حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530313655

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470917978/1445
رقم الحكم:4530313655
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470917978 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530313655 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470917978 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها بأنّه تقدّم: (...)، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة عن المدعية بموجب وكالة تخوله الحق في المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها برقم..إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى إلكترونية، تضمنت: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد عزل عبارة عن ألياف صناعية) وتاريخ ابتداء التعامل 1434/04/20هـ الموافق 2013/03/02م بثمن إجمالي قدره (26,347.00) ستة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1439/10/18هـ الموافق 2018/07/02م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى أمر الشراء والفاتورة ومحضر التسليم وطلب التسهيلات التجارية، وطلب إلزام المدعى عليها 1-تسليم الثمن وقدره (26,347.00) ستة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,952.00) ثلاثة آلاف وتسع مئة واثنان وخمسون ريال سعودي. وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 22/09/1444 ه حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها الكترونيا وبسؤال المدعي عن دعواه، وطلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، ولإمهال المدعى عليها الغائبة لتقديم الجواب قررت الدائرة تأجيل الجلسة على أن يقدم الجواب خلال سبعة أيام عمل متضمنا كافة الدفوع الموضوعية، والشكلية ثم المدعية تقدم الرد بعد ذلك خلال مدة مماثلة ثم يكون للمدعى عليها فرصة الرد الختامي لمدة 7 ايام عمل تليها وأن تكون المذكرات المقدمة نصية وأخرى بصيغة pdf على أن تقدم عبر النظام.وجرى الإفهام بأن أي إخلال بما سبق معرض للعقوبة المنصوص عليها في المادة (26) من نظام المحاكم التجارية. وكذلك تطبيق الفقرة الثانية والثالثة من المادة (21) من نظام الإثبات. وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة تضمنت: حسب إفادة المهندس/(...) أحد العاملين لدى المالك السابق عما ذكرته المدعية من التعاقد والمطالبة وتمت الإفادة بإن العقد المبرم مع المدعية صحيح اما ما ذكرته المدعية من استلام موكلتي للمبيع فهذا غير صحيح اما بخصوص محضر الاستلام الذي ارفقته هذا من عملها. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 28/10/1444ه وفيها حضر الطرفان الموضحة بياناتهما بعاليه، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه المدعى عليه سألت الدائرة طرفي الدعوى هل لديهما ما يودان اضافته ذكر المدعي انه يكتفي بما سبق تقديمه كما طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم المستندات المؤيدة لما ذكره في مذكرته وعلى ان يقدم ذلك خلال ثلاث أيام. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 4/12/1444ه حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً وبمناقشة المدعي فيما ذكره المدعى عليها من أن المدعى عليها لم تستلم (...) المذكورة في الدعوى ذكر المدعي أن ما ذكرته المدعى عليها غير صحيح وقد استلمت المواد من موكلتي بموجب محضر التسليم المرفق مذيل باستلام وتوقيع الموظف لدى المدعى عليها (...) وهو مفوض بالاستلام كما جاء في أمر الشراء، وعليه طلبت الدائرة من المدعي تقديم أصل محضر التسليم على أن يقدم ذلك خلال عشرة أيام عمل، ثم يكون للمدعى عليها الإجابة على ذلك. وتأجلت الجلسة. وقدم وكيل المدعية مذكرة تضمنت: استجابة لطلب الدائرة إرفاق محضر التسليم عليه نفيد فضيلتكم بإرفاق محضر التسليم رقم 6663 تاريخ 2/7/2018م الممهور بتوقيع السيد (...) المفوض باستلام البضائع من قبل المدعى عليها وفق ما اوضحته في أمر الشراء الصادر منها بالرقم 17129 بتاريخ 5/6/2018 (مرفق صورة أمر الشراء) وأيضاً مرفق الفاتورة الخاصة بأمر الشراء ومحضر التسليم. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 20/02/1445 ه حضر محامي المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها مشعل السهلي فأفهمته الدائرة أن الترافع محصور على المحاميين أو المثليين النظامين استناداً للمادة (18) من نظام المحاماة وعليه فلا صفة له في الحضور وأفهمته حضور من يمثل المدعى عليها تمثيلاً صحيحاً وقد سألت الدائرة وكيل المدعية عن المستلم للبضاعة المدعو (...) هل هو مخول بالاستلام ذكر المدعي أنه فوض بذلك في أمر الشراء وقد سألت الدائرة هل هو مخول بموجب العقد بين الطرفين أجاب انه فقط مخول على أمر الشراء استلام البضاعة، وقد طلبت الدائرة من المدعي النظر في التعاملات الأخرى مع المدعى عليها وهل كان المستلم لها نفس الموظف المذكور على أن يقدم ذلك خلال 10 أيام ثم يقدم المدعى عليه رده بعد ذلك على أن يتضمن الإجابة تفصيلاً على صحة التوقيع على امر الاستلام مشفوعاً ذلك بالمستندات وتأجلت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 30/03/1445 ه حضر محامي المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة تمهيداً للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع وحيث تطلب المدعية إلزام المدعى عليها مبلغ قدره (26,347.00) ستة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي وأتعاب التقاضي وأسس المدعي دعواه على البينات المقدمة وهي اتفاقية التعامل التجاري وأمر الشراء ومحضر التسليم الموقع بتوقيع منسوب للمدعى عليها المفوض على أمر الشراء، وبما أن المدعى عليها أنكرت استلام البضاعة ولم تقدم بينة تدفع ماقدمته المدعية ثم تغيبت بعد ذلك، وبدراسة الدائرة لأوراق المعاملة ترى الدائرة أن البينة المقدمة موصلة لما قدمه المدعي مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، أما مطالبة المدعي أتعاب التقاضي فاستناداً على المادة (164) تنتهي الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة أولاً: إلزام شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (26,347.00) ستة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي. ثانياً: إلزام شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (3,952.00) ثلاثة آلاف وتسع مئة واثنان وخمسون ريال سعودي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث