حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530352024

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٥ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471123792/1444
رقم الحكم:4530352024
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471123792 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530352024 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٢٣٧٩٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي : شركة (...) المحدودة المدعى عليه : شركة (...) لحلول الاعمال شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بأنه تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى حاصلها ما يلي: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد خدمات فعاليات ممارسة الرياضه و مبادرة القراءة و بث مباريات كأس العالم و لقاء الحفل السنوي) بثمن إجمالي قدره مليونان وثمانمئة وثلاثون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، ولم يستلم المدعى عليه المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه المتمثل في (فسخ العقد من طرف المدعى عليه)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨هـ، مما تسبب بـ(تحمل التزامات و مبالغ مالية وتعاقدات مع عدة جهات لذات العقد)، تقدر بمليون ومئة وواحد وأربعون ألفًا وتسعمئة وعشرون ريال، خلص إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفعها للمدعية، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة الجلسات فيها مرئية عن بعد، ففي الجلسة التحضيرية حضر المدعي وكالة (...) بالوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة حسب تقرير التبليغات رقم ٧٦٨١٠٤٦١ الخاص بالقضية، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني بموجب التقرير المرفق بملف القضية؛ الأمر الذي يخول الدائرة للسير في الدعوى والحكم فيها حضوريا؛ استنادا إلى المواد: السابعة والتاسعة والعاشرة والثلاثين من نظام المحاكم التجارية، وإلى المادة الأربعين من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وعليه جرى سؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، حيث ذكر أن موكلته شركة (...) المحدودة بالسجل التجاري رقم (…)-والمسماة سابقا شركة (...) التجارية بذات رقم السجل- اتفقت مع المدعى عليها شركة (...) لحلول الاعمال على أن تورد المدعية للمدعى عليها الخدمات المشار لها في الصحيفة، بثمن إجمالي قدره مليونان وثمانمئة وثلاثون ألفًا ريال لم يسدد منه شيء، وعليه قامت المدعية بالتعاقد من الباطن مع شركة أخرى وهي شركة (...) لتنفيذ أعمال التوريد وسلمت لها بعض المستحقات مقابله حيث نص العقد بين المدعية وشركة (...) على تسليم مبلغ مقدم قدره أربعون بالمئة من قيمة التعاقد، كما أشار لتعذر الصلح بين الطرفين، وبسؤاله عن تنفيذ الأعمال أشار بأن الأعمال لم يتم تنفيذها وإنما استحقت موكلته التعويض بناء على شروط العقد بين موكلته وشركة (...) الذي نص على استحقاقها بمجرد التعاقد، وكذلك ذات الشرط في العقد المحرر بين موكلته وشركة (...)، وبسؤاله مستندات موكلته في التعاقد مع المدعى عليها أجاب عرض السعر وكذلك عقد محرر بين المدعية والمدعى عليها ومحضر مباشرة العمل، وبسؤاله تحرير مبلغ المطالبة ماذا يقابل؟ طلب الإمهال لذلك ولتقديم تحرير إضافي للصحيفة، وإمهالا للمدعي وكالة لتقديم ما استمهل من أجله بمذكرة جوابية أجلت الجلسة. وفي الجلسة التالية حضر المدعي وكالة (...) بالوكالة المشار اليها سابقا ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة حسب تقرير التبليغات رقم (٨٠٢٨٨٢٨٧) الخاص بالقضية، وبسؤال المدعي وكالة عن علاقة شركة (...) بموكلته المدعية أشار بأنها ذات الشركة بذات السجل التجاري وإنما تم تغيير المسمى من شركة (...) إلى (...)، وبسؤاله عن العقد المحرر بين موكلته والمدعى عليها أجاب بأنه العقد المرفق بالمذكرة الأولى وأنه على مطبوعات المدعى عليها وأنه لاحق للتعميد ومباشرة الأعمال حيث قامت المدعى عليها ببعثه لموكلته لتوقيعه فقامت موكلته بتوقيع جميع صفحاته وأعادته للمدعى عليها والتي بدورها أعادت التواصل هاتفيا بعد مدة بفسخ العقد، هكذا أجاب. وتشير الدائرة لسبق تقديم المدعي وكالة مذكرة جوابية بالطلب رقم ٤٤١١٥٨٩٨٣٥ في ذات اليوم المحدد لنظر الجلسة السابقة في ١٤٤٤/١٢/٢٩هـ وقد تضمنت ما استمهل من أجله حيث جاء فيها ما يلي: أصدرت المدعى عليها شركة (...) لحلول الاعمال تعميد إلى موكلتي شركة (...) التجارية لتنفيذ مشروع تخطيط القوى العاملة للهيئة (...)، ومن ثم وقعت المدعى عليها محضر مباشرة العمل بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٣م في المشروع المذكور وتضمن أن المبلغ الإجمالي للمشروع مبلغ وقدره مليونان وثمانمئة وثلاثون ألف ريال سعودي، وتضمن العرض المالي للمشروع استحقاق موكلتي نسبة ٢٠% من قيمة العقد عند التعميد، وبناء على التعميد الصادر عن المدعى عليها وعلى محضر مباشرة العمل قامت موكلتي بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٤م بالتعاقد مع شركة (...) لتقنية المعلومات لتنفيذ جزء من المشروع وتضمن العقد بين موكلتي وشركة (...) أن قيمته الاجمالية مبلغ وقدره (١.٤٣٩.٨٠٠) ريال وتضمن أن على موكلتي سداد ٤٠% من قيمة العقد كدفعة مقدمة وتبلغ (٥٧٥.٩٢٠) ريال سددت منها موكلتي إلى شركة جاد مبلغ (٣٤٨.٠٠٧) ريال. وقامت المدعى عليها بتحرير عقد بينها وبين موكلتي على أوراقها الرسمية مؤرخ في ٢٠٢٢/١٠/٢٥م وأرسلته لموكلتي حيث وقعت عليه وأعادته إلى المدعى عليها لتوقيعه. وبتاريخ لاحق اتصل أحد الموظفين هاتفيا بموكلتي ليخبرهم بإلغاء المشروع دون إبداء أية أسباب. وحيث أن المدعى عليها قامت بفسخ العقد من طرف واحد وبشكل تعسفي وهذا خطأ ارتكبته المدعى عليها، وقد لحق بموكلتي نتيجة هذا الخطأ أضرار تتمثل بما يلي: إن الاعداد لهذا المشروع استغرق وقتا طويلا في الاجتماعات والمفاوضات والمراسلات بين الطرفين وأخذ وقتا وجهدا من قبل موكلتي وقامت بإعداد عدة تصاميم للمشروع وقامت بشراء مواد لتنفيذه، كما تعاقدت مع شركة (...) لتقنية المعلومات لتنفيذ جزء من المشروع ودفعت لها مبلغ ٣٤٨.٠٠٧ ريال، كما ورفضت موكلتي عقود مع جهات أخرى نظرا لتعاقدها مع المدعى عليها وهذا سبب خسائر لموكلتي. وحيث أن تلك الاضرار ناجمة عن الخطأ الذي ارتكبته المدعى عليها بفسخ العقد بشكل تعسفي، ونظرا لعلاقة السببية بين الأضرار التي لحقت بموكلتي والخطأ المرتكب من قبل المدعى عليها، وحيث أن العرض المالي للمشروع تضمن استحقاق موكلتي نسبة ٢٠% من قيمة العقد عند التعميد، وحيث أن التعميد قد صدر عن المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٨م وقد تخلفت عن تحويل تلك النسبة إلى موكلتي والتي تبلغ قيمتها خمسمئة وستة وستون ألف ريال سعودي في موعدها مع استحقاق موكلتي لها، وحيث أن موكلتي قد تعاقدت مع شركة (...) وأصبحت ملزمة بسداد مبلغ (٥٧٥.٩٢٠) ريال، ويمثل ٤٠% من قيمة التعاقد، وبناء عليه نطلب تعويض عن الضرر الذي لحق بموكلتي: الطلبات: ١- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ ٥٦٦.٠٠٠ ريال خمسمئة وستة وستون ألف ريال سعودي وتمثل نسبة ٢٠% من قيمة التعاقد المنصوص عنها في العرض المالي. ٢- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ ٥٧٥.٩٢٠ ريال خمسمئة وخمس وسبعون الفا وتسعمئة وعشرون ريال ويمثل نسبة ٤٠% من عقد موكلتي مع شركة (...) لتقنية المعلومات. ٣- إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (١٧١.٢٨٨ ريال) مئة وواحد وسبعون ألفا ومئتان وثمانية وثمانون ريال اهـ. نقل موجزا، وعليه ولحاجة القضية مزيد دراسة واطلاع على العقد المحرر المرفق المكون من (١٢٣) صفحة قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي الجلسة التالية حضر المدعي وكالة (...) بموجب الوكالة المشار لها بعاليه وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة لتقديم المدعى عليه وكالة جوابه على البوابة برقم ٤٥١٠٢٤٤٣١١ في ١٤٤٥/٠٢/١٤هـ وتضمن ما يلي: (أولًا: جاء في تحرير وكيل المدعية إقراره بأن موكلتي لم توقع العقد المرفق بينها وبين المدعية، وعليه فلا صحة لما ذكره من فسخ العقد بين الطرفين لعدم تمام إبرامه أصلًا، وحيث أنه لم يثبت الأصل لم يثبت ما يتفرع عنه من استحقاق المدعية لقيمة العقد أو طلب المدعية للتعويض. ثانيًا: بالنظر والتمحيص لتحرير المدعية نلاحظ أن المدعية استندت في استحقاقها للتعويض على العرض المالي وهذا العرض غير موقع من موكلتي وعليه فلا يكون ملزمًا لموكلتي، كما أن التعميد لم يحدد وقت استحقاق المدعية للدفعة الأولى وبالرجوع للعقد الموقع من المدعية في البند السادس طريقة الدفع يلتزم الطرف الأول بتسديد دفعة أولى بنسبة لا تتجاوز عشرون بالمئة من قيمة العقد عند توقيع العقد وتسديد المتبقي من قيمة العقد حسب الأعمال المنجزة وعليه ولكون موكلتي لم توقع العرض المالي ابتداء، كما أنها لم تبرم العقد مع المدعية فلا وجه لمطالبة المدعية بالتعويض. ثالثًا: نلاحظ في التسلسل الزمني لمرفقات القضية أن تاريخ العقد الموقع عليه من المدعية ٢٠٢٢/١٠/٢٥م، وتاريخ مباشرة العمل ٢٠٢٢/١٠/٢٣م، وعليه فإن العقد المبرم بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٤م، بين المدعية وبين شركة (...) سابق للعقد الموقع من المدعية والذي خلا من توقيع موكلتي، وعليه فإن المدعي قد فرطت بتوقيعها لعقد مع شركة بالباطن قبل إتمام إبرام العقد بينها وبين موكلتي وقبل استلامها للدفعة الأولى، والمفرط أولى بالخسارة. واستنادًا إلى ما سبق بيانه فإننا نطلب رد طلبات المدعية بالتعويض لعدم الاستحقاق)، وبسؤال المدعي وكالة عن مقدار الأعمال التي تم تنفيذها أجاب بأن جزء من العمل تقني لا يخص الموقع وأن جزء كبير من العمل لم ينجز، ولكن العقد تم اعتماده من المدعى عليها، وأن بدء المدعية الأعمال تم بموجب محضر مباشرة الأعمال، ثم أشار المدعى عليه وكالة بأنه لا يوجد أي عمل منجز، وأكد على ما جاء في مذكرته، كما ذكر بأن التعميد هو مرحلة سابقة لتوقيع العقد وأن العبرة بتوقيع العقد، وأن هذا ما جرى عليه عمل الشركة المدعى عليها وأمثالها، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق، وبما أن المدعي وكالة حصر دعوى موكلته في مذكرته بما فصل به مبلغ المطالبة بما يلي: ١- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ خمسمئة وستة وستون ألف ريال سعودي وتمثل نسبة ٢٠% من قيمة التعاقد المنصوص عنها في العرض المالي. ٢- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ خمسمئة وخمس وسبعون ألفا وتسعمئة وعشرون ريال وتمثل نسبة ٤٠% من عقد المدعية مع شركة جاد لتقنية المعلومات. ٣- إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة مبلغ وقدره مئة وواحد وسبعون ألفا ومئتان وثمانية وثمانون ريال، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات المقامة على التاجر في العقود التجارية، فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة طبقا للفقرة (٢) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٠هـ، وبالدخول لموضوع الدعوى فإنه لما كان طلب المدعي وكالة مستندا على التعويض المجرد؛ بناء على الشرط المذكور في العقد، وبعد الاطلاع على نص الشرط وجد أنه نص على ما يلي: (يجب دفع ٢٠% من الدفعة عند التعميد)، ودلالته ظاهرة بأنه جزء من -الدفعة- وهو ثمن العقد كاملا، وتستحقه المدعية حال سريان العقد، أما وكون العقد تم فسخه، وبما أن العقد لم يتم تنفيذ بنوده من قبل المدعية وفق ما أقر به وكيلها في الجلسة الأولى، فلا تستحق المدعية مقابله ما ادعت به، ولا ينال من ذلك رجوع المدعي وكالة عن ذلك بما ذكره من تنفيذ جزء من الأعمال حيث لم يقدم ما يثبت ذلك ما أنه أكد على أن جزء كبير من العمل لم ينجز، وقد نص نظام الإثبات في مادته الثانية على ما يلي: (١. على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه)، والحال أن المدعي ثم يقدم ما يثبت أركان الضرر، كما لا ينال مما سبق ما ذكره المدعي وكالة من توقيع موكلته عقدا من الباطن حيث أن العقد بين طرفي هذه الدعوى نص صراحة في البند (١٤) على أنه لا يحق للطرف الثاني -المدعية- أن يتعاقد من الباطن لتنفيذ جميع المهمات أو جزء منها دون الحصول على موافقة خطية من الطرف الأول -المدعى عليها-، والمدعي لم يقدم ما يثبت موافقة المدعى عليها الخطية وفق ذلك، الأمر الذي تنتهي به الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه بما يتعلق بطلبي المدعية الأولين، وأما أتعاب المحاماة التي طالب بها المدعي وكالة؛ فهي فرع عن المطالبة الأساس، والفرع يسقط بسقوط الأصل. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530352024 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٢٣٧٩٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي : شركة (...) المحدودة المدعى عليه : شركة (...) لحلول الاعمال شركة شخص واحد الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ خمسمئة وستة وستون ألف ريال سعودي وتمثل نسبة ٢٠% من قيمة التعاقد المنصوص عنها في العرض المالي، وإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ خمسمئة وخمس وسبعون ألفا وتسعمئة وعشرون ريال وتمثل نسبة ٤٠% من عقد المدعية مع شركة (...) لتقنية المعلومات، وإلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة مبلغ وقدره مئة وواحد وسبعون ألفا ومئتان وثمانية وثمانون ريال، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي برفض هذه الدعوى، فقدم وكيل المدعي لائحته الاستئنافية التي تضمنت مخالفة الحكم للشريعة الإسلامية والمبادئ القضائية، أيضاً توفر أركان التعويض وتحقق الضرر على المدعية، كذلك القصور في التسبيب، واختتم صحيفته بطلب نقض الحكم والحكم للمدعية بالتعويض وفق طلباتها الواردة في لائحة الدعوى. .اهـ ، و بعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة هذا اليوم ٠٩/٠٤/١٤٤٥ه المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي واستناداً إلى المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٢١٥ من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعي أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الحادية والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم ٤٥٣٠١٣٥٢٣٦ وتاريخ ٢٥/٠٢/١٤٤٥ هـ في القضية رقم ٤٤٧١١٢٣٧٩٢ والقاضي برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث