حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530368187
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570316214/1445
رقم الحكم:4530368187
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570316214 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530368187 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣١٦٢١٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر الكافي لإصدار الحكم، حيث تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية/شركة (...)، ذات السجل التجاري رقم (...).، لتقيم دعواها على المدعى عليه/(...)، هوية وطنية رقم (...)، وعقدت لنظرها جلسة في تاريخ ١٤٤٥/٠٣/٣٠هـ، وفيها حضر المدعي وكالة/(...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة/(...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفته الالكترونية المتضمنة ما نصه: أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٣٤٤٥٠٢٢٩٨٧١٩) المؤرخ في ١٤٤٥/٠٣/١١هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٥٠١٢١١٩٠٦) على صك رقم (٤٥٣٠٠٨٧٥٨٣) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٧هـ، وقدره (٥٧٧,١٧٣.٠٠) خمس مئة وسبعة وسبعون ألفًا ومائة وثلاثة وسبعون ريال سعودي، وذلك للمبررات التالية: وجود طلب نقض مقيد برقم (٤٥١٠٤٥٢٧٢٢) على حكم الاستئناف رقم (٤٥٣٠٢٣٥٩٤٨) المؤيد للحكم الابتدائي، ومبررات حالة الاستعجال: كي لا يتم إيقاف خدمات الشركة وتجميد حساباتها البنكية، وهذا أمر فيه تعطيل لأعمالها. لذا نأمل الحكم بإيقاف التنفيذ لحين الفصل في طلب النقض. علماً بأن موكلي مستعد لتقديم ضمان بنكي لحين الفصل في طلب النقض. هذه دعواي. وبسؤاله عن بيناته أفاد بأنها الحكم الابتدائي، وحكم الاستئناف، ولائحة الدعوى، والسجل التجاري، وعقد التأسيس. وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة أرفق ما نصه: (أولاً: بين المنظم في نظام المرافعات الشرعية بالمادة (٢٠٥) للمحكمة النظر بالموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت، وحدد المنظم الدعاوى المستعجلة بالمادة (٢٠٦) وهي لا تنطبق على دعوى المدعية، ولا يخفى بأن هذه المواد من القواعد الآمرة التي لا يجوز مخالفتها أو الاتفاق على مخالفتها؛ لاعتبارها من النظام العام . والغاية هي المحافظة على الحقوق من التعطيل وتسويد الثقة في الأحكام القضائية. ثانياً: نشير هنا للمواد (١٩٣- ١٩٦) من نظام المرافعات الشرعية، حيث ذكر المنظم كلمة لا يترتب بصفة إلزامية كقاعدة آمرة، وجعل طلب وقف التنفيذ من صلاحية المحكمة العليا كمحكمة مختصة بهذا الطلب بشرطين: أولها إذا طلب ذلك بمذكرة الاعتراض. وثانياً: حين يخشى في التنفيذ من وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه. وهنا يتضح بأن المحكمة العليا هي صاحبة الاختصاص بقوة النظام عملاً بمقتضى المادة (١٩٦)، ونصها: لا يترتب على الاعتراض لدى المحكمة العليا وقف تنفيذ الحكم، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك، وللمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً إذا طلب في مذكرة الاعتراض، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، ولها عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم ضمان أو كفيل غارم مليء أو تأمر بما تراه كفيلاً بحفظ حق المعترض عليه. ثالثاً: عملاً بحجية الأحكام والقوة الإلزامية لها ومبدأ (حجية الأمر المقضي به)، والغاية منه منع أحد الخصوم من العودة إلى دعواه؛ لأن الحكم القضائي يعتبر حجة فيما قضى به، ويمنح الاحترام أي يتمتع بحجية الأمر المقضي به، وأنه يقطع المنازعة ويحسم الخصومة وينهي الدعوى ويمنع إعادة رفعها بعينها وذاتها إلى المحاكم؛ حتى تسود الثقة في التعاملات وتحافظ على الحقوق المكتسبة، وجاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقضين أحد في قضاء بقضاءين ، فيكون عدم قبول الدعوى إذا صدر في الموضوع حكماً وهذا الحكم حائزاً على قوة الأمر المقضي في أصل الحق المدعى به؛ لأن هذا الحكم بغني عن الحكم المستعجل. ونشير إلى أن المدعية قامت بسداد قيمة الحق المحكوم به عبر محكمة التنفيذ بالدمام برقم الطلب التنفيذي (٤٠١٠٢٤٥٠١٢١١٩٠٦). وتأسيساً لما تقدمنا به نلتمس الحكم برد الدعوى لعدم مشروعية ما استندت عليه المدعية بدعواها، وإلزام المدعية بأن تدفع للمدعى عليها مبلغاً قدره (١٢,٠٠٠) ريال كأتعاب المحاماة التي تكبدتها المدعى عليها نظير رفع الدعوى. وبطلب الجواب من وكيل المدعي ذكر بأنه يطلب المدة الكافية للرد على ما جاء في جواب المدعى عليه وكالة. ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام، والله الموفق. وفي جلسة ١٤٤٥/٠٤/١٤هـ، وبسؤال المدعي وكالة عن جوابة أرفق ما نصه: (أولاً: بالنسبة لما ورد في البند أولاً من الاستناد إلى المادتين (٢٠٥- ٢٠٦) من نظام المرافعات الشرعية لا ينال من حق المحكمة العليا المنصوص عليه في المادة (١٩٦) أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً إذا طلب في مذكرة الاعتراض وكان يخشى التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ولها عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفيل غارم مليء، كونه نص خاص، ومدلول المادتين (٢٠٥-٢٠٦) نص عام، وفي هذا المقام العمل بخصوصية النص لا بعمومه؛ لأن الخاص يقيد العام . ثانياً: تقدم المنفذ ضده شركة (...) بطلب النقض على الحكم الاستئنافي رقم (٤٥٣٠٢٣٥٩٤٨) وتاريخ ١٤٤٥.٣.١٠هـ المؤيد للحكم الابتدائي رقم (٤٥٣٠٠٨٧٥٨٣) وتاريخ ١٤٤٥.١.٢٧هـ بطلب النقض للمحكمة العليا برقم (٤٥١٠٤٥٢٧٢٢) وتاريخ ١٤٤٥.٣.١٥هـ، وتم تضمين مذكرة الاعتراض البند الثالث بناءً على المادة (١٩٦) من نظام المرافعات الشرعية، بطلب إيقاف التنفيذ وفق ما نصت عليه المادة من تقديم ضمان أو كفيل مليء. ثالثاً: حيث الحكم الاستئنافي المعترض عليه بالنقض بتاريخ ١٤٤٥.٣.١٠هـ، وتقدم المعترض بطلب الاعتراض بتاريخ ١٤٤٥.٣.١٠هـ وصدر قرار التنفيذ رقم (٤٠٠٣٤٤٥٠٢٢٩٨٧١٩) وتاريخ ١٤٤٥.٣.١١هـ رابعاً: وإزاء ذلك تم بتاريخ ١٤٤٥.٣.١٨هـ تم رفع مذكرة إلحاقية إلى المحكمة العليا بطلب من أجل التعجيل بإيقاف التنفيذ مع استعداد المنفذ ضده بما تضمنه المادة (١٩٦) من نظام المرافعات الشرعية عن طريق مكتب ناجز وتلقى المدعي رسالة بإحالة القضية للدائرة ناظرة الدعوى الآن. كما أنه لا موجب للمدعى عليه في القضية المنظورة بالمطالبة بالتعويض عن أتعاب المحامي لانتفاء موجبه لأسبقية الحكم فيها في القضية محل طلب النقض. وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة أرفق جواباً سبق ذكره بعاليه. وبسؤال الأطراف هل لديكما إضافة على ما تقدم؟ فقررا الاكتفاء. بناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب الحكم بوقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٣٤٤٥٠٢٢٩٨٧١٩) المؤرخ في ١٤٤٥/٠٣/١١هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٥٠١٢١١٩٠٦) على صك رقم (٤٥٣٠٠٨٧٥٨٣) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٧هـ، وقدره (٥٧٧,١٧٣.٠٠) خمس مئة وسبعة وسبعون ألفًا ومائة وثلاثة وسبعون ريال سعودي، وذلك لوجود طلب نقض مقيد برقم (٤٥١٠٤٥٢٧٢٢) على حكم الاستئناف رقم (٤٥٣٠٢٣٥٩٤٨)، كما أن مبرر حالة الاستعجال هو لكي لا يتم إيقاف خدمات الشركة وتجميد حساباتها البنكية، مستنداً في ذلك إلى الحكم الابتدائي، وحكم الاستئناف، ولائحة الدعوى، والسجل التجاري، وعقد التأسيس. وبما أن إجابة المدعى عليه جاءت منكرة لطلب المدعية؛ نظراً لمخالفتها النصوص النظامية، وقيام المدعية بسداد قيمة الحق المحكوم به عبر محكمة التنفيذ بالدمام. وبعد اطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها، تبين لها أن ما تقدمت به المدعية من طلب وقف التنفيذ لوجود طلب نقض لدى المحكمة العليا لا يحول دون وقف تنفيذ الحكم المعترض عليه بطلب النقض، استناداً لما جاء في الماد التاسعة والثمانين من نظام المحكمة التجارية ونصها: لا يترتب على الاعتراض أمام المحكمة العليا وقف تنفيـذ الحكم، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمـر بوقف تنفيذه إذا طُلب ذلـك في صحيفة الاعتراض، وقدرت أن تنفيذه يرتب آثاراً يتعذر تداركها ، وحيث أن الدائرة بعد تفحصها للبينة المقدمة من المدعى عليه تبين لها أن دعوى المدعية افتقدت لركن المحل؛ بسبب نفاذ القرار المطالب بإيقاف تنفيذه، وبيان ذلك ما جاء في القرار التنفيذي رقم (٤٠٠٤٦٤٥٠٤٧٧٣٦١٧) بتاريخ ١٨/٣/١٤٤٥ه، وتاريخ الإجراء ١٨/٣/١٤٤٥ه، المتضمن ما نصه: إلزام المنفذ ضده بأن يدفع مبلغاً قدره (٥٧٧١٧٣) لطالب التنفيذ ، ونظراً لأنه: تم التنفيذ ؛ الأمر الذي يتبين معه للدائرة أن دعوى المدعية مفتقرة لقيام أركانها بشكل سليم. بناء عليه -بالإضافة لسابقه- فإن دعواها حرية بالرفض. وعليه تنتهي الدائرة إلى ما حكمت به، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقدمة من المدعية/شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعى عليه/(...)، هوية وطنية رقم (...)، لما هو مبين في الأسباب. والله الموفق.