حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530322487

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570326809/1445
رقم الحكم:4530322487
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570326809 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530322487 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٢٦٨٠٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة برقم (٤٤٧٠٠١٧٢٣٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٤هـ والمنظورة لدى (التجارية الثانية) بشأن المطالبة بـ(بتاريخ ٠٧/١١/١٤٣٨هـ الموافق ٣٠/٠٧/٢٠١٧م تعاقد المدعى مع المدعى عليها مستشفى (...) بموجب العقد رقم (...) على توريد وتركيب منظومة الامن والسلامة بالمنشأة التابعة لأعمال المدعى عليه مستشفى (...) ووفق مواصفات الحماية من الحريق والدفاع المدني وجميع الأصول الفنية وبقيمة اجمالية للعقد بمبلغ وقدره ٥٥٣,٢٠٠ خمسمائة وثلاثة وخمسون الف ومئتان ريال قيمة العقد رقم (...) الموافق عليه من الطرفين بعرض السعر رقم ( ٢٣٨٩٠ ) وعرض السعر للأعمال الإضافية رقم ( ٣٦٩٩ ) وقد التزم المدعى بكافة بنود العقد المحرر بين المتداعين والتزم ببنوده وانجز اعماله كما تقتضيه أصول المهنة وبموجب البند الرابع من العقد ان قيمة الاعمال هذا العقد يتم حسابها من خلال الاعمال المنفذة على الطبيعة في الموقع بناء على عرض السعر الذى تمت الموافقة عليه من المدعى عليه)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلغاء الحكم الصادر في القضية رقم (٤٤٧٠٠١٧٢٣٠) لعام ١٤٤٤هـ من الدائرة التجارية الثانية في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (٤٤٣٠٥٠٤٤٨٣) وتاريخ ٢٥ /٠٦ /١٤٤٤هـ. ثانيًا: الحكم مجددًا بإلزام المستشفى (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لـ(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٠٠،٤٠٠) مئة ألف وأربع مئة ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٩٣٠٤٨٦) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٩هـ,، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-المماطلة بالسداد مما أدى إلى (دفع تكاليف الخبير)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١١,٥٠٠.٠٠) أحد عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر وختم لائحته بقوله: أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١١,٥٠٠.٠٠) أحد عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي.. فقيدت الدعوى قضية بالرقم المبين أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة ٠٢/٠٤/١٤٤٥ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) ورقم وكالته: (...) فيما حضر وكيل المدعى عليه/ (...) ورقم وكالته: (...) ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على اللائحة المرفقة في ملف الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه أجاب قائلا: صحيح هم سددوا أتعاب الخبير في هذه الدعوى (١١,٥٠٠) أحد عشر ألفًا وخمس مئة ريال لكن ليست عندنا نية المماطلة لأن فيه اختلاف في العقد وبنود العقد واكتفى، وسألت الدائرة المدعي عن بينته على هذه الدعوى فذكر أنه صك الحكم السابق المرفق في ملف الدعوى، وإيصال العرض المالي، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها تقرر الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم في الجلسة. الأسباب: حيث إن المدعي انتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (١١,٥٠٠) أحد عشر ألفًا وخمس مئة ريال، عن قضية سابقة منظورة لدى هذه الدائرة؛ لذا فإن الفصل فيها داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة التاسعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، ومن اختصاص الدائرة مصدرة الحكم في الدعوى الأصلية تأسيساً على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، وعن الدعوى فبما أن وكيل المدعي أورد في دعواه أن موكلته سبق وأقامت دعوى ضد المدعى عليه تطالبه بقيمة توريد وتركيب وأن الدائرة في الدعوى الأصلية التي تحمل رقم (٤٤٧٠٠١٧٢٣٠) لعام ١٤٤٤هـ ندبت خبيرا وقامت موكلته بسداد أتعاب الخبير وأقام دعواه هذه بغية إلزام المدعى عليه بدفع هذه الأتعاب وقدرها (١١,٥٠٠) أحد عشر ألفًا وخمس مئة ريال، وحيث دفع وكيل المدعى عليها دفعاً موضوعياً بأنه ليس في نية موكلته المماطلة والتأخير وإنما كان السبب لاختلاف في العقد وبنوده، ولما كان الواجبُ على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإنَّ المدعية قدّمت في سبيل إثبات ما تدعيه بينتها المتمثلة في صك الحكم في الدعوى الأصلية كما قدم إيصال العرض المالي المدفوع للخبير يعادل مبلغ المطالبة، ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات علاوة على إقرار المدعى عليه على أن المدعية هي من تحملت دفع أتعاب الخبير، فإن الدائرة تنتهي إلى الأخذ بهما، والحكم بموجبهما، ولا ينال من ذلك ما أثاره وكيل المدعى عليه من أنه ليس في نية موكلته المماطلة وإنما كان السبب لاختلاف في العقد وبنوده ذلك أن كلامه جاء مرسلا وخاليا من البينة التي تثبته؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) الهوية الوطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ (...) الهوية الوطنية رقم: (...) مبلغا قدره (١١,٥٠٠) أحد عشر ألفًا وخمسمائة ريال لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث