حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530362387

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٥ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570245760/1445
رقم الحكم:4530362387
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570245760 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530362387 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٤٥٧٦٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شـركة (...) المتحده (...) وشركاؤه المدعى عليه: مؤسسة (...) لتأجير السيارات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها مالك المدعى عليها، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية بتاريخ: ١١/٣/١٤٤٥ه، وفيها (...) ذات الهوية الوطنية رقم (...) المدعية بالوكالة رقم (...) تاريخ انتهائها: ١٤٤٨/٢/٢٧هـ، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب البلاغ رقم (٨٤٢٦٤٩٧٠)، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما نصه: (إنه بتاريخ ٢٠/١١/١٤٢٥هـ الموافق ٠١/٠١/٢٠٠٥م استأجرت المدعى عليها مؤسسة (...) لصاحبها (...) مع موكلتي شركة (...) للاستثمار التجاري لعدد ٢ سيارتان نوع (...) سنة الصنع (...) لوحة رقم (...) والأخرى (...) تبدأ من تاريخ ١/١١/٢٠٠٤ بمبلغ أجرة إجمالي قدره: (١١٤.٥٧٠) مائة وأربعة عشر ألف وخمسمائة وسبعون ريالا ويقسط هذا المبلغ مقابل أجرة شهرية مقدارها لمدة ٣٦ قسطاً مقدار كل قسط مبلغ قدره: (٢,٧٢٠) ألفان وسبعمائة وعشرون ريالا، وقد حل مبلغ الأجرة كاملاً وسدد المدعي عليه مبلغ قدره: (١٠٣.٣٩٥) مائة وثلاثة ألف وتسعون ريالا وبقي لموكلتي مبلغ وقدرة: (١١.١٧٥) أحد عشر ألف ومائة وخمسة وسبعون ريالا. فإنني أطلب الحكم على المدعى عليها وإلزامها بدفع المبلغ المتبقي بذمتها لموكلتي مبلغ وقدره: (١١.١٧٥) أحد عشر ألف ومائة وخمسة وسبعون ريالا)، وبطلب البينة قررت بأنها العقد المرفق فطلبت منها الدائرة ما يثبت ملكيتها للسيارة الآن إضافة إلى تقديم ما يثبت تسليم السيارة للمدعى عليه وكونها تحت حيازتها، فاستعدت بذلك. وفي جلسة: ١٠/٤/١٤٤٥ه، حضرت المدعية وكالة -المثبتة بياناتها سلفا- وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد الجلسة إلكترونيا، وأشارت الدائرة إلى المرفقات المقدمة بتاريخ: ١٣/٣/١٤٤٥هـ من طرف المدعية، ونظرًا لصلاحية الفصل في الدعوى فقد نطقت الدائرة بحكمها علنًا مبنيًّا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى وعدم الإجابة بالمخالفة لنص المادة (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجارية ونصها: على المدعى عليه –فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل ، وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: (١١.١٧٥) أحد عشر ألف ومائة وخمسة وسبعون ريالا؛ يمثل المتبقي من مستحقاتها الناتجة عن تأجير سيارتين للمؤسسة المدعى عليها، ولما أرفقت لإثبات دعواها صورة من عقد الإيجار المبرم بينها وبين المدعى عليها، ومستندي أمر تسليم للسيارتين مهرا بتوقيع مالك المدعى عليها حرر الأول في تاريخ: ٢٨/٩/٢٠٠٤ه، والآخر بتاريخ: ١٣/١٠/٢٠٠٤م، ولثبوت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى واستلام مالك المدعى عليها للسارتين محل الانتفاع وبما أن الأجرة عقد لازم، وحيث تبين عدم حضور مالك المدعى عليها الجلسة المنعقدة لنظر الدعوى، رغم تبلغه بموعدها، فإن الدائرة سارت في نظر الدعوى حضورياً، وحكمت بناءً على ما بين يديها من مستندات، إذ نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية على أنّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ مما تنتهي معه إلى الحكم الوارد بالمنطوق، وبه تقضي، وتشير إلى أن مبلغ المطالبة هو: (١١.١٧٥) أحد عشر ألف ومائة وخمسة وسبعون ريالًا، ما تكون معه المنازعة من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفة النهائية بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستئناف؛ استناداً لنص المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ ونصّها: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف. فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس . نص الحكم: حكمت الدائرة نهائيا بإلزام (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) مالك مؤسسة (...) لتأجير السيارات ذات السجل التجاري رقم (...) بأن يدفع لـ شـركة (...) المتحدة (...) وشركاؤه ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره أحد عشر ألفا ومئة وخمسة وسبعون ريـ(١١.١٧٥)ـالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث