حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530348537

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٥ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470994702/1444
رقم الحكم:4530348537
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470994702 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530348537 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٩٤٧٠٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات المعمارية العامة الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيل المدعي تقدّم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة بتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٤هـ وفيها حضر المدعي وكالة (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ: ٢١/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية بوزارة العدل، وتبيّن عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها شرعًا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة إلكترونيًا، وتشير الدائرة إلى أن المدعي وكالة تقدم بلائحة دعوى بتاريخ: ٢٤/ ١٠/ ١٤٤٤هـ ونصّها: (حيث أن موكلي المدعي هو صاحب مؤسسة (...) للنجارة سجل تجاري (...) وقد تعاقد بتلك الصفة مع المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات المعمارية العامة بتاريخ ٠٨/٠٤/١٤٤٣ه، على أن يقوم بتصنيع وتركيب (٦٣) باب لعدد أربعة فلل في حي (...) بموجب (عقد اتفاق) مرفق لكم ، وذلك لقاء مبلغ إجمالي وقدره (٤٣,١٠٠) ثلاثة وأربعون ألفا ومائة ريال بجانب أنه تم عمل باب إضافي بمبلغ (٧٠٠) ريال غير مذكور في العقد ليصبح إجمالي الأبواب بعدد (٦٤) باب، على أن يكون تركيب الأبواب دفعة واحدة بعد تاريخ الاتفاق بخمسة وأربعون يوما أي بتاريخ ٢٣/٠٥/١٤٤٣هـ، وأن يكون الدفع على ثلاث مراحل وهي: المرحلة الأولى: أن تلتزم المدعى عليها بدفع مبلغ خمسة وعشرون ألف (٢٥,٠٠٠) ريال عند التوقيع على الاتفاقية، تم الدفع. المرحلة الثانية: أن تلتزم المدعى عليها بدفع مبلغ خمسة آلاف وأربعمائة (٥٤٠٠) ريال بتاريخ ٢٤/٠٤/١٤٤٣هـ، تم الدفع بموجب سند قبض رقم (٠٢٠٨) مرفق لكم. المرحلة الثالثة: أن تلتزم المدعى عليها بدفع اثنا عشر ألف وسبعمائة (١٢,٧٠٠) ريال بعد تركيب الأبواب والتسليم النهائي. وعليه قد استلمت المدعى عليها المبيع بتاريخ ٢٣/٠٥/١٤٤٣هـ وقد قبض موكلي من إجمالي ثمن المبيع مبلغ ثلاثون ألف وأربعمائة (٣٠,٤٠٠) ريال والمتبقي بذمة المدعى عليها مبلغ اثنا عشر ألف وسبعمائة (١٢,٧٠٠) ريال عبارة عن الدفعة الأخيرة المشار إليها بالمرحلة الثالثة وفقاً لعقد الاتفاق المبرم بين الطرفين، عليه أطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ اثنا عشر ألف (١٢,٠٠٠) ريال.) أهـ، وبسؤال وكيل المدعي عن بينة موكله على مبلغ المطالبة الأصلي، فذكر بأنها تتمثل في عقد الاتفاق المرفق، وبسؤاله عن بينته على الباب الإضافي فذكر بأنه لا بينة لديه، وبعرض يمين المدعى عليه على وكيل المدعي طلب يمين المدعى عليه، وبجلسة ٠٩/١١/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي المدونة بيناته أعلاه، كما حضر وكيل المدعى عليه/ (...) بموجب وكالة رقم (...) بتاريخ ٨/١١/١٤٤٤هـ، الصادرة من الموثقين، ثم ذكر وكيل المدعى عليه بأنه قدّم مذكرة قبل يوم من انعقاد الجلسة واطلعت الدائرة عليها، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين وطلبا مهلة لذلك، كما طلبت الدائرة من المدعي وكالة بأنه في حال عدم الاتفاق على الصلح فعليه تقديم رده على مذكرة المدعى عليه قبل موعد الجلسة القادمة، وبجلسة ٢٣/١١/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، ثم اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من المدعى عليه بتاريخ ٠٨/ ١١/ ١٤٤٤هـ ونصّها (أولاً: رداً على ما جاء بدعوى المدعي من حيث التعاقد المبرم بينه وبين موكلتي في تاريخ ٨/٤/١٤٤٣هـ على أن يقوم المدعي بعمل عدد (٦٣) ثلاثة وستون باب بمبلغ إجمالي وقدره (٤٢٤٠٠) اثنان وأربعون ألف وأربعمائة ريال فهذا صحيح ولكن المدعي لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه في العقد بل أخل بالاتفاق إخلال جوهري في موضوع الدعوى وسوف أوضح أوجه الخلل بالفقرات الآتية. ثانياً: ادعى المدعي في دعواه أنه قام بإنهاء عدد (٦٣) باب وباب إضافي بعيد عن العقد ليصبح عدد إجمالي الأبواب (٦٤) وهذا الادعاء غير صحيح حيث أنه لم ينه سوى عدد (٦١) واحد وستون باب فقط لا غير، كما أن الاتفاق وفقا للعقد المبرم أن تكون بطانة الأبواب والإطار من نوع خشب (...) ولكن المدعي لم يلتزم بهذا البند في العقد وقام بعمل الأبواب من نوع خشب (...) وهذا النوع أقل في الجودة وفي السعر حيث أن سعر الباب لا يتعدى (٥٠٠) خمسمائة ريال. ثالثاً: كان الاتفاق وفقا للعقد أن يكون عدد الأبواب (٤٦) باب أبيض اللون على سعر (٧٠٠) سبعمائة ريال، وعدد (١٧) سبعة عشر باب بني اللون على سعر (٦٠٠) ستمائة ريال للباب، وبناء عليه تكون قيمة العقد الإجمالية مبلغ وقدره (٤٢٤٠٠) اثنان وأربعون ألف وأربعمائة ريال، إلا أن المدعي لم يلتزم أيضا بهذا البند وقام بتركيب عدد (٢٦) ستة وعشرون باب أبيض اللون وعدد (٣٥) خمسة وثلاثون باب بني اللون، وهنا يتضح لكم أن إجمالي عدد الأبواب (٦١) واحد وستون باب فقط لا غير بقيمة إجمالية مبلغ وقدره (٣٩٢٠٠) تسعة وثلاثون ألف ومئتان ريال فقط لا غير إذا كان الخشب وفقاً للمتفق عليه في العقد فما بال فضيلتكم أن كان نوع الخشب بخلاف ما اتفق عليه واقل في الجودة والسعر. رابعاً: وفقاً للعقد المبرم كان الاتفاق على أن يقوم بتسليم الأعمال خلال (٤٥) خمسة وأربعون يوم من تاريخ توقيع العقد ولكنه لم يلتزم المدعي بهذا البند أيضا وقام بتسلم الأعمال المتفق عليها بعد سبعين يوم أي بعد شهرين وعشرة أيام وهذا مخالف أيضا لبنود العقد. خامسا: أما بشأن المبلغ المدفوع من قبل موكلتي حيث أنه دفع مبلغ وقدره (٣٢٣٠٠) اثنان وثلاثون ألف وثلاثمائة على ثلاث دفعات بموجب سندات قبض وليس كما ذكر في دعواه (٣٠٤٠٠) ثلاثون ألف وأربعمائة وكانت آلية الدفع على النحو التالي دفعة أولى مبلغ وقدره (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال ودفعة ثانية مبلغ وقدره (٥٤٠٠) خمسة آلاف وأربعمائة ريال وهاتين الدفعتين أقر بهما المدعي في دعواه والدفعة الثالثة مبلغ وقدره (١٩٠٠) ألف وتسعمائة ريال تم تسليمها للمدعي بموجب سند قبض. سادساً: وهنا يتضح أن دعوى المدعي غير صحيحة من حيث المبلغ المطلوب وعدد الدفعات المدفوعة وعدد الأبواب المركبة، كما يتضح أيضا إخلال المدعي ببنود العقد في عدة أمور ومنها نوع الخشب المتفق عليه وعدد الأبواب بيضاء اللون وبنية اللون حيث أن كل لون بسعر بالإضافة إلى عدم التزامه بالموعد المحدد في العقد، وفضيلتكم أعلم منا أن العقد شريعة المتعاقدين وما فعله المدعي من إخلال ببنود العقد يخالف قول الله تعالى في كتابة الكريم بسورة المائد (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ)١)، وحيث نصت المادة (١٠٨/١) من نظام الإثبات على: (للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر معاينة المتنازع فيه، وتحدد في قرار المعاينة تاريخها ومكانها، ويبلغ به من كان غائباً من الخصوم قبل الموعد المقرر بـ(أربع وعشرين) ساعة على الأقل.) كما نصت المادة (١١٠/١) من النظام ذاته على (للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى. لذا نطلب: بصفة اصلية/ رد دعوى المدعي واخلاء سبيل موكلتي من هذه المطالبة. بصفة احتياطية:- إحالة المعاملة الى الخبراء لمعاينة الموقع للتأكد من صحة ما ندفع به من اختلاف نوع الخشب المتفق عليه في العقد وعدد الأبواب والوانها.)، كما اطّلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من المدعي بتاريخ ٢٣/ ١١/ ١٤٤٤هـ ونصّها (أولا: نجيب على فضيلتكم بأن ما ورد برد المدعى عليه غير صحيح جملة وتفصيلاً: ١- فمن حيث أن موكلي قد خالف الاتفاق وقام بتركيب أبواب من نوع (...) فذلك غير صحيح والصحيح أن ما تم تركيبه وفقاً للاتفاق المبرم والوارد بالشرط رقم (١) من ذات عقد الاتفاق تحت مسمى نوع الخشب: داخل الخشب (...) والإطار (...) الصنع وفقاً للمتفق عليه بموجب الاتفاقية المرفقة (بالدعوى . ٢- وفيما ورد بعدد الأبواب فالصحيح ما جاء في لائحة الدعوى بعدد (٦٤) باب وفقاً لما ورد بعقد الاتفاق والمشار إليها بالشرط رقم (٣) بعدد (٤٦) باب أبيض وعدد (١٧) باب بني، وتم تركيب باب إضافي خارج العقد ليصبح الإجمال (٦٤) باب وفي حال إنكاره نطلب يمين المدعى عليه على نفي الباب الإضافي. ٣- لم يستلم موكلي من قبل المدعى عليه سوى ما ورد بالدفعة الأولى والثانية فقط دون غيرها وأن المتبقي من ذلك مبلغ اثنا عشر ألف وسبعمائة (١٢,٠٠٠) ريال سعودي وفي حال ذكر خلاف ذلك من قبل المدعى عليه فيقع على عاتقه عبء الإثبات. ٤- خلاصة القول نشير لفضيلتكم أن الصحيح ما جاء في دعوى موكلي وذلك وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين وحيث أن العقد شريعة المتعاقدين وما ذكره المدعى عليه مخالف ومجانب لصواب ولو افترضنا جدلاً صحة ما قام بذكره فلماذا لم يخطرنا ولماذا لم يتقدم بشكوى بنقص الأبواب ونوعها قال تعالى (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ) وعليه ولما سبق نطلب من فضيلتكم بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي بذمتها والبالغ قدره إجمالاً (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألف حالاً.)، ثم طلب وكيل المدعى عليه ندب خبير لمطابقة العقد المبرم بين الطرفين على الأبواب الموردة من المدعي، فقررت الدائرة ندب خبير عن الأبواب المركبة هل هي بالمواصفات المتفق عليها بين الطرفين في العقد، وقيمة هذه الأبواب بحسب سعر السوق في حال كونها مخالفة للمواصفات المتفق عليها بين الطرفين، وبيان المبالغ المستلمة من المدعي بخصوص العقد محل الدعوى، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن على موكله سداد أتعاب الخبرة فور تعيين الخبير وصدور الفاتورة ونبهته بعدم التأخر في ذلك، فاستعد بذلك، وبجلسة ٠٦/٠١/١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى، وتشير الدائرة إلى أنها أصدرت قرار ندب خبير هندسي برقم: (٤٤٦٠٦٢٩٩٦١)، كما تشير إلى أن المدعي لم يسدد أتعاب الخبرة إلا قبل يوم من انعقاد هذه الجلسة، فأفهمت الدائرة الطرفين بأن عليهم تزويد الخبير بجميع الأوراق والمستندات وإفهام الخبير بأن عليه إعداد التقرير وإرساله قبل موعد الجلسة القادمة فاستعد بذلك، وبجلسة ٢٧/٠١/١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، كما حضر مندوب الخبير الهندسي (...) هوية وطنية رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أن الخبير الهندسي قدم تقريره المبدئي إلا أنه لم يتضمن المبالغ المستلمة من المدعي في العقد محل الدعوى، فأفهمته الدائرة بأن عليه بيان المبالغ المستلمة من المدعي في التقرير خلال ثمانية أيام فاستعد بذلك، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بأن عليه تمكين الخبير من دخول الفلل وحصر عدد الأبواب فيها، كما أفهمت الدائرة الخبير بأن عليه بعد تقديم التقرير الرد على ملاحظات الطرفين وتقديم تقريره النهائي فاستعد بذلك، وبجلسة ١٢/٠٢/١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال الطرفين عن دخول الخبير الفلل واستكمال حصر عدد الأبواب، فذكر وكيل المدعي بأن الخبير أخبره بأن المدعى عليه لم يتجاوب معه إلا قبل يوم وأنه وعده بالخروج للموقع واستكمال حصر الأبواب خلال يومين، فأفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بأن عليه تمكين الخبير باستكمال العمل خلال يومين فقط. وبجلسة ٢٦/٠٢/١٤٤٥هـ حضر عن المدعي/(...)، سجله المدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (...)، وعن المدعى عليه (...)، سجله المدني رقم (...) بالوكالة رقم (...)، والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (...)، وفيها تشير الدائرة إلى ورود تقرير الخبير النهائي وقرر وكيل المدعي أنه لا يوجد لدى موكله أي ملاحظات، فيما طلب وكيل المدعى عليه مهلة للاطلاع وقرر أنه لم يقدم ملاحظات موكله على التقرير المبدئي كون الدائرة أعادت التقرير للخبير لوجود بعض الملاحظات وطلب مهلة لإرفاق ملاحظات موكله عبر النظام، وبجلسة ١٧/٠٣/١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى كما حضر الخبير الهندسي/ (...) سجل مدني رقم (...)، وبسؤال الخبير الهندسي عن التقرير النهائي؟ فذكر بأنه أرسل التقرير النهائي الساعة ١٢ ليلا، وأشارت الدائرة إلى أن التقرير النهائي لا يظهر لها في النظام، فزودت الدائرة الخبير ببريد الدائرة وأفهمته بأن عليه إرسال التقرير إلى إيميل الدائرة، ثم قام الخبير بإرسال التقرير النهائي أثناء انعقاد الجلسة، ثم طلب وكيل المدعي يمين المدعى عليه في الباب الخارج عن قيمة العقد، وبعرض اليمين على المدعى عليه وكالة ذكر بأن موكله لا مانع لديه من أداء اليمين، فأفهمته الدائرة بأن عليه إحضار موكله في الجلسة القادمة عن بعد، فاستعد بذلك، ثم ورد تقرير الخبير الذي خلص إلى: (١- إطار وحشوة الباب من النوع الـ(...) حسب المواصفات المتفق عليها بين الطرفين بالعقد المرفق صورته. ٢- بخصوص الالتزام بعدد وألوان الأبواب لم نتمكن من ذلك لأسباب الموضحة بالدراسة المنفذة حيث تم حصر أبواب فلة واحدة فقط وكان عدد الأبواب فيها (١٢) باب، أما بخصوص الفلل الأخرى فلم نستطيع الدخول لها بسبب عدم تجاوب أصحابها مع مندوب المدعى عليه حسب إفادة محامي المدعى عليه أنه لا يوجد تجاوب معهم في عملية السماح بحصر الأبواب. ٣- تم حصر جميع المبالغ التي تسليمها من قبل المدعى عليه إلى المدعي وكانت (٣٢,٣٠٠) اثنان وثلاثون ألف وثلاث مئة ريال سعودي.) ثم قام الخبير بالرد على الملاحظات: (أولا: الرد على ملاحظات المدعى عليه بتاريخ ١٣/٠٨/٢٠٢٣م مرفق لكم صورة من الملاحظة والرد ١- بخصوص جودة الأبواب تم التوضيح في التقرير أنها جيدة حيث أن الخشب الداخلي (...) والإطار (...) واللوح الخارجية للباب من نوع (...) المقاوم للماء. ٢- بخصوص الكوالين وملحقاتها هي قطع استهلاكية ولم يتم اشتراط نوعها في العقد والاتفاق بين الطرفين علما أنه لم يتضح وجود خلل فيها. ٣- بخصوص وجود باب واحد مهشم من الأسفل ليس دليل على سوء الباب ولكن يوجد أسباب مختلفة من ضمنها سوء الاستخدام. ثانيا: بخصوص توجيه فضيلتكم لنا خلال حضورنا جلسة المحكمة بتاريخ ٢٧/ ٠١/ ١٤٤٥هـ بحصر الأبواب وكذلك حصر المبالغ المتبادلة بناء عليه تم التالي: ١/تم إبلاغ محامي المدعى عليه بتجهيز الفلل لحصر عدد الأبواب. ٢/وردتنا رسالة من ممثل المدعى عليه يوم الاثنين بتاريخ ٢٨/ ٠٨/ ٢٠٢٣م يفيد أنه تم التواصل مع ملاك الفلل لحصر الأبواب وتمت الاستجابة من اثنين من الملاك وتعذر التواصل مع الملاك الآخرين وأنه لا مانع من الشخوص على الموقع لحصر الفلل المتوفرة يوم الثلاثاء الموافق ٢٩/ ٠٨/ ٢٠٢٣م من الساعة ٩ صباحاً وحتى الساعة ٢ ظهراً وذلك بالتواصل مع المهندس عبيدة وحسب المفاهمة معه على الواتس تم الشخوص للموقع بناء على الرسائل والتي أوضح خلالها أنه يوجد فلتين جاهزتين لحصر الأبواب وعند التواجد بالموقع تم حصر أبواب فله واحدة فقط وكان عدد الأبواب فيها (١٢) باب أما بخصوص الفلة الأخرى فلم نستطيع الدخول لها بسبب عدم تجاوب أصحابها مع مندوب المدعى عليه حيث تم الانتظار تقريبا نص ساعة بالشارع ولم يتم فتح الباب لنا. ٣/بناء عليه تم إشعار فضيلتكم في حينه في رسائل التواصل على منصة خبرة بما تم. ٤/كما وردت لنا أيضا رسالة ممثل المدعى عليه يوم الأربعاء الموافق ٣٠/ ٠٨/ ٢٠٢٣م بأنه لا مانع من رفع التقرير والاكتفاء بالأبواب التي تم حصرها بسبب تعذر الوصول للملاك الفلل المتبقية (مرفق صور المراسلات). ٥/تم حصر جميع المبالغ التي تم تسليمها من قبل المدعى عليه إلى المدعي وكانت (٣٢٣٠٠) اثنان وثلاثون ألف وثلاث مئة ريال سعودي. ثالثاً: ملاحظات المدعى عليه على التقرير: نعترض على التقرير للأسباب التالية: ١- جودة الأبواب سيئة جدا مع عدم فحص سوست واسنة الكوالين والقوائم لوجود خلل فيها. ٢- لم يتم تحديد سعر الباب الواحد حسب الجودة والنوع الموجود بالموقع. ٣- وجود أبواب مهشمة بسبب سوء جودتها ولم يتم التطرق لها من قبل الخبير. رد الخبير على ملاحظات المدعى عليه: ١- بخصوص جودة الأبواب تم التوضيح في التقرير أنها جيدة حيث أن الخشب الداخلي (...) والإطار (...) واللوح الخارجي للباب من نوع (...) المقاوم للمياه. ٢- بخصوص الكوالين وملحقاتها هي قطع استهلاكية ولم يتم اشتراط نوعها في عقد الاتفاق بين الطرفين علما أنه لم يتضح وجود خلل فيها. ٣- بخصوص وجود باب واحد مهشم من الأسفل ليس دليل على سوء الباب ومن الممكن يعود إلى سوء استخدام. ٤-بخصوص سعر الأبواب لم يتم تحديد سعرها لأنها ليست مخالفة للمواصفات المتفق عليها بين الطرفين.)، وبجلسة ٠٨/٠٤/١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، ثم عقب وكيل المدعى عليه بأنه يطلب يمين المدعي على أنه عمل (٦٤ باب)، وبعرض اليمين على وكيل المدعي ذكر بأن موكله مستعد لأداء اليمين، فطلبت الدائرة حضور موكله في الجلسة، ثم أثناء الجلسة حضر المدعي أصالة وبعرض اليمين عليه وبعد تحذيره من مغبة اليمين وخطرها أستعد بأدائها قائلًا: (والله الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه أنني قمت بتركيب عدد ٦٣ باب في الفلل الأربع التابعة للمدعى عليه إضافة إلى باب إضافي بمبلغ ٧٠٠ ريال غير مذكور في العقد والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية. الأسباب: وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه مبلغاً قدره (١٢,٧٠٠) اثنا عشر ألفا وسبعمائة ريال، يمثل المبلغ المتبقي من قيمة تصنيع وتركيب (٦٤) باب لأربع فلل للمدعى عليه في حي (...)، وبما أن المدعى عليه يدفع بمخالفة الأبواب المركبة للمواصفات المتفق عليها بين الطرفين في العقد، وبما أن المدعي ينكر ذلك ويدعي أنها مطابقة للمواصفات المتفق عليها بين الطرفين في العقد، ولذا فقد رأت الدائرة ضرورة ندب خبير هندسي تكون مهمته: (بيان عدد الأبواب التي تم تركيبها من المدعي، وهل هي بالمواصفات المتفق عليها بين الطرفين في العقد، وقيمة هذه الأبواب بحسب العقد المبرم بين الطرفين أو بحسب سعر السوق في حال كونها مخالفة للمواصفات المتفق عليها بين الطرفين، وبيان المبالغ المستلمة من المدعي بخصوص العقد محل الدعوى)، قال السرخسي -رحمه الله- في المبسوط:- (إنما يرجع إلى معرفة كل شيء، إلى من له بَصَرٌ في ذلك الباب، كما في معرفة القيمة)، والأصل في ذلك قوله تعالى (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)، وبما أن الخبير انتهى في تقريره إلى: (مطابقة الأبواب لما هو متفق عليه بالعقد المبرم بين الطرفين، وأن إجمالي المبالغ التي سلمها المدعى عليه للمدعي قدرها (٣٢,٣٠٠) اثنان وثلاثون ألفا وثلاث مئة ريال سعودي)، كما أن التقرير قام بالرد على ملاحظات المدعى عليه، والدائرة مقتنعة مطمئنة بنتيجة التقرير، ولم تر ما يوجب العدول عنه، وبما أن الطرفين مختلفان في عدد الأبواب التي تم تركيبها، فالمدعي يدعي بأنه قام بتركيب (٦٤) باب، والمدعى عليه ينكر ذلك ويدفع بأن الأبواب التي تم تركيبها (٦١) باب، والخبير لم يتمكن إلا من دخول فلة واحدة، وبما أن المدعي طلب يمين المدعى عليه، وبما أن المدعى عليه رد اليمين على المدعي في قيامه بتركيب (٦٤) باب، وبما أن المدعي أدى اليمين المطلوبة منه على النحو الوراد في الوقائع، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه أولاً. وأما بالنسبة لأتعاب الخبير فقد قرر فقهاء الحنابلة تحمل المدعى عليه المماطل ما تكبده الطرف الآخر من أضرار وخسائر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعة، جاء في الكشاف: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق) وقال المرداوي في الإنصاف: لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًا. ، وبما أن المدعي تحمل أتعاب الخبير وقدرها (٤.٠٦٠) أربعة آلاف وستون ريالًا؛ ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي أتعاب الخبير. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولًا- بإلزام المدعى عليه/ مؤسسة (...) للمقاولات المعمارية العامة، سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بأن يدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، مبلغًا قدره: (١٠.٨٠٠) عشرة آلاف ريال وثمانمائة ريال، ورفض ما زاد عن ذلك. ثانيًا- إلزام المدعى عليه/ مؤسسة (...) للمقاولات المعمارية العامة، سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بأن يدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، أتعاب الخبير وقدرها: (٤.٠٦٠) أربعة آلاف وستون ريالًا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث