حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530373012

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570410721/1445
رقم الحكم:4530373012
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570410721 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530373012 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4570410721 لعام 1445 هـ المدعي: شركة محمود سعيد المدعى عليه : شركة أزاد العقارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: إنه بتاريخ 30 / 3 / 1445ه قام المدعى عليه بتطوير وتشغيل وبناء عقارات وتركيب بلوك واعمال هندسية، في الأرض المستأجرة من المدعى عليها، وقد تضررت بفوات المنفعة – و تعارض أعمال المقاول الجديد بالأعمال المنجزة لذا أطلب وقف الأعمال الجديدة وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتأريخ 15 / 4 / 1445ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضرت وكيلة المدعي بموجب وكالة رقم (451848736) كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب وكالة رقم (442483655) وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلها أحالت الى ما جاء في صحيفة الدعوى وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة حرر جوابة عبر محادثة الجلسة ونصه ما يلي:(أدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض لان الاتفاقية المادة 16 من العقد نصت على ان يكون حل النزاع بالمحكمة المختصة ببلد العقار وان بلد العقار موجود بجدة فإذا ينعقد الاختصاص للمحكمة التجارية بجدة). وبعد اطلاع الدائرة على العقد ومرفقات الدعوى ونظرا لما يقتضيه الاختصاص القضائي فقد رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن وكيلة المدعية تهدف من دعواها إلى وقف المدعى عليه من استحداث أعمال جديدة في الموقع المُستأجر منه، وبما أن وكيل المدعى عليها يدفع الدعوى بعدم الاختصاص المكاني، لأن بلد العقار مدينة جدة وقد نصت الاتفاقية بين الطرفين على أن يكون حل النزاع في المحكمة المختصة ببلد العقار، وبما أن الاختصاص المكاني من المسائل التي يجب الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى متى دفع به أحد طرفي الخصومة، ولما ورد في الفقرة الثالثة للمادة السادسة والثلاثين من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية بما نصه: إذا وجد شرط بين الطرفين، على تحديد مكان إقامة الدعوى، فيكون نظرها في البلد المحدد، ما لم يتفقا على خلافه وحيث نصت المادة السادسة عشر من العقد المبرم بين الطرفين على أن: يخضع هذا العقد لجميع أنظمة ولوائح المملكة العربية السعودية السارية المفعول وإذا حدث نزاع متعلق بتفسيره أو أحد بنوده أو ملاحقه فقد اتفق الطرفان على بذل كافة المساعي من أجل حل النزاع ودياً وإن تعذر الوصول إلى حل مرضي، ينعقد الاختصاص وحل الخلافات للمحاكم المختصة في المملكة بموقع أرض المشروع وبما أن أرض المشروع حسب الملحق الأول بالعقد (جدة / حي الجامعة) مما يجعل الاختصاص منعقداً لملحكمة التجارية بجُدة وبناء عليه فإن الدائرة تحكم في هذه الدعوى بالمنطوق أدناه وللمدعي حق استئناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانيا بنظر هذه الطلب . والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث