حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530297683
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570321877/1445
رقم الحكم:4530297683
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570321877 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530297683 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٢١٨٧٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن صيانة وفحص واعتماد آلات، ابتداءً من تاريخ ٢١/٠٣/١٤٣٧هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٣٠/٠١/١٤٤١هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ (١١٤,١٠٠) مائة وأربعة عشر ألفًا ومائة ريال، لم تسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وطالبت بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (١١٤,١٠٠) مائة وأربعة عشر ألفًا ومائة ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستند التالي: محرر عادي عبارة عن مطابقة الرصيد مطبوعاً على ورق المدعية ممهوراً بختم الطرفين ومترجم ترجمةً معتمدة. وقد عقدت الدائرة جلسة في ٢٥/٠٣/١٤٤٥هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت على الصحيفة، وبعرضها على وكيلة المدعى عليها أجابت بأنه تم التوصل إلى صلح مع المدعية وذلك بأن يتم تقسيط مبلغ المطالبة على دفعتين: الدفعة الأولى بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٨ بمبلغ قدره (٥٧,٠٥٠) سبعة وخمسون ألف وخمسون ريالاً، الدفعة الثانية بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٨ بمبلغ قدره (٥٧,٠٥٠) سبعة وخمسون ألفاً وخمسون ريالاً، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجابت بأن ما ذكرته وكيلة المدعى عليها صحيح، وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبما أنّ الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت المحكمة بإثبات الصلح بين الطرفين وذلك بأن تدفع المدعى عليها/ شركة (...) شركة شخص واحد برقم سجل تجاري: (...) للمدعية/ شركة (...) برقم سجل تجاري: (...) مبلغاً قدره (١١٤,١٠٠) مائة وأربعة عشر ألفاً ومائة ريال، تحل الدفعة الأولى بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٨ بمبلغ قدره (٥٧,٠٥٠) سبعة وخمسون ألف وخمسون ريال، وتحل الدفعة الثانية بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٨ بمبلغ قدره (٥٧,٠٥٠) سبعة وخمسون ألف وخمسون ريال، والله الموفق.