حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530279629
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471074195/1445
رقم الحكم:4530279629
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471074195 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530279629 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧١٠٧٤١٩٥ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي:" يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٦,٧٢٠.٠٠) ستة عشر ألفًا وسبعمائة وعشرون ريال سعودي، وذلك مقابل تنفيذ أعمال مقاولة. "، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٤ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي المشار إليه أعلاهـ بالوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها المشار اليها أعلاهـ بموجب الوكالة رقم (...) وبعد تحقق الدائرة عما ورد بالمادة( ٩٠ )من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها، وبطلب الجواب من المدعى عليها ذكرت أنها لم تضاف في القضية إلى قبل يوم فطلبت منها الدائرة تقديم ردها في الجلسة فاستمهلت لذلك فأفهمتها الدائرة بأن ذلك قد يعد مماطلة مسقطة لحقها في الدفاع وبسؤالها عن التوقيع الوارد على الفاتورة المقدمة من وكيل المدعية طلبت مهلة للرجوع لموكلتها فأفهمتها الدائرة بأن تقدم ردها خلال ثلاثة أيام وعليه أجلت الجلسة، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ٢٤/١١/١٤٤٤ جاء فيها: "أولاً: الوقائع.١-تتخلص وقائع هذه الدعوى بقيام المدعى عليها بالتعاقد مع موكلتي المدعية لتنفيذ أعمال مقاولة وذلك بتاريخ ٣٠-٠٨-٢٠١٦م وقد كانت أعمال المقاولة عبارة عن تنفيذ (أعمال حفر) بموجب امر شراء رقم ٤٥٤/jillah/٢٠١٨ و تاريخ ٠٦/٠٦/٢٠١٨م وفق الشروط والموصفات المذكورة بأمر الشراء.٢- قامت موكلتي بالبدء في تنفيذ المشروع بحسب امر الشراء وبحسب الاتفاق بين الطرفين وقامت بإنهاء الاعمال على اكمل وجه وكان اجمالي مستحقات موكلتي بموجب امر الشراء بمبلغ وقدره (١٦٧٢٠) ستة عشر الف وسبعمائة وعشرون ريال سعودي.٣ - قامت موكلتي بتسليم الاعمال للمدعى عليها وعلى اثره قامت موكلتي بإصدار فاتورة بتاريخ ٣٠/٠٢/٢٠١٧م تحتوي على كامل المبلغ، قامت المدعى عليها باستلامها والتوقيع على صحتها إلا أن المدعى عليها تخلفت عن سداد تلك الفاتورة وسداد المستحقات المستحقة لموكلتي مقابل تلك الاعمال دون سبب مشروع على الرغم من انتهاء وتنفيذ جميع الاعمال .ثانياً: موضوع الدعوى .١- إن قيام موكلتي(المدعية) برفع الدعوى محل المطالبة (إلزام المدعى عليها بدفع مبالغ الاعمال المنفذة) كان بعد أن وجدت التجاهل المتعمد والمماطلة بالسداد حيث أن المدعية قد قامت بتنفيذ اعمال مقاولة بحسب الاتفاق المبرم بين أطراف الدعوى وبالفعل قامت المدعية موكلتي بالانتهاء من كامل الاعمال بحسب الاتفاق الا ان المدعى عليها لم تقم من جانبها بالالتزام بسداد ما في ذمتها مخالفة في ذلك قوله تعالى} يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود{. ٢- أصدرت المدعى عليها امر شراء، وبالفعل قامت موكلتي المدعية بتنفيذ كافة الاعمال المذكورة في أمر الشراء وبعد الانتهاء من الاعمال المتفق عليها أصدرت موكلتي فاتورة بذات المبلغ والاعمال المذكورة في أمر الشراء وقامت المدعى عليها باستلامها والتوقيع على صحتها إلا انها تخلفت عن السداد وعند مطالبتها المتكررة بالسداد أصرت على ممارسة المماطلة مستغلة في ذلك حسن نية المدعية حيث أنها لم تطالب بأي مبالغ خلال قيامها بالعمل لاشتراط المدعى عليها في أمر الشراء أن يكون السداد بعد استكمال تنفيذ الاعمال ١٠٠% ، مما دفع موكلتي لإقامة هذه الدعوى لاستيفاء حقها والزام المدعى عليها بسداد ما في ذمتها .ثالثاً: أسانيد الدعوى١- أمر شراء صادر من المدعى عليها.٢- فواتير أصدرت بعد التنفيذ موقعة من المدعى عليها .رابعاً: الطلبات.- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٦٧٢٠) ستة عشر الف وسبعمائة وعشرون ريال سعودي. "، وفي جلسة ١٨/١٢/١٤٤٤ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية المشار إليها أعلاه بالوكالة رقم: (...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها المشار اليها أعلاه بموجب الوكالة رقم: (...)، وتشير الدائرة إلى إيداع وكيلة المدعى عليها لمذكرة جوابية نصة على: (اولاً ـ صرف النظر عن الدعوي لعدم تحرير المدعي لدعواه وفقا لصحيح نظام المرافعات الشرعية:ـ • تنص المادة ( ٦٦ ) من نظام المرافعات الشرعية على (( على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه ، وليس له السير فيها قبل ذلك ، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو أمتنع عن ذلك ، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى )) . • كما تنص الفقرة رقم (و) من البند رقم (١) من المادة رقم (٤١) من نظام المرافعات الشرعية على أنه: ـ ١- ترفع الدعوى من المدعي بصحيفة ـ موقعه منه أو ممن يمثله ـ تودع لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم ويجب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية: ـ أ ـ .............. ب ـ ............ ج ـ ............ د ـ ............ هـ ـ ........... و ـ موضوع الدعوى وما يطلبه المدعي وأسانيده. وبالاطلاع على لائحة الدعوى المقدمة من المدعية نجد أن المدعية لم تقدم أي فواتير مستحقة الصرف حيث ان الفاتورة المقدمة لا يوجد عليها أي ختم من موكلتي والتوقيع الموجود على الفاتورة مجرد توقيع من سكرتير مدير المشروع يفيد استلامه للفاتورة فقط وهذا لا يعني ان الفاتورة مستحقة الصرف كذلك لم تقدم المدعية البينة على دعواها بتنفيذها للأعمال الواردة في امر الشراء والتي تستند إليها لمطالبة الشركة المدعى عليها بكل هذه المبالغ. وهو الأمر الذي يخالف شروط إقامة الدعوى وفقا لنظام المرافعات الشرعية مما يجعل طلب الحكم بصرف النظر عن الدعوى قد صادف صحيح النظام وهو ما تطالب به الشركة المدعى عليها. ثانياً: بالرجوع للفاتورة المرفقة وامر الشراء نجد ان تاريخ امر الشراء ٠٦/٠٦/٢٠١٨ في حين ان تاريخ اصدار الفاتورة ٣٠/٠٢/٢٠١٧ فكيف يتم اصدار الفاتورة بتاريخ يسبق تاريخ امر الشراء. الطلبات: ومن ثم فإنه وبعد استعراض رد الشركة المدعى عليها فإن الشركة المدعى عليها تطالب بالآتي: ـ الحكم بصرف النظر عن الدعوى لعدم تحرير المدعي لدعواه وفقا لصحيح نظام المرافعات الشرعية) ا.هـ. كما أجابت عنها وكيلة المدعية بمذكرة رد نصة على: (يتلخص ردنا في الآتي: - الرد على ما جاء في الفقرة (أولاً) من مذكرة وكيلة المدعى عليها والخاصة بالناحية الشكلية. ١-ما ذكرته وكيلة المدعى عليها في جوابها المقدم بتاريخ ٤/١٢/١٤٤٤هـ على دعوانا مطالبتاً فيه بصرف النظر عن الدعوى مستنداً على المادة (٦٦) والمادة (٤١) من نظام المرافعات الشرعية، قد جانبه الصواب حيث أننا قمنا بتحرير الدعوى بشكل واضح لا لبس فيه وقد اشتملت لائحة الدعوى على كافة ما تضمنته المواد المذكورة وذلك من خلال رفعها عبر تبادل المذكرات بتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٤هـ. ٢-كان من باب أولى بدلاً من المماطلة التي تمارسها المدعى عليها أن تجيب على ما جاء في لائحة دعوانا، كما نود التنويه لفضيلتكم أن المدعى عليها تمارس المماطلة منذ مدة طويلة حيث تم رفع الدعوى سابقاً بذات المطالبة وتم ردها شكلاً مما يثب علمها بكامل المطالبة ولا يقبل معه عذرها بأنها لم يسبق لها أن اطلعت على الدعوى او معرفة طلبات المدعية. ٣-كما أنه قد تم انذارها الجلسة الماضية من فضيلتكم بتقديم جوابها خلال ثلاثة أيام جواباً ملاق عن الدعوى كاملة إلا أنه وبالاطلاع على ما قدمته المدعى عليها نجد أنها مصرة على ممارسة المماطلة حيث أن ما قدمته من دفوع لم يكن جواباً جوهرياً بل أمور شكلية غير صحيحة مما يثبت معه تنصل المدعى عليها من أداء الحق لموكلتي المدعية بالإضافة إلى ان المدعى عليها بجميع ما سبق ذكره تخالف المادة السابعة والستون من نظام المرافعات الشرعية ونصها "إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًّا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عدّه ناكلًا بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي" - الرد على ما جاء في الفقرة (ثانياً) من مذكرة وكيلة المدعى عليها والخاصة بالناحية الموضوعية. ١-ذكرت وكيلة المدعى عليها ما نصه " أن المدعية لم تقدم أي فواتير مستحقة الصرف ... التوقيع يفيد الاستلام.. " وهذا الدفع قد جانبه الصواب ومن خلاله تحاول المدعى عليها المماطلة بالالتزام بأداء الحق الذي في ذمتها، حيث أن الفواتير المقدمة موقعة من قبل المدعى عليها بالاستلام. ٢-كما أن ما ذكرته أيضاً وكيلة المدعى عليها بأن التوقيع الموجود على الفواتير ما هو الا استلام من سكرتير مدير المشروع يفيد استلامه للفاتورة فقط وهذا لا يعني أن الفاتورة مستحقة الصرف..... الخ) قد جانبه الصواب، فكيف يعقل أن يتم استلام فواتير والتوقيع والمصادقة عليها وهي غير مستحقة؟ كما أن هذا الدفع مخالف لواقع الحال حيث أنه لا يخفى على فضيلتكم مدى حجية أوامر الشراء في الاثبات لدى القضاء وتوجد العديد بل الكثير من السوابق القضائية التجارية التي تثبت ذلك، كما أن وكيلة المدعى عليها لم تطعن في صحتها أو عدم تنفيذ ما تضمنه أمر الشراء وانما ذكرت بأنها لا تعني انها مستحقة الصرف مما يؤكد لفضيلتكم صحة دعوانا. ٣-كما أن ما ذكرته وكيلة المدعى عليها يخالف ما جاء في المادة الخامسة من نظام الاثبات والتي نصت على أنه (لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم). ومن المستغرب أن وكيلة المدعى عليها لم تنازع في شكل الاتفاق أو صحته أو أن موكلتي المدعية لم تقم باي عمل بحسب أوامر الشراء والفاتورة المصدقة من قبل موكلتها حيث اننا قمنا بتقديم جميع البينات المؤكدة على صحة دعوانا من أمر شراء وفاتورة مصدقة. [١٠:١٢ ص] (...) ٤- كما أنه وبالاطلاع على مذكرة وكيلة المدعى عليها ودفوعها نجد أنها لم تنكر مطالبتنا أو أن تدعي بأن موكلتها قامت بسداد المبلغ المطالب به في هذه الدعوى أو تدفع بعدم صحة المطالبة وهذا إقرار ضمني بصحة المطالبة حيث أن جُل ما ذكرته ما هي الا محاولات لجحود حقوق موكلي بدفوع غير صحيحة والقاعدة الفقهية قد نصت على ان (السكوت في معرض الحاجة بيان). ٥- ما ذكرته وكيلة المدعى عليها بأن تاريخ الفاتورة سابق لتاريخ امر الشراء فإن ردنا على هذا يتلخص في أن المدعى عليها قد أصدرت أمر الشراء بتاريخ لاحق بعد مطالبة موكلتي لها بسداد الفاتورة لإثبات حسن النية وتأكيداً لما جاء في الفاتورة قامت بإصدار امر الشراء إلا انها لم تقم بسداد مبلغ المطالبة واستمرت بالمماطلة مما احوج موكلتي للشكاية لاستيفاء حقها بالطرق النظامية. كما أنه يتضح أيضاً لفضيلتكم مدى الجحود المطلق بحق موكلتي المدعية الثابت من خلال البينات المقدمة في هذه القضية، ولا يخفى على علم فضيلتكم بأن الجحود في الشرع هو كتمان الحق وعدم الانقياد له ظاهراً مع العلم به ومعرفته باطناً وهو ما ينطبق على المدعى عليها مخالفة بذلك قوله تعالى (يأيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود) وقوله صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم). ثانياً: الطلبات: وعليه ولما سبق نطلب من فضيلتكم الآتي: -إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١٦٧٢٠) ستة عشر ألف وسبعمائة وعشرون ريال) ا.هـ. وبعرضها على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للجواب فأمهلت لذلك عشرة أيام، ولحين ذلك رفعت الجلسة، وبالله التوفيق ، وقدم وكيل المدعي عليه مذكرة بتاريخ ١/ ١/١٤٤٥ جاء فيها: " الموضوع :ـ مذكرة جوابية برد ودفاع وطلبات الشركة المدعى عليها بالإشارة إلي الدعوى المقيدة لدى دائرتكم الموقرة برقم٤٤٧١٠٧٤١٩٥ لعام ١٤٤٤هـ والمقامة من المدعي (...) ضد المدعى عليها شركة (...) ورداً علي المذكرة الأخيرة المقدمة من الشركة المدعية نفيد فضيلتكم بما يلي :ـ المدعية ذكرت بان امر الشراء صدر بعد الفاتورة وهنا على أي أساس قامت المدعية بتنفيذ الاعمال فهل يعقل ان المدعية قامت بتنفيذ اعمال دون طلب من المدعى عليها او مستند يوضح طبيعة الاعمال المطلوبة فهذا الكلام ليس من العقل والمنطق ان يحدث وفي جميع الاحوال اين ما يثبت تنفيذ الاعمال المذكورة في امر الشراء سواء تم تحرير امر الشراء قبل تنفيذ الاعمال او تم بعدها . الطلبات: ومن ثم فإنه وبعد استعراض رد الشركة المدعى عليها فإن الشركة المدعى عليها تطالب بالآتي: ـ عدم قبول الدعوى لعدم تقديم البينة التي تثبت استحقاق المدعية للمطالبة في هذه الدعوى. "، وفي جلسة ٢١/ ١/١٤٤٥ عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بناء على قرار فضيلة رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الصادر برقم (١٧٣٨٨) بتاريخ ٥ / ١٠ / ١٤٤١هـ المبني على قرار المجلس الأعلى للقضاء الصادر برقم (٤١/١٧/٦٤٩) بتاريخ ٢٠ / ٧ / ١٤٤١ هـ بتفعيل التقاضي الإلكتروني، وفيها حضر المشار إليهما أعلاه، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيلة المدعى عليها لمذكرة ذكرت فيها ما نصه: بالإشارة إلي الدعوى المقيدة لدى دائرتكم الموقرة برقم٤٤٧١٠٧٤١٩٥ لعام ١٤٤٤هـ والمقامة من المدعي (...) ضد المدعى عليها شركة (...) ورداً علي المذكرة الأخيرة المقدمة من الشركة المدعية نفيد فضيلتكم بما يلي :ـ المدعية ذكرت بان امر الشراء صدر بعد الفاتورة وهنا على أي أساس قامت المدعية بتنفيذ الاعمال فهل يعقل ان المدعية قامت بتنفيذ اعمال دون طلب من المدعى عليها او مستند يوضح طبيعة الاعمال المطلوبة فهذا الكلام ليس من العقل والمنطق ان يحدث وفي جميع الأحوال اين ما يثبت تنفيذ الاعمال المذكورة في امر الشراء سواء تم تحرير امر الشراء قبل تنفيذ الاعمال او تم بعدها. الطلبات، ومن ثم فإنه وبعد استعراض رد الشركة المدعى عليها فإن الشركة المدعى عليها تطالب بالآتي: ـ عدم قبول الدعوى لعدم تقديم البينة التي تثبت استحقاق المدعيه للمطالبة في هذه الدعوى. هكذا قدمت، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية قررت قائلة: أطلب مهلة لمراجعة موكلتي وإثبات قيامها بتنفيذ العمل محل الدعوى، هكذا أجابت، وبناء عليه قررت الدائرة إمهالها، ورفعت الجلسة لذلك، وفي جلسة ٢٠/ ٢/١٤٤٥ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها المشار اليها أعلاهـ بموجب الوكالة رقم (...) ثم أحال وكيل المدعية على المذكرة المقدمة سابقًا، ثم ذكر وكيل المدعى عليها بأن المدعية لا تستحق ما تطالب به، وعليه رفعت القضية للدراسة ، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ ٢١/ ١/١٤٤٥جاء فيها: "نتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة وفيها نبين أوجه الرد على مذكرة المدعى عليها وذلك بحسب ما يلي: أولاً: الرد على ما جاء في المذكرة المقدمة بتاريخ ١ /١/١٤٤٥ ه ١-بداية إن ما جاء في مذكرة وكيلة المدعى عليها المقدمة بتاريخ ١ / ١ / ١٤٤٥ ه ما هو إلا كلام مرسل كما جرى التنويه لفضيلتكم سابقاً تقوم بممارسة المماطلة وتتهرب من الجواب بشكل واضح على الدعوى حيث أن محل الخلاف هو مطالبة المدعى عليها بموجب فاتورة مستلمة ومصدقة من قبلها وكذلك أمر شراء صادره على مطبوعاتها وموقعه من مدير المشروع (...) وكذلك مدير الاعمال المدنية (...) وهذا لا يثبت سوى محاولة التلاعب من قبل المدعى عليها ومحاولة أكل أموال موكلي بالباطل وفي هذا مخالفة لقوله تعالى( يا أيها الذين أمنو لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) ومخالفة لنص المادة (٦٧) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه ( إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًا أو جزئياً أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًا في الجلسة نفسها فإذا أصر على ذلك عُد ناكلاً بعد انذاره ،وأجرى في القضية المقتضى الشرع) ٢-أما بشأن ما أثارته وكيلة المدعى عليها في جوابها ونصه " وهنا على أي أساس قامت المدعية بتنفيذ الاعمال فهل يعقل ان المدعية قامت بتنفيذ اعمال دون طلب من المدعى عليها او مستند يوضح طبيعة الأعمال المطلوبة " فإننا نوضح لفضيلتكم بأن موكلتي هي مؤسسة تقوم بأعمال مقاوله عبارة عن حفر وقد طلبت المدعى عليها من موكلتي أعمال حفر وبالفعل تم تنفيذ هذه الاعمال ولا يستدعي الأمر وجود مستندات توضح طبيعة الأعمال لعدم وجود ما من شأنه الاختلاف عليه كما زعمت المدعى عليها وكالة فهي أعمال حفر بسيطة تم الاتفاق عليها وما يؤكد ذلك هو امر الشراء الصادر منها المطابقة للفاتورة الصادرة من المدعة، أما بشأن ما تتمسك به المدعى عليها بشأن التواريخ فالسؤال هنا مردوداً عليها لما قامت بإصدار أمر شراء على مطبوعاتها بتاريخ لاحق إن لم تكن الفاتورة صحيحة؟ فهذا لا يثبت سوى صحة دعوانا وأن المدعى عليها قد استغلت حسن نية موكلتي المدعية والآن تحاول أكل أموالها بغير حق، أصحاب الفضيلة نود التنويه لفضيلتكم أن المدعى عليها لا زالت تمارس المماطلة وتحاول تشتيت انتباه الدائرة فهي حتى الآن لم تقدم أي جواب إنكار لمطالبتنا أو أن تدعي بأن موكلتها قامت بسداد المبلغ المطالب به في هذه الدعوى أو تدفع بعدم صحة المطالبة وهذا إقرار ضمني بصحة المطالبة بحسب أوامر الشراء والفاتورة المصدقة المطابقة لذات الأعمال المذكورة في أمر الشراء، حيث اننا قمنا بتقديم جميع البينات المؤكدة لصحة دعوانا من أمر شراء وفاتورة مصدقة من قبل المدعى عليها، وعليه ولما سبق نطلب من فضيلتكم الآتي: -إلـزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١٦٧٢٠) ستة عشر ألف وسبعمائة وعشرون ريال، - إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ( ٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال أتعاب محاماة."، وفي جلسة اليوم ٢٠/ ٣/١٤٤٥ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية المشار إليها أعلاهـ بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها المشار اليها أعلاهـ بموجب الوكالة رقم (...) ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعية متعلقة بعقد مقاولات بين تاجرين، ولما كانت المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي:" تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية." لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها أن تدفع مبلغًا قدره (١٦٧٢٠ريال) مقابل أعمال المقاولة الواردة في الفاتورة وأمر الشراء. ولما كانت المدعى عليها تدفع بعدم استحقاق المدعية لما تطالب به؛ لأنها لم تقدم بينة على تنفيذها للأعمال، وأن الفاتورة الموقعة من المدعى عليها تم التوقيع عليها بما يفيد استلامها وليس استلام الأعمال. ولما كانت المدعية قد قدمت لإثبات دعواها فاتورة موقعة من المدعى عليها وأمر شراء بتلك الأعمال، وحيث إن المدعى عليه لم تنكر دعوى المدعية بتنفيذ المدعية للأعمال المطالب بها وإنما نازعت في كون ما قدم مثبت لذلك من عدمه، رغم إمهال الدائرة لها أكثر من مرة للإجابة على ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما تطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية (...) مبلغًا قدره (١٦٧٢٠) ستة عشر ألفًا وسبعمائة وعشرون ريالاً. والله الموفق.