حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530355628
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570383530/1445
رقم الحكم:4530355628
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570383530 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530355628 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٨٣٥٣٠ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) (...) القابضة المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) للتقنية وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (الرياض) ورقم سجلها التجاري (...)، وعدد حصصها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف حصه، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥٠٠,٠٠٠) خمسمئة ألف ريال، وعدد الشركاء (٣)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عزل/(...)، هوية رقم (...). بناء على مسوغات العزل الآتية: وفاته بتاريخ (٢٠١٩/٠٩/٢٣م)، وعدد الشركاء الموافقين وطالبين العزل: (...) هوية رقم (...)، وشركة (...) القابضة هوية رقم (...)، وهم يمثلون ما نسبته من إجمالي عدد الشركاء (٦٦%) من إدارة الشركة محل الدعوى. وطالب بإلزام المدعى عليهم بإصدار قرار عزل مدير الشركة السابق/(...) بصفتهم ورثته. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- قرار الشركاء في شركة (...) للتقنية بتاريخ ١٤٣٦/٠٢/٠٩هـ الموافق ٢٠١٤/١٢/٠٢م. صك حصر ورثة رقم ((...)) وتاريخ: ١٤٤١/٠٥/١٣هـ والمتضمن وفاة/(...) وانحصار إرثه في ورثته/الزوجة/(...)، والأبناء/(...)(...)(...)(...)(...). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٥/٠٤/١٠هـ وفيها: حضر المدعي أصالة وبصفته مدير عن المدعية شركة (...) القابضة فيما تبين عدم حضور المدعى عليهم، وبسؤال المدعي عن الدعوى؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى والتي تضمنت طلب إلزام المدعى عليهم بإصدار قرار عزل مدير الشركة السابق/(...) بصفتهم ورثته، بعد ذلك سألته الدائرة هل أنت من قمت بتقييد الدعوى؟ أجاب قائلاً: نعم، فسألته الدائرة هل تم تعديل عقد التأسيس وإضافة الورثة في حصة مورثهم؟ أجاب قائلاً: لا، فسألته الدائرة ما سبب عدم اللجوء إلى وزارة التجارة لاتخاذ الإجراءات النظامية المتعلقة في تعيين مدير شركة محل المدير المتوفى وتعديل عقد التأسيس في إضافة الورثة شركاء؟ فأجاب قائلاً: الشركة ذات مسؤولية محدودة ويستلزم حالة مراجعة وزارة التجارية حضور جميع الشركاء، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناءً على ما سبق، لما كان النزاع متعلق بطلب عزل مدير في شركة ذات مسؤولية محدودة عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظره وفقاً للفقرة ٤ من م ١٦ لنظام المحاكم التجارية. أما عن شكل الدعوى وحيث ثبت مخالفة المدعي لنص م ٥١ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بعدم قيد الدعوى عن طريق محامي مرخص كما وثبت عدم إضافة المدعى عليهم ورثة (...) رحمه الله شركاء في عقد التأسيس ما تكون معه الدعوى مرفوعة قبل الأوان وأوانها بعد تعديل عقد التأسيس وإضافتهم شركاء في الشركة بالإضافة لرفعه الدعوى كذلك على المورث (...) رحمه الله ولا صفة له في ذلك لوفاته واستناداً على اللائحة ٥٦ والفقرة ١ من م ٧٦ لنظام المرافعات الشرعية، ما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذا الدعوى شكلاً لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.