حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530352076

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570388416/1445
رقم الحكم:4530352076
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570388416 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530352076 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٨٨٤١٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٨هـ، تعاقدت موكلته مع المدعى عليها بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه على أن تورد لها كاميرات وملحقاتها، بثمن إجمالي قدره (١,٦٠٠,٥١٤.٦٠) مليون وستمائة ألفاً وخمسمائة وأربعة عشر ريالاً وستون هللة. استلمت المدعى عليها المبيع وسددت جزءاً من ثمنه، وتبقى في ذمتها مبلغ حال قدره (٢٤,٢٠٢.٧٧) أربعة وعشرون ألفاً ومائتان وريالان وسبعة وسبعون هللة. لم تسدده، وطالبت بإلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من ثمن التوريد وقدره (٢٤,٢٠٢.٧٧) أربعة وعشرون ألفاً ومائتان وريالان وسبعة وسبعون هللة، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢,٤٢٠) ألفان وأربعمائة وعشرون ريالاً. وقدم لطلباتها المستندات الآتية: ١- محرر غير رسمي متمثل في كشف حساب، صادر من المدعية، بمبلغ وقدره (٢٤,٢٠٢.٧٧) أربعة وعشرون ألفاً ومائتان وريالان وسبعة وسبعون هللة. بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠٩م. ٢- محررات غير رسمية متمثلة في مجموعة من الفواتير الصادرة من المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٤/٠٩هـ. وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ فأحال لما ورد في صحيفة الدعوى. وبالاطلاع على كافة ما أرفقه وكيل المدعية بطي صحيفة دعواه؛ تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تشير الدائرة إلى ورود مذكرة من المدعى عليها تتضمن إقرارها بالتعاقد وبمستحقات المدعية واستلامها ورقة الضمان، ودفعها بتخلف المدعية عن تزويدها بالأرقام التسلسلية للقطع. وبعرضها على وكيل المدعية؛ أجاب: غير صحيح ما ذكرته المدعى عليها وقد أقرت بالمطالبة واستلامها ورقة الضمان ولكنها تتعنت في دفع المبلغ بحجج واهية وطلب الحكم بطلباتهم. وبعد الاطلاع على ملف القضية؛ قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من ثمن التوريد وقدره (٢٤,٢٠٢.٧٧) أربعة وعشرون ألفاً ومائتان وريالان وسبعة وسبعون هللة، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢,٤٢٠) ألفان وأربعمائة وعشرون ريالاً. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في مذكرة تتضمن إقرار موكلته بالتعاقد وبمستحقات المدعية واستلامها ورقة الضمان، ودفعها بتخلف المدعية عن تزويدها بالأرقام التسلسلية للقطع. وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بنظرها طبقًا لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ هـ، وحيث أن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، استنادّا إلى المادة (١٤/١) من نظام الإثبات، ونصها: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة). واستناداً إلى المادة (١٧) من ذات النظام، ونصها: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه). وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبته بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢,٤٢٠) ألفان وأربعمائة وعشرون ريالاً؛ ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها، وحيث ثبت أن لها حقاً ماطلت في سداده المدعى عليها، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: إلزام شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع ل / شركة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٤,٢٠٢.٧٧) أربعة وعشرون ألفًا ومئتان واثنان ريال وسبعة وسبعون هللة. ثانيا: إلزام شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع ل / شركة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢,٤٢٠) ألفان وأربع مئة وعشرون ريال مقابل أتعاب المحاماة والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث