حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530356484

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570238353/1445
رقم الحكم:4530356484
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570238353 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530356484 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٣٨٣٥٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (العاب أطفال) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٨/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٤م بثمن إجمالي قدره (٢٦,٩٨٤.٨٥) ستة وعشرون ألفًا وتسع مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي وخمسة وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٥م بمبلغ قدره (٢٦,٩٨٤.٨٥) ستة وعشرون ألفًا وتسع مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي وخمسة وثمانون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٥م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة حساب موقعة ومختومة من المدعى عليها وفواتير وسندات قبض وكشف حساب مختوم من البنك) وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٦,٩٨٤.٨٥) ستة وعشرون ألفًا وتسع مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي وخمسة وثمانون هلله، وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٤/١٠هـ وفيها: حضر طرفي الدعوى، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية أفاد في مستهل الجلسة أن مبلغ المطالبة قد تم سداده ويريد إثبات تنازله عن الدعوى؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى؛ قررت الدائرة قفل باب المرافعة. ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلب وكيل المدعية الحكم بانقضاء الدعوى؛ لسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة محل الدعوى، واستنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات تنازل المدعية عن دعواها؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث