حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530297604
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570268105/1445
رقم الحكم:4530297604
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570268105 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530297604 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 4570268105 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ 1441/06/03هـ، تعاقدت موكلته مع المدعى عليه بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه على أن تورد له عطور، بثمن إجمالي قدره (997,920) تسعمائة وسبعة وتسعون ألفاً وتسعمائة وعشرون ريالاً، استلم المدعى عليه المبيع وسدد جزءاً من ثمنه قدره (250,000) مائتان وخمسون ألف ريال، وتبقى في ذمته مبلغ قدره (747,920) سبعمائة وسبعة وأربعون ألفاً وتسعمائة وعشرون ريالاً لم يسددها، وطالب بإلزام المدعى عليه بسداد المتبقي من ثمن التوريد وقدره (747,920) سبعمائة وسبعة وأربعون ألفاً وتسعمائة وعشرون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه متمثل في محرر غير رسمي وهو فاتورة صادرة من المدعية، بثمن إجمالي قدره (997,920) تسعمائة وسبعة وتسعون ألفاً وتسعمائة وعشرون ريالاً، والممهورة بتوقيع المدعى عليه وختم منسوب لمؤسسته. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/03/25هـ. وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ فأحال لما ورد بلائحته، وبسؤاله عن بينته؟ أجاب بأن بينته تتمثل في فاتورة مذيلة بختم المدعى عليه. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بثمن مبيع، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (10) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (30) من المحاكم التجارية:(1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها فاتورة بمبلغ المطالبة ذيلت بختم منسوب للمدعى عليه ولم يعترض عليها وبما أن الورقة العادية المذية بذلك من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (29) من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليها دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، هذا ولجميع ما سبق، تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليها ومن ثم الحكم بإلزامها به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (...) رقم (...) بأن يسلم للمدعية شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره سبع مئة وسبعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وعشرون ريالا وبالله التوفيق