حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530395685

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570427624/1445
رقم الحكم:4530395685
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570427624 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530395685 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الاولى وبناء على القضية رقم 4570427624 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى جاء فيها: ...بموجب الاتفاقية التي أبرمتها المدعى عليها مع المدعي برقم (...) في تاريخ 14.01.1442ه الموافق 02.09.2020م مرفق رقم 1 إتفاقية أتعاب المحاماة. والتى بموجبها تولى المدعي. (...) بصفته محامي رفع ومتابعة سير الدعوى رقم 437 لعام 1442 ه المقامة من مؤسسة (...) ضد شركة (...) المحدودة سجل تجاري (...) والذي صدر فيها صك الحكم النهائي بتاريخ 03.08.1442هفي الدعوى رقم 437 لعام 1442ه والذي قضى في منطوقه: بإلزام شركة مكامن اوف شور السعودية المحدودة بسداد مبلغ المديونية المستحق في ذمتها وقدرها 1050000 مليون وخمسون ألف دولار أمريكي عن مدة إيجار السفينة المملوكة إلى مؤسسة (...). مرفق رقم 2 صك الحكم النهائي. وبناء على اتفاقية اتعاب المحاماة المبرمة بين المدعي والمدعى عليها ووفق نص البند رقم 8 من اتفاقية اتعاب المحاماة والمنصوص فيه. مقابل القيام بالخدمات المنصوص عليها في العقد يدفع العميل نسبة مئوية قدرها 10 في المائة للمبالغ المحكوم بها لصالح الطرف الثاني العميل. وكما تُستحق في حالة الصلح.. تقدم المدعى. (...) بدعوى أتعاب محاماة أمام الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام التي أصدرت صك الحكم رقم 437407730 بتاريخ 02.06.1443 هوالذي قضى في منطوقه. بإلزام المدعى عليها شركة(...) بأن تدفع للمدعى مبلغا قدره 105000 مائة وخمسه آلاف دولار أمريكي. مرفق رقم 3 صك الحكم الابتدائي وأصبح الحكم نهائيا بتأييد محكمة الاستئناف الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام التي أصدرت صك الحكم رقم 437749094 بتاريخ 13.07.1443همرفق رقم 4 صك الحكم النهائي. إلا أن المدعي لم يستطع التنفيذ لكون الشركة المدعى عليها أجنبية وليس لها سجل تجاري داخل المملكة العربية السعودية مرفق رقم 5 شهادة قيد السجل التجاري. وحيث أن المدعى عليها لديها أموال لدى محكمة التنفيذ بالدمام الدائرة الرابعة عبارة عن مبلغ مالي مودع في صندوق محكمة التنفيذ بالدمام وبموجب الحكم النهائي الصادر من محكمة الاستئناف برقم 437749094 وتاريخ 13.07.1443هالصادر بالقضية رقم 42813504 من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام مرفق رقم 4 صك الحكم النهائي. وبالإشارة إلى طلب التنفيذ رقم 401024200320400 الصادر من دائرة التنفيذ الرابعة بمحكمة التنفيذ بالدمام بتاريخ 01.12.1443همرفق رقم 6 طلب التنفيذ. فإن المدعي يتقدم إلى فضيلتكم بطلب الحجز التحفظي على أموال الشركة المدعى عليها لدى دائرة التنفيذ الرابعة بمحكمة التنفيذ بالدمام. وذلك بموجب المادة 24 من نظام التنفيذ التي نصت على أنه. للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على منقولات مدينه إذا لم يكن للمدين محل إقامة ثابت في المملكة. أو خشي الدائن لأسباب مقبولة اختفاء أموال المدين. أو تهريبها. وبناء على ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ بالمادة الرابعة والعشرون. 24.1 إذا لم يكن للمحجوز عليه محل إقامة ثابت في المملكة؛ فيقدم طلب الحجز التحفظي إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة الدائن. 24.2 يحق للدائن طلب الحجز التحفظي في كل حالة يخشى فيها فوات الوقت. 24.3 جميع أموال المدين قابلة للحجز التحفظي. سواءً أكانت منقولاً. أم عقاراً. أم غيرهما.. ولكون الشركة المدعى عليها(...) ليس لها محل إقامة بالمملكة ولخشية المدعى من تهريب امواله خارج المملكة مما يترتب عليه فوات إمكانية التنفيذ على الشركة المدعى عليها. أسانيد الدعوى: 1. اتفاقية أتعاب محاماة مبرمة بين الطرفين برقم 42.2707 في تاريخ 14.01.1442ه 02.09.2020م. 2. صك الحكم النهائي القطعي الصادر بتاريخ 03.08.1442هــ في الدعوى رقم 437 لعام 1442 ه الصادر للمدعى عليه ضد شركة (...) المحدودة. 3. صك الحكم رقم 437407730 بتاريخ 02.06.1443 ه الصادر بالقضية رقم 42813504 من الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام. 4. صك الحكم رقم 437749094 بتاريخ 13.07.1443هالصادر بالقضية رقم 42813504. 5. شهادة قيد السجل التجاري من (...) للشركة المدعى عليها. 6. طلب التنفيذ رقم 401024200320400 الصادر من محكمة التنفيذ بالدمام الدائرة التنفيذية الرابعة بتاريخ 01.12.1443هـ. وأطلب الحكم بالحجز التحفظي على مبلغ قدره 105.000 مائة وخمسة ألف دولار أمريكي من مبلغ التنفيذ المتحصل وقدره 3.937.500 ثلاثة مليون وتسعمائة وسبعة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال الخاص بطلب التنفيذ رقم 401024200320400 وتاريخ 27.11.1442 هـ المقدم من طالبة التنفيذ (...) ذات السجل التجاري (...) رقم (...) أمام دائرة التنفيذ الرابعة بمحكمة التنفيذ بالدمام ، وبتاريخ 17-4-1445هــ فتحت الجلسة وفيها حضر المدعي أصالة وتعذر تبليغ المدعى عليه وبسؤال المدعي عن بيانات المدعى عليه أجاب بأنه كان وكيلا للمدعى عليه، وهو غير مقيم في السعودية، ولما كان هذا الطلب مستعجلا واستنادا للمادة الخامسة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية:« للدائرة أن تفصل في الطلب المستعجل دون تبليغ المدعى عليه، متى كانت طبيعة الطلب تقتضي ذلك، على أن يبلغ المحكوم عليه بنسخة منه فور صدوره »؛ وبسؤاله عن طلبه المستعجل أحال على اللائحة المشار إليها بعاليه وعلى الطلب المدون فيها وعلى المبررات التي ساقها فيها؛ وبسؤال هل تقدمت بهذا الطلب للمحكمة العامة ؟ أجاب بقوله نعم تقدمت بطلب وقررت إدارة القيد عدم اختصاص المحاكم العامة وتم الغاءه بسبب عدم الاختصاص وهذا رقم الطلب (4550391839) المؤرخ بتاريخ 30-4-1445هــ، عند ذلك تقدمت بهذا الطلب للمحكمة التجارية، وأبرز ما يثبت ذلك للدائرة وحصر طلبه في الطلب والمبررات التي ساقها، وأضاف إن حالة الاستعجال في طلبي في غاية العجلة حيث إن مبلغ التنفيذ الذي وصل واودع في خزانة المحكمة أكثر من دفعتين وقام بصرفها مباشرة وحتى الآن لم يدفع أتعابي ولم استطع تقديم طلب التنفيذ عليه لما ذكرته من أسباب، وقام قبل أسبوعين بإلغاء وكالته لي، وفي حال تحصل على كامل امواله واستخراج شيكات دائرة التنفيذ فسيتحقق الضرر علي ولن أتمكن من الوصول لحقي ولكن إن قامت الدائرة بحجز الأموال التي تخص أتعابي فسيحول ذلك دونه والحق الذي لي ثابت وقد صدر فيه حكم من الدائرة الابتدائية الثالثة في هذه المحكمة وأيدته دائرة الاستئناف الثانية من هذه المحكمة وبالتالي أطلب الحكم بالطلب الذي تقدمت به، وعند ذلك قررت الدائرة إصدار حكمها الآتي. الأسباب: بعد دراسة الدائرة لأوراق القضية، ولما كان غاية ما يطلبه المدعي من طلبه المستعجل هو إيقاع الحجز التحفظي على مبلغ قدره (105.000) مئة وخمسة آلاف دولار أمريكي من مبلغ التنفيذ المتحصل وقدره 3.937.500 ثلاثة مليون وتسعمائة وسبعة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال الخاص بطلب التنفيذ ذو الرقم (401024200320400) والمؤرخ بتاريخ 27-11-1442 هــ المقدم من طالبة التنفيذ شركة (...) ذات السجل التجاري (...) ذو الرقم (...) أمام دائرة التنفيذ الرابعة بمحكمة التنفيذ بالدمام، ولما كان هذا المبلغ الذي يطلب إيقاع الحجز عليه هو مقابل أتعابه في القضايا التي كسبها لصالح المدعى عليه، ولما ساقه من جحود المدعى عليه لاستحقاقه للأتعاب فتقدم بدعوى أتعاب محاماة أمام الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام التي أصدرت صك الحكم ذو الرقم (437407730) والمؤرخ بتاريخ 2-6-1443هــ والذي قضي له فيه: بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره 105000 مائة وخمسه آلاف دولار أمريكي ، والذي اكتسب القطعية بتأييد دائرة الاستئناف التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام التي أصدرت صك الحكم ذو الرقم 437749094 والمؤرخ بتاريخ 13-7-1443 هــ، ولمَّا كان المدعي لم يستطع التنفيذ لكون الشركة المدعى عليها أجنبية وليس لها سجل تجاري داخل المملكة العربية السعودية، ولمَّا كان من الغالب أن يفوت على المدعي حقه في حال صرف المدعى عليه جميع أمواله التي في دائرة التنفيذ فلن يتمكن المدعي من الحصول على حقه لكون المدعى عليه ليس له مقر أو سجل في المملكة العربية السعودية، وبحسب حال تاريخ القضية فقد أحيلت للدائرة المختصة بنظر الأتعاب وهي الدائرة الثالثة والتي أصدرت طلبا لرئيس المحكمة بإحالة هذه القضية لدائرة الطلبات المستعجلة والتي قام فضيلته بإحالتها ولأجل ذلك قررت الدائرة قبولها وإضافة لما أشار إليه المدعي في الوقائع ولكون الطلب مستعجلا قررت الدائرة قبولها شكلا. وبما أن من المقرر اقتصار نظر الدائرة في الطلبات المستعجلة حيال أوراق القضية على مدى توافر شروط الطلب المستعجل دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي فيها واستيفائه لشرائطه، وفق ما تضمنته المادة الثامنة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: «يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي»، وتأسيسا على المادة الخامسة بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية قد نصت على:« تحكم المحكمة المختصة بنظر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى، سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة أو تبعاً للدعوى الأصلية »، والمادة السادسة من ذات النظام على:« تشمل الدعاوى المستعجلة ما يلي: أ- دعوى المعاينة لإثبات الحالة. ب- دعوى المنع من السفر. ج- دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها. د- دعوى وقف الأعمال الجديدة. هـ - دعوى طلب الحراسة. و- الدعوى المتعلقة بأجــــرة الأجير اليومية. ز- الدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال»، واستنادا إلى المادة الثالثة والعشرون من نظام التنفيذ «يكون للجهة المختصة نظاماً بالنظر في النـزاع؛ سلطة الأمر بالحجز التحفظي، وفقاً لأحكام القضاء المستعجل»، واستنادا للمادة الرابعة والعشرين من نظام التنفيذ والتي تنص على أن:« للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على منقولات مدينه إذا لم يكن للمدين محل إقامة ثابت في المملكة، أو خشي الدائن لأسباب مقبولة اختفاء أموال المدين، أو تهريبها»، والمادة السابعة والعشرون من نظام التنفيذ التي نصت على أنه: « للدائن بدين مستقر حالِّ الأداء - ولو لم يكن بيده حكم قابل للتنفيذ - أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على ما يكون لمدينه لدى الآخرين من الديون، ولو كانت مؤجلة، أو معلقة على شرط، وما يكون له من أموال أو أعيان منقولة في يد الغير، وعلى المحجوز لديه خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بالحجز الإقرار بما في ذمته من الديون، والأعيان، والأموال، وعليه الإيداع في حساب المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بحكم صحة الحجز بما أقر به، أو ما يفي منه بالحق»، واستنادا للمادة الثالثة والثلاثين الفقرة ثانيا من لائحة نظام التنفيذ والتي تنص على أنه:« إذا حكمت المحكمة أو الجهة المختصة بثبوت الحق لطالب الحجز؛ أصبح الحجز التحفظي حجزاً تنفيذياً »، ولما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية في المادة (٢٩/١) والمادة (29) من النظام:« تختص محاكم المملكة باتخاذ التدابير التحفظية والوقتية التي تنفذ في المملكة، ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية» ولما نصت عليه اللائحة:« التدابير التحفظية هي الإجراءات التي تتخذ من أجل حماية مال أو حق»، ولأن من لازم الفصل في الطلب المستعجل أن يصطبغ الطلب بصفة الاستعجال، وذلك بتحقيقه لأركانه الثلاثة: -حالة الاستعجال- وخوف الضرر الذي يشقّ التحرز منه- والجدية باحتمال الاستحقاق. وبعد تطبيق ما سبق نجد أن نطلب المدعي في هذه الواقعة؛ متأكدٌ فيه استحقاقه لمبلغ المطالبة، وغالبةٌ فيه الجدية، وعن الضرر ففي حال وقوعه -لا قدر الله- فيصعب رفعه ودفعه فيما بعد، فالمطالبة محل الدعوى حالة ومستحقة لما تقدم من الأحكام، والجدية فظاهرة لما أشير في الوقائع، والضرر فبعد أن يتصرف المدعى عليه في أمواله فلن يتمكن المدعي من الوصول لأتعابه إلا بعد مشقة غالبة، وإذ من المقرر اتسام الطلبات العاجلة والتحفظية بما يعبّر عن صفتها من الاستعجال؛ لحماية الحق والذود عنه فتتخذ الاحتياطات الاستباقية للحيلولة دون ذلك، وبما أن المقرر توخي القضاء الحيطة في فرض الإجراءات الوقتية بيد أن الشريعة الغراء قد أرست أعظم المبادئ في هذا الشأن حينما نهت عن الضرر وأمرت برفعه، ومن باب أولى سد الأبواب المفضية إليها باتخاذ التدابير الوقائية عن الزلل في اقترافها، ومردّ ذلك ما قرره الفقهاء بأن الضرر يزال ، وسدّ باب الضرر أولى بدفع مسالك الولوغ في الخطأ وتوقي آثاره، والدفع أولى من الرفع، ولئن انحسرت موانع فرض هذه التدابير الوقتية، فإن من الأولى وفق هذه المبادئ الركينة أن يبسط القضاء سلطانه حياله بما يحقق الغايات التي ترنو إليها الشريعة بانتظام التعاملات وإمضاء العقود وصيانة هذه الالتزامات، وبما إن هذا الطلب يعتبر من الدعاوى التحفظية وذات الطابع الاحتياطي؛ فتقتضي طبيعة هذا الطلب المسارعة بالبت؛ لفرض الضمانات وحفظ الحق وحماية المال ودرء الضرر، ولما كان من المقرر في الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة؛ أنها قـرارات قضائية تصـدر اسـتناداً إلـى خصـومة بــین الأطــراف وفــق الأصول القضائية المتبعــة فــي النظام، وهي بطبيعتها قرارات مؤقتــة، فإذا زالـت العلـة والأسـباب التـي بنیـت علیهـا هـذه الأحكـام انهـارت معهـا وأصـبحت فـي حكـم العـدم، وعلـى هـذا الأساس فـإن هـذه القـرارات لا تتصـف بالعمومية والاسـتمرارية، وإنما هي علاج وقتي ريثما يتم الفصل النهائي في النزاع، ولما سيق من المواد والنصوص النظامية المشار إليها فإن الدائرة ترى وجاهة المبررات المسوقة من المدعي، ويتعين معه فرض الحجز التحفظي على الصفة المطلوبة في صحيفة الدعوى، وتقضي بما جاء في منطوقه، وجرى إفهام الحاضر أن هذا الحكم خاضع لأحكام القضاء المستعجل، وواجب الرفع لمحكمة الاستئناف استنادا للفقرة (4) من المادة (185) من نظام المرافعات الشرعية، لأجل ذلك كله. نص الحكم: أمرت الدائرة بإيقاع الحجز التحفظي على مبلغ قدره (105.000) مئة وخمسة آلاف دولار أمريكي من مبلغ التنفيذ المتحصل وقدره (3.937.500) ثلاثة ملايين وتسعمئة وسبعة وثلاثون ألفا وخمسمئة ريال، والخاص بطلب التنفيذ ذو الرقم (401024200320400) المؤرخ في 27-11-1442 هــ المقدم من طالبة التنفيذ (...) ذات السجل التجاري (...) رقم (...) أمام دائرة التنفيذ الرابعة بمحكمة التنفيذ بالدمام، ويكون قرار الدائرة مشمولاً بالنفاذ المعجّل، لما هو موضح في الأسباب، والله الهادي والموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4570427624 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 4570427624 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية أحاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدائرة وهو مبذولٌ في صك الحكم بتاريخه، لذلك فإن دائرة الاستئناف تحيل عليه درءاً للتكرار، بموجب ما نصت عليه المادة (76/2) من نظام المحاكم التجارية، أن تقدم وكيل المدعية بلائحة طلب مستعجل قيدت قضية بهذه المحكمة؛ طوى فيها طلبه فرض الحجز التحفظي على أموال للمدعى عليها في المملكة نتيجة تحصله على حكم قضائي بات، وتعذر عليه إتمام إجراءات التنفيذ حيالها، وساق المبررات المؤدية إلى ذلك. أحيلت القضية إلى دائرة الطلبات والأوامر؛ وباشرت نظرها للقضية على نحو ما ضبط، وأصدرت حكمها محل النظر والمنتهي إلى إيقاع الحجز التحفظي على مبلغ قدره (105.000) مئة وخمسة آلاف دولار أمريكي من مبلغ التنفيذ المتحصل وقدره (3.937.500) ثلاثة ملايين وتسعمئة وسبعة وثلاثون ألفا وخمسمئة ريال، والخاص بطلب التنفيذ ذو الرقم (401024200320400) المؤرخ في 27-11-1442 هــ المقدم من طالبة التنفيذ (...) ذات السجل التجاري (...) رقم (...) أمام دائرة التنفيذ الرابعة بمحكمة التنفيذ بالدمام ، وبما أن الحكم صدر غيابياً، فقد اتخذت إدارة الدعاوى والأحكام الإجراءات النظامية المتبعة حيال ذلك، ورفعت أوراق القضية إلى محكمة الاستئناف لنظر القضية طبقاً لأحكام المادة (185/4) من نظام المرافعات الشرعية. باشرت دائرة الاستئناف نظر القضية، وانعقدت جلسة بتاريخ 21/04/1445هـ، ونظرت الدائرة القضية، وبعد الاطلاع على أوراق القضية من دائرة الاستئناف، رفعتها للمداولة، وأصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بعد دراسة دائرة الاستئناف لأوراق القضية، ولئن كان البيّن من أوراق القضية صدور الحكم بتاريخ 17/04/1445هـ، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية، استبان لها صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، والدائرة بتصفحها لأوراق القضية استبان لها تعذر تبليغ المدعى عليه بالحكم الصادر في القضية، الأمر الذي تنطبق عليه أحكام المادة (60/3) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، ذلك أن هذه الواقعة من المسائل التي لم يرد بشأنها نص خاص في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبحسبان المادة (93) من النظام الآنف، فإن هذه الدائرة تطبق أحكام المادة (185/4) من نظام المرافعات الشرعية حيال فصلها لهذه المنازعة، وبحسبان ما قضت به المادة (105) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أمضته المادة (23) وكذلك المادة (24) من نظام التنفيذ وجاءت على منوالها المادة (27)، وإزاء الموضوع، وبما أن المقرر اقتصار نظر دائرة الاستئناف في الطلبات المستعجلة حيال أوراق القضية على مدى توافر شروط الطلب المستعجل دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي فيها بحسبان ما نصت عليه المادة (108) من اللائحة، مما يستلزم عدم الخوض في الموضوع، وبعد الاطلاع على الاعتراض المقدم لم تجد الدائرة فيه ما ينال من وجاهة الحكم، وما يحول دون تأييده، ذلك أن دائرة الاستئناف وفي سبيل تمحصيها للطلب، والتحقق منها قبيل البت في الطلب المستعجل بحسب استجماع شرائطه المقررة؛ استبان لها تحقق شرائط الطلب المستعجل على الوصف المبثوث في فذلكة الحكم وحيثياته؛ من الجدية ودفع الخطر المحدق الذي يتعذر تداركه، وانتفاؤه في خضم هذا الطلب، وإنفاذاً لمقتضيات المادة (28) من نظام التنفيذ؛ بأن يتم فرض الحجز التحفظي في حال اقتضاء حق ظاهر الوجود حال الأداء، وبما أن البيّن من الأمر ما تقدم من تحصل المدعي على حكم قضائي بات في القضية رقم (42813504)، وبموجب المادة (29) من النظام السالف، وكذلك في المقرر بأن الاستعجال هو الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه، والذي يلزم الدرء عنه بسرعة لا تكون عادة في التقاضي المعتاد ولو قصرت مواعيده، ومن ثم تنتهي الدائرة إلى تأييد الحكم؛ تأسيساً منها على وفق ما سردته دائرة الاستئناف في هذا الصدد، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف بتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (4530388815) في هذه القضية من دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية في الدمام المؤرخ في 17/04/1445هـ، والقاضي بـ إيقاع الحجز التحفظي على مبلغ قدره (105.000) مئة وخمسة آلاف دولار أمريكي من مبلغ التنفيذ المتحصل وقدره (3.937.500) ثلاثة ملايين وتسعمئة وسبعة وثلاثون ألفا وخمسمئة ريال، والخاص بطلب التنفيذ ذو الرقم (401024200320400) المؤرخ في 27-11-1442 هــ المقدم من طالبة التنفيذ (...) ذات السجل التجاري (...) رقم (...) أمام دائرة التنفيذ الرابعة بمحكمة التنفيذ بالدمام ، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث