حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530914121
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530914121
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449025607لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530914121 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 449025607لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (...) للنقليات المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (بضائع متنوعة) عن طريق البر، ولم أستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/05/5هـ الموافق 2019/12/31م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل وقدره (901,767.00) تسع مئة وواحد ألفًا وسبع مئة وسبعة وستون ريال سعودي استناداً على(مطابقة الرصيد + الفواتير + كشف الحساب) لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (901,767.00) تسع مئة وواحد ألفًا وسبع مئة وسبعة وستون ريال سعودي، هذه دعواي ، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها عدة جلسات وفي جلستها التحضيرية عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه ، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب صورة من لائحة الدعوى مع مرفقاتها وأفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن عليها ارفاق اللائحة مع مرفقاتها خلال خمسة أيام وعلى المدعى عليها الجواب خلال خمسة عشر يوما وعلى المدعية الجواب على جوابها خلال عشرة أيام وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام من خلال ناجز ، ثم ارفقت المدعية مذكرة ونصها: (أولاً: موضوع الدعوى حيث أننا مؤسسة متخصصة في مجال النقل البري والخدمات اللوجستية وحيث تم تقديم خدمات النقل والتخليص الى المدعى عليها (العميل): شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) وقامت باستلام الفواتير الخاصة بذلك وفقاً لكشف الحساب المرفق بإجمالي مبلغ تعامل 1,286,607.81 ريال (مليون ومائتان وستة وثمانون الف وستمائة وسبعة ريال وواحد وثمانون هللة)، سددت منها المدعى عليها مبلغ 384,840.00 ريال (ثلاثمائة وأربعة وثمانون الف وثمانمائة واربعون ريال) فقط لاغير ، وتبقى عليها مبلغ مديونية بقيمة 901,767.81 ريال (تسعمائة وواحد الف وسبعمائة وسبعة وستون ريال وواحد وثمانون هللة) وأقرت المدعى عليها بمبلغ الرصيد كاملاً بموجب مطابقة رصيد حسب المرفق، وتم مطالبة المدعى عليها لسداد المديونية العديد من المرات دون تجاوب من طرفها ولجأت الى المماطلة وعدم التجاوب . ثانياً: الطلبات (طلبات المدعي) 1 – أطلب إلزام المدعى عليها بسداد المديونية المتبقية عليها وقدرها 901,767.81 ريال (تسعمائة وواحد الف وسبعمائة وسبعة وستون ريال وواحد وثمانون هللة) هذه دعواي . ثالثاً: الاسانيد (اسانيد الدعوي) 1 – إقرار المدعى عليها بمطابقة الرصيد بكامل المبلغ المطلوب ((مرفق رقم 1)) 2- كشف حساب مديونية المدعى عليها ((مرفق رقم 2)) 3 – صور فواتير ((مرفق رقم 3))ا.هـ ، ثم قدمت المدعى عليها مذكرة ونصها: (اشارة إلى الدعوى رقم (449025607) لعام 1444هـ والمقامة من المدعية مؤسسة (...) ضد موكلتي شركة (...)، ورداً على دعوى المدعية فإننا نوجز ما يلي: ما ذكرته المدعية من قيامها بالعمل مع مما ترتب على موكلتي للمدعية مبالغ متراكمة وقدرها (901.767.81ريال تسعمائة وواحد ألف وسبعمائة وسبعة وستون ألف ريال وواحد وثمانون هللة، فهذا غير صحيح، وما قدمته المدعية من فواتير وأنها سلمتها لموكلتي فهذا غير صحيح، وأما عن كشف الحساب المرفق فهو من صنع المدعية وموكلتي لم تصادق على هذا الكشف، كما أن الفواتير المتضمنة لكشف الحساب لا تتطابق معه إذ أن كشف الحساب لعام 2019م وما أرفقته المدعية من فواتير هي لأعوام مغايره، وأما عن مطابقة الرصيد المرفقة من قبل المدعية فهذا أيضاً غير صحيح ولم يصدر من موكلتي وليس هذا ختم موكلتي وموكلتي لا تعرف المدعو (...) ولا يعمل لديها كما أنها لم يسبق أن فوضت أحد على مثل هذا الأمر. عليه أطلب من فضيلتكم ما يلي: 1. رد دعوى المدعية. 2. الزام المدعية بدفع ما تكبده موكلي من أتعاب محاماة وقدره تسعون ألف ريال (90.000 ر.س ا.هـ ، ثم قدمت المدعية مذكرة ونصها: (اشارة للقضية رقم 449025607 و تاريخ (1444/2/16هـ) والمقامة من موكلتي مؤسسة (...) للنقليات ضد المدعى عليها شركة (...), و رداً على مذكرة المدعى عليها المقدمة للرد على الدعوى ، فعليها نود الرد والإفادة بما يلي: أولاً: نلاحظ ان المدعى عليها أستمرت في المماطلة والانكار كعادتها بدون وجة حق. ثانياً: يوجد اقرار من المدعى عليها بموجب مطابقة الرصيد من المدعى عليها و ممهورة بالختم الرسمي لها , أما بخصوص انكار المدعى عليها لمحاسبها المدعو (...) برمته فهذا يؤكد كذب المدعى عليها تماماً وللتأكيد على ذلك نرفق بريد الكتروني مستلم من محاسب المدعى عليها والمدعو (...) أو (...) حسب توقيعه المدون بالبريد الإلكتروني ، مع العلم بأن البريد الالكتروني هو بريد عمل يعود للمدعى عليها شركة وصل ومضاف منه نسخة الى المدعو/ (...) صاحب الشركة المدعى عليها – فهل تنكر البريد الالكتروني العائد لها أيضاً ؟!! (مرفق رقم 1) (...) ثالثاً: يوجد اقرار من المدعى عليها ايضاً بوجود مديونية لصالح مؤسسة (...) للنقليات (المدعية) بمبلغ 9300 ريال بموجب اشعار دائن من المدعى عليها برقم (2016/1) وتاريخ 28/26م موقع ومختوم بختم المدعى عليها , وهذا اقرار واضح من المدعى عليها بثبوت المديونية التي عليها , و قرينة تؤكد كذب المدعى عليها ومماطلتها رغم إقرارها بالمديونية. (مرفق رقم 2) كما يوجد اقرار آخر من المدعى عليها بوجود مديونية لصالح مؤسسة (...) بمبلغ 192 ريال بموجب اشعار دائن صادر من المدعى عليها برقم (5/2016) وتاريخ 29/12/2016 م. (مرفق رقم 3) و هذه قرينة اخرى تثبت عكس ما انكرته المدعى عليها. رابعاً: بخصوص انكار المدعى عليها استلام الفواتير فهذا غير صحيح , والصحيح ان المدعى عليها استلمت جميع الفواتير بالبريد السريع على مقرها وهذا واضح تماما في مرفقات الفواتير المقدمة بالدعوى ، حيث تحتوى كل فاتورة على صورة من بوليصة البريد السريع المرسل بها الفواتير الى المدعى عليها . خامساً: للتأكيد أيضاً على صحة ماندعيه و صحة الفواتير أنه بالرجوع الى مرفقات الفواتير المقدمة بالدعوى يتبين وجود البيان الجمركي موضحاً به أن المخلص الجمركي للبضاعة هو / شركة (...) المحدودة رقم الرخصة (...) والعائدة للمدعى عليها, وكذلك الايصالات الصادرة من الهيئة (...) موضحاً بها أن المخلص الجمركي هو / (...) وهو المالك للشركة المدعى عيها . سادساً: بخصوص ما أوردته المدعى عليها بأن كشف الحساب لعام 2019 م و أن الفواتير لأعوام مغايرة , فهذا غير صحيح وجواب غير ملاقى بالدعوى حيث يوجد بالمرفقات فواتير لعام 2019 م و فواتير لأعوام أخرى و ذلك لأن التعامل استمر مع المدعى عليها لفترة طويلة بداية من عام 2016م. وبناءً على ماسبق يتأكد مماطلة المدعى عليها , ولذا التمس من فضيلتكم ما يلي: 1-اطلب الزام المدعى عليها بسداد المديونية المتبقية عليها وقدرها 901,767,81 ريال (تسعمائة و واحد الف وسبعمائة و سبعة و ستون ريال و واحد وثمانون هلله) ا.هـ ، ثم قدمت المدعى عليها مذكرة ونصها: (أولا: ما ذكرته المدعي من وجود إقرار من موكلتي بمطابقة الرصيد فهذا غير صحيح فلم تصدر هذه المطابقة من موكلتي ومنعاً للتكرار فإننا نحيل على ما ورد في الرد في المذكرة الأولى المقدمة من قبل موكلتي، ونؤكد بأنه لا يوجد لدى موكلتي أي محاسب بهذا الاسم، ولعل المدعية قد لبس عليها الأمر في المطابقات، فهذه المطابقة لا تخص موكلتي ولم تصدر منها، أما عن البريد المرسل والمذيل باسم (...)، فهناك فرق بين (...) و(...)، فهذه الأسماء مختلفة تماماً، وأما عن هذا البريد فهو صادر من موكلتي تطالب المدعية بسداد الفواتير المستحقة لموكلتي على المدعية، كما أن هذا البريد الالكتروني مجتزأ فلم تقدم المدعية التسلسل الكامل لهذا البريد. ثانياً: ما ذكرته المدعية من وجود مديونية في ذمت موكلتي فهذا تكون الإجابة عنه من شقين: الشق الأول هذه الورقة لا تخص موكلتي فموكلتي شركة (...) ذات شخصية اعتبارية مستقلة، وهذه الورقة صادرة من منشأة مختلفة. والشق الثاني أن مؤسسة (...) هي من قامت بدفع هذه المبالغ عن المدعية لعملائها، وعلى ذلك تم تسجيل إشعار دائن، كما أن هذا الاشعار قبل إنشاء شركة موكلي فكيف للمدعية أن تطالب موكلتي بأمور قد ثبتت في ذمته المدعية قبل نشأة موكلتي، ولعل المدعية لم تعلم أن هذه المبالغ هي حجة عليها لا حجة لها وأنها ثبته في ذمتها وليس حق لها. ثالثاً: نؤكد على ما ذكرناه في المذكرة الماضية من أن موكلتي لم تستلم أي من هذه الفواتير ولم تصلها من الأساس، كما أن جميع هذه الفواتير من صنع المدعية لا يمكن الأخذ بها. رابعا: ما ذكرته المدعية من وجود أسم مدير المنشأة على بعض المرفقات كمخلص جمركي، فهذا ليس فيه دلالة على أن ما قامت به المدعية من خدمات تخص موكلتي، فلا يخفى على جليل علمكم بأن التخليص الجمركي هي مهنة يجوز ممارستها وهي جزء من الأعمال التي يمارسها مدير الشركة، كما أنها لا تعني أن موكلتي قد التزمت بفواتير أعمال النقل أو أنها تخصها. خامساً: لو اطلعنا على ما قدمه المدعي من كشف حساب فيتضح لنا بأنه لعام 2019م فقط، ولو تأملنا بالفواتير لوجدنا أن جلها لم يكن لنفس العام، فلا يمكن تقديم كشف حساب لعام وتقديم فواتير لعام أخر فلا يمكن ربطها مع بعضها. عليه أطلب من فضيلتكم ما يلي: 1. رد دعوى المدعية. 2. الزام المدعية بدفع ما تكبده موكلي من أتعاب محاماة وقدره تسعون ألف ريال (90.000 ر.س ا.هـ ، ثم قدمت المدعية مذكرة ونصها: (أولاً: أقرت المدعى عليها بمذكرتها السابقة بوجود المحاسب المدعو / (...) لديها و أنه هو الشخص الذي أرسل بريد الكتروني لموكلتي وهو نفس الشخص الذي قام بتوقيع مطابقة الرصيد كممثل للمدعى عليها و عليه فهذا اقرار من المدعى عليها بمطابقة الرصيد والمديونية ولكن المدعى عليها تحاول الانكار والمماطلة. ثانياً: بخصوص قول المدعى عليها هذه الورقة صادرة من منشأة مختلفة فهذا يستدعي سؤال المدعى عليها ماهي الورقة التي تقصدها ؟ أما ان كانت تقصد مطابقة الرصيد فهي موجهة الى شركة وصل السعودية و موقعة ومختومة منها. ثالثاً: بخصوص اقرارات المدعى عليها بوجود مديونيات لصالح المدعية بموجب الاشعارات الصادرة من المدعى عليها أرقام (1/2016 بتاريخ 28/2/2016 , (5/2016 بتاريخ 29/2/2016) والتي هي اقرارات وبينات بمديونية المدعى عليها و قول المدعى عليها انها (ثبته في ذمتها و ليس حق لها) فهذا غير صحيح , والصحيح ان المدعى عليها أقرت في هذه الاشعارات بوجود مديونية لصالح المدعية و يؤكد ذلك عبارة (قيدنا لكم) و ليس عليكم. رابعاً: افادة المدعى عليها انها لم تستلم الفواتير غير صحيحة , والصحيح انها استلمت جميع الفواتير و قامت بمطابقة الرصيد بناءً على ذلك و يؤكد ذلك ارسال الفواتير بالبريد السريع على عنوان المدعى عليها. خامساً: أقرت المدعى عليها أن صاحب المنشأة المدعى عليها و هو السيد / (...) هو المخلص الجمركي للبضائع المنقولة من خلال موكلتي و هذة بينة تؤكد علاقة المدعى عليها بالمديونية. سادساً: قول المدعى عليها ان كشف الحساب لعام 2019م و يوجد فواتير سابقة عن هذا العام فهذا لايقدح في صحة المديونية حيث ان كشف الحساب مسجل به مديونية الاعوام السابقة لعام 2019 م بمبلغ 864,277,37 ريال (ثمانمائة و اربعة و ستون الف و مائتان و سبعة و سبعون ريال و سبعة و ثلاثون هللة). سابعاً: يتضح تماماً محاولة المدعى عليها المماطلة والانكار بدون وجه حق رغم ثبوت المديونية في ذمتها. بناءً عليه أطلب: 1- الزام المدعى عليها بسداد المديونية المتبقية عليها وقدرها 901,767,81 ريال (تسعمائة و واحد الف وسبعمائة و سبعة و ستون ريال و واحد وثمانون هلله) ا.هـ ، وفي جلسة أخرى عبر الاتصال المرئي حضر وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وفيها سألت الدائرة عن ما استمهل لأجله أرسل ما يلي عن طريق المحادثة الجانبية (فضيلة رئيس الدائرة التجارية الثامنة بالمحكمة التجارية بالرياض سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: اشارة إلى الدعوى رقم (449025607) لعام 1444هـ والمقامة من المدعية مؤسسة (...) ضد موكلتي شركة (...)، ورداً على المدعية فإننا نوجز ما يلي:أولا: ما ذكره المدعية من أن الموظف لدى موكلتي (...) هو نفسه (...) فهذا غير صحيح البته، ولا يمكن تأويل ما ذكرته من ردود بأنه إقرار من موكلتي على مطابقة الرصيد، إذ أن موكلتي تتمسك بعدم صحة المطابقة أو حتى صدورها منها.ثانياً: ما تقصده موكلتي من قولها أن هذه الورقة صادرة من منشأة مختلفة، فالمقصود بالورقة هي اشعار الدائن المؤرخ بتاريخ 29/02/2016م والاشعار الأخر المؤرخ بتاريخ 28/02/2016م، فهذه صادرة من منشأة مختلفة عن موكلتي، وهذه المفقرة تتضمن الرد على الفقرة (ثالثاً) من مذكرة المدعية ونؤكد على أن موكلتي لم تقر بها كما أنها مبالغ دفعت لصالح المدعية وقد تم تسجيلها كديون عليها. ثالثاً: نؤكد على ما ذكرناه في المذكرة الماضية من أن موكلتي لم تستلم أي من هذه الفواتير ولم تصلها من الأساس لا عن طريق البريد ولا غيره، كما أن جميع هذه الفواتير من صنع المدعية لا يمكن الأخذ بها.رابعا: موكلتي شركة ولا يخفى على جليل علمكم أن الشركات لها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن أي عمل أخر أو شركة أخرى.خامساً: نؤكد لفضيلتكم بأننا لو اطلعنا على ما قدمه المدعي من كشف حساب فيتضح لنا بأنه لعام 2019م فقط، ولو تأملنا بالفواتير لوجدنا أن جلها لم يكن لنفس العام، فلا يمكن تقديم كشف حساب لعام وتقديم فواتير لعام أخر فلا يمكن ربطها مع بعضها. عليه أطلب من فضيلتكم ما يلي:رد دعوى المدعية.الزام المدعية بدفع ما تكبده موكلي من أتعاب محاماة وقدره تسعون ألف ريال (90.000 ر.س هكذا أرسل، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجابت أطلب مهلة من أجل الاطلاع عليها وتقديم رد هكذا قرر، لذا قررت الدائرة إجابتها لطلبها ومنحها مهلة عشرة أيام لتقديم ما لديها عبر النظام ففهمت ذلك، وعليه تم رفع الجلسة ، وفي جلسة أخرى عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه ،وبسؤال وكيلة المدعية عما استهلت لأجله أرفقت مذكرة حاصلها (شارة للقضية رقم 449025607 و تاريخ (1444/2/16هـ) والمقامة من موكلتي مؤسسة (...) للنقليات ضد المدعى عليها شركة (...), و رداً على مذكرة المدعى عليها السابقة ، فعليها نود الرد والإفادة بما يلي: أولاً: بخصوص مماطلة المدعى عليها عن اسم محاسبها الكامل سواء (...) او (...) فليس هذا محور القضية فالمقصود محاسب المدعى عليها والمدعو (...) وبغض النظر عن الاسم الكامل له أو كنيته ، ولكن الذي يعنينا هنا هو ثبوت إقرار المدعى عليها بالمديونية من خلال مطابقة الرصيد لصالح المدعية . ثانياً: تحاول المدعى عليها انكار عدد 2 اشعارات دائن صادرة منها لصالح المدعية بحجة انها صادرة من منشأة مختلفة ثم تعود وتقر بها لاحقا بقولها انها دُفعت لصالح المدعية وهذا يثبت التناقض في اقوال المدعى عليها مع العلم بأن مؤسسة (...) هي نفسها تحولت الى شركة (...) بما عليها من التزامات للغير والمدعى عليها لا تستطيع انكار ذلك . ثالثاً: محاولة المدعى عليها انكار استلام الفواتير لا يمكن قبوله حيث انها استلمتها على عنوانها الرسمي المثبت والمسجل ، وجميع ما قدمه موكلي المدعي يثبت مديونية المدعى عليها بما لا يدع مجالا للشك بداية من الفواتير ومرفقاتها ورسائل البريد الالكتروني وكشف الحساب وجاءت مطابقة الرصيد لتؤكد على جميع ما سبق من بينات وقرائن ، وكذلك نتمسك بجميع ما ذكرنا سابقا منعا للتكرار . وبناءً على ما سبق يتأكد مماطلة المدعى عليها , ولذا التمس من فضيلتكم ما يلي: أطلب الزام المدعى عليها بسداد المديونية المتبقية عليها وقدرها 901,767,81 ريال (تسعمائة و واحد الف وسبعمائة و سبعة و ستون ريال و واحد وثمانون هللة) انتهت. وبعرض ذلك على وكيل المدعية قال: (إن لدي ردا مفصلا على ذلك وأطلب مهلة لذلك) هكذا قال. وجرى إفهامه بتقديم طلب في النظام خلال عشرة أيام يتضمن مذكرة ختامية، كما جرى إفهام وكيلة المدعية بتقديم طلب يتضمن مذكرة رد ختامية خلال مدة تالية مماثلة لها ففهما ذلك، ورفعت الجلسة ، ثم قدمت المدعية مذكرة ونصها: (اشارة للقضية رقم 449025607 و تاريخ (1444/2/16هـ والمقامة من موكلتي مؤسسة (...) للنقليات ضد المدعى عليها شركة (...), نقدم لفضيلتكم مذكرة ختامية و رد على المذكرة الختامية المقدمة من شركة (...): أولاً: نتمسك بجميع ماذكرنا بالدعوى و جميع المذكرات المقدمة بها منعاً للاطالة و التكرار. ثانياً: بخصوص ادعاء المدعى عليها بأن شركة (...) لاعلاقة لها بمؤسسة (...) قاصدة بذلك التهرب من المديونيات المقيدة على مؤسسة (...), فنحن نجيب على ذلك بعدم صحة ما استندت اليه المدعى عليها و نؤكد على قولنا لذلك بموجب الافادة الصادرة من ورزاة (...) بالطلب رقم 171477 وتاريخ 24/12/1440هـ والتي افادت بها الادارة العامة للشركات بوزارة (...) بأنه تم تحويل مؤسسة (...) و فروعها الى شركة (...) المحدودة (بما لهم من حقوق و ماعليهم من التزامات و عمالة و تصنيف و تراخيص و جميع عناصرهم المالية و الفنية و الادارية) , وعليه نرفق افادة وزارة (...) للاطلاع. (مرفق رقم 1) ثالثاً: نؤكد على تسليم المدعى عليها جميع الفواتير بالبريد السريع حسب بوالص الشحن المرفقة مع الفواتير بملف القضية ، و من القرائن التي تؤكد استلام المدعى عليها الفواتير مايلي: 1- البريد الالكتروني المستلم من المدعى عليها والذي أقرت به وهو البريد الالكتروني الذي طلبت فيه المدعى عليها اضافة فواتير عام 2019م بكشف الحساب مع مراجعة كشف الحساب ومطابقته (مرفق رقم 2). 2- اشعارات دائن الصادرة من المدعى عليها لصالح المدعيه , و التي أقرت فيها بما نصه (قد قيدنا لكم مبلغ 9300 ريال) + (قد قيدنا لكم مبلغ 192 ريال) , بغض النظر عن محاولة المدعى عليها عكس الحقيقة بخصوص هذة الاشعارات , حيث أن الاشعارات واضحة بالقول (قيدنا لكم) وليست قيدنا عليكم أو صدور فاتورة منها حسب المتعارف عليه تجارياً والعرف التجاري . (مر فق رقم 3) 3- مطابقة الرصيد الصادرة من المدعى عليها والتي جاءت مطابقة لكشف الحساب المقيد على المدعى عليها. (مرفق رقم 4) رابعاً: بخصوص افادة المدعى عليها بأن كشف الحساب عن عام 2019 فقط عليه نرفق لفضيلتكم كشف الحساب عن الاعوام السابقة وهو مطابق لكشف حساب المدعى عليها لعام 2019م (مرفق رقم 5) بناءً علي جميع ماسبق يتضح ممطالة المدعى عليها , و عليه أطالب بما يلي: 1- أطلب إلزام المدعى عليها بسداد المديونية المتبقية عليها وقدرها 901,767,81 ريال (تسعمائة و واحد الف وسبعمائة و سبعة و ستون ريال و واحد وثمانون هلله) ا.هــ ، وفي جلسة أخرى عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعي: (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال المدعى عليه عن تسلسل الإيميلات المذكور وإرفاقه استمهل لذلك. عليه تمهله الدائرة، وتفهمه بأن الدائرة تطلب حضور موكله للاستجواب وهو: بريكان الشمري بموجب الهوية: (...)، بصفته مالك الشركة، والمالك السابق للمؤسسة. وذلك وفقاً لأحكام المادة 21 من نظام الإثبات، وانه عند تخلفه بلا عذر مقبول ستستخلص الدائرة ماتراه من ذلك التخلف وفقاً لأحكام المادة سالفة الذكر. واتفق الطرفان أن تككون الجلسة القادمة في 18/2 عليه تحدد الجلسة وترفع والله الموفق ، وفي جلسة أخرى عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعي: (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر مدير الشركة المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم: (...) وبسؤال المدعى عليه وكالة عن (...) موظف موكلته وإرسال صورة إقامته النظامية وكذلك ختم فرع موكلته عبر نظام ناجز خلال خمسة أيام فاستعد بذلك وعلى المدعية وكالة إرفاق جوابها عير ناجز في الخمسة الأيام التي تليهها وتبيين وجه البينة من التخليص الجمركي وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة ، ثم قدمت المدعية مذكرة ونصها: (اولاً بخصوص توجيه الدائرة الموقرة لنا بتوضيح وجه البينه من التخليص الجمركي فعليه نجيب بأن البضاعة التي كانت تنقل لحساب المدعى عليها من خلالنا كان يتم تخليصها من الجمارك من خلال المدعى عليها شركة (...) المحدودة والحاصلة على رخصة تخليص جمركي رقم (...). وهذه هي البينه التي أشرنا اليها سابقاً بأن البضائع المنقولة لصالح المدعى عليها كان تخليصها من الجمارك من خلال المدعى عليها نفسها وليست من خلال مخلص جمركي أخر. ثانياً بخصوص المرفقات التي ارفقتها المدعى عليها بالنظام فهي لاتغير من الامر شيء و للمعلومية كان يوجد تعامل متبادل لخدمات بين الطرفين المدعيه و المدعى عليها حيث كانت تقدم المدعيه خدمات النقل و تقدم المدعى عليها خدمات التخليص بموجب العقد المرفق مرفق رقم 1.) ا.هـ ، وفي جلسة أخرى عبر الاتصال المرئي عن بعد حضرت وكيلة المدعي: (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال وكيل المدعى عليها عن إرسال صورة إقامة موظفها (...) وجوابها على إرسال الفواتير إلى مقر موكلته عبر البريد وذلك خلال سبعة أيام ثم يجيب المدعية خلال مدة مماثلة وذلك كله عبر ناجز وعليه رفعت الجلسة ، ثم قدمت المدعى عليها مذكرة ونصها: (اشارة إلى الدعوى رقم (449025607) لعام 1444هـ والمقامة من المدعية مؤسسة (...) ضد موكلتي شركة (...) فإنني استأذن فضيلتكم لتقديم الرد حسب توجيهكم في الجلسة الماضية. أولا: نرفق لفضيلتكم صورة إقامة الموظف (...) والذي يعمل لدى موكلتي (مرفق 1). ثانيا: فيما يخص الفواتير وارسالها إلى مقر موكلتي واستلام موكلتي لها، فإننا نجيب على فضيلتكم بأن موكلتي لم تستلم أي من هذه الفواتير التي يدعي المدعي تسليمها لها، كما لو تأملنا بمستند الشحنة لوجدنا أن عدد منها مرسل من قبل المدعي من الدمام إلى المدعي في جدة، كما أن المستلم نفسه في جميع الشحنات، ومن هنا يتضح لفضيلتكم بأن المدعية تحاول أن تقدم بينة من صنعها. ثالثا: فيما يخص المذكرة المقدمة من قبل المدعي، فإن المرفق المقدم منه يضح بأن موكلتي هو من كان يقوم بخدمات التخليص الجمركي، وبالنظر للملحق يتبين لفضيلتكم بأن المستحقات هي مستحقات لموكلتي، وهذا ما تم توضيحه في المذكرة المقدمة في 18 رجب 1444هـ عليه أطلب من فضيلتكم ما يلي: 1. رد دعوى المدعية. 2. الزام المدعية بدفع ما تكبده موكلي من أتعاب محاماة وقدره تسعون ألف ريال (90.000 ر.س ا.هـ ، وفي جلسة اليوم عبر الاتصال المرئي عن بعد حضرت وكيلة المدعي: (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال وكيل المدعى عليها عن التوقيع الموجود في مصادقة الرصيد والفواتير المرفقة من المدعي فأجاب قائلا التوقيع الذي على المصادقة ليس عائدا لموكلتي ولا نعرف هذا التوقيع لمن أما الفواتير المرفقة فلم نوقع علي أي منها وبسؤال الطرفين إن كان لديهما أي إضافة فأجابت وكيلة المدعية الفواتير بعضها موقعة منهم بالاستلام وبعضها لا وإنما أرسل عبر البريد لهم ونكتفي بما سبق ثم قرر وكيل المدعى عليها أنه يكتفي بما سبق ، ولصلاحية هذه الدعوى للفصل فيها ، وبناءً عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة(58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد نقل بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بأجرة نقل، بينما تنكر المدعى عليها الدعوى واستحقاق المدعية للمبلغ، وبما أن المدعية لم تقدم بينة موصلة على دعواها، إذ مصادقة الرصيد المذيلة بتوقيع وختم منسوب لفرع المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها أنكرت المصادقة وتنكر صحة نسبة الختم والتوقيع لها لم تقدم المدعية بينة على صحة ذلك، أما البريد المرسل من موظف المدعى عليها (...) والذي قدمته المدعية لإثبات صحة توقيع المصادقة فإن المدعى عليها أقرت بصحة البريد ودفعت بأن اسمه (...) أما الموقع على المصادقة فاسمه (...) وقدمت إقامة موظفها وتبين أن اسمه (...) لا كما دون على المصادقة ،أما الفواتير وبواليص الشحن فالعديد منها لا يظهر فيه اسم المدعى عليها، أما الفواتير الظاهر فيها اسم المدعى عليها فإن المدعى عليها تنكرها ولم تقدم المدعية ما يثبت صحة نسبة التواقيع للمدعى عليها بالاستلام، لذا وبناء على المادة (29 / 1) من نظام الإثبات ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. لذا فلا يمكن الركون إلى هذه المستندات، فضلا عن كل ذلك أن المدعى عليها قدمت رسائل بريد مؤرخة في 21/ 12/ 2019 و 18/ 5/ 2020 و 27/ 10/ 2020 - وهي لاحقة لتاريخ المصادقة محل مطالبة المدعية في 31/ 12/ 2019 - تفيد بموجود مستحقات للمدعى عليها على المدعية ولم تنكر صحتها المدعية ودفعت بوجود عقد تخليص جمركي بموجبه تخلص المدعى عليها للمدعية البضائع، إذ لو كان للمدعية قِبلَ المدعى عليها مستحقات لطالبت بها في ردها على بريد مطالبة المدعى عليها أو طلبت إجراء مقاصة، لاسيما والمدعى عليها في بريدها المتعلق بمستحقاتها ضد المدعية تهدد بفسخ العقد في حال عدم السداد، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530914121 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 449025607لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (...) للنقليات المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها أجرة النقل وقدره (901,767.00) تسع مئة وواحد ألفًا وسبع مئة وسبعة وستون ريال سعودي، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي برفض الدعوى. وبتسليم وكيل المدعية نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه أن وقد اعترض وكيل المدعية بما مضمونه أولاً جاء الحكم مشوباً بالخطأ في الاستدلال، حيث استدلت الدائرة في تسبيبها للحكم برفض الدعوى بزعم أن المدعية لم تقدم بيئة موصلة على دعواها وأن المدعى عليها أنكرت مصادقة الرصيد وادعت أن بعض الفواتير لا تخصها وأنكرت باقي الفواتير واستلامها ولكن في الواقع فهذا استدلال غير صحيح نظراً لما يلي: -1- بخصوص انكار المدعي عليها المصادقة الرصيد بحجة أن محاسبهم الذي وقع على صحة مصادقة الرصيد اسمه (...) وليس (...) فهذا لا يغير من نسبة المصادقة للمدعى عليها حيث أن المصادقة ممهورة بالختم الرسمي لها وكان يتعين على ناظر الدعوى التحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما استناداً للمادة الاربعون من نظام الاثبات، ۲- بخصوص دفع المدعى عليها ان اسمها لا يظهر في العديد من الفواتير مستندة في ذلك ان الاسم الرسمي لمنشأتها هو شركة (...) وليست مؤسسة (...) كما يظهر في بعض الفواتير فقد قدمت موكلتي الرد على ذلك وهي شهادة الى من يهمه الأمر صادرة من وزارة (...) تفيد بأن مؤسسة (...) بمدينة (...) وفروعها تغيرت الى شركة بمسمى شركة (...) المحدودة بمالهم من حقوق وما عليهم من التزامات، أما إنكار المدعى عليها لاستلام باقي الفواتير الصادرة باسمها فهو مجرد مماطلة غير مقبولة نظرا الى ان العنوان المرسل اليه الفواتير هو عنوان رسمي للمدعى عليها بالإضافة الى انه العنوان الرسمي المقيد بالسجل التجاري للمدعى عليها، ويؤكد ما سبق المادة التاسعة / د من نظام المحاكم التجارية ثانياً: جاء الحكم مشوياً بالقصور في التسبيب، ويؤكد ذلك أن المدعية قدمت العديد من الفواتير وكشف الحساب بالإضافة الى عدد ۲ اشعار دائن إقرار صادر من المدعى عليها، وكان من الممكن لناظر الدعوى التحقق بعرض الفواتير ومستندات الدعوى الى خبير محاسبي، ثالثاً إغفال الحكم للمقتضى الشرعي ونصوص النظام، حيث قدمت المدعية العديد من البينات ، وكان ينبغي إعمال القاعدة الشرعية البينة على المدعي واليمين على من أنكر، واختتم لائحته بطلب نقض الحكم والزام المدعى عليها أن تدفع مبلغ901767,81 ريال. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا. أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة في يوم 29/05/1445هـ، . وفيها. جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وبسؤال المستأنف عن طلبه أحال إلى الاستئناف المقدم وبطلب الجواب من المستأنف ضده قرر تمسكه بما سبق تقديمة ولحاجة الدائرة مزيد من الدراسة رفعت الجلسة. وفي الجلسة التالية جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وجرى سؤال المدعى عليه (المستأنف ضده) عن ماهية عمل موكلته في العقد محل هذه الدعوى فأجاب قائلاً موكلتي المطلوب منها هو التخليص الجمركي للبضائع التي تقوم المدعية بنقلها من خارج المملكة فتقوم موكلتي بالتخليص الجمركي لها لدى مراكز الجمارك في المملكة وموكلتي يستحق لها في ذمة مبالغ ماليه لقاء هذا العمل ، ثم جرى سؤال الدائرة للمدعية وكاله (المستأنفة) عن ماهية عمل موكلتها في العقد محل هذه الدعوى فطلبت المهلة للجواب عن ذلك وافهمته الدائرة بأن عليه تقديم رده خلال ثلاثة أيام عبر نظام تقاضي وعليه رفعت الجلسة. وعليه قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما يلي: نود أن نوضح لفضيلتكم حقيقة ما جرى ونبين تصور التعامل الذي تم بين موكلتي والمدعية بالنقاط التالية: أولا: لقد كان لدى موكلتي في الشركة قسم خاص بالتخليص الجمركي، وقد كان هناك تعامل بيناه وبين المدعية فيما تخص هذا الأمر، إذ أن المدعية تجلب بضاعة بصفتها ناقل من خارج المملكة وعند وصولها تحتاج إلى مخلص جمركي ليقوم بإتمام عملية التخليص واستخراج مستندات الفسح لتلك البضائع وبناءً عليه يستعين المدعي بموكلتي لتقدم له هذه الخدمة، وبعد توسع أعمال التخليص فيما بينهما تم توقيع عقد تخليص بين موكلتي والمدعية وذلك في 01/01/2019م مبين واجبات وحقوق كل طرف من أطراف هذا العقد (مرفق العقد مسبقاً من قبل المدعية). ثانيا: بعد تراكم عدد من المبالغ في ذمة المدعية لموكلتي قامت موكلتي بإرسال بريد الكتروني للمدعية بريد الكتروني بتاريخ 18/05/2020م تكلب فيه المدعية إضافة فواتير عام 2019م لكشف حسابها ومطابقته لها. ثالثا: لقد أرفقت المدعية صورة مطابقة رصيد تزعم انها صادرة من موكلتي، وقد أنكرنا هذه المطابقة مسبقاً وذلك كون من وقع المخالصة شخص مجهول لدى موكلتي ولا تعرفه ولا يربطه بها أي علاقة فلا يعمل أحد لدى موكلتي باسم (...)، كما أن الختم المتضمن للمطابقة ليس هو ختم موكلتي. أصحاب الفضيلة بتأمل حقيقة العلاقة التعاقدية بين موكلتي والمدعية وطبيعة العمل فيما بينها نجد أن موكلتي هي مقدم خدمة والمدعية هي طالب الخدمة، لذلك من له مستحقات مالية في ذمة الأخر هي موكلتي كونها هي من تقوم بالعمل وتقدم الخدمة. ثم عقب وكيل المدعية بمذكرة جوابية جاء فيها ما يلي: تابعة لاستئناف صك الحكم رقم (4530294316) بتاريخ 1445/04/17هـ الصادر في القضية رقم (449025607) وتاريخ 1444/01/13هـ ، من الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بالرياض المستأنف / مؤسسة (...) للنقليات، سجل تجاري رقم: (...)، الرقم الموحد للمنشأة (...) ومقرها مدينة (...)،ويمثلها الممثل النظامي للمنشأة / (...) ، هوية وطنية رقم: (...)، وتقيم بمدينة (...)، الحاصلة على ترخيص ترافع عن الشخصية المعنوية برقم ترخيص (...)، ووكيلة عن . المستأنفة بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 1444/11/03هـ المستأنف ضدها / شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) ومقرها مدينة (...) رداً على سؤال صاحب الفضيلة بالجلسة الماضية عن ماهية عمل المدعية في العقد محل هذه الدعوى, فأن موكلتي المدعية كانت تتولى القيام بعمليات النقل للبضائع والخدمات اللوجستية للمدعى عليها وعملائها مع العلم ان التعامل مع المدعى عليها منذ بداية عام 2016م حسب كشوف الحساب المرفقة. عليه ولكل ما تقدم التمس من فضيلتكم الآتي (الطلبات):- 1- نقض الحكم الصادر من الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بالرياض ، وإلزام المدعى عليها ان تدفع لموكلتي مبلغ المطالبة البالغ 901767.81 ريال تسعمائة وواحد الف وسبعمائة وسبعة وستون ريال وواحد وثمانون هللة. وفي الجلسة التالية جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وقررت الدائرة إحالة النزاع بين الطرفين في القضية الماثلة إلى منصة خبره لندب خبير محاسبي وقرر المدعي موافقة موكلته بتحمل أتعاب الخبير على أن يتحملها الطرف الخاسر في نهاية القضية وعليه رفعت الجلسة.، وفي الجلسة التالية جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وقررت الدائرة إحالة النزاع بين الطرفين في القضية الماثلة إلى منصة خبره لندب خبير محاسبي وقرر المدعي موافقة موكلته بتحمل أتعاب الخبير على أن يتحملها الطرف الخاسر في نهاية القضية وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة التالية جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وتبين للدائرة أنه لم يردها تقرير الخبير حتى تاريخه، وإلى حين وروده رفعت الجلسة .وفي الجلسة التالية جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وتبين للدائرة أنه لم يردها تقرير الخبير حتى تاريخه وإلى حين وروده أجلت الجلسة.، وفي الجلسة التالية فتحت هذه الجلسة؛ لبيان أن تحديد هذه الجلسة في هذا اليوم كان آليًا ولم يكن من قبل هذه الدائرة؛ ولم يرد الدائرة تقرير الخبير المنتدب في هذه القضية؛ ولبيان ذلك جرى تحرير هذا المحضر، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وفي الجلسة التالية جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور وكيلة المستأنف ولم تحضر المستأنف ضدها ولا من ينوب عنها وقد وردنا تقرير الخبير المنتدب في القضية والذي تضمن مع الأخذ في الاعتبار جميع ما ورد في سياق تقريرنا هذا انتهى التقرير إلى ما يلي: لم تثبت المديونية التي يطالب بها المدعي/ مؤسسة (...) المدعي عليه شركة وصل نظراً لعدم إثبات المدعي تقديم الخدمة وذلك بتسليم الفواتير للمدعي عليه في ظل عدم اعتراف المدعي عليه بمؤسسة (...) كمورد والاعتراف بها كعميل فقط ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بما أن طلب الاستئناف جرى تقديمه وفقا للنظام خلال المهلة المحددة فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، وبعد دراسة دائرة الاستئناف لأوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان لدائرة الاستئناف صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم، سيما وقد ندبت دائرة الاستئناف خبيراً محاسبياً وانتهى إلى ذات النتيجة التي انتهت إليها الدائرة الابتدائية، ولذلــــــــــك فإن دائرة الاستئناف تؤيد الحكم مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بتأييد حكم الدائرة الثامنة في المحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم 449025607 بموجب الصك رقم 4530294316 وتاريخ 17 /04 /1445هـ القاضي برفض هذه الدعوى والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.