حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530312432
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530312432
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4570190625 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530312432 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم٤٥٧٠١٩٠٦٢٥ لعام ١٤٤٥ ه المدعي : شركة (...) للادوات المدرسيه المحدودة المدعى عليه : مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض، ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها أدوات مدرسية، بثمن إجمالي قدره (١٩,٧٤٣.٢٠) تسعة عشر ألف وسبع مئة وثلاثة وأربعون ريال و عشرون هللة، سدد منه (١٤,٣٤٥.٠٠) أربعة عشر ألف وثلاث مئة وخمسة وأربعون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع . وطالب فيها: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥,٣٩٨.٠٠) خمسة آلاف وثلاث مئة وثمانية وتسعون ريال. وقدم سنداً لطلبه الآتي: مطابقة رصيد موجهه للمدعى عليها حتى تاريخ ٢٠١٧/٠٤/١٠م، مختومة من المدعى عليها بصحة الرصيد. عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٤٤٥/٠٣/٣٠هـ: حضر وكيل المدعية في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب تذكرة التبليغ رقم (٨٦٠٠٧٩٤٦) وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وكرر ما ورد فيها وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في مطابقة الرصيد والممهورة بختم المدعى عليها ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بثمن مبيع، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية :(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها ورقة مصادقة تقر فيها المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة ذيلت بختم منسوب للمدعى عليها ولم تعترض عليها وبما أن الورقة العادية المذية بذلك من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليها دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، هذا ولجميع ما سبق، تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليها ومن ثم الحكم بإلزامها به نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) مالك مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم ( ...) بأن يسلم للمدعية شركة (...) للأدوات المدرسية المحدودة سجل تجاري رقم ( ...) مبلغا قدره خمسة آلاف وثلاث مئة وثمانية وتسعون ريال وبالله التوفيق.