حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630298401
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670328897/1446
رقم الحكم:4630298401
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670328897 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630298401 التاريخ: ١١ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4670328897 لعام 1446هـ المدعي: شركه (...) للتنميه المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه والمتضمنة ما يلي: أنه بتاريخ 01/01/2024م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه منتجات اسمنتية وعدد (945)، بثمن إجمالي قدره (255,702.30) مئتان وخمسة وخمسون ألفًا وسبع مئة واثنان ريال وثلاثون هللة سدد منه (89,284.39) تسعة وثمانون ألفًا ومئتان وأربعة وثمانون ريال وتسعة وثلاثون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 31/03/2024م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (166,417.91) مائة وستة وستون ألفًا وأربع مئة وسبعة عشر ريالا وواحد وتسعون هللة ، وبإحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمة جلستها المؤرخة بتاريخ 04/04/1446هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية: ريان فيصل محمد الرويلي هوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (46853193)، كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة: ماجد عدل سهل العضياني العتيبي هوية وطنية (...) وبتحقق المحكمة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90 - 244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت المحكمة ممثل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح، ثم عرضت المحكمة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى وديا فذكر الطرفان بأنهما قد توصلا إلى تسوية للمبلغ المتبقي من المبلغ المطالب به البالغ قدره (138.417) مائة وثمانية وثلاثون ألفا وأربعمائة وسبعة عشر ريال سعودي، على أن يتم سداد المبلغ خلال مدة أقصاها ستة أشهر تنتهي بتاريخ 04/10/1446هـ، ثم طلب الطرفان إمضاء هذا الصلح وإجراء منطوقه، فاستجابت المحكمة لذلك وعليه قررت المحكمة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع أعلاه على إنهاء هذه الدعوى صلحًا، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى المحكمة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (29/2) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، وللمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمة: بإلزام الطرفين بالصلح المقيد في هذه الدعوى ونصه مايلي:(اتفق الطرفان على تسوية المبلغ المتبقي من المبلغ المطالب به البالغ قدره(138.417) مائة وثمانية وثلاثون ألفا وأربعمائة وسبعة عشر ريال سعودي، على أن يتم سداد المبلغ خلال مدة أقصاها ستة أشهر تنتهي بتاريخ 04/10/1446هـ)؛ ولما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.