حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530363315
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471140583/1444
رقم الحكم:4530363315
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471140583 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530363315 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4471140583 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) لتسويق المواد الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه: 1- (...).2- (...) لمدة (48) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (1,450) ألف وأربع مئة وخمسون ريال 3- (...)لمدة (48) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (980) تسع مئة وثمانون ريال 4- (...) لمدة (48) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (4,400) أربعة آلاف وأربع مئة ريال. 5-11(...) لمدة (48) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (12,375) اثنا عشر ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال. 6-3(...) لمدة (48) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (9,300) تسعة آلاف وثلاث مئة ريال 7-3 (...) باص لمدة (48) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (12,360) اثنا عشر ألفًا وثلاث مئة وستون ريال. بثمن إجمالي قدره (17,622.85) سبعة عشر ألفًا وست مئة واثنان وعشرون ريال و خمسة وثمانون هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (17,622.85) سبعة عشر ألفًا وست مئة واثنان وعشرون ريال وخمسة وثمانون هللة بتاريخ 1444/06/08هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (17,622.85) سبعة عشر ألفًا وست مئة واثنان وعشرون ريال وخمسة وثمانون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1439/06/18هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (سوء استخدام)، وذلك بتاريخ 1443/12/23هـ، مما تسبب بـ(سوء استخدام وجد بها تلفيات)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (مؤجر ومستأجر) ومقدار التعويض المطلوب (862.50) ثمان مئة واثنان وستون ريال وخمسون هللة، والخطأ المتمثل في (سوء استخدام)، وذلك بتاريخ 1444/04/11هـ، مما تسبب بـ(سوء استخدام وجد بها تلفيات)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (مؤجر ومستأجر) ومقدار التعويض المطلوب (4,041.10) أربعة آلاف وواحد وأربعون ريال وعشرة هللة، والخطأ المتمثل في (سوء استخدام)، وذلك بتاريخ 1444/06/08هـ، مما تسبب بـ(صدام أمامي، غطا شنكار، اسطب خلفي، عاكس صدام خلفي، شبك أمامي، شمعة نور يمين، زجاج أمامي، جنط)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (مؤجر ومستأجر) ومقدار التعويض المطلوب (9,769.5) تسعة آلاف وسبع مئة وتسعة وستون ريال و خمسة وعشرون هللة، والخطأ المتمثل في (سوء استخدام)، وذلك بتاريخ 1444/04/08هـ، مما تسبب بـ(رفرف خلفي يسار، باب شنطة، رفرف خلفي يمين،بابا امامي يمين ورفر ف امامي يمين، بوية)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (مؤجر ومستأجر) ومقدار التعويض المطلوب (2,300) ألفان وثلاث مئة ريال، والخطأ المتمثل في (سوء استخدام)، وذلك بتاريخ 1444/06/08هـ، مما تسبب بـ(مفتاح مكسور مع البرمجة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (مؤجر ومستأجر) ومقدار التعويض المطلوب (650) ست مئة وخمسون ريال. وطالب: بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره(17,622.85) سبعة عشر ألفًا وست مئة واثنان وعشرون ريال و خمسة وثمانون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:1-محرر عادي يتمثل في فاتورة بتاريخ 2022/08/01م على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (882.50) ثمانمئة واثنين وثمانون ريال وخمسون هللة.2- محرر عادي يتمثل في 1- عقدإيجار بتاريخ 2019/06/19م على مطبوعات المدعية والمبرم بين أطراف الدعوى وممهور بختم المدعى عليها.ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: (أولاً: من الناحية الشكلية: 1 - الدفع بعدم الاختصاص: من المقرر نظاماً أن الفصل في موضوع الاختصاص والصفة والمصلحة من المسائل الأولية التي ينبغي لناظر القضية التحقق منها قبل السير في الدعوى والتحقق من استيفاء شروط قبولها والبحث في مدى توافر تلك الشروط سواء من حيث الموضوع أو الصفة أو المصلحة إذ من المُسلم به أنها شروط أساسية لقبول الدعوى , فمتى تخلف أحد هذه الشروط تعين القضاء بعدم قبول الدعوى , ولناظر الدعوى الحكم بصرف النظر لاختلالها في أي مرحلة من مراحلها. وبناءً على ما تقدم نفيد فضيلتكم أن العقد عقد ايجار فهي خارجة عن اختصاص المحكمة التجارية الموقرة وحيث أن العقد عقد ايجار الأمر الذي يجعل من إقامة الدعوى على هذه الشاكلة خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية ينبغي رده. ثانياً: من الناحية الشكلية: 1- عدم تحرير الدعوى: أن الدعوى جاءت مجردة عن البينات والأسانيد وحيث أن المدعية لم تبرزه حتى الان ولم نتمكن من التأكد من صحته , وحيث أن الدعوى الماثلة لديكم يطالب فيها المدعية مبلغ وقدره (17.622.85) ريال. دون ابراز أي مستند أو بينة للتأكد من صحته أو عدمه مما يجعله محل طعن وشبهة. وحيث أن الدعوى لم تحرر تحريراً صحيحاً: إذ أن المدعية لم تراع في دعواها الأسس والقواعد المرعية في رفع الدعوى وقيدها جاء في نظام المرافعات الشرعية الباب الثالث رفع الدعوى وقيدها المادة (الحادية والأربعون) فقرة (و) ما نصه: موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده . وحيث أن دعواها أتت دون تحرير ودون أسانيد تعضده لهو دليل على ضعف دعواه حيث أن المدعية تدعي بطلبات غير واضحة وأسباب غير مفهومة. 2- ما ذكره وكيل المدعي من حوادث او صدمات غير صحيح ولا يستطيع اثباتها والسيارات مغطاة بالتامين ومؤمن عليها علما بان تلك السيارات مستخدمة منذ خمس سنوات فهل من المعقول بقاءها على نفس وضعها نطلب رد الدعوى لعدم صحتها. 3- ورد في العقد المادة الرابعة (العقد يكفل تقديم خدمات الصيانة والإصلاحات طوال فترة التأجير). 4- كذلك ورد في البند (4-4) يقوم المؤجر بتوفير خدمة كاملة للسيارة / للسيارات المؤجرة للمستأجر وفق برنامج محدد يقدمه للمستأجر كما يتولى المؤجر مسؤولية اجراء كافة الإصلاحات اللازمة للسيارة / للسيارات المؤجرة من النواحي الميكانيكية وغيرها شريطة ان تكون هذه الخدمات والإصلاحات اللازمة ناتجة عن الاستخدام العادي والطبيعي والمتعارف عليه للسيارة/ للسيارات المستأجرة ويتعهد المؤجر بتزويد المستأجر بسيارة بديلة خلال فترات الصيانة المشار اليها أعلاه دون أي تكلفة إضافية وتخضع السيارة البديلة لنفس الشروط والنصوص الواردة في هذا العقد مع مراعاة التزام المستأجر بإعادة السيارة البديلة عند الانتهاء من إجراءات اصلاح وصيانة السيارة المستأجرة. 5- كذلك ورد في المادة الخامسة الفقرة 1-5 (السيارات المؤجرة بموجب هذا العقد مؤمنة تامين شامل على نفقة المؤجر وفي هذه الحالة يقر المستأجر باطلاعه على شروط وثيقة التامين الشامل وعلمه بكل ما جاء بها من شروط واحكام وان عليه الالتزام التام بما ذكر فيها). وبناء على ما مضى ذكره نلتمس من مقام فضيلتكم الآتي: أولاً: من الناحية الشكلية: رد الدعوى لعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر الدعوى. ثانياً: من الناحية الموضوعية: الحكم بصرف النظر عن الدعوى لعدم تحرير الدعوى وعدم صحتها).وقد عقدت الدائرة جلسة في 1/1/1445هـ وفيها: حضر أطراف الدعوى وقدم وكيل المدعى عليه مذكرة جوابية هذا نصها(عدم تحرير الدعوى: أن الدعوى جاءت مجردة عن البينات والأسانيد وحيث أن المدعية لم تبرزه حتى الان ولم نتمكن من التأكد من صحته , وحيث أن الدعوى الماثلة لديكم يطالب فيها المدعية مبلغ وقدره (17.622.85) ريال. دون ابراز أي مستند أو بينة للتأكد من صحته أو عدمه مما يجعله محل طعن وشبهة. وحيث أن الدعوى لم تحرر تحريراً صحيحاً: إذ أن المدعية لم تراع في دعواها الأسس والقواعد المرعية في رفع الدعوى وقيدها جاء في نظام المرافعات الشرعية الباب الثالث رفع الدعوى وقيدها المادة (الحادية والأربعون) فقرة (و) ما نصه: موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده . وحيث أن دعواها أتت دون تحرير ودون أسانيد تعضده لهو دليل على ضعف دعواه حيث أن المدعية تدعي بطلبات غير واضحة وأسباب غير مفهومة. 2- ما ذكره وكيل المدعي من حوادث او صدمات غير صحيح ولا يستطيع اثباتها والسيارات مغطاة بالتامين ومؤمن عليها علما بان تلك السيارات مستخدمة منذ خمس سنوات فهل من المعقول بقاءها على نفس وضعها نطلب رد الدعوى لعدم صحتها. 3- ورد في العقد المادة الرابعة (العقد يكفل تقديم خدمات الصيانة والإصلاحات طوال فترة التأجير). 4- كذلك ورد في البند (4-4) يقوم المؤجر بتوفير خدمة كاملة للسيارة / للسيارات المؤجرة للمستأجر وفق برنامج محدد يقدمه للمستأجر كما يتولى المؤجر مسؤولية اجراء كافة الإصلاحات اللازمة للسيارة / للسيارات المؤجرة من النواحي الميكانيكية وغيرها شريطة ان تكون هذه الخدمات والإصلاحات اللازمة ناتجة عن الاستخدام العادي والطبيعي والمتعارف عليه للسيارة/ للسيارات المستأجرة ويتعهد المؤجر بتزويد المستأجر بسيارة بديلة خلال فترات الصيانة المشار اليها أعلاه دون أي تكلفة إضافية وتخضع السيارة البديلة لنفس الشروط والنصوص الواردة في هذا العقد مع مراعاة التزام المستأجر بإعادة السيارة البديلة عند الانتهاء من إجراءات اصلاح وصيانة السيارة المستأجرة. 5- كذلك ورد في المادة الخامسة الفقرة 1-5 (السيارات المؤجرة بموجب هذا العقد مؤمنة تامين شامل على نفقة المؤجر وفي هذه الحالة يقر المستأجر باطلاعه على شروط وثيقة التامين الشامل وعلمه بكل ما جاء بها من شروط واحكام وان عليه الالتزام التام بما ذكر فيها). وبعرض ذلك على وكيلة المدعية طلبت مهلة للرد. وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة المدعية ونصها نحيل في شأنها إلى ماجاء بأوراق الدعوى ومستنداتها حرصآ منا على وقت عدالة المحكمة الموقرة. ثانيا:- الدفاع: أجرت موكلتي/ شركة (...) لتأجير السيارات المحدودة بموجب عقد بتاريخ 2018/3/6م الموافق 1439/6/19ه، عدة سيارات بالتفصيل الآتي: 1.(...) سنة الصنع (2017) لمدة (48) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (1,850.00) ألف وثمان مئة وخمسون ريال سعودي. 2. (...)سنة الصنع (2018) لمدة (48) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (1,450.00) ألف وأربع مئة وخمسون ريال سعودي. 3. (...) سنة الصنع (2018) لمدة (48) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (980.00) تسع مئة وثمانون ريال سعودي. 4. سيارتين (...) (2017) لمدة (48) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (4,400.00) أربعة آلاف وأربع مئة ريال سعودي. 5. إحدى عشر سيارة (...) سنة الصنع (2018) لمدة (48) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (12,375.00) اثنا عشر ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي. 6. ثلاثة سيارات (...) باص سنة الصنع (2017) لمدة (48) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (9,300.00) تسعة آلاف وثلاث مئة ريال سعودي. 7. ثلاثة سيارات (...) باص سنة الصنع (2016) لمدة (48) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (12,360.00) اثنا عشر ألفًا وثلاث مئة وستون ريال سعودي. وقد تم إرجاع السيارات ووجد بها تلفيات بالتفصيل الآتي: • السيارة (...) سنة الصنع (2020) اللون (..) .رقم اللوحة (...) تلفيات في: باب صندوق خلفي يمين وتعديل رفرف خلفي يمين ورفرف أمامي وتعديل صدام خلفي، صدام أمامي، غطا شنكار، اسطب خلفي يمين ويسار، عاكس صدام خلفي يمين، شبك أمامي، علامة، شمعة نور يمين، زجاج أمامي، 3 طاسة جنط، وذلك بقيمة (9769.25) تسعة آلاف وسبع مئة وتسع وستون ريال وخمس وعشرون هللة، قدرت بتاريخ 1/1/2023م. بالإضافة إلى (650) ست مئة وخمسون ريال قيمة مفاتيح مع البرمجة بسبب كسر المفاتيح. • السيارة (...) سنة الصنع (2018) رقم اللوحة (...) اللون (...) التلفيات: طاسة، اسطب خلفي يمين، زجاج أمامي، تنجيد كرسي سائق، مراية يسار، صدام أمامي، باب خلفي يمين ويسار، رفرف خلفي يمين ويسار، باب أمامي يمين، باب شنطة، وذلك بقيمة (4041.1) أربعة آلاف وواحد وأربعون ريال وعشر هللات، قدرت بتاريخ 2022/11/5م. • السيارة (...) (...) سنة الصنع (2018) اللون (...)، بالتلفيات: تعديل رفرف خلفي يسار وتعديل باب شنطة ورفرف خلفي يمين وباب أمامي يمين مع البوية وكبوت ورفرف أمامي يمين، بقيمة (2300) ألفين وثلاث مئة ريال، قدرت بتاريخ 2022/11/2م • (....)سنة الصنع (2018) رقم اللوحة (...) بتلفيات في المكيف بقيمة (862.5) ثمان مئة واثنان وستون ريال وخمسون هللة بتاريخ 2022/7/31م. ليصبح إجمالي جميع التلفيات بكل السيارات (17622.85) سبعة عشر ألف وست مئة واثنان وعشرون ريال وخمسة وثمانون هللة. ثالثا: الطلبات - إلزام المدعى عليه سداد قيمة التلفيات المقدرة ب(17622.85) سبعة عشر ألف وست مئة واثنان وعشرون ريال وخمسة وثمانون هللة. رابعا:- المرفقات 1/ العقد 2/ تقرير التلفيات للسيارات وردت المدعى عليها بتمسكها بما قدمته من مذكرات وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/04/09هـ وفيها: وفيها حضر من ينوب عن الأطراف، وحيث قرر الأطراف الاكتفاء بما قدموه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في:إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (17,622.85) سبعة عشر ألفًا وست مئة واثنان وعشرون ريال وخمسة وثمانون هللة، وأجمل المدعى عليه إجابته في: عدم صحة ما ذكره المدعي وان السيارات سلمت بلا تلفيات وعدم وجود بينة على ذلك. وبما أن محل الدعوى عقد إجارة ناشئ عن نزاع بين تاجرين،)، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية استنادا للفقرة الأولى للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية ونصها: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) وحيث إن الدائرة باطلاعها على أوراق القضية ومستنداتها وما قدمه وكيل المدعية من مستندات لا يعدو أن يكون ادعاءً لا يوصله إلى الحكم بطلباته،كما أن المدعية لم تثبت حالة السيارات وقت الاستلام وفرطت في إثبات الحق، والمفرط أولا بالخسارة، والمستندات المقدمة من المدعية التي تشير فيها إلى التلفيات لا تثبت أنها حصلت أثناء استخدامها من قبل المدعى عليها حيث أنه يرد عليه احتمال أن التلفيات حصلت بعد التسليم لا قبله، وبورود الاحتمال على الدليل يسقط به الاستدلال، كما أن المدعى عليها منكرة لوجود التلفيات، والأصل عدمها، وعلى فرض وجود التلفيات في حوزة المدعى عليها فإنه لا يمكن التأكد منها حيث أفادت وكيلة المدعية أنه تم إصلاح التلفيات عليه فلا يمكن للدائرة ندب خبير للاطلاع والتأكد من ذلك ؛ مما تنتهي معه الدائرة لرفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى، لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.