناء عليه قررت الدائرة إصدار الحكم. الأسباب: ولما كان من البين أن طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت في ضبط الجلسة المؤرخة في تاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٤هـ، ونصه: تم الصلح بين الطرفين على أن تسلم المدعى عليها للمدعية مبلغاً قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، حالة وواجبة السداد قبل يوم الأربعاء بتاريخ ١٠ ربيع الثاني لعام ١٤٤٥ هجري الموافق ٢٥ أكتوبر لعام ٢٠٢٣ ميلادي، على أن يثبت هذا الصلح لدى الدائرة ناظرة القضية ويكون منهياً للدعوى. وعليه نقر نحن (...) للتجارة والمقاولات المحدودة، سجل تجاري رقم (...) بأننا استلمنا مبلغاً قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، بموجب حوالة بنكية ، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك . وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح، واعتباره ملزماً ومنهياً للنزاع بين الطرفين في هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين، واعتباره ملزماً ومنهياً للنزاع بينهما في هذه الدعوى. والله الموفق.