حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530368538

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570336154/1445
رقم الحكم:4530368538
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570336154 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530368538 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٣٦١٥٤ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ٠٥/٠٦/١٤٤٤ هـ، الموافق ٢٩/١٢/٢٠٢٢ م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ (المصادقة على تعديل عقد التأسيس) بسبب (عقد التأسيس)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه باتخاذ الإجراء النظامي (المصادقة على تعديل عقد التأسيس) هكذا ادعى. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ٣٠/٠٣/١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعين: (...) بموجب الوكالة رقم (...) عن المدعي الأول (...)، والوكالة رقم (...) عن المدعي الثاني (...)، وحضر وكيل المدعى عليه (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية،، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب وكيل المدعين بأنه لا مانع لديه وأجاب وكيل المدعى عليها: لا مانع لديه ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب بما تضمنت فأحال على صحيفة دعواه، وبسؤاله عن سبب تعديل عقد التأسيس؟ فأجاب بقوله: بسبب إضافة صلاحيات التوكيل للمدير العام للمطالبات أمام القضاء، وبسؤال المدعى عليه وكالة ماهي دفوعه أجاب قائلاً: بأن موكله كان خارج المملكة، وأنه لم يتم توكيله في القضية إلا متأخرًا ويطلب إمهاله لتقديم الرد، فطلبت الدائرة منه بأن يقدم جوابه إلكترونياً عبر أيقونة الطلبات، وفي حال وجود مشكلة تقنية يتم إرسال المذكرة ومرفقاتها عبر إيميل الدائرة ونسخة من الايميل للطرف الآخر خلال خمسة أيام، مع إرفاق ما يوضح وجود المشكلة التقنية، كما طلبت من وكيل المدعية تقديم جوابه خلال الخمسة أيام التالية، وأفهمتهما بأن تكون المذكرات موقّعة من مقدمها ومؤرخة، وأن تكون مختصرة وفي صلب النزاع محل الدعوى، فاستعدا بذلك، كما أفهمت الدائرة أطراف الدعوى بضرورة التواصل فيما بينهما بخصوص الصلح في القضية، فاستعدا بذلك، ثم أقفل المحضر، وبتاريخ ٠٩/٠٤/١٤٤٥هـ قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها ما نصه: من حيث الشكل: ندفع بعدم قبول هذه الدعوى لمخالفة المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية، بالرجوع إلى خطاب الإخطار المرسل لموكلي يتضح فيه بأن المدعي يطلب تعديل عقد التأسيس رقم ٣٧٢٥٥٢١ وتاريخ ٢١:٥:١٤٣٩هـ وذلك لمؤامة أحكام نظام الشركات الجديد، وبالرجوع إلى دعوى المدعي يتضح في دعواه بأنه يطلب تعديل عقد التأسيس رقم (٧٦٨٠٤) وتاريخ ٢٥/٠٤/١٤٤٢ هـ، وعليه فإن ما يطلبه المدعي في الاخطار مخالف ومغاير لما يطلبه في دعواه , لذا فنطلب الحكم بعدم قبول هذه الدعوى حيث لم تتم اجراءات الاخطار لهذه الدعوى بنفس الطلب، من حيث الموضوع: دعوى المدعي غير صحيحة وذلك لما يلي: أولا: حيث أن المدعي يطلب موائمة عقد التأسيس المؤرخ في ٢٥/٠٤/١٤٤٢ هـ، وفقاً لأحكام نظام الشركات الجديد، وقد أرفق المدعي صورة من عقد التأسيس رقم (٣٧٢٥٥٢١) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٣٩ هـ، وبمراجعة المركز السعودي للأعمال تبين بأن موكلي قد قام بالتصديق على عقد التأسيس الذي ارفقه المدعي مما يؤكد عدم صحة دعواه، ثانياً: يدعي المدعي وكالة في الجلسة السابقة بأن سبب تعديل عقد التأسيس هو لأجل إضافة صلاحيات التوكيل للمدير العام للمطالبات أمام القضاء , ونرد على ذلك بأن هذا الادعاء غير صحيح لما يلي: ١/لم يقدم المدعي ما يثبت قيامه بإرسال مسودة تعديل عقد التأسيس لموكلي لأجل الاطلاع على مضمونها قبل ان يصادق عليها خشية من وجود أي تعديلات أخرى لا يوافق عليها موكلي بصفته شريك , كما أن المدعي لم يرفق في دعواه صورة من مسودة تعديل عقد التأسيس , علماً بأنه التواصل مع وكيل المدعي بعد الجلسة السابقة مباشرة لأجل إرسال مسودة تعديل عقد التأسيس ووعد بإرسالها في اليوم التالي ولم يتم ذلك، ٢/بالرجوع إلى صلاحيات المدير في عقد التأسيس فإن من صلاحياته المطالبات أمام القضاء والتمثيل أمام المحاكم بالمرافعة والمدافعة والمطالبة والمخاصمة والصلح وسماع الدعاوى والرد عليها وتعيين المحكمين... إلخ، مما يؤكد بأنه تم موائمة عقد التأسيس على نظام الشركات الجديد ومن ضمنها التمثيل أمام القضاء، وعليه نطلب من فضيلتكم ما يلي: ١/من حيث الشكل الحكم بعدم قبول الدعوى، ٢/من حيث الموضوع: الحكم برفض هذه الدعوى لعدم صحتها ا.ه وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤/٠٤/١٤٤٥ه عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعين بموجب الوكالة رقم (...) والوكالة رقم (...) وحضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليه مذكرة جوابه عبر النظام في ٠٩/٠٤/١٤٤٥ هـ، وبسؤال وكيل المدعين عن البنود المطلوب تعديلها في عقد التأسيس ؟ أجاب قائلاً: المطلوب تعديله في عقد التأسيس هما أمرين: الأول/إعادة الشريك السابق (...) ضمن الشركاء في الشركة بحصته السابقة في الشركة قبل خروجها منها وقدرها (٢٥) حصة حيث تنازل عنها موكلي (...) لصالح الشريك المذكور، الثاني/إضافة صلاحيات توكيل الغير للمدير في بنود تمثيل الشركة أمام القضاء هكذا أجاب. فجرى إفهامه بأن البند الأول لم يسبق طرحه في القضية كما أن الصفة والمصلحة فيه منعقدة ل(...) وهو صاحب الشأن للمطالبة به ففهم ذلك. وبسؤاله عن مستند التعديل المتعلق بإضافة صلاحيات توكيل الغير للمدير في بنود تمثيل الشركة أمام القضاء؟ أجاب قائلاً: المستند على ذلك هو محضر قرار جمعية الشركاء المؤرخ في ١٨/٠٢/٢٠٢٣ م، والمرفق بملف القضية هكذا أجاب. وباطلاع الدائرة على المستند المذكور تبين أنه يتضمن ما نصه: (ناقش السيد المدير العام مشكلة اتخاذ الإجراءات القانونية ناحية بعض العملاء الذين لم يقوموا بسداد المبالغ المستحقة عليهم – مدرج التفاصيل- والتي تتطلب إضافة صلاحيات لمدير الشركة لعقد التأسيس) ا.هـ، وتضمنت نتائج التصويت على هذا البند أن الشريك/(...) (موافق) والشريك/(...) (متحفظ) والشريك/(...) (موافق) والنتيجة النهائية للتصويت على البند هي (موافقة بالأغلبية) وهذا المحضر معتمد بتوقيع كل من: ١/(...)، ٢/(...)، ٣/(...)، ولا يوجد توقيع في الخانة المخصصة لتوقيع المدعى عليه. وبعرض هذا المستند على وكيل المدعى عليه وسؤاله عنه؟ أجاب قائلاً: موكلي لم يوقع على هذا المحضر ولم يحضر هذا الاجتماع هكذا أجاب. وباطلاع الدائرة على عقد تأسيس الشركة النافذ برقم (٧٦٨٠٤) في ٢٥/٠٤/١٤٤٢ هـ، تبين أن الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشر منه المتعلقة بقرارات الشركاء تنص على أنه: (يجوز تعديل عقد تأسيس الشركة بموافقة الشركاء بالإجماع الذين يمثلون (١٠٠%) من رأس المال على الأقل) ا. هـ وبسؤال وكيل المدعين هل حصل إجماع من الشركاء على هذا التعديل؟ أجاب قائلاً: لم يحصل إجماع وهذا سبب إقامة هذه الدعوى هكذا أجاب. وبسؤال وكيل المدعى عليه هل موكله معارض على التعديل المتعلق بإضافة صلاحيات توكيل الغير للمدير في بنود تمثيل الشركة أمام القضاء؟ أجاب قائلاً: موكلي لا يمانع من تعديل عقد التأسيس بإضافة صلاحيات توكيل الغير للمدير في بنود تمثيل الشركة أمام القضاء فقط هكذا أجاب. وبعرض الصلح على الطرفين قرروا جميعاً قائلين: لقد حصل بيننا اتفاق وصلح على التزام المدعين والمدعى عليه باتخاذ الإجراءات النظامية لتعديل عقد التأسيس بإضافة صلاحيات توكيل الغير للمدير في بنود تمثيل الشركة أمام القضاء فقط هكذا اصطلحوا وطلبوا من الدائرة إثبات هذا الصلح وإمضاءه والحكم بموجبه. وقد تحققت الدائرة من صلاحيات وكيل المدعين لإبرام الصلح وأما وكيل المدعى عليه فلم تتضمن وكالته الحق في إبرام الصلح وبعرض ذلك عليه استعد بإحضار موكله في هذه الجلسة. ثم اتصل برابط الجلسة المدعى عليه أصالة وبعرض الصلح المذكور أعلاه عليه أجاب قائلاً: أنا موافق على هذا الصلح وأطلب من الدائرة إثباته وإمضاءه والحكم بموجبه هكذا أجاب. ثم قرر الأطراف الاكتفاء بما سبق. الأسباب: بناء على ما سبق رصده، ولما كان أطراف القضية قد اتفقوا على إنهاء النزاع القائم بينهم صلحاً على النحو المثبت في وقائع الحكم، ولأن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، كما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة رقم (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك) ا.ه وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام وانعقد من جائزي التصرف، وحيث طلب أطراف النزاع إثباته بينهم وإمضاءه والحكم بموجبه، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين أطراف القضية وإلزامهم به. كما أُفهم الأطراف بعدم خضوع هذا الحكم للاعتراض بطريق الاستئناف بعد اعتماد محضر جلسة الصلح بناء على المادة رقم (٧٠-٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية وأن هذا الحكم مكتسب للنهائية بمجرد صدوره؛ وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث