حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530369105
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٥ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570144844/1445
رقم الحكم:4530369105
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570144844 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530369105 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4570144844 لعام 1445ه المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والصناعة والمقاولات الوقائع: تتلخص واقعات القضية الماثلة في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها حسب ما هو وارد في محاضر ضبطها ففي جلسة 25/2/1445ه، المنعقدة عبر برنامج مايكروسفت تيمز تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر عن المدعية (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (...) وعن المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (...)، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعوى موكلته وإرفاقها الكترونيا وإرفاق كافة بيناتها الكترونيا خلال ثلاثة أيام، وعلى المدعى عليه وكالة الرد بعد ذلك خلال خمسة أيام، وعلى وكيل المدعية الرد على مذكرة المدعى عليها قبل موعد الجلسة القادمة بخمسة أيام فاستعدا بذلك، وفي جلسة 23-3-1445هـ المنعقدة عبر برنامج مايكروسفت تيمز تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر عن المدعية (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (...) وعن المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) والمرخص لها بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (...)، وفيها قدم وكيل المدعية لائحة دعوى موكلته محررة تضمنت ما نصه (تعاقدت موكلتي (مقاول باطن) مع المدعى عليها (مقاول رئيسي) بتاريخ 6 صفر 1440 على أن تقوم موكلتي بتنفيذ أعمال مقاولة بالباطن لصالح المدعى عليها عبارة عن أعمال اسفلتية لمشروع (...) (مرحلة ثانية) عقد رقم (...) والجهة المالكة للمشروع هي (...) على أن تكون أسعار الاعمال المنفذة هي بنفس أسعار العقد الإداري المبرم بين الجهة المالكة (...) وبين المدعى عليها (المقاول الرئيسي) وأن المدعى عليها تستحق منه فقط نسبة وقدرها (10 بالمائة) والباقي يكون لموكلتي وقد بدأت موكلتي فوراً بتنفيذ العمل وبتاريخ 1 جمادى الثاني 1440 تم اعتماد مستخلص جاري رقم (5) لنفس المشروع من قبل الجهة المالكة والاستشاري والمدعى عليها (مرفق) والذي يمثل كامل العمل الذي قامت به موكلتي من تاريخ بداية التعاقد وحتى تاريخ نهاية فترة المستخلص 30 جمادى اول 1440 والاعمال المنفذة هي عبارة عن: عمل حفريات عادية بند (4.1) بإجمالي كمية (19,043.49) متر مكعب بسعر (7) سبعة ريالات للمتر المكعب الواحد بمبلغ وقدره (133,304.50) مائة وثلاثة وثلاثون الف وثلاثمائة وأربعة ريالات وخمسون هلله غير شامل الضريبة. عمل حفريات صخرية بالمعدات او التفجير بند (2.4) بإجمالي كمية (23,029.5) متر مكعب بسعر (45) خمسة واربعون ريال للمتر المكعب الواحد بمبلغ وقدره (1,036,327.86) مليون وستة وثلاثون الف وثلاثمائة وسبعة وعشرون ريال وستة وثمانون هلله غير شامل الضريبة.اعمال جسر الطريق ردم من تربة صالحة ناتج الحفر بند (4.4) ب بإجمالي كمية (10,956.33) متر مكعب بسعر (8) ثمانية ريالات للمتر المكعب الواحد بمبلغ وقدره (87,650.64) سبعة وثمانون الف وستمائة وخمسون ريال وأربعة وستون هلله غير شامل الضريبة. اعمال طبقة الأساس الاسفلتية بند (7.4) بإجمالي كمية (1,097.15) متر مكعب بسعر (190) مائة وتسعون ريال للمتر المكعب الواحد بمبلغ وقدره (208,457.74) مائتان وثمانية الاف واربعمائة وسبعة وخمسون ريال وأربعة وسبعون هلله غير شامل الضريبة. وحيث بلغت قيمة المستخلص مبلغاً وقدره (1,465,740.74) مليون واربعمائة وخمسة وسنوت الف وسبعمائة واربعون ريال سعودي وأربعة وسبعون هلله غير شامل ضريبة القيمة المضافة وقد توقفت موكلتي عن العمل بسبب عدم سداد المبلغ المستحق، وبناء على العقد المبرم بين أطراف الدعوى فإنه بعد خصم نسبة المدعى عليها وقدرها (10بالمائة) فيتبقى لموكلتي مبلغ وقدره (1,319,166.67) مليون وثلاثمائة وتسعة عشر الف ومائة وستة وستون الف ريال سعودي وسبعة وستون هلله ومع إضافة ضريبة القيمة المضافة فيصبح المبلغ (1,517,041.67) مليون وخمسمائة وسبعة عشر الف وواحد واربعون ريال سعودي وسبعة وستون هلله سددت المدعى عليها منها مبلغ وقدره (1,000,000) مليون ريال سعودي بموجب شيك من بنك (...) برقم 8373 والمتبقي بذمتها (517041.67) خمسمائة وسبعة عشر الف وواحد واربعون ريال سعودي وسبعة وستون هلله، وبينتنا على دعوانا هي العقد المبرم ومستخلص رقم (5) والشيك البنكي وعقد اتعاب المحاماة. وعليه أطلب من فضيلتكم ما يلي: 1. الزام المدعى عليها بدفع أجرة الاعمال المتبقية لصالح موكلتي مبلغ وقدره (517,041.67) خمسمائة وسبعة عشر الف وواحد واربعون ريال سعودي وسبعة وستون هلله. 2. الزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحاماة لصالح موكلتي مبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال سعودي.) وبعرضه على وكيل المدعى عليها قدم رد موكلته المتضمن ما نصه (إشارة إلى الدعوى المقيدة برقم (4570144844) والمقامة من المدعية (شركة (...) للتجارة والمقاولات) ضد موكلتي (شركة (...) للتجارة والصناعة والمقاولات) وبخصوص ما تم ذكره بالمذكرة المقدمة من قبل المدعية نفيد فضيلتكم بما يلي: أولاً: قامت موكلتي بالتعاقد مع (...) على تنفيذ مشروع ((...) مرحلة ثانية (عقد رقم (...)). ثانياً: تقدمت المدعية شركة (...) لموكلتي برغبتها تنفيذ جزء من أعمال العقد، وتم إبرام عقد مقاولة من الباطن بين الطرفين بتاريخ (06.02.1440هـ) الموافق (15.10.2018م) (مرفق رقم 1) على أن تلتزم المدعية بتنفيذ كافة الأعمال المتبقية بالمشروع حسب ما نص عليه العقد المبرم معها وذلك مقابل نسبة وقدرها (90 بالمئة) من كل مستخلص يتم تقديمه واعتماده وصرفه من (...). ثالثاً: قامت المدعية بالتقدم لموكلتي بعمل مستخلص للأعمال التي قامت بتنفيذها وهو مستخلص رقم (5) والذي بلغت إجمالي قيمة الأعمال به حسب الموضح أدناه: رقم المستخلص 5 قيمة المستخلص 1.465.740،74 ريال الضريبة المضافة 73.287،04 ريال إجمالي المستخلص 1.539.027،78 ريال الضريبة (5 بالمئة). رابعاً: تم صرف قيمة المستخلص من (...) في عام 1443هـ وفقاً للمبالغ بالجدول الموضح أعلاه وذلك للحساب البنكي التابع لموكلتي شركة (...)، وحيث أن العقد المبرم مع المدعية ينص على أن تصرف مستحقات مقاول الباطن عقب قيام (...) باعتماد وصرف المستحقات الخاصة بموكلتي. وحيث بلغت مستحقات المدعية لدى موكلتي عن أعمالها بالمستخلص البالغ قيمته (1,465,740،74 ريال) حسب النسبة المشار إليها وهي (90 بالمئة) مبلغاً وقدره (1،319،166.67 ريال) مليون وثلاثمائة وتسعة عشر ألف ومائة وستة وستون ريال وستة وسبعون هللة، قامت موكلتي عقب صرف المبلغ لها من (...) فوراً وبدون أي تأخير بصرف مبلغ وقدره (1.000.000 ريال) مليون ريال لا غير للمدعية بموجب شيك رقم (8373) وتاريخ (29.11.2021م) (مرفق رقم 2) مسحوب على بنك (...) كدفعة من مستحقات المدعية من مستخلص رقم (5) ويتبقى مبلغ (319،166.67 ريال) قامت موكلتي بالإبقاء عليه بسبب عدم قيام (...) بالإفراج عن الضمان البنكي حتى تاريخه، وكذلك لعدم قيام الأمانة بتسليمنا نسخة من محاضر التسليم النهائية لمواقع المشروع. وبناءً على العقد المبرم بين موكلتي والمدعية لتغطية البنود المتفق عليها بالعقد وهي: 1. المادة (سابعاً.4) يقوم الطرف الثاني (المدعية) بسداد نسبة وقدرها (5 بالمئة) من كل مستخلص للطرف الأول (موكلتي المدعى عليها) لتغطية الضمان البنكي على أن يتم إعادته عقب الإفراج عن الضمان البنكي للمشروع من (...). 2. المادة (تاسعاً.7) في حال وقوع غرامات من قبل (...) على المشروع تتحملها المدعية وفقاً لنسبة الأعمال الموكلة لها دون أدنى اعتراض، علماً أنه تم تبليغ موكلتي شفهياً من مسئولي الأمانة خلال الوقوف على مواقع المشروع وبحضور مندوب المدعية عقب سحب المشروع بوجود غرامات على أعمال المدعية، ولم يتم تسليمنا حتى الآن نسخة من محاضر التسليم النهائية للمشروع. وبناءً على ما سبق يتضح لفضيلتكم عدم أحقية المدعية بالمبلغ التي تطالب به حيث أنه لم تتم المحاسبة النهائية مع المدعية حتى تاريخه لتحديد مالها وما عليها. وبناءً على ما سبق ذكره نأمل من فضيلتكم الحكم بما يلي: 1. صرف النظر عن الدعوى المقامة من المدعية.) وبعرضه على وكيل المدعية قدم رد موكلته المتضمن ما نصه (أولا لقد أقرت المدعى عليها بمذكرتها المودعة بملف القضية بتاريخ 2 ربيع الأول 1445 في الفقرة (رابعا) أنه حسب النسبة المتفق عليها بالعقد فإن تستحق مبلغ (1319166.67) ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة، وهذا بحد ذاته إقرار منها بصحة دعوى موكلتي حيث أنه بإضافة ضريبة القيمة المضافة يصبح الإجمالي هو (1,517,041.67) ريال سعودي وبخصم ما قامت بسداده وهو مبلغ (1,000,000) ريال سعودي يصبح المتبقي بذمتها (517,041.67) ريال سعودي وهو المبلغ الذي نطالبها بسداده في دعوانا. ثانياً أن حجز المدعى عليها لمبلغ (517,041.67) ريال سعودي ابتداءً مخالف للعقد حيث أن نسبة الحجز هي (5 بالمائة) والمبلغ المحجوز يتجاوز هذه النسبة، وكذلك فإن الاجل مجهول ومن ثم فالتعليق على المجهول باطل يستلزم معه العودة الى الأصل وهو التعجيل. ثالثاً أن ما تدفع به المدعى عليها من وجود غرامات فنرد عليه بأن عملنا انحصر في المستخلص رقم (5) وان قيمة المستخلص تصدر بعد احتساب ما فرض من غرامات فدفعها بالغرامات دفع في غير محله بل هو مردوداً عليها.، أخيراً اننا نؤكد على طلباتنا الواردة بصحيفة الدعوى.) وبعرضه على وكيلة المدعى عليها طلب أجلا للرد، وفي جلسة 14-4-1445هـ المنعقدة عبر برنامج مايكروسفت تيمز تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة وفيها حضر عن المدعية (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (...) وعن المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (...)، وفيها قدم وكيل المدعى عليها رد موكلته المتضمن ما نصه (إشارة إلى الدعوى المقيدة برقم (4570144844) والمقامة من المدعية (شركة (...) للتجارة والمقاولات) ضد موكلتي (شركة (...) للتجارة والصناعة والمقاولات) ورداً على ما تم ذكره في مذكرة المدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات بجلسة 16.03.1445هـ نفيد فضيلتكم بما يلي: أولاً: موكلتي لم تقم بالإقرار بصحة دعوى المدعي عليها كما تدعي، ولكن أدلت بأن مستحقات المدعية عن أعمالها بالمستخلص رقم (5) البالغ قيمته (1,465,740.74 ريال) غير شاملاً لضريبة القيمة المضافة حسب النسبة المشار إليها بالعقد المبرم معها وهي (90بالمئة) مبلغاً وقدره (1،319،166.67 ريال) مليون وثلاثمائة وتسعة عشر ألف ومائة وستة وستون ريال وستة وسبعون هللة وذلك غير شاملاً ضريبة القيمة المضافة، وحيث أن أعمال المستخلص كانت عن الفترة من 01.01.1440هـ حتى 30.05.1440هـ حينما كانت ضريبة القيمة المضافة (5بالمئة) وحسب ما هو موضح بالمستخلص المعتمد من (...) الجهة المالكة للمشروع (مرفق رقم 1) ليصبح إجمالي قيمة المستخلص شاملاً ضريبة القيمة المضافة حسبما موضح بالمستخلص (1،539،027.78 ريال) مليون وخمسمائة وتسعة وثلاثون ألف وسبعة وعشرون ريال وثمانية وسبعون هللة، نسبة أعمال المدعى عليها منها تقدر بمبلغ (1,385,125 ريال) مليون وثلاثمائة وخمسة وثمانون ألف ومائة وخمسة وعشرون ريال شاملاً ضريبة القيمة المضافة وذلك قبل الحسميات المنصوص عليها بالعقد المبرم مع المدعية، وكذلك قبل حسم الغرامات الموضوعة من الجهة المالكة للمشروع والتي لم يتم إفادتنا بها حتى الآن نظراً لعدم قيام (...) تسليمنا المحاضر النهائية للمشروع حتى تاريخه، وذلك حسب ما تم شرحه بمذكرتنا المرفقة بالجلسة الماضية منعاً للتكرار. ثانياً: ما ادعت به المدعية من أن عملها انحصر بمستخلص رقم (5) وأن قيمة المستخلص تُصدر بعد احتساب ما فرض من غرامات غير صحيح، ولكن أعمال المستخلص تُعتمد من (...) بناءً على محاضر إدراج الكميات المرفوعة من المدعية والتي تم إدخالها بمستخلص رقم (5) والتي تجاهلت فيها أعمال المخلفات والدمار والقطع الصخري المتساقط المطلوب رفعه الناتجة عن الأعمال الغير مستفاد منها من قبل المدعية والتي تم رصدها من مندوبي (...) أثناء الجولة الميدانية بمواقع المشروع لعمل المحاضر النهائية لإقفال المشروع وبحضور مندوب المدعية ومناقشته من قبلهم بذلك. وبناءً على ما سبق يتضح لفضيلتكم عدم أحقية المدعية بالمبلغ التي تطالب به، حيث أنه لم تتم المحاسبة النهائية مع المدعية حتى تاريخه لتحديد مالها وما عليها. وبناءً على ما سبق ذكره نأمل من فضيلتكم الحكم بما يلي: 1. صرف النظر عن الدعوى المقامة من المدعية.) ثم قرر طرفي النزاع وكالة أن موكيلهما اصلحا على أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغًا قدره 319،166 ثلاثمائة وتسعة عشر ألفًا ومائة وستة وستون ريالًا، وأنه في حال وجدت ملاحظات على أعمال المدعية فيحق للمدعى عليها إقامة دعوى ومحاسبتها على ذلك، وبناء عليه رفعت الجلسة ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: وحيـث رغـب أطراف الـدعوى في إنهـاء النزاع القـائم بينهمـا صــلحاً على النحـو الـوارد تفصـيـلـه في وقـائع الـدعوى على أن يكـون منهيا للنزاع بينهمـا، وتضمنت اتفاقية الصلح ما نصه: (أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغًا قدره 319،166 ثلاثمائة وتسعة عشر ألفًا ومائة وستة وستون ريالًا، وأنه في حال وجدت ملاحظات على أعمال المدعية فيحق للمدعى عليها إقامة دعوى ومحاسبتها على ذلك)، ولمـا كـانت النصـوص الشـرعية من الكتاب والسنـة قد حثت على الصلح وأمرت به إلا صلحاً أحلّ حرامًا أو حرم حلالًا لمـا فيه من قطـع النزاع وإنهـاء الخصومـة، لقوله تعـالى: والصلح خير ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي)؛ ولما كان عقد الصـلح من العقود اللازمة التي لا يملك أحد العاقدين فسـخه أو الرجوع عنه بعـد تمامه، فإن الـدائرة تنتهي إلى إثبات الصـلح بينهما وتجري مضـمونه بعد تحققها من رضائهما عليه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات ما تصالح عليه الطرفان في الدعوى رقم (4570144844) المقامة من: شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد: شركة (...) للتجارة والصناعة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) وإلزامهما به واعتباره منهيًا للنزاع وفق ما هو موضح في واقعات الحكم. والله الموفق، وصلّى اللهم وسلم على نبينا محمد.