حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530327867
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570208718/1445
رقم الحكم:4530327867
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570208718 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530327867 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٠٨٧١٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه : شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها: أن موكلتها تعاقدت مع المدعى عليها بعقد نقل، تم الاتفاق بموجبه على أن تقوم موكلتها بنقل بضائع المدعى عليها عن طريق البر والجو، مقابل أجرة قدرها (١٨٨,٠٨٣.٣٩) مائة وثمانية وثمانون ألفاً وثلاثة وثمانون ريالاً وتسعة وثلاثون هللة، فالتزمت موكلتها بالعقد ونقلت جميع البضائع المتفق عليها، وخالفته المدعى عليها ولم تسدد كامل الأجرة، وطالبت بإلزام المدعى عليها بسداد أجرة النقل وقدرها (١٨٨,٠٨٣.٣٩) مائة وثمانية وثمانون ألفاً وثلاثة وثمانون ريالاً وتسعة وثلاثون هللة، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٨,٨٠٨.٣٣) ثمانية عشر ألفاً وثمانمائة وثمانية ريالات وثلاثة وثلاثون هللة. وقدمت لطلباتها المستندات الآتية: ١- محرر غير رسمي متمثل في اتفاقية إعادة جدولة، صادرة من المدعية، متضمنة: أنه تم الاتفاق بين المدعية والمدعى عليها على جدولة سداد مديونية وقدرها (١٩٨,٠٨٣.٩٨) مائة وثمانية وتسعون ألفاً وثلاثة وثمانون ريالاً وثمانية وتسعون هللة، في ذمة المدعى عليها للمدعية وبداية السداد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٣٠م. وتم سدادها وسداد القسط الثاني بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٣٠م. وتوقفوا عن السداد بإقرار المدعى عليها، وإقرار المدعية. ممهوراً بختم منسوب للأطراف. ٢- محرر غير رسمي وهو كشف حساب، صادر من المدعية، متضمن: مبالغ النقل المستحقة بذمة المدعى عليها لدى المدعية وقدرها (١٩٨,٠٨٣.٩٨) مائة وثمانية وتسعون ألفاً وثلاثة وثمانون ريالاً وثمانية وتسعون هللة، بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/١١م. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٤/٠٢هـ. وفيها افتتحت الجلسة وفيها حضر الأطراف المسجلة بياناتهم في أعلا الضبط ، وبسؤال وكيلة المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجابت بلا ، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت إلى تحرير دعواها ونصها تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (بضائع تابعة للمدعى عليه) عن طريق البر و الجو، واستلمت بشكل جزئي(١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (١٨٨,٠٨٣.٣٩) مائة وثمانية وثمانون ألفًا وثلاثة وثمانون ريال سعودي و تسعة وثلاثون هلله استناداً على (فواتير وكشف حساب وجدولة إثبات مديونية). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم سداد قيمة منتجات وردها الطرف الاول للطرف الثاني مما أدى إلى (تحمل المدعي تكاليف أتعاب المحاماة)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٨,٨٠٨.٠٠) ثمانية عشر ألفًا وثمان مئة وثمانية ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع مبلغ أجرة النقل وقدره (١٨٨,٠٨٣.٣٩) مائة وثمانية وثمانون ألفًا وثلاثة وثمانون ريال سعودي و تسعة وثلاثون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨,٨٠٨.٣٣) ثمانية عشر ألفًا وثمان مئة وثمانية ريال سعودي و ثلاثة وثلاثون هلله. هذه دعواي. وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه أجاب قائلاً : اتفاقية إعادة جدولة موقعة من قبل المدعى عليها وعشرة فواتير و هكذا أجاب ، وبالاطلاع على مرفقات الدعوى لم تجد الدائرة الفواتير التي ذكرتها المدعية ، وعليه طلبت مهلة لإرفاقها ، وبعرض الدعوى على من ينوب عن المدعى عليها أجابت بقولها : نعم تم الاتفاق على جدولة المديونية وتم سداد ١٠.٠٠٠ آلف ريال ، ولكن لم يسلموننا سند الاستلام وعليه رفعوا دعوى عدم السداد هكذا أجابت وبالاطلاع على الدعوى وما بطيها من مرفقات وبالاطلاع على الاتفاق المشار إليه تبين أن بداية السداد بتاريخ ٣٠/٠٥/٢٠٢٣م وتم سدادها وكذلك سداد القسط الثاني بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢٣ ، وتوقفوا عن السداد بإقرار المدعى عليها ، وعليه قرر الأطراف الاكتفاء بما قدموه ، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للتصدي للحكم الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بسداد أجرة النقل وقدرها (١٨٨,٠٨٣.٣٩) مائة وثمانية وثمانون ألفاً وثلاثة وثمانون ريالاً وتسعة وثلاثون هللة، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٨,٨٠٨.٣٣) ثمانية عشر ألفاً وثمانمائة وثمانية ريالات وثلاثة وثلاثون هللة. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: إقراره باتفاقية إعادة الجدولة المستندة عليها المدعية في دعواها، ودفعه بأنه تم سداد مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال للمدعية ولكن لم تسلمهم سند الاستلام. وبما أن محل الدعوى نقل، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بنظرها طبقًا لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ هـ، وحيث قدمت وكيلة المدعية بيناتها التي تثبت صحة مطالبتها والتي تتمثل في كشف الحساب على مطبوعات المدعية بمبلغ المطالبة، واتفاقية إعادة جدولة متضمنة: أنه تم الاتفاق بين المدعية والمدعى عليها على جدولة سداد مديونية وقدرها (١٩٨,٠٨٣.٩٨) مائة وثمانية وتسعون ألفاً وثلاثة وثمانون ريالاً وثمانية وتسعون هللة، في ذمة المدعى عليها للمدعية وبداية السداد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٣٠م. وتم سدادها وسداد القسط الثاني بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٣٠م. وتوقفوا عن السداد بإقرار المدعى عليها وإقرار المدعية. وحيث نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على أنه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. وأما عن مطالبتها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٨,٨٠٨.٣٣) ثمانية عشر ألفاً وثمانمائة وثمانية ريالات وثلاثة وثلاثون هللة؛ ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها، وحيث ثبت أن لها حقاً ماطلت في سداده المدعى عليها، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمة الدائرة أولا إلزام شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (١٨٨,٠٨٣.٣٩) مائة وثمانية وثمانون ألفًا وثلاثة وثمانون ريال و تسعة وثلاثون هلله لشركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...). ثانيا إلزام شركة (...) للتجارة بدفع مبلغ وقدره (١٨,٨٠٨.٣٣) ثمانية عشر ألفًا وثمان مئة وثمانية ريال و ثلاثة وثلاثون هلله أتعاباً للمحاماة . لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم