حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530329147

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570359232/1445
رقم الحكم:4530329147
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570359232 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530329147 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٥٩٢٣٢ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) مؤسسة (...) للنظارات الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في ٢٧/٠٣/١٤٤٥ه ذكر فيها المدعي العام وفي مرافعته أنه بالاطلاع على الأوراق الواردة من الهيئة السعودية للملكية الفكرية بخطابهم رقم (۲۰۹۰) وتاريخ ٢٧/٠٥/١٤٤٤ه أنه بتاريخ ٢١/٨/٢٠٢٢م تم الوقوف من قبل جهة الضبط على المؤسسة محل الدعوى وقد نتج عن ذلك ضبط ما يلي: عدد (٢١٤) نظارة (...) مقلدة، عدد (٢٤) نظارة (...) مقلدة، عدد (٣٥) نظارة (...) مقلدة، وقد جرى أخذ عينة من البضاعة - محل الدعوى. حيث جرى عرضها على لجنة دراسة شكاوى العلامات التجارية والتي أصدرت تقريرها بأن تلك المنتجات تحمل علامة تجارية مقلدة للعلامة التجارية المملوكة للشركة المدعية بما يثبت مخالفة المتهم المذكور لقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تم إفهام المدعى عليها بحقوقها النظامية استناداً للمادة (٢٢) من نظام الإجراءات الجزائية وجرى تكليفها بالحضور إلى المحكمة المختصة استناداً للمادة رقم (۱۲٦) من ذات النظام. وتم الاكتفاء بأقوال المدعى عليها الأولية المدونة بمحضر سماع الأقوال استناداً للمادة (٦٥) من نظام الإجراءات الجزائية. وبسماع أقوال مالكة المؤسسة أفادت بأنه قد تم شراؤها من السوق المحلي ولم تكن تعلم بأنها مقلدة. وقد خلص التحقيق بتوجيه الاتهام لـ مؤسسة (...) ممثلة بمديرها (...) بحيازة وعرض وبيع منتجات تحمل علامة التجارية مقلدة بغير وجه حق المجرم وفقاً للفقرة (ب/١) من المادة الثانية والأربعون (٤٢) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وانتهى إلى طلب الحكم بإثبات إدانتها بما أسند إليها استناداً للمادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية، والحكم عليها بما يلي: أولاً: الحكم بما ورد بالفقرة (ب) من المادة (٤٢) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ثانياً: الحكم بما ورد بالفقرة (٤) من المادة (٤١) من ذات النظام، وبعرضها على المدعى عليها أجابت بنعم صحيح وكانت تشتريها من مندوب بالسوق؛ وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: ومن حيث طلبت النيابة العامة الحكم بإدانة المدعى عليها بحيازة وعرض وبيع منتجات تحمل علامة التجارية مقلدة بغير وجه حق ومعاقبتها عن ذلك وفقاً لما اشتملت عليه الفقرة (ب) من المادة (٤٢) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكذلك إتلاف السلع التي تحمل العلامة المقلدة استناداً للفقرة (٤) من المادة (٤١) من ذات النظام؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (٦) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ.. ثم إنه ولمّا كانت مشروعية توظيف العلامة التجارية في سياق العمل التجاري؛ رهينةَ ملكيّتها أو التمتع بحق استعمالها أو استغلالها وفقاً لأحكام النظام؛ وإلا كان ذلك التوظيف منحسراً دون حياض المشروعية متلبّساً بمخالفة النظام، وحمايةُ النظام لتلك المشروعية ذُرِّعت بمناط حماية المستهلك بذات الوقت الذي ذرِّعت فيه أيضاً بحماية مالك العلامة أو صاحب حق استعمالها أو استغلالها، ولا ينفك مناطٌ منهما عن الآخر، وكلاهما دائران بين عنصرَي التضليل والإثراء؛ فمقلّد العلامة التجارية المتمتّعة بالحماية – إنما يستهدف تضليل جمهور مستهلكيها بغية الإثراء على حساب مالكها أو المتمتع بحق استعمالها أو استغلالها، وما اشتمل النظام على أحكام تلك المخالفات وعقوباتها؛ إلا رعايةً لتلك المشروعية وتعزيزاً لممكّنات حمايتها، وحيث أقرت المدعى عليها بصحة الدعوى وكانت تشتريها من مندوب بالسوق، وحيث إن المرء مؤاخذ بإقراره، استناداً على المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات على أنه: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)، وكما نصت المادة السابعة عشر من نظام الإثبات على أنه: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، ما تكون به قناعة الدائرة قد تجسّدت على إجابة النيابة العامة إلى طلبها وتنتهي إلى ما هو وارد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإدانة (...) سجل مدني رقم (...) صاحبة مؤسسة (...) للنظارات سجل تجاري رقم (...) ببيع وعرض وحيازة منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة ومعاقبته عن ذلك بتغريمه مبلغاً قدره (١٠٠٠) ألف ريال ومصادرة المضبوطات محلِّ الدعوى وإتلافها.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث