حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530351596

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570321915/1445
رقم الحكم:4530351596
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570321915 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530351596 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم 4570321915 لعام 1445ه المدعي: شركة بترومين المدعى عليه: حسن احمد عبدالله القرني احمد موسى التكروري شركة الاجنحه العاليه للطيران والخدمات المساندة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٩هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (منتجات زيوت) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٨/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠١م بثمن إجمالي قدره (٦٥٠,٠٠٠.٠٠) ست مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢١م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (سند لأمر) وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٥٠,٠٠٠.٠٠) ست مئة وخمسون ألفًا ريال، وقد عقدت الدائرة جلسة في 25 / 3 / 1445 هـ فيها حضر: وكيل المدعية العلاء ايمن بن احمد خياط، بموجب الوكالة رقم: (445156534) كما حضر شريك والمدير التنفيذي للمدعى عليها: سلطان فالح فلاح العمري، بموجب سجل تجاري رقم: (...) وفيها سألت الدائرة وكيل المدعي وكالة -بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية- عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى وإلى مرفقاتها وذكر المدعي وكالة بوجود بوادر صلح بين الطرفين وفي جلسة في 1445/04/09هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغ المدعى عليها بموعد ورابط هذه الجلسة بالتبليغ رقم: (85685871) وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً. وبسؤال المدعي وكالة عن بينته أجاب قائلا ارفقنا إقرار المدعى عليه بمبلغ (353,889) ثلاثمائة وثلاثة وخمسون الف وثمانمائة وتسعة وثمانون ريال ونحصر دعوانا بهذه المبلغ واتعاب المحاماة مبلغ وقدره (35389) خمسة وثلاثون الف وثلاثمائة وتسعة وثمانون ريال وبعد الاطلاع على ملف القضية قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان وكيل المدعية حصر طلبه في إلزام المدعى عليه تسليم الثمن وقدره (353,889) ثلاثمائة وثلاثة وخمسون الف وثمانمائة وتسعة وثمانون ريال، وحيث حضر المدعى عليه بالجلسة الأولى ولم ينكر الدعوى واجاب بوجود بوادر صلح، وحيث ان المدعى عليه لم يحضر ولم يقدم ما يثبت الصلح بين الطرفين او جوابه على الدعوى وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (10/ أ) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 1441/08/15هـ؛ ونصّها: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (9) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصّت المادة (30/1) من نظام ذات النظام على أنّه: 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً عن الجواب وبما ان المدعي قدم البينة الموصوفة في وقائع الحكم ولما نصت عليه المادة (92/1) من نظام الإثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/05/26هـ، على أنَّه: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه، وبما أن للـدائرة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناءً على ما ورد في المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ 26/ 10/ 1441هـ، ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه شركة الأجنحة العالية للطيران والخدمات المساندة سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعي شركة بترومين سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (353,889) ثلاثمائة وثلاثة وخمسون الف وثمانمائة وتسعة وثمانون ريال واتعاب المحاماة مبلغ وقدره (35389) خمسة وثلاثون الف وثلاثمائة وتسعة وثمانون ريال لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4570321915 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4570321915 لعام 1445ه المدعي: شركة بترومين المدعى عليه: حسن احمد عبدالله القرني احمد موسى التكروري شركة الاجنحه العاليه للطيران والخدمات المساندة الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليه تسليم الثمن وقدره (353,889) ثلاثمائة وثلاثة وخمسون الف وثمانمائة وتسعة وثمانون ريال، وبإحالة القضية إلى الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 17/04/1445هـ الذي قضى: بالزام المدعى عليه شركة الأجنحة العالية للطيران والخدمات المساندة سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعي شركة بترومين سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (353,889) ثلاثمائة وثلاثة وخمسون الف وثمانمائة وتسعة وثمانون ريال واتعاب المحاماة مبلغ وقدره (35389) خمسة وثلاثون الف وثلاثمائة وتسعة وثمانون ريال، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى حددت لنظرها جلسة 27/05/1445هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من سلطان بن فارح العمري بصفته مدير الشركة الأجنحة العالية للطيران، وبعد الاطلاع على المادة 51 و56 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية رفعت الدائرة الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث نصت المادة الثالثة والسبعين من نظام المحاكم التجارية على أن تحدد اللائحة الاعتراضات التي يجب أن ترفع من محام، وبما أن المادة الحادية والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه يجب أن يكون رفع جميع طلبات الاستئناف من محام إلا ما تم استثناؤه، كما نصت المادة رقم (56) من ذات اللائحة على أنه لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين من اللائحة؛ وحيث تبين أن طلب الاستئناف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفة للنصوص المشار إليها أعلاه مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول طلب الاستئناف الماثل. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الاستئناف المقدم من المدعى عليها شكلا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث