حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630306681
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670291804/1446
رقم الحكم:4630306681
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670291804 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630306681 التاريخ: ١١ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٩١٨٠٤ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) للطباعة المدعى عليه: شركة (...) التجارية مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في بأن تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٠٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها علب شوكولاتة خاصة بالمنشأة وطباعة أكياس بمقاسات العلب، بثمن إجمالي قدره (٢٤٤,٨١٣.٥٠) مئتان وأربعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وثلاثة عشر ريالاً و خمسون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين مطابقه رصيد. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧٤,٨١٣) مئة وأربعة وسبعون ألفًا وثمان مئة وثلاثة عشر ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١م حتى تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠١م المتضمن مبلغ قدره (١٧٤,٨١٣.٥٠) مئة وأربعة وسبعون ألفًا وثمان مئة وثلاثة عشر ريالاً وخمسون هللة. ٢- محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٩هـ على مطبوعات المدعية، على مبلغ قدره (١٧٤,٨١٣) مئة وأربعة وسبعون ألفًا وثمان مئة وثلاثة عشر ريالاً، ممهور بختم منسوب لـطرفي الدعوى وتوقيع المدعى عليها. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٤/٠٥هـ: حضر المدعي أصالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً، وسألت المحكمة هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلاً أو موضوعاً؟ فأجاب المدعي بالنفي، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضية طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧٤,٨١٣) مئة وأربعة وسبعون ألفًا وثمان مئة وثلاثة عشر ريالاً وحصر مطالبته في ذلك، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى استند على مصادقة الرصيد والمرفقات في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بمبلغ المطالبة وقدره (١٧٤,٨١٣) مئة وأربعة وسبعون ألفًا وثمان مئة وثلاثة عشر ريالاً، كما تعذر الصلح بين الطرفين لعدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها، كما جرى من المحكمة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، والنطق بالحكم ؛ للأسباب التالية: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم من حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧٤,٨١٣) مئة وأربعة وسبعون ألفًا وثمان مئة وثلاثة عشر ريالاً، المتمثل في قيمة توريد علب وطباعة أكياس، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام أبشر، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً مع صحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين (٩) و(١٠) من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١ /٠٤ /١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥ /٠٣ /١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية، وبما أن وكيل المدعية قدم لإثبات دعوى موكلته مصادقة الرصيد بمبلغ المطالبة الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، مما تعده المحكمة بينة موصلة على صحة الدعوى وعلى استحقاق المدعية مبلغ المطالبة، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات من حجية المحرر العادي، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها إيداع مذكرة دفاع وحضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وفقًا لحكم المادة (٢٤٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً عن الجواب ، مما يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) التجارية مساهمة مقفلة ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للطباعة ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغاً وقدره (١٧٤,٨١٣) مئة وأربعة وسبعون ألفًا وثمان مئة وثلاثة عشر ريالاً. والله الموفق.