حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530322543

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570066865/1445
رقم الحكم:4530322543
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570066865 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530322543 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570066865 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعي/(...)، هوية رقم (...) بوكالة داخلية رقم (...) بصحيفة دعوى الكترونية جاء نصّها كالتالي اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بضاعة عباره عن (زيت لوز مر وزيت جرجير وزيت خروع وغيرها من الزيوت) وقد استلم البضاعة كاملة وبحالة جيده بموجب الفاتورة رقم (0316-106-12022) وتاريخ 25/4/2022 والفاتورة رقم (0244-106-12022) وتاريخ 26/3/2022 الا ان المدعى عليه لم يلتزم بسداد المبلغ المستحق في ذمته بموجب خطاب المصادقة على صحة الرصيد المطبوع على مطبوعات مؤسسة وادي النحل والمذيل بختم وتوقيع المدعى عليه بالمصادقة على صحة الرصيد بتاريخ 31/12/2022) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/06/7هـ الموافق 2022/01/10م بثمن إجمالي قدره (3,517.00) ثلاثة آلاف وخمس مئة وسبعة عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/06/7هـ الموافق 2022/12/31م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). وختمت المدعية دعواها بطلبها التالي إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (3,517.00) ثلاثة آلاف وخمس مئة وسبعة عشر ريال. وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ 26/01/1445هـ تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضرت وكيلة المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجابت وكيلة المدعي قائله بانه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى فأجابت قائله بأن دعواها وطلبها على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت قائله بأن بينة موكلها على الدعوى هي مطابقة الرصيد والفواتير وبعرضها على وكيل المدعى عليه أجاب قائلا بأن موكلي ينكر الدعوى جملة وتفصيلا وليس بينه وبين المدعي أي تعامل تجاري هكذا أجاب وبعرض مطابقة الرصيد على وكيل المدعى عليه أجاب قائلا بأن الختم والتوقيع غير صحيح ولا يعود لموكلي هكذا قرر وعليه أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بتقديم مذكرة جوابية على ما ذكرة وكيل المدعى عليه وذلك عبير النظام خلال ثلاثة أيام ويعقب عليها وكيل المدعى عليه خلال مدة مماثلة وأرفاق الختم الصحيح لموكله من خلال تعاملات سابقة مع أطراف اخرين وبالله التوفيق. وبتاريخ 25/02/1445هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضرت وكيلة المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة، وقد ذكرت وكيلة المدعي بأنها قد أرفقت ما قد طلبت مهله لأجله في خانه الطلبات بتاريخ 27/1/1445هـ وبالله التوفيق. ارفقت وكيلة المدعية مذكره ذكرت فيها أنه ردنا على ما جاء في رد المدعى عليه في الجلسة المنعقدة في تاريخ 27/1/14445 بما يلي: أولا: ما ذكره المدعى عليه من عدم صحة الدعوى وعدم وجود تعامل بينه وبين المدعية غير صحيح والصحيح هو وجود تعامل بين المدعي والمدعى عليه وهو تعامل رسمي بموجب فواتير موقعه بالاستلام وتم ارفاقه. ثانيا: قام المدعى عليه بالمصادقة على صحة الرصيد بمبلغ (3818) ريال بموجب ورقة المصادقة على صحة الرصيد بتاريخ 7/7/2022 ثم سدد منها مبلغ 300 ريال نقدا بموجب سند القبض رقم 21583/106 وتاريخ 16/8/2022 ليكون المبلغ المتبقي 3517 ريال وبموجب ذلك تم إصدار خطاب مطابقة رصيد جديده بتاريخ 21/12/2022 تم ارفاقه، لذا اطلب إلزام المدعى عليه بسداد كامل المبلغ المستحق في ذمته وقدرة (3517) ريال ثلاثة ألاف وخمسمئة وسبعة عشر ريال. وبتاريخ 02/04/1445هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضرت وكيلة المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، ثم قررت الاكتفاء وطلبت إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (3,517) ثلاثة آلاف وخمس مئة وسبعة عشر ريال، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العلاقة بين الطرفين تتعلق بدعوى في بيع بضاعة عبارة عن مجموعه من الزيوت، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وفي الموضوع حيث طلب المدعي إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (3,517.00) ثلاثة آلاف وخمس مئة وسبعة عشر ريال، وقدم في سبيل إثبات الدعوى مطابقة الرصيد والفواتير، وقد أجاب وكيل المدعى عليه بأن موكله ينكر الدعوى جملة وتفصيلا وليس بينه وبين المدعي أي تعامل وبعد عرض مطابقة الرصيد على وكيل المدعى عليه أجاب قائلا بأن الختم والتوقيع غير صحيح ولا يعود لموكله، وحيث قد دفع وكيل المدعي بأن ما ذكره المدعى عليه من عدم صحة الدعوى وعدم وجود تعامل بينه وبين المدعية غير صحيح والصحيح هو وجود تعامل بين المدعي والمدعى عليه وهو تعامل رسمي بموجب فواتير موقعه بالاستلام وتم الارفاق وقام المدعى عليه بالمصادقة على صحة الرصيد بمبلغ (3818) ريال بموجب ورقة المصادقة على صحة الرصيد بتاريخ 7/7/2022 ثم سدد منها مبلغ 300 ريال نقدا بموجب سند القبض رقم 21583/106 وتاريخ 16/8/2022 ليكون المبلغ المتبقي 3517 ريال وبموجب ذلك تم إصدار خطاب مطابقة رصيد جديده بتاريخ 21/12/2022 تم ارفاقها، وحيث أن المدعى عليه قد تخلف بعد ذلك عن الحضور ولم يقدم هو أو من يمثله أي جواب على دفع وكيل المدعي، وحيث أن البينة على المدعي وقد قدم المدعي في سبيل اثبات دعواه بينته ولم يقدم المدعى عليه ما يبطلها أو ما يدل على بطلانها بل تخلف بعد ذلك عن الحضور لتقديم الجواب، الامر الذي يجعل دعوى المدعي حرية بالإجابة، لذلك تنتهي الدائرة إلى ما هو وارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (3,517) ثلاثة آلاف وخمس مئة وسبعة عشر ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث