حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530350238

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570260544/1445
رقم الحكم:4530350238
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570260544 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530350238 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4570260544 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري شركة الشخص الواحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيلة المدعي/(...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بـالدمام، ذكرت فيها أن موكلها يتقدم بصفته شريك بموجب العقد المرفق ضد المدعى عليه وهي شركة محاصة ورقم سجلها التجاري (...)، حيث اتفق موكلها مع المدعى عليها أن يكون شريكا مع مجموعة من الشركاء وتمت هذه الشراكة بموجب اتفاق وهو غير محدد المدة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية ثبوت أرباح للشركة قيمتها (٠.٠٠) ريال سعودي، لي منها ما قدره (١,١٧٥,٠٠٠.٠٠) مليون ومائة وخمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي، عن فترة الاستحقاق من تاريخ ١٤٤٠/١١/١١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/١٤م، إلى تاريخ ١٤٤٠/١١/١١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/١٤م، بموجب (المخالصة سند الدعوى المحررة بين الطرفين بتاريخ ١١/١١/١٤٤٠)، إلا أن المدعى عليه امتنع عن توزيعها بسبب (المماطلة في صرف الأرباح). وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة لنظرها عدة جلسات، حضرت وكيلة المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليها، والثابت تبلغها بموجب قرارات التبليغ المرفقة في القضية، وعقدت الدائرة هذه الجلسة تحضيرا للدعوى وفقا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلها أحالت على صحيفة الدعوى وحصرت مطالبتها في أرباح موكلها والبالغة (1.175.000) مليون ومائة وخمسة وسبعون ألف ريال، كما حصرت بيناتها فيما أرفقت بصحيفة دعواها، وعليه قررت اكتفائها بما سبق، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى؛ والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها؛ وحيث حصرت وكيلة المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها (1.175.000) مليون ومائة وخمسة وسبعون ألف ريال، والتي تمثل أرباح موكله وذلك على التفصيل الموضح أعلاه، وحيث إن الثابت تبلغ المدعى عليها بالدعوى حسب بيان التبليغات المبين إلكترونياً بالقضية وذلك بواسطة نظام أبشر، كما أن الدائرة أتاحت الدفع للأطراف وبُلِّغت المدعى عليها بذلك إلا أنها لم تقدّم جواباً حيال دعوى المدعي، وبما أن الإبلاغ قد توجه اتجاه المدعى عليها، فبالتالي يكون التبليغ شخصياً والحكم حضورياً، واستناداً إلى المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت في الفقرة الأولى على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدّم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وفي سبيل إثبات الدعوى قدّم المدعي سنداً لدعواه عقد الشراكة المؤرخ في 11-11-1439هـ والمثبت فيه حال الشراكة بين الطرفين الممهور ختم المدعى عليها وتوقيعها، كما قدم مخالصة ممهورة بتوقيع ممثل المدعى عليها بتاريخ11-11-1440هـ، والمصادق على صحة التوقيع من قبل الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية، تضمنت استحقاق المدعي لمحل المطالبة، واستناداً للمادة (29) من نظام الإثبات والتي نصت على أن: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، الأمر الذي ترى معه الدائرة كفاية بينات المدعي مع نكول المدعى عليها عن المثول أمام الدائرة، وبناء عليه تقضي بإلزام المدعى عليها حضورياً بمبلغ المطالبة الموضح أدناه، نص الحكم: فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها/شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري شركة الشخص الواحد -سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/(...) -هوية وطنية رقم (...) مبلغ قدره (1.175.000) مليون ومائة وخمسة وسبعون ألف ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث