حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530368687
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570072010/1445
رقم الحكم:4530368687
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570072010 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530368687 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٧٢٠١٠ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للتشغيل والصيانة المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليه مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه عمالة لمدة (٨) ثمانية أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٤٨٤,٩١٠.٥٢) أربع مئة وأربعة وثمانون ألفًا وتسع مئة وعشرة ريال سعودي واثنان وخمسون هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة سدد منه (٢٣,٣٦٦.٥٦) ثلاثة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وستة وستون ريال سعودي وستة وخمسون هلله والمبالغ حالة السداد هي (٤٦١,٥٤٣.٩٦) أربع مئة وواحد وستون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي وستة وتسعون هللة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٤٦١,٥٤٣.٩٦) أربع مئة وواحد وستون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي وستة وتسعون هللة وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات ثم في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤/٤/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه (...) بالوكالة رقم: (...)، وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه وكالة هل أنتم تنكرون استحقاق المدعية للمطالبة فقرر قائلا: لا، ولكن نقول أن المستحق لهم هو فقط (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر قائلا: أحصر دعواي بما أقر به وأطلب الحكم به؛ عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٤٦١,٥٤٣.٩٦) أربع مئة وواحد وستون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي وستة وتسعون هللة، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، وصادق المدعى عليه وكالة على التعاقد ودفع بأن المستحق هو فقط (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، وحصر المدعي وكالة دعواه بما أقر به وكيل المدعى عليها، ولأن الإقرار حجة على المقر، ولأن وكالته تخوله حق الإقرار لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ما قضت به بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) مالك مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للتشغيل والصيانة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، والله الموفق.