حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4570186312
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570186312/1445
رقم الحكم:4570186312
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570186312 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4570186312 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4570186312 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: أنه بتاريخ 08/ 03/ 2023م تم الاتفاق بين المدعية والمدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة (...) للحلويات على أن تورد المدعية للمدعى عليه مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (17,149) سبعة عشر ألف ومائة وتسعة وأربعون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، مقابل فواتير مبيعات مذيلة بختم المدعى عليه، والذى يفيد استلامه للبضائع. وطالبت بـ: 1- إلزام المدعى عليه بتسليم المبلغ الثابت في ذمته وقدره (17,149) سبعة عشر ألف ومائة وتسعة وأربعون ريال. 2- إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (4,000) أربعة آلاف ريال قيمة أتعاب واستشارات المحاماة. وقدمت سندًا لطلباتها المستندات الآتية: 1-محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من شركة (...) المحدودة من تاريخ 08/ 03/ 2023م حتى تاريخ 21/ 03/ 2023م، المتضمن أن المدعى عليه مدين بمبلغ قدره (17,149) سبعة عشر ألف ومائة وتسعة وأربعون ريال والممهور بتوقيع منسوب إلى المدعى عليه. 2- محرر عادي متمثل في فاتورة برقم (INV/ 23/ 14676) وتاريخ 08/ 03/ 2023م بمبلغ إجمالي قدره (17,149) سبعة عشر ألف ومائة وتسعة وأربعون ريال والممهور بختم منسوب إلى مؤسسة (...) للحلويات. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 10/03/1445 وفيها:افتتحت الجلسة وفيها حضرت من تنوب عن المدعية ولم يحضر المدعى عليه أو من ينوبه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجاب بلا، وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ونصها حيث أنه بتاريخ 08,03,2023 تم الاتفاق بين المدعية والمدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة (...) للحلويات على أن تورد المدعية للمدعى عليه مواد غذائية بثمن إجمالي قدره 17,149 سبعة عشر ألفاً ومائة وتسعة وأربعون ريال وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع مقابل فواتير مبيعات مذيلة بختم المدعى عليه والذى يفيد استلامه للبضائع على أن يكون استحقاق المبالغ بتاريخ 08,03,2023 ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق على المدعى عليه بمبلغ 17,149 سبعة عشر ألفاً ومائة وتسعة وأربعون ريال في مواعيده المحددة، وتناسى المدعى عليه شرع الله عز وجل والذي حثنا على ضرورة الالتزام في معاملتنا وعدم أكل أموال الناس بالباطل ويتبين ذلك فيما ورد بقوله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ صدق الله العظيم سورة النساء: الآية 29 الطلبات: 1 لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم المبلغ الثابت في ذمته وقدره 17,149 سبعة عشر ألفاً ومائة وتسعة وأربعون ريال. 2 إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره 4000 ريال أربعة الف ريال قيمة الاتعاب واستشارات المحاماة وبسؤالها عن بيناتها التي استندت عليها في دعواها أجابت قائلة: فاتورة وكشف حساب هكذا أجابت، ثم طلبت مهلة لإرفاق ما يثبت صفة المدعى عليه، علي رفعت الجلسة. وتشير الدائرة إلى ورود الطلب رقم 4510606859 وفيه السجل التجاري لمؤسسة (...) للحلويات ومالكها المدعى عليه. وعقدت الدائرة جلسة في 08/ 04/ 1445هـ وفيها: افتتحت الجلسة وفيها حضرت من تنوب عن المدعية كما لم يحضر المدعي أو من ينوبه رغم تبلغه، وحيث قررت من تنوب عن المدعية الاكتفاء بما قدمته، عليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلباتها في: 1- إلزام المدعى عليه بتسليم المبلغ الثابت في ذمته وقدره (17,149) سبعة عشر ألف ومائة وتسعة وأربعون ريال. 2- إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (4,000) أربعة آلاف ريال قيمة أتعاب واستشارات المحاماة. وبما أن محل الدعوى عقد توريد بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية بناءً على الفقرة الأولى من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، التي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وبما أن المدعية وكالة طلبت إلزام المدعى عليه بتسليم المبلغ الثابت في ذمته وقدره (17,149) سبعة عشر ألف ومائة وتسعة وأربعون ريال، وبالاطلاع على ما قدمته من فاتورة بمبلغ المطالبة ممهورة بختم منسوب إلى مؤسسة المدعى عليه، وكشف حساب بمبلغ المطالبة وممهور بتوقيع المدعى عليه،وبناءً على المادة (29) من نظام الإثبات، التي نصت على: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وحيث أن المدعى عليه تخلف عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من إبلاغه بالدعوى، وبناءً على الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، التي نصت على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبتها بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (4,000) أربعة آلاف ريال قيمة أتعاب واستشارات المحاماة، وبما أن المدعى عليه ماطل في أداء حق المدعية، مما أحوجها إلى الشكاية، ولما أن هذا الطلب في حقيقته مطالبة بتعويض فبناءً على المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، التي نصت على: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-.)، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (١٧,١٤٩.٠٠) سبعة عشر ألفاً ومائة وتسعة وأربعون ريال لشركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...). ثانياً إلزام (...) بدفع مبلغ وقدره 4000 ريال أربعة آلف ريال لشركة (...) المحدودة أتعاباً للمحاماة. لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعل آله وصحبه وسلم.