حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4570127836

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570127836/1445
رقم الحكم:4570127836
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570127836 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4570127836 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٢٧٨٣٦ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) وأولاده المدعى عليه: شركة مجمع (...) العالمي مساهمه مختلطه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد خام وحجر كنكري، ثمن إجمالي قدره (١٧,٦٨٠) سبعة عشر ألفًا وست مئة وثمانون ريال سعودي لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٧,٦٨٠) سبعة عشر ألفًا وست مئة وثمانون ريال، وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بكامل مبلغ المطالبة مذيل بختم وتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة في ٠٩/٠٤/١٤٤٥هـ وفيها: حضر الأطراف وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي وكالة بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب بقوله أطلب مهلة فجرى إفهامه إن لم يجب على حكمت الدائرة عليك بالنكول وبطلب الإجابة من المدعى عليه وكالة أجاب بقوله أطلب مهلة فجرى إفهامه إن لم يجب على حكمت عليك بالنكول. وبطلب الإجابة من المدعى عليه وكالة أجاب بقوله أطلب مهلة هكذا أجاب وبسؤال وكيل المدعي البينة على الدعوى أجاب بقوله: مطابقة الرصيد ممهورة بختم المدعى عليه هكذا أجاب، وبعد الاطلاع على ملف القضية، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٧,٦٨٠) سبعة عشر ألفًا وست مئة وثمانون ريال، وبما أن محل الدعوى عقد توريد تجاري، فإن ينعقد للمحاكم التجاري وفقا للمادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على: (تختص المحاكم التجارية بالنظر في الآتي: أ - جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار)، وبناء على ما سبق، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم البينة المتمثلة في المصادقة المطبوعة على أوراق موكلته والممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وتضمنت الإقرار بكامل المبلغ محل المطالبة، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وحيث إن وكيل المدعى عليها نكل عن الإجابة، وبما أن المدعى عليها أُمهلت عدة مرات، بداية عندما تم إبلاغها بقيد الدعوى، وتم التنصيص في بيانات صحيفة الدعوى بضرورة إيداع مذكرة الدفاع الأولى قبل موعد الجلسة الأولى بيوم واحد على الأقل؛ تطبيقاً للمادة (٤٥) من نظام المرافعات، إلا أنها لم تلتزم، ثم طلبت الدائرة من وكيلها الإجابة وطلب مهلة، وحيث كررت الدائرة عليه طلب الإجابة أو ستعده ناكلاً وتقضي عليه، وامتنع عن الإجابة وطلب مهلة، وبما أن المادة (٦٧) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كلياً، أو أجاب بجواب غير ملاقٍ للدعوى، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثاً في الجلسة نفسها فإذا أصر على ذلك عَدّه ناكلاً بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي)، كما نصت اللائحة التنفيذية له في المادة (٦٧/١) على أنه: (الإنذار الوارد في هذه المادة هو أن تقول الدائرة للمدعى عليه: إذا لم تجب على دعوى المدعي جعلتك ناكلاً وقضيت عليك، وتكرر ذلك عليه ثلاثًا، وتدون كل ذلك في ضبط القضية، فإن أجاب وإلا عدته الدائرة ناكلاً، وأجرت المقتضى الشرعي)، وتنتهي الدائرة إلى أن النكول عن الجواب كاف للحكم عليه بالدعوى، مما تنتهي معه الدائرة الى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام شركة مجمع (...) العالمي مساهمه مختلطه ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع ل/ شركة (...) وأولاده ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٧,٦٨٠.٠٠) سبعة عشر ألفًا وست مئة وثمانون ريال. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث