حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630286112

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571133448/1445
رقم الحكم:4630286112
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571133448 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630286112 التاريخ: ١١ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 4571133448 لعام 1445 هـ المدعي: (...) (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: أنه تم إبرام العقد وهو عقد شركة مضاربة بتاريخ 12\06\1444 بين المدعين (...) وبين (...)مالكة مؤسسة (...) لتقديم الوجبات على أن يكون مجالها لتقديم الوجبات، يقوم المدعيين بالإدارة وبذل العناية والجهد وأن المدعي عليها (...)/ أن تدفع رأس المال بمبلغ وقدره (10,000) عشرة الاف ريال وقسمت الأرباح بنسبة (40%) من صافي الأرباح للمدعيين (...) و نسبة (60%) للمدعي عليها/ (...)، وإذا ارتفعت إيراد المبيعات (40,000) أربعون ألف ريال خلال الستة شهور الأولى فتلتزم المدعي عليها/ (...) برفع النسبة إلى (50%) وأن المدعيين/ (...) لهم حق الإدارة وتكون منفرده، وطالبت بإثبات الشراكة. وقدمت سنداً لطلبها متمثل في محرر عادي عبارة عن عقد الشراكة بين المدعين والمدعى عليها وممهور بتوقيع الأطراف. وعقدت المحكمة جلسة في 08\10\1445هـ: وفيها حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى؟ أحالت إلى ما ذكرت في صحيفة الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعين عن حصر بيِّناتها؟ أجابت: العقد، ومحادثات بين المدعين والمدعى عليها وشهادة شهود واكتفت بهذه البينات، وبعرض الصلح على الطرفين: أجابت وكيلة المدعين لا مانع لدي، وبعرض ذلك على المدعى عليها أجابت لا توجد مساعي للصلح لإخلال المدعين بننود العقد، وتشير المحكمة إلى ورود إجابة من المدعى عليها وجرى إرفاقها ضمن مرفقات القضية ونصها ما يلي: (لقد قام المدعي بمخالفة مقتضى عقد المضاربة وهي كالتالي: -1- امتناعة عن الافصاح عن حسابات المقهى مع طلبي المتكرر له وهذا مخالف للبند السابع. 2 امتناعه كذلك عن تمكيني من الاطلاع ومعرفة اسباب الخسارة التي يدعيها وهذا مخالف للبند الثامن... 3- قيام المدعي بتشغيل عمالة ليست على كفالة المقهى مما يعد ذلك مخالفة للأنظمة و تجاوز يوقع المقهى في طائلة غرامات تسبب خسارة للنشاط. -4- ادخال منتجات ليست من صنع المقهى وبيعها من دون ادخالها في ايرادات المحل مما يعد ذلك خيانة للأمانة. 5 - قيام المدعي بارتكاب عدة مخالفات للأنظمة والاشتراطات مما تسبب في تسجيل غرامات ولأنه امتنع عن التسديد قمت انا بسدادها وهذا مخالف للبند الرابع عشر. -6- امتناعة عن صيانة الاجهزة التي تحتاج لصيانة وهذا مخالف للبند الثالث عشر. صاحب الفضيلة اطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي لعدم استحقاقه وذلك لأن عقد المضاربة عقد جائز يصح فسخه ولان المدعي خالف نظام التعاملات المدنية اجاز الفسخ عند عدم التزام احد طرفي العقد بالالتزام وذلك استنادا. المادة الرابعة عشر بعد المائة والحكم بالتعويض نتيجة الفعل الضار الذي تعمد المدعى ايقاعه على النشاط التجاري محل الدعوى). وبعرضها على وكيلة المدعين أجابت: لا يوجد بيِّنات على ذلك، ويوجد في البند الثالث بإحالة الإدارة للطرف الثاني، والعمالة الذين دخلوا للتدريب، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أجابت غير صحيح، فالعمالة ليست للتدريب ويوجد محادثات بذلك، ولدي شهود، وحتى لو كان للتدريب فنحن نرفض ذلك، وقد امتنعوا عن تسليم فواتير شهر 5 و6 و7 و8 ويوجد محادثات بذلك، وبعرض ذلك على وكيلة المدعين أجابت غير صحيح بل المدعى عليها اطلعت على الفواتير، وأفاد الأطراف بأن لديهم مزيد إضافة على ما ذكروه فأفهمتهم المحكمة بتقديمها في النظام وعليه رفعت الجلسة. ووردت مذكرة من المدعية وكالة بتاريخ 18\10\1445 ذكرت فيها: أولا: امتناع موكليني عن الإفصاح عن حسابات المقهى ومخالف للبند السابع: ثانيا: امتناعهم عن تمكيني من الاطلاع ومعرفة أسباب الخسارة التي يدعيها وهذا مخالف للبند الثامن ونرد على ذلك: أوضح لفضيلتكم لا توجد بينة التي ارفقتها أن موكليني امتنعوا عن افصاح الحسابات أو أسباب الخسارة كما تدعي والحوالات التي يتم تحويلها إلى موكليني /(...) هذا أثبات أن المدعي عليه مطَلعه على حسابات المقهى، ثالثا: قيام المدعي بتشغيل عمالة ليست على كفالة المقهى مما يعد ذلك مخالفة للأنظمة وتجاوز يوقع المقهى في طائلة غرامات تسبب خسارة النشاط: أوكد أن المدعي عليها على علم أن العمالة موجودة للتدريب وموضح في المحادثة أنها موافقة على العمالة كما قالت (اضيفوا لها مبلغ العمال اللي موافقة عليهم) وكما أفيد أن المدعي عليها تم تشغيل سواقها الخاص وهذا أيضا يعد مخالفة للنظام وأنه ليست على كفالة المقهى وتم إعطاء راتب (...) الفين ريال وهو ليس من شروط العقد نرفق لفضيلتكم الصور رابعا: ادخال منتجات ليس من صنع المقهى، ونرد على ذلك: غير صحيح وهي لم ترفق بينة على ذلك، خامسا: قيام المدعي بارتكاب عدة مخالفات للأنظمة والاشتراطات مما تسبب في تسجيل غرامات ولأنه امتنع عن التسديد قمت ولأنه امتنع عن التسديد قمت انا بسدادها وهذا مخالف للبند العاشر: غير صحيح وان موكلي (...)/ تم ارسال رسالة الى المدعي عليها ومعرفة أسباب المخالفات وأن موكليني ليس لديهم مانع بتسديد الفاتورة اذا كان التفريط منهم وأن المخالفات على جلسات التي تكون برا المقهى وهذا من تفريطها مرفق لفضيلتكم، 6- امتناعه عن صيانة الأجهزة التي تحتاج لصيانة وهذا مخالف للبند الثالث عشر: غير صحيح و أن موكلي (...)تم التواصل معها ومن ثم طردت موكلي مرفق المحادثة، وتم صيانة الجهاز ومن ثم تعطل بسبب كثرة الاستخدام والمكينة صغيرة ويوجد لدينا الفاتورة لصيانة الجهاز والحوالة وهذا دليل أن الفواتير يتم الاطلاع عليها من قبل المدعي عليها، أوضح أن المدعى عليها كل النقاط الذي ذكرتها غير صحيحه ومرفق لفضيلتكم كل البينات والأدلة وكان الاختلاف أن (...) تستلم (2000) ألفان ريال وأن لا تزيد النسبة إلى (50%) اذا تحققت ايراد المقهى (40,000) أربعون ألف ريال وهذا مخالف للبند الخامس عشر مرفق لفضيلتكم البينات، الطلبات: إثبات الشراكة . وعقدت المحكمة جلسة في 21\11\1445هـ: وبعد اطلاع المحكمة على ما قدمه الطرفان، وفي هذه الجلسة سألت المحكمة وكيلة المدعين هل قمتم بتسليم المدعى عليها فواتير من شهر 5 حتى شهر 8 ؟ أجابت: بأن المدعى عليها لديها كشف الحساب بدليل محادثة واتساب التي أرفقتها في مذكرتها البند 2 حيث أرسل لها موكلي (...) استفسار عن كشف الحساب فأجابت في المحادثة قلت لك هذا الاسبوع عندها اختبارات نشوف لها يوم وتروح وأن المدعى عليها قامت بشطب هذا الكلام ثم قدمت وكيلة المدعين صورة لكامل المحادثة، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أفادت بأنها لم تستلم الفواتير من شهر 5 حتى شهر 8، وبسؤال وكيلة المدعين عن البينة على تسليم الفواتير فأجابت: بأن المدعى عليها حولت للمدعين نسبتهم المتفق عليها من الأرباح من شهر 5 إلى شهر 8 ولا يمكن أنه تحول لهم نسبتهم من الأرباح إلا بعد الاطلاع على الفواتير، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أجابت: بأنه تم تحويل الأرباح لكن بناء على ملف إكسل وأنه يكون هناك جرد نصف سنوي ويتم طلب الفواتير للتحقق، وفي هذه الجلسة سألت المحكمة المدعى عليها عن البينة على قيام المدعين ببيع منتجات ليست من صنع المقهى وبيعها من غير إدخالها في إيرادات المحل؟ فأجابت بأن هناك شهادة عامل مكتبة (...) بجانب المقهى حيث أنه يأتي أحيانًا للمحل ويشتري منه، ثم أفادت بأن العامل (...) يعمل في مكتبة وأن هذه المكتبة مملوكة لها، وبسؤال المحكمة لوكيلة المدعى عليها: عن نوع المخالفات ؟ أجابت: لا اعلم و سيتم إرفاقها وبسؤالها عن سبب المخالفات فأجابت بعدم علمها لذلك وأنه بحاجة لمراجعة المدعى عليها، وبسؤال الطرفين: عما لديهما من إضافة فأفادا بالاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت المحكمة حجز القضية للدراسة. وعقدت المحكمة جلسة في 18\01\1446: وبعد دراسة المحكمة لأوراق القضية ومستنداتها رأت حاجتها لمزيد من البيان. ثم سألت المحكمة المدعية وكالة عن تحرير طلبها بشكل صحيح، وعن نسبة الشراكة المدعى بها فأجابت بأنها تطلب الشراكة بنسبة (40%). وعليه رفعت الجلسة. وعقدت المحكمة جلسة في 29\03\1446هـ: وتشير المحكمة إلى أنها طلبت من الأطراف إرفاق السجل التجاري محل النزاع، واطلعت عليه. بناء عليه، وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها، قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في إثبات شراكة المدعين بنسبة (40%) في مؤسسة/ (...) لتقديم الوجبات، سجل تجاري رقم: (...)، وأجملت المدعى عليها وكالة جوابها في عدم استحقاقهم للشراكة؛ وذلك لأن عقد المضاربة عقد جائز يصح فسخه، وأن المدعين امتنعوا عن تسليمها فواتير شهر 5 و6 و7 و8، وأن المدعين حملوها عدة غرامات، وخالفوا النظام وبنود العقد المتفق عليه، وطلبت رد دعوى المدعين. وبعد دراسة المحكمة لأوراق القضية ومستنداتها وما قدمه الأطراف، وبما أن المدعية وكالة قدمت في سبيل إثبات دعواها عقد الشراكة المبين فيه استحقاق المدعين للشراكة بنسبة (40%) مقابل إدارتهم، وبما أن المدعى عليها حولت للمدعين نسبتهم المتفق عليها من الأرباح من شهر 5 إلى شهر 8، ولا يمكن أنه تحول لهم نسبتهم من الأرباح إلا بعد الاطلاع على الفواتير، وبما أن الثابت للمحكمة من خلال البينات المقدمة قيام المدعين بأصول الإدارة ومتابعتهم للمؤسسة بشكل منتظم، ولم تتبين المحكمة صحة الأسباب المقدمة من المدعى عليها لعدم إثبات شراكتهم، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، ولقول النبي ﷺ: (المسلمون على شروطهم)، ولما جاء في القاعدة العاشرة من المادة العشرين بعد السبعمائة من نظام المعاملات المدنية: (الأصل في العقود والشروط الصحة واللزوم)؛ الأمر الذي تتبين معه المحكمة أن دعوى المدعين صحيحة، وقائمة على أدلة تثبت استحقاقهم للشراكة بين الطرفين بنسبة (40%) في مؤسسة/ (...) لتقديم الوجبات، سجل تجاري رقم: (...)، وتنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه أدناه، وبه تحكم وتقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بثبوت شراكة المدعي/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، والمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، والمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، بنسبة (40%؜) أربعين بالمائة، في مؤسسة/ (...) لتقديم الوجبات، سجل تجاري رقم: (...)، المملوكة للمدعى عليها/ (...)، هوية وطنية رقم: (...). والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث