حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530326352
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٥ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470398332/1444
رقم الحكم:4530326352
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470398332 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530326352 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٩٨٣٣٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات المدعى عليه: شركه (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن حفر وتمديد وتوريد وتركيب وذلك في تنفيذ اعمال الشبكة الخارجية من فسوحات وحفر وتمديد مواسير وصب خرسانة واعادة السفلتة وتوريد وتركيب، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٧هـ، الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٤م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٤هـ، الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٣م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨,٦٩٢,٢٧٨.٠٠) ثمانية ملايين وست مئة واثنان وتسعون ألفًا ومئتان وثمانية وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨,٦٩٢,٢٧٨.٠٠) ثمانية ملايين وست مئة واثنان وتسعون ألفًا ومئتان وثمانية وسبعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٤هـ، الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٣م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٨,٦٩٢,٢٧٨.٠٠) ثمانية ملايين وست مئة واثنان وتسعون ألفًا ومئتان وثمانية وسبعون ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (فاتورة) رقم (٢٢٠٠٠٠١٤) في ١٤٤٤/٠٣/١٣هـ، الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٩م، بمبلغ قدره (٥٥٦,٩٢٢.٠٠) خمس مئة وستة وخمسون ألفًا وتسع مئة واثنان وعشرون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٢٢٠٠٠٠٠٨) في ١٤٤٣/١٢/٢١هـ، الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٠م، بمبلغ قدره (٤٢٨,٤٢٣.٠٠) أربع مئة وثمانية وعشرون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٢٢٠٠٠٠٠٧) في ١٤٤٣/١٢/٢١هـ، الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٠م، بمبلغ قدره (٢,٦٩٥,٩٢٤.٠٠) مليونان وست مئة وخمسة وتسعون ألفًا وتسع مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٢) في ١٤٤٢/٠٧/٢٣هـ، الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٧م، بمبلغ قدره (٣,٤٥٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثة ملايين وأربع مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (١) في ١٤٤٢/٠٧/٦هـ، الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٨م، بمبلغ قدره (١,٥٣٠,٩٠٧.٠٠) مليون وخمس مئة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وسبعة ريال سعودي.). وانتهت إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٨,٦٩٢,٢٧٨.٠٠) ثمانية ملايين وست مئة واثنان وتسعون ألفًا ومئتان وثمانية وسبعون ريال سعودي. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ١٠/٠٥/١٤٤٤هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٥/٠٥/١٤٤٤هــ،حضرت المدعية وكالة/(...)، بالوكالة رقم: (...)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، رغم تبلغها بموعد الجلسة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها؛ ادعت بما يلي: في تاريخ ١٧/٠٢/١٤٤٢هـ، تعاقدت موكلتي مع المدعى عليه بعقد مبرم بين الطرفين على أن تقوم موكلتي بتنفيذ أعمال المقاولات الخاصة بربط مدينة (...)و(...)بشبكة الألياف البصرية والتي تشمل تنفيذ أعمال الشبكة الخارجية من حفر وتوريد وتركيب وتمديد المواسير وصب الخرسانة وإعادة السفلته واستخراج الفسوحات وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨,٦٩٢,٢٧٨.٠٠) ثمانية ملايين وست مئة واثنان وتسعون ألفًا ومئتان وثمانية وسبعون ريال سعودي، مثبته بالفواتير والمستندات التالية: ١- (فاتورة) رقم (٢٢٠٠٠٠١٤) في ١٤٤٤/٠٣/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٩م بمبلغ قدره (٥٥٦,٩٢٢) خمس مئة وستة وخمسون ألفًا وتسع مئة واثنان وعشرون ريال سعودي، ٢- (فاتورة) رقم (٢٢٠٠٠٠٠٨) في ١٤٤٣/١٢/٢١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٠م بمبلغ قدره (٤٢٨,٤٢٣) أربع مئة وثمانية وعشرون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي، ٣- و(فاتورة) رقم (٢٢٠٠٠٠٠٧) في ١٤٤٣/١٢/٢١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٠م بمبلغ قدره (٢,٦٩٥,٩٢٤) مليونان وست مئة وخمسة وتسعون ألفًا وتسع مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي، ٤- (فاتورة) رقم (٢) في ١٤٤٢/٠٧/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٧م بمبلغ قدره (٣,٤٥٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين وأربع مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي ٥- (فاتورة) رقم (١) في ١٤٤٢/٠٧/٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٨م بمبلغ قدره (١,٥٣٠,٩٠٧.٠٠) مليون وخمس مئة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وسبعة ريال سعودي ٦- مجموع فواتير استخراج الفُسوحات والتصاريح والبلدية التي تم سدادها بمبلغ قدره (٣٠.١٠٠) ثلاثون ألف ومئة ريال. وحيث أنا موكلتي قامت بتنفيذ الاعمال المتفق عليها بشكل كامل وسلمتها للمدعى عليها بتاريخ ١٣/٦/٢٠٢٢ بموجب خطاب مرسل من المدعى عليها لموكلتي يتضمن إقرار المدعى عليها باستلامها جميع الأعمال المنفذه المتفق عليها في العقد المبرم بين الطرفين إلا أن المدعى عليها لم تُسدد موكلتي مستحقاتها لغاية وقنا الحاضر علماً أنا المدعى عليها قد سلمت المشروع الذي هو محل النزاع للمالك واستلمت مستحقاتها المالية، وقد طالبت موكلتي بمستحقاتها لكنها جلسة تماطل ولمماطلتها بدفع ما في ذمتها أقمنا دعوانا أمام دائرتكم الموقرة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق بذمة المدعى عليها وقدره (٨,٦٩٢,٢٧٨.٠٠) ثمانية ملايين وست مئة واثنان وتسعون ألفًا ومئتان وثمانية وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي، وأطلب أن يكون الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل)، وبسؤالها عن بينتها، أجابت بأنها الفواتير المرفقة بصحيفة الدعوى، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة والتأمل. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٨/٠٦/١٤٤٤هـ، حضرت المدعية وكالة/(...)، بالوكالة رقم: (...)، وحضر المدعى عليه وكالة/(...)، بالوكالة رقم: (...)، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه قدم جواباً شكلياً على النظام، وباطلاع الدائرة عليه تبين لها أنه يتضمن ما يلي: (ملخص الدفوع: • عدم اختصاص الدائرة السابعة بنظر هذه الدعوى • عدم جواز قبول الدعوى لعدم قيام المدعية بالإخطار وفق المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية. • عدم توافر شروط الاستعجال ومخالفة صحيفة الدعوى لما قررته المادة (١٠٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أولاً: ندفع بعدم اختصاص الدائرة السابعة بنظر هذه الدعوى: حيث نصت اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وفق ما قررته المادة (١١) في الفقرة (٢) على قواعد لتوزيع الدعاوى والتي قررت بأن ( تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد، وفق ما يلي:...٢- دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ- الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام ) ولا يخفى على فضيلتكم أن صحيفة الدعوى الأخيرة قد اختتمت بالطلب العاجل بالنص وأطلب أن يكون الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل مما يجعل الدعوى والحال كذلك (مستعجلة) وخارج اختصاص الدائرة ناظرة الموضوع ونطلب من فضيلتكم إحالة الدعوى إلى الدائرة المختصة بنظر الطلبات المستعجلة (دائرة الطلبات والأوامر الأولى)، وفي حال رأت الدائرة المضي في الدعوى فإننا نورد لفضيلتكم الدفوع الواردة أدناه استكمالاً لدفوعنا المقدمة. ثانيًا: ندفع بعدم قبول الدعوى لعدم قيام المدعية بالإخطار وفق المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية: حيث أن صحيفة الدعوى غير المستعجلة والمقدمة ابتداءً متعلقة بتنفيذ اعمال مقاولات بالنص تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عباره عن حفر وتمديد.... والمنتهية بـ إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٨٫٦٩٢٫٢٧٨.٠٠) [الرقم كتابة] وحيث أن نظام المحاكم التجارية قد نص صراحة على وجوب الاخطار ولكون أن الإخطار من الأمور الأولية الواجب تقديمها قبل قيد الدعوى ولما قررته المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على ( يجب في الدعوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى ) ولما نصت عليه المادة ٧٢ من اللائحة بأنه ( يجب أن يرافق صحيفة الدعوى ما يثبت الإخطار، وفي حال عدم إرفاق ما يثبت الإخطار فتطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام ) والواجب على الدائرة فحص الدعوى قبل قيدها أو قبولها للتأكد من الإخطار وحيث أن المدعية لم ترفق ابتداءً مع صحيفة دعواها الأولى قبل إضفاء صفة الاستعجال ما يثبت ما يثبت قيامها بإخطار موكلتي عن عزمها إقامة هذه الدعوى وفق المدة النظامية (١٥) يومًا على الأقل و لكون أن من واجبات الدائرة التحقق من ذلك قبل قبول الدعوى ولما تقدم؛ فإننا نطلب من فضيلتكم رد الدعوى. ثالثًا: ندفع بعدم انطباق صفة الاستعجال ومخالفة صحيفة الدعوى لما قررته المادة (١٠٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: حيث أنه وبالاطلاع على ما تضمنته صحيفة الدعوى الأخيرة المنتهية بطلب المدعية أن يكون الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل يتبيّن لنا انتفاء شروط الطلب المستعجل (الجدية- الاستعجال) حيث نصت المادة (١٠٢) على ( بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في المادة السادسة والسبعين من اللائحة، يجب أن يتضمن الطلب المستعجل الآتي: أ- خلاصة عن موضوع المطالبة والبيانات الأساسية. ب- تحديد الطلب المستعجل وأسانيده. ج - مبررات حالة الاستعجال ) ولما نصت عليه المادة ١٠٨ من اللائحة على أنه ( يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي ) وبناء عليه نلفت نظر فضيلتكم أن صحيفة الدعوى لم تتضمن الشروط الواجبة للاستعجال ونطلب منكم سلمكم الله التحقق من مدى توافر شروط الطلب المستعجل استنادًا على ما ورد أعلاه. (كما نحتفظ بحقنا تقديم الدفوع الموضوعية على ما أوردته المدعية، ونطلب مهلة في حال قررت الدائرة المضي في الدعوى لتقديمها) وبناء على ما سبق؛ فإننا نطلب من فضيلتكم: أولاً: الطلب الأصلي: الحكم بعدم الاختصاص وإحالة الدعوى للدائرة المختصة بالطلبات العاجلة. ثانيًا: الطلب احتياطي: الحكم برد الدعوى لعدم قيام المدعية بالإخطار.)، فيما قدمت وكيلة المدعية مذكرة تضمنت ما يلي: (بالإشارة للقضية رقم / ٤٤٧٠٣٩٨٣٣٢ المنظورة لدى دائرتكم الموقرة فإنني اود أن أوضح لفضيلتكم بيان تفصيلي للفواتير التي لم يتم التوقيع عليها من المدعى عليها بالرغم من استلامها لجميع الأعمال المنفذه من موكلتي والتي قامت بتسليمها للمقاول الرئيسي شركة (...) واستلام قيمتها حسب افادتهم لنا، وفقاً لما يلي: ١) الفاتورة رقم A٢٢٠٠٠٠٠٧ البالغ قيمتها ٢,٦٩٥,٩٢١.٣٢ مليونان وستمائة وخمسة وتسعون ألف وتسعمائة و واحد وعشرون ريال واثنان وثلاثون هلله هي عبارة عن فاتورة تنفيذ أعمال الحفر والردم والسفلته وتركيب وتمديد مواسير وكيابل الألياف البصرية لغرف التفتيش (...) المرقمة من رقم ٣٨ الى ٩١ ومن رقم ١٥٩ الى ١٦٣ والتي تم تسليمها للمدعى عليها والتي بدورها سلمتها للمقاول الرئيسي شركة (...) ٢) الفاتورة A٢٢٠٠٠٠١٤ البالغ قيمتها ٥٥٦,٩٢٢.٣٥ خمسمائة وستة وخمسون ألف وتسعمائة واثنان وعشرون ريال وخمسة وثلاثون هلله هي عبارة عن فاتورة تنفيذ أعمال الحفر والردم و السفلته وتركيب وتمديد مواسير وكيابل الألياف البصرية لغرف التفتيش (...) المرقمة من رقم ١٥٣ الى ١٥٤ ومن رقم ١٥٨ الى ١٥٩ والتي تم تسليمها للمدعى عليها والتي بدورها سلمتها للمقاول الرئيسي شركة (...). الفاتورة رقم A٢٢٠٠٠٠٠٨ والبالغ قيمتها ٤٢٨,٤٢٣.٨ اربعمائة وثمانية وعشرون الف واربعمائة وثلاثة وعشرون ريال وثمانية هلالات تتعلق بتوريد مواد الاعمال المنفذة في الموقع والتي هي عبارة عن (شريط واشارات تحذيرية، مواسير الياف بصرية، غرف تفتيش، مرابط مواسير الالياف) والتي تم تسليمها للمدعى عليها بموجب اشعار الاستلام الموقع من قبل الموظف المسؤول لديها، مرفق سند الاستلام. واستناداً لما تم توضيحه أعلاه فإننا نطلب من فضيلتكم مخاطبة المقاول الرئيسي شركة (...) حول الاستفسار والتأكد من استلامها الأعمال المذكورة بالفواتير الموضحة بالبند رقم ١ و٢ من المدعى عليها و تسليمها جميع مستحقاتها المالية. علما ان جميع الاعمال المنفذة من قبلنا التي هي موضوع دعوانا قد سُلمت من المقاول الرئيسي شركة (...) إلى المالك الأصلي وهي (...) بموجب بيانات تسليم موقعة من (...).)، فيما أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بأن عليه الجواب على موضوع الدعوى، فأجاب بأنه ليس لديه إمكانية لأجل الإجابة على الموضوع في هذه الجلسة لكونه لم يستلم القضية إلا بالأمس، فكررت عليه الدائرة طلب الجواب ولم يجب، فيما رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فقررت رفع الجلسة، وأصدرت حمها الماثل بناءً على ما يلي: الأسباب: بعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن النزاع الماثل في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية؛ فإن الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ، وأما عن موضوع الدعوى: فلما كانت المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغاً قدره (٨,٦٩٢,٢٧٨.٠٠) ثمانية ملايين وستمئة واثنان وتسعون ألفًا ومئتان وثمانية وسبعون ريال، تمثل قيمة الأعمال محل التعاقد، وقدمت بينتها على ما ادعته متمثلة في الفواتير الوارد تفصيلها أعلاه، وحيث أن وكيل المدعى عليها لم يجب على موضوع الدعوى رغم تكرار الدائرة عليه طلب الجواب، إضافةً إلى أن المدعى عليها قد تبلغت بالدعوى عند قيدها ولم تمتثل للجواب قبل الجلسة الأولى وفق ما ورد في الفقرة (٢) من المادة الثانية والعشرون من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أن: (٢- على المدعى عليه –فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل)، كما أنها تبلغت بموعد الجلسة الأولى ولم يحضر من يمثلها، وحيث نصت المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على أنه: (... ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك.... ٣- يسري حكم الفقرة ٢ من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى أن امتناع المدعى عليها عن الجواب؛ يعد قرينة على صحة دعوى المدعية، وسلامة ما قدمته من بينات على دعواها، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما ادعته؛ وبه تقضي. وأما ما دفع به وكيل المدعى عليها من دفوع شكلية؛ فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبولها لعدم وجاهتها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركه (...) للمقاولات. سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للاتصالات و تقنية المعلومات. سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٨,٦٩٢,٢٧٨.٠٠) ثمانية ملايين وستمئة واثنان وتسعون ألفًا ومئتان وثمانية وسبعون ريال، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530326352 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٩٨٣٣٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات المدعى عليه: شركه (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن حفر وتمديد وتوريد وتركيب وذلك في تنفيذ اعمال الشبكة الخارجية من فسوحات وحفر وتمديد مواسير وصب خرسانة واعادة السفلتة وتوريد وتركيب، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٧هـ، الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٤م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٤هـ، الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٣م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨,٦٩٢,٢٧٨.٠٠) ثمانية ملايين وست مئة واثنان وتسعون ألفًا ومئتان وثمانية وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨,٦٩٢,٢٧٨.٠٠) ثمانية ملايين وست مئة واثنان وتسعون ألفًا ومئتان وثمانية وسبعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٤هـ، الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٣م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٨,٦٩٢,٢٧٨.٠٠) ثمانية ملايين وست مئة واثنان وتسعون ألفًا ومئتان وثمانية وسبعون ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (فاتورة) رقم (٢٢٠٠٠٠١٤) في ١٤٤٤/٠٣/١٣هـ، الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٩م، بمبلغ قدره (٥٥٦,٩٢٢.٠٠) خمس مئة وستة وخمسون ألفًا وتسع مئة واثنان وعشرون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٢٢٠٠٠٠٠٨) في ١٤٤٣/١٢/٢١هـ، الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٠م، بمبلغ قدره (٤٢٨,٤٢٣.٠٠) أربع مئة وثمانية وعشرون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٢٢٠٠٠٠٠٧) في ١٤٤٣/١٢/٢١هـ، الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٠م، بمبلغ قدره (٢,٦٩٥,٩٢٤.٠٠) مليونان وست مئة وخمسة وتسعون ألفًا وتسع مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٢) في ١٤٤٢/٠٧/٢٣هـ، الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٧م، بمبلغ قدره (٣,٤٥٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثة ملايين وأربع مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (١) في ١٤٤٢/٠٧/٦هـ، الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٨م، بمبلغ قدره (١,٥٣٠,٩٠٧.٠٠) مليون وخمس مئة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وسبعة ريال سعودي.). وانتهت إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٨,٦٩٢,٢٧٨.٠٠) ثمانية ملايين وست مئة واثنان وتسعون ألفًا ومئتان وثمانية وسبعون ريال سعودي. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ١٠/٠٥/١٤٤٤هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٥/٠٥/١٤٤٤هــ، حضرت المدعية وكالة/ (...)، بالوكالة رقم: (...)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، رغم تبلغها بموعد الجلسة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها؛ ادعت بما يلي: في تاريخ ١٧/٠٢/١٤٤٢هـ، تعاقدت موكلتي مع المدعى عليه بعقد مبرم بين الطرفين على أن تقوم موكلتي بتنفيذ أعمال المقاولات الخاصة بربط مدينة (...) و(...) بشبكة الألياف البصرية والتي تشمل تنفيذ أعمال الشبكة الخارجية من حفر وتوريد وتركيب وتمديد المواسير وصب الخرسانة وإعادة السفلته واستخراج الفسوحات وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨,٦٩٢,٢٧٨.٠٠) ثمانية ملايين وست مئة واثنان وتسعون ألفًا ومئتان وثمانية وسبعون ريال سعودي، مثبته بالفواتير والمستندات التالية: ١- (فاتورة) رقم (٢٢٠٠٠٠١٤) في ١٤٤٤/٠٣/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٩م بمبلغ قدره (٥٥٦,٩٢٢) خمس مئة وستة وخمسون ألفًا وتسع مئة واثنان وعشرون ريال سعودي، ٢- (فاتورة) رقم (٢٢٠٠٠٠٠٨) في ١٤٤٣/١٢/٢١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٠م بمبلغ قدره (٤٢٨,٤٢٣) أربع مئة وثمانية وعشرون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي، ٣- و(فاتورة) رقم (٢٢٠٠٠٠٠٧) في ١٤٤٣/١٢/٢١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٠م بمبلغ قدره (٢,٦٩٥,٩٢٤) مليونان وست مئة وخمسة وتسعون ألفًا وتسع مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي، ٤- (فاتورة) رقم (٢) في ١٤٤٢/٠٧/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٧م بمبلغ قدره (٣,٤٥٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين وأربع مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي ٥- (فاتورة) رقم (١) في ١٤٤٢/٠٧/٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٨م بمبلغ قدره (١,٥٣٠,٩٠٧.٠٠) مليون وخمس مئة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وسبعة ريال سعودي ٦- مجموع فواتير استخراج الفُسوحات والتصاريح والبلدية التي تم سدادها بمبلغ قدره (٣٠.١٠٠) ثلاثون ألف ومئة ريال. وحيث أنا موكلتي قامت بتنفيذ الاعمال المتفق عليها بشكل كامل وسلمتها للمدعى عليها بتاريخ ١٣/٦/٢٠٢٢ بموجب خطاب مرسل من المدعى عليها لموكلتي يتضمن إقرار المدعى عليها باستلامها جميع الأعمال المنفذه المتفق عليها في العقد المبرم بين الطرفين إلا أن المدعى عليها لم تُسدد موكلتي مستحقاتها لغاية وقنا الحاضر علماً أنا المدعى عليها قد سلمت المشروع الذي هو محل النزاع للمالك واستلمت مستحقاتها المالية، وقد طالبت موكلتي بمستحقاتها لكنها جلسة تماطل ولمماطلتها بدفع ما في ذمتها أقمنا دعوانا أمام دائرتكم الموقرة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق بذمة المدعى عليها وقدره (٨,٦٩٢,٢٧٨.٠٠) ثمانية ملايين وست مئة واثنان وتسعون ألفًا ومئتان وثمانية وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي، وأطلب أن يكون الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل)، وبسؤالها عن بينتها، أجابت بأنها الفواتير المرفقة بصحيفة الدعوى، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة والتأمل. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٨/٠٦/١٤٤٤هـ، حضرت المدعية وكالة/(...)، بالوكالة رقم: (...)، وحضر المدعى عليه وكالة/(...) بالوكالة رقم: (...)، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه قدم جواباً شكلياً على النظام، وباطلاع الدائرة عليه تبين لها أنه يتضمن ما يلي: (ملخص الدفوع: • عدم اختصاص الدائرة السابعة بنظر هذه الدعوى • عدم جواز قبول الدعوى لعدم قيام المدعية بالإخطار وفق المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية. • عدم توافر شروط الاستعجال ومخالفة صحيفة الدعوى لما قررته المادة (١٠٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أولاً: ندفع بعدم اختصاص الدائرة السابعة بنظر هذه الدعوى: حيث نصت اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وفق ما قررته المادة (١١) في الفقرة (٢) على قواعد لتوزيع الدعاوى والتي قررت بأن ( تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد، وفق ما يلي:...٢- دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ- الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام ) ولا يخفى على فضيلتكم أن صحيفة الدعوى الأخيرة قد اختتمت بالطلب العاجل بالنص وأطلب أن يكون الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل مما يجعل الدعوى والحال كذلك (مستعجلة) وخارج اختصاص الدائرة ناظرة الموضوع ونطلب من فضيلتكم إحالة الدعوى إلى الدائرة المختصة بنظر الطلبات المستعجلة (دائرة الطلبات والأوامر الأولى)، وفي حال رأت الدائرة المضي في الدعوى فإننا نورد لفضيلتكم الدفوع الواردة أدناه استكمالاً لدفوعنا المقدمة. ثانيًا: ندفع بعدم قبول الدعوى لعدم قيام المدعية بالإخطار وفق المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية: حيث أن صحيفة الدعوى غير المستعجلة والمقدمة ابتداءً متعلقة بتنفيذ اعمال مقاولات بالنص تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عباره عن حفر وتمديد.... والمنتهية بـ إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٨٫٦٩٢٫٢٧٨.٠٠) [الرقم كتابة] وحيث أن نظام المحاكم التجارية قد نص صراحة على وجوب الاخطار ولكون أن الإخطار من الأمور الأولية الواجب تقديمها قبل قيد الدعوى ولما قررته المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على ( يجب في الدعوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى ) ولما نصت عليه المادة ٧٢ من اللائحة بأنه ( يجب أن يرافق صحيفة الدعوى ما يثبت الإخطار، وفي حال عدم إرفاق ما يثبت الإخطار فتطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام ) والواجب على الدائرة فحص الدعوى قبل قيدها أو قبولها للتأكد من الإخطار وحيث أن المدعية لم ترفق ابتداءً مع صحيفة دعواها الأولى قبل إضفاء صفة الاستعجال ما يثبت ما يثبت قيامها بإخطار موكلتي عن عزمها إقامة هذه الدعوى وفق المدة النظامية (١٥) يومًا على الأقل و لكون أن من واجبات الدائرة التحقق من ذلك قبل قبول الدعوى ولما تقدم؛ فإننا نطلب من فضيلتكم رد الدعوى. ثالثًا: ندفع بعدم انطباق صفة الاستعجال ومخالفة صحيفة الدعوى لما قررته المادة (١٠٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: حيث أنه وبالاطلاع على ما تضمنته صحيفة الدعوى الأخيرة المنتهية بطلب المدعية أن يكون الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل يتبيّن لنا انتفاء شروط الطلب المستعجل (الجدية- الاستعجال) حيث نصت المادة (١٠٢) على ( بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في المادة السادسة والسبعين من اللائحة، يجب أن يتضمن الطلب المستعجل الآتي: أ- خلاصة عن موضوع المطالبة والبيانات الأساسية. ب- تحديد الطلب المستعجل وأسانيده. ج - مبررات حالة الاستعجال ) ولما نصت عليه المادة ١٠٨ من اللائحة على أنه ( يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي ) وبناء عليه نلفت نظر فضيلتكم أن صحيفة الدعوى لم تتضمن الشروط الواجبة للاستعجال ونطلب منكم سلمكم الله التحقق من مدى توافر شروط الطلب المستعجل استنادًا على ما ورد أعلاه. (كما نحتفظ بحقنا تقديم الدفوع الموضوعية على ما أوردته المدعية، ونطلب مهلة في حال قررت الدائرة المضي في الدعوى لتقديمها) وبناء على ما سبق؛ فإننا نطلب من فضيلتكم: أولاً: الطلب الأصلي: الحكم بعدم الاختصاص وإحالة الدعوى للدائرة المختصة بالطلبات العاجلة. ثانيًا: الطلب احتياطي: الحكم برد الدعوى لعدم قيام المدعية بالإخطار.)، فيما قدمت وكيلة المدعية مذكرة تضمنت ما يلي: (بالإشارة للقضية رقم / ٤٤٧٠٣٩٨٣٣٢ المنظورة لدى دائرتكم الموقرة فإنني اود أن أوضح لفضيلتكم بيان تفصيلي للفواتير التي لم يتم التوقيع عليها من المدعى عليها بالرغم من استلامها لجميع الأعمال المنفذه من موكلتي والتي قامت بتسليمها للمقاول الرئيسي شركة (...) واستلام قيمتها حسب افادتهم لنا، وفقاً لما يلي: ١) الفاتورة رقم A٢٢٠٠٠٠٠٧ البالغ قيمتها ٢,٦٩٥,٩٢١.٣٢ مليونان وستمائة وخمسة وتسعون ألف وتسعمائة وواحد وعشرون ريال واثنان وثلاثون هلله هي عبارة عن فاتورة تنفيذ أعمال الحفر والردم و السفلته وتركيب وتمديد مواسير وكيابل الألياف البصرية لغرف التفتيش (...) المرقمة من رقم ٣٨ الى ٩١ ومن رقم ١٥٩ الى ١٦٣ والتي تم تسليمها للمدعى عليها والتي بدورها سلمتها للمقاول الرئيسي شركة (...) ٢) الفاتورة A٢٢٠٠٠٠١٤ البالغ قيمتها ٥٥٦,٩٢٢.٣٥ خمسمائة وستة وخمسون ألف وتسعمائة واثنان وعشرون ريال وخمسة وثلاثون هلله هي عبارة عن فاتورة تنفيذ أعمال الحفر والردم و السفلته وتركيب وتمديد مواسير وكيابل الألياف البصرية لغرف التفتيش (...) المرقمة من رقم ١٥٣ الى ١٥٤ ومن رقم ١٥٨ الى ١٥٩ والتي تم تسليمها للمدعى عليها والتي بدورها سلمتها للمقاول الرئيسي شركة (...). ٣) الفاتورة رقم A٢٢٠٠٠٠٠٨ والبالغ قيمتها ٤٢٨,٤٢٣.٨ اربعمائة وثمانية وعشرون الف واربعمائة وثلاثة وعشرون ريال وثمانية هلالات تتعلق بتوريد مواد الاعمال المنفذة في الموقع والتي هي عبارة عن (شريط واشارات تحذيرية، مواسير الياف بصرية، غرف تفتيش، مرابط مواسير الالياف) والتي تم تسليمها للمدعى عليها بموجب اشعار الاستلام الموقع من قبل الموظف المسؤول لديها، مرفق سند الاستلام. واستناداً لما تم توضيحه أعلاه فإننا نطلب من فضيلتكم مخاطبة المقاول الرئيسي شركة (...) حول الاستفسار والتأكد من استلامها الأعمال المذكورة بالفواتير الموضحة بالبند رقم ١ و٢ من المدعى عليها و تسليمها جميع مستحقاتها المالية. علما ان جميع الاعمال المنفذة من قبلنا التي هي موضوع دعوانا قد سُلمت من المقاول الرئيسي شركة (...) إلى المالك الأصلي وهي (...) بموجب بيانات تسليم موقعة من (...).)، فيما أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بأن عليه الجواب على موضوع الدعوى، فأجاب بأنه ليس لديه إمكانية لأجل الإجابة على الموضوع في هذه الجلسة لكونه لم يستلم القضية إلا بالأمس، فكررت عليه الدائرة طلب الجواب ولم يجب، فيما رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فقررت رفع الجلسة، وأصدرت حمها الماثل بناءً على ما يلي: الأسباب: بعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن النزاع الماثل في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية؛ فإن الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ، وأما عن موضوع الدعوى: فلما كانت المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغاً قدره (٨,٦٩٢,٢٧٨.٠٠) ثمانية ملايين وستمئة واثنان وتسعون ألفًا ومئتان وثمانية وسبعون ريال، تمثل قيمة الأعمال محل التعاقد، وقدمت بينتها على ما ادعته متمثلة في الفواتير الوارد تفصيلها أعلاه، وحيث أن وكيل المدعى عليها لم يجب على موضوع الدعوى رغم تكرار الدائرة عليه طلب الجواب، إضافةً إلى أن المدعى عليها قد تبلغت بالدعوى عند قيدها ولم تمتثل للجواب قبل الجلسة الأولى وفق ما ورد في الفقرة (٢) من المادة الثانية والعشرون من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أن: (٢- على المدعى عليه –فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل)، كما أنها تبلغت بموعد الجلسة الأولى ولم يحضر من يمثلها، وحيث نصت المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على أنه: (... ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك.... ٣- يسري حكم الفقرة ٢ من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى أن امتناع المدعى عليها عن الجواب؛ يعد قرينة على صحة دعوى المدعية، وسلامة ما قدمته من بينات على دعواها، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما ادعته؛ وبه تقضي. وأما ما دفع به وكيل المدعى عليها من دفوع شكلية؛ فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبولها لعدم وجاهتها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركه (...) للمقاولات. سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للاتصالات و تقنية المعلومات. سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٨,٦٩٢,٢٧٨.٠٠) ثمانية ملايين وستمئة واثنان وتسعون ألفًا ومئتان وثمانية وسبعون ريال، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.