حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530350605

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570233356/1445
رقم الحكم:4530350605
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570233356 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530350605 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4570233356 لعام 1445ه المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه معمل لمدة (٢) شهرين ميلاديين بثمن إجمالي قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألفًا ريال، سدد منه (٢٣,٠٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا ريال والمبالغ حالة السداد هي (٣٧,٠٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا ريال، وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٧,٠٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه ورقة إقرار بالمديونية صادرة من المدعى عليه بمبلغ قدره (42,000) اثنان واربعون ألف ريال موقعة ومختومة من المدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة في 04/03/1445هـ وفيها: حضر مدير الشركة المدعية ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب أنها حسب ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بينته أجاب أنه يطلب مهلة لإحضارها وعلى ذلك قررت الدائرة رفع الجلسة والله الموفق. وقد عقدت الدائرة جلسة في 25/03/1445هـ وفيها: حضر مدير الشركة المدعية ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال مدير المدعية عما استمهل من أجله أجاب بقوله: جرى إرفاقها بالنظام هكذا أجاب، وبالاطلاع على ما أرفقه تبين أنه عبارة عن عقد تأسيس الشركة المدعية وسجلها التجاري بالإضافة إلى ورقة إقرار بالمديونية صادرة من المدعى عليه بمبلغ قدره (42,000) اثنان واربعون ألف ريال موقعة ومختومة من المدعى عليه، وللدراسة والتأمل قررت الدائرة رفع الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة في 09/04/1445هـ وفيها: حضر مدير الشركة المدعية ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، وبعد الاطلاع على ملف القضية، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لأوضاعها الشكلية؛ وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٧,٠٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا ريال، وبناء على ما تقدم، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليه عن طريق النظام الالكتروني (أبشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول الدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه. وبما أن المتوجب على المدعى عليه بعد تبلغه حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليه بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع المدعى عليه فرصة الدفاع عن نفسه، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم البينة المتمثلة في ورقة إقرار بالمديونية الصادرة من المدعى عليه والممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه، وتضمنت الإقرار بما يفوق المبلغ محل المطالبة، وبناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام (...) رقم الهوية (...) أن يدفع ل/شركة (...) التجارية ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٧,٠٠٠.٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا ريال. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث