حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530297593

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570316450/1445
رقم الحكم:4530297593
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570316450 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530297593 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4570316450 لعام 1445 هـ المدعي: مجموعة (...) للتجارة و المقاولات المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكرت فيها: أنه بتاريخ 1439/05/28هـ، تعاقدت موكلتها مع المدعى عليه بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه على أن تورد له منتجات زيوت وإطارات سيارات، بثمن إجمالي قدره (21,551) واحد وعشرون ألفاً وخمسمائة وواحد وخمسون ريالاً. استلم المدعى عليه المبيع ولم يسدد ثمنه، وطالبت بإلزام المدعى عليه بسداد ثمن التوريد وقدره (21,551) واحد وعشرون ألفاً وخمسمائة وواحد وخمسون ريالاً. وقدمت لطلبها المستندات الآتية: 1- أمري شراء صادرة من المدعى عليه، متضمنة: طلبه من المدعية توريد محل الدعوى، وممهورة بختمه. بتاريخ 2021/03/15م. وتاريخ 2021/03/16م. 2- سندي صرف مواد، موقع عليها بالاستلام من المدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/03/25هـ. وفيها حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه. وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها؟ أحالت على صحيفة الدعوى والمرفقات، واكتفت بذلك. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليه بسداد ثمن توريد منتجات زيوت وإطارات سيارات وقدره (21,551) واحد وعشرون ألفاً وخمسمائة وواحد وخمسون ريالاً، وحيث إنه ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه عن طريق أبشر ، فلم يحضر ولم يقدّم أي جواب، وحيث نصت المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ، وحيث إن هذا التصرف من المدعى عليها يعد مماطلة وامتناع عن الجواب، وحيث إن المدعى عليها امتنعت واستترت عن الحضور بعد إبلاغها، وعليه فإن البينة تُسمع ويُحكم بها، قال في الإنصاف: وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.. ، وحيث قدّم وكيل المدعية لإثبات دعوى موكلته 1- أمري شراء صادرة من المدعى عليه، متضمنة: طلبه من المدعية توريد المواد محل الدعوى، وممهورة بختمه. بتاريخ 2021/03/15م. وتاريخ 2021/03/16م. 2- سندي صرف مواد، موقع عليها بالاستلام من المدعى عليه، ولكون هذه المستندات معتمدة من المدعى عليه بتوقيعه وختمه الممهوران عليها كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307 ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليه (...)، هوية رقم (...)، بأن يدفع للمدعية مجموعة (...) للتجارة و المقاولات، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (21,551) واحد وعشرون ألفاً وخمسمائة وواحد وخمسون ريالاً. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث