حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530346711

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٥ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570096226/1445
رقم الحكم:4530346711
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570096226 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530346711 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٩٦٢٢٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: ٥/ ٢/ ١٤٤٥ه، وفيها حضرت وكيلة المدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ: ٢٩/ ١٠/ ١٤٤٢ه، الصادرة من كتابة العدل بغرب مكة المكرمة، كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها إلكترونيا بموعد الجلسة، ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعية تحرير الدعوى وإرفاقها إلكترونيا مع إرفاق كافة بيناتها في الدعوى خلال يومين، فاستعدت بذلك. وفي جلسة: ٢٦/ ٢/ ١٤٤٥ه، حضرت وكيلة المدعي، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم تبلغها بنظام أبشر بتبليغ رقم: (٨٣١٠٦٦٦٩)، وقدمت وكيلة المدعي لائحة دعوى موكلها محررة تضمنت: (أولاً: تتلخص وقائع دعواي في أن المدعى عليها استأجرت من موكلي عدد (٢) مولد كهربائي بمبلغ إجمالي قدره: (٥١,٧٥٠) واحد وخمسون ألفا وسبعمائة وخمسون ريال سعودي لمدة أربعة أشهر مفصلة كالتالي: ١- مولد كهرباء نوع Kva٣٠-٥٠ ٣٨٠/٢٢٠فولت – ١- من تاريخ ١/ ١١/ ٢٠٢١م إلى تاريخ ٣٠/ ١١/ ٢٠٢١م بقيمة أجرة شهرية مقدارها: (٣,٤٥٠) ثلاثة آلاف وأربعمائة وخمسون ريال سعودي. ٢-من تاريخ ١/ ١٢/ ٢٠٢١م إلى ٣١/ ١٢/ ٢٠٢١م بقيمة أجرة شهرية مقدارها: (٣,٤٥٠) ثلاثة آلاف وأربعمائة وخمسون ريال سعودي. ٣- من (تاريخ ١/ ١/ ٢٠٢٢م إلى تاريخ ٣١/ ١/ ٢٠٢٢م) بقيمة أجرة شهرية مقدارها: (٣,٤٥٠) ثلاثة آلاف وأربعمائة وخمسون ريال سعودي. ٤- من تاريخ: ١/ ٢/ ٢٠٢٢م إلى تاريخ ٢٨/ ٢/ ٢٠٢٢م بقيمة أجرة شهرية مقدارها: (٣,٤٥٠) ثلاثة آلاف وأربعمائة وخمسون ريال سعودي. ٢- مولد كهرباء نوع ٣٨٠/٢٢٠- Kva١٠٠٠ فولت ١- من تاريخ: ١/ ١٢/ ٢٠٢١م إلى تاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٢١م بقيمة أجرة شهرية مقدارها: (١٢,٦٥٠) اثنا عشر ألفا وستمائة وخمسون ريال سعودي. ٢-من (تاريخ: ١/ ١/ ٢٠٢٢م إلى تاريخ ٣١/ ١/ ٢٠٢٢م) بقيمة أجرة شهرية مقدارها: (١٢,٦٥٠) اثنا عشر ألفا وستمائة وخمسون ريال سعودي. ٣- من تاريخ: (١/ ٢/ ٢٠٢٢م إلى تاريخ: ٢٨/ ٢/ ٢٠٢٢م) بقيمة أجرة شهرية مقدارها: (١٢,٦٥٠) اثنا عشر ألفا وستمائة وخمسون ريال سعودي. وهذه المعدة تم استئجارها لمدة ٣ أشهر سابقة للفترة أعلاه وقد سدد قيمتها نقداً وتم تسليمهم سندات بذلك. ثانياً: من الجدير بالذكر أن أنوه على أن الاتفاق بين موكلي والمدعى عليها كان أعمال مباشرة غير متعاقد عليها، حيث جرت الأعراف التجارية في مثل هذه التعاملات على التأجير المباشر بدون التعاقد الكتابي، ولا يخفى على فضيلتكم من حجية الأعراف التجارية وإمكانية الإثبات بها إعمالاَ للمادة الثامنة والثمانون من نظام الإثبات: (يجوز الإثبات بالعرف، أو العادة بين الخصوم، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الأطراف أو فيما لا يخالف النظام العام)، ومرفق لفضيلتكم جميع المطالبات صادرة بالرقم الضريبي للمؤسسة برقم: (٣٠٠٥١٣٢٦٦٧٠٠٠٠٣). ثالثاً: تم التواصل هاتفياً مع المسؤول لدى المدعى عليها الأستاذ (...) (ابن مالكة المؤسسة الأستاذة: (...)) ولم يتجاوب معنا لا لأجل الصلح ولا لأجل استيفاء المستحقات المالية. وتأسيساَ لما سبق: ولأن موكلي التزم بتمكين المدعى عليها من الانتفاع بالمولدات الكهربائية طيلة مدة الأجرة وفي المقابل لم تلتزم المدعى عليها بالسداد مما ترتب عليها مبالغ أجرة مستحقة في ذمتها نظير منفعتها بالمولدات الكهربائية أطلب من فضيلتكم: إلزام المدعى عليها بسداد قيمة الأجرة المستحقة مبلغ: (٥١,٧٥٠) واحد وخمسون ألفا وسبعمائة وخمسون ريال سعودي)، وباطلاع الدائرة على بينات المدعي المقدمة تبين أنها لم تذيل بتوقيع أو ختم يخص المدعى عليها، فطلبت وكيلة المدعي الرجوع لموكلها لإحضار مزيد بينات. وفي جلسة: ١٧/ ٣/ ١٤٤٥ه، حضرت وكيلة المدعي، وتشير الدائرة إلى أن المدعي لم يقدم أي بينة على دعواه، ثم عرضت الدائرة يمين المدعى عليها على وكيلة المدعي فطلبت يمين المدعى عليها فقررت الدائرة إبلاغ المدعى عليها لأداء اليمين في الجلسة القادمة. وفي جلسة: ٨/ ٤/ ١٤٤٥ه، حضرت وكيلة المدعي، وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بطلب أداء اليمين، ثم رأت الدائرة أن القضية صالحة للفصل فيها، وبناء عليه رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: ولما كانت وكيلة المدعي تطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغًا قدره: (٥١,٧٥٠) واحد وخمسون ألفا وسبعمائة وخمسون ريالًا، يمثل أجرة مولدات كهربائية أجّرها موكلها للمدعى عليها، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ استنادا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه) وفي رواية للبيهقي: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وبما أن المدعي لم يقدم أي بينة موصلة في دعواه، فليس له إلا يمين المدعى عليها، وقد عرضت الدائرة اليمين على وكيلة المدعي فطلبت يمين المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور الجلسة رغم تبلغها بأداء اليمين، الأمر الذي تعده الدائرة نكولا منها عن أداء اليمين، إذ نصت الفقرة الثانية من المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات على التالي: (٢- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً)، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها في هذه الدعوى، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...)، لصاحبتها/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...) مبلغًا قدره: (٥١.٧٥٠) واحد وخمسون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريالًا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث