حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530351041

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570289164/1445
رقم الحكم:4530351041
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570289164 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530351041 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4570289164 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق طرفي الدعوى بتقديم خدمة تسويق على أن يقوم المعلن بالإعلان منتجات المدعي عليه:ا بواسطة الرسائل النصية في (...)، بمبلغ قدره (70,200) سبعون ألفًا ومئتان ريال لم تدفع منه شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/04/25هـ الموافق 2019/01/01م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية مستحقات متمثلة بالآتي: تقديم خدمة التسويق والترويج عن منتجات المدعي عليه: بمبلغ قدره (70,200) سبعون ألفًا ومئتان ريال. وطالب بإلزام المدعي عليه:ا بـدفع مبلغ قدره (70,200) سبعون ألفًا ومئتان ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مطابقة رصيد صادرة من المدعي عليه:ا، متضمنة إقرارها بالرصيد المستحق للمدعية وقدره (70,200) سبعون ألفًا ومئتان ريال، مذيل بختم المدعي عليه:ا. 2- كشف حساب متضمن حساب المدعي عليه:ا وقدره (70,200) سبعون ألفًا ومئتان ريال، مذيل بختم المدعي عليه:ا. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1/1/1445هـ وفيها: حضر فيها ممثل المدعي:ة، ولم تحضر المدعي عليه:ا او من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي: وكالة عن الدعوى موكله أحالت إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، كما تبين أن المدعي عليه:ا لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبعد الاطلاع على ملف القضية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعي:ة طلباتها في: إلزام المدعي عليه:ا بـدفع مبلغ قدره (70,200) سبعون ألفًا ومئتان ريال. وبما أن محل الدعوى (الدعاية والإعلان والتسويق)، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، وبالاطلاع على الدعوى وما جاء بها وحيث تبلغت المدعي عليه:ا بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذراً لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعي عليه: لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، ولما جاء في المادة الثالثة من نظام الاثبات ونصها: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعي:ة المتضمنة مطابقة رصيد وكشف حساب بقيمة مبلغ المطالبة، والمذيل بختم المدعي عليه:ا، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، واستحقاق المدعي:ة في المطالبة، ولما قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون 1/447) ، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (1) من المادة (29) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة : إلزام شركة (...) للياقة ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع ل/ شركة (...)ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (70,200.00) سبعون ألفًا ومئتان ريال . والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث