حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530350041

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٥ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471144124/1444
رقم الحكم:4530350041
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471144124 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530350041 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٤٤١٢٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: فرع مؤسسه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بتاريخ ١٤٣٢/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠١١/٠٦/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مشروبات) بثمن إجمالي قدره (٦٩,٥٥٧) تسعة وستون ألفًا وخمس مئة وسبعة وخمسون ريال سدد منه (١٦,٠٠٠) ستة عشر ألفًا ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٣,٥٥٧) ثلاثة وخمسون ألفًا وخمس مئة وسبعة وخمسون ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات التالية: ١- محرر عادي كشف حساب صادر على مطبوعات المدعية من تاريخ ٢٠١٩/٠١/٠١م وحتى ٢٠١٩/٠٧/١٥م بمبلغ إجمالي قدره (٦٩,٥٥٧) تسعة وستون ألفًا وخمس مئة وسبعة وخمسون ريال، والممهور بمصادقة مرحبا على المبلغ المذكور مع ختمه وتوقيعه. ٢- محرر عادي اتفاقية بيع على الحساب الصادرة على مطبوعات المدعية والمقدمة من المدعى عليها بمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال والممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. ٣- محرر عادي كشف حساب من تاريخ ٢٠١١/٠٦/٠١م وحتى ٢٠١١/٠٦/١١م بمبلغ إجمالي قدره (٦٩,٥٥٧) تسعة وستون ألفًا وخمس مئة وسبعة وخمسون ريال، والممهور بمصادقة المدعى عليه مع ختمه وتوقيعه. وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٢هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها؟ أحالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، ثم ذكرت بأن موكلتها تطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي في ذمته وقدره (٥٣,٥٥٧) ثلاثة وخمسون ألفًا وخمس مئة وسبعة وخمسون ريال، بالإضافة إلى طلبها بالتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٧٨) ثلاثة آلف وثمانية وسبعون ريالاً، وبعرض الدعوى على وكيل المدعي عليها، أجاب بأن ما ذكرته المدعية وكالة من حصول التعاقد فهو صحيح، ولكنه ينكر بقاء شيء في ذمته لصالح المدعى عليها، ونوه أنه سبق للمدعية توريد عصائر عام ١٤٣٢ تقريباً، وهو بدوره وردها ل(...)، ولكن تبين أن العصائر منتهية الصلاحية، وبالتالي تم تغريمه مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال، وإنهاء علاقته التعاقدية من قبل القاعدة، وقد بين هذا الأمر لمندوب المدعية ويدعى (...) فأخبره أنه تم خصمها من حسابه لدى المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن بينتها على صحة دعواها؟ أجابت بطلب إمهاله لإحضار البينة على صحة دعوى موكلته، فأجابتها الدائرة لطلبها، ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٩هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر فيها الطرفان وكاله والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وتشير الدائرة الى ورود مذكرة من وكيل المدعى عليها ونصها (بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وبوكالتي عن مالك المدعى عليها رقم (...) وتاريخ (١١/٠٢/١٤٤٥هـ) نتقدم لكم بهذه المذكرة الجوابية. بداية:- نوضح لكم أنه تم تبليغ موكلي بانعقاد الجلسة القضائية الأولى والثانية ولكن القضية لم تدرج في ناجز كونها قدمت على مؤسسة موكلي والتي تم شطبها بتاريخ (١٦/١٠/١٤٣٥هـ) فبالتالي لم يتمكن موكلي من حضور الجلسة القضائية الأولى الا بمراجعة المحكمة التجارية، وفي الجلسة القضائية الثانية قام أيضا بإشارة دائرتكم الموقرة عبر البريد الالكتروني بعدم وجود رابط لحضور الجلسة وذلك لعدم وجود القضية الحالية المنظورة لديكم من ضمن القضايا بمنصة ناجز ويتمسك موكلي بحقه في الدفاع عن نفسه بالنحو التالي: ١) نفيد فضيلتكم بأن موكلي متعاقد مع (...) لتوريد عصائر، ويقوم موكلي بأخذ تلك البضائع من المدعية كما يقوم بسدادها دون تأخير؛ غير أنه في تاريخ (١٤٣٤هـ) تم توريد عصائر منتهية الصلاحية من قبل المدعية الى موكلي ومن ثم قام هذا الأخير بتوريدها الى (...) وعند اكتشاف أن العصائر منتهية الصلاحية من قبل (...) تم اصدار خطاب من قبلهم يُفيد بإنهاء التعاقد مع موكلي بل تم تغريمه مبلغ مالي مما سبب ضرر بالغ له، وعند افادة المشرف المسؤول الخاص بالمدعية بما جرى والذي يُدعى (...) بذلك أفاد بأنه سيتم إعفاء موكلي من هذا المبلغ لكون البضاعة منتهية الصلاحية، وعليه تم انتهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين بموجب ما جرى توضيحه لكم، ولقول الله تعالى (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ) سورة البقرة: آيه ١٨٨. ٢) لعدم استخدام موكلي للسجل التجاري قام بشطبه في تاريخ (١٦/١٠/١٤٣٥هـ). ٣) طول فترة سكوت المدعية:- أ‌- منذ تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية لم تطالب المدعية بحقها اذا افترضنا صحة ذلك من موكلي حتى قام هذا الأخير بشطب السجل التجاري. ب‌- كما أنها لم تطالب موكلي بما تدعيه أيضا حتى تاريخ إقامة الدعوى بما يزيد عن ١٠ سنوات مما يؤكد عدم صحة مطالبتها وقرينة ذلك هو طول مدة سكوتها عن المطالبة ولم تذكر المدعية مانعًا شرعيًا أو نظامياً من المطالبة بحقها طول تلك المدة، وأنما قدمته المدعية مخالفاً لما استقرّ عليه العمل فقهاً وقضاءً من أن سكوت صاحب الحق عن المطالبة بحقه مدة طويلة من الزمن مع قدرته على ذلك وعدم وجود مانع شرعي أو نظامي يمنعه من المطالبة دليل على تركه لهذا الحق وإمارة على عدم أحقيته به، ولأن الدعوى المقامة بعد مدة طويلة لا تسمع ؛ كما قال بذلك ابن القيم، وما جاء في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله (٤٤٢/١٢) الفتوى رقم (٤٢٥٢)، ونفيدكم أن هذه الدعوى مما يقتضي العرف بكذبها فلا تسمع إذا لم يذكر المدعي مانعا يمنعه من مطالبته من خوف سلطان أو ما شابه ذلك من العذر المانع من المطالبة بالحقوق ولم يكن بينه وبين المدعى عليه قرابة ولا شركة في ميراث أو ما أشبه ذلك مما يتسامح فيه الأقرباء بينهم، قال ابن القيم رحمه الله في كتابه (الطرق الحكيمة ص٧٩) ما نصه:- وأما المرتبة الثالثة فمثالها أن يكون رجل حائزا لدار متصرفا فيها السنين العديدة الطويلة بالبناء وإلاجارة والعمارة وينسبها إلى نفسه ويضيفها إلى ملكه وإنسان آخر يراه ويشاهد أفعاله فيها طوال هذه المدة وهو مع ذلك لا يعارضه ولا يذكر أن له فيها حقا ولا مانعا يمنعه من مطالبته من خوف سلطان أو ما أشبه ذلك من الضرر المانع من المطالبة، ولا بينه وبين المتصرف في الدار قرابة ولا شركة في ميراث أو ما أشبه ذلك مما يتسامح فيه القرابات والصهر بينهم بل كان برياً من جميع ذلك ثم جاء بعد طول المدة هذه يدعيها لنفسه ويزعم أنها له ويريد أن يقيم بذلك بينة فدعواه غير مسموعة أصلا فضلا عن بينته اهـ وبالله التوفيق) ا.هـ، ولما ورد في المبادئ والقرارات (۲۱۷۳) ما نصه: (بقاء العين لدى المدعى عليه مدة طويلة وتحت يده حكما، له أثر في الاعتبار، فسماع الدعوى ضد واضع اليد في مثل هذه الحالة، مع انتفاء موانع الدعوى سابقا غير لائق، ويقتضي الأمر سؤال المدعين عن سبب سكوتهم، وسكوت سابقيهم، والتحقق من صحة ما ذكره المدعون)، ولأن الإمام مالك رحمه الله (المدونة، كتاب الدعوى، في الشهادة على الحيازة) سئل عن دار في يد رجل منذ عشر سنين يحوزها ويمنعها ويكريها ويهدم ويبني، وأقام آخر البينة أن الدار داره. قال مالك: (إذا كان حاضرا يراه يبني ويهدم ويكري فلا حجة له) ا.هـ، وبهذا قال ابن عبدالبر المالكي رحمه الله (الكافي في فقه أهل المدينة، كتاب الدعوى والبينات، باب جامع الأحكام والأقضية)، ولما ورد عن ابن تيمية رحمه الله (مختصر الفتاوى المصرية، ص ٤٤٨) أنه قال ما نصه:- (وتأخر الدعوى الممكنة في مسائل الجور ونحوها يدل على كذب المدعي بها) ا.هـ، ولأن القول المختار في مدة التقادم راجع لاجتهاد القاضي كما هو قول الإمام مالك رحمه الله (المدونة، كتاب الدعوى، في الشهادة على الحيازة) وهو اختيار هيئة كبار العلماء كما في القرار رقم (٦٨) وتاريخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱، ولأن نشوء الحق المطالب به كان بعام (١٤٣٤هـ) وقيد هذه الدعوى في عام ١٤٤٤هـ، مما يعني أن المدعية سكتت عن إقامة هذه الدعوى مدة طويلة تجاوزت (١٠ سنين) وتعد هذه المدة طويلة جدًا عرفاً ولم تذكر المدعية مانعا شرعيا أو نظامياً يمنعها من المطالبة طوال المدة الماضية، ولأن ما سبق نقله عن أهل العلم في زمن مضى واليوم الحاجة أشد إلى سرعة المطالبة بالحقوق لكثرة المتعلقات بها، ولأن ما ذكره العلماء بناء على أن أطراف المعاملة مدنيين فالتجار في وقتنا الحاضر من باب أولى، ولأن عادة التجار والشركات اطردت بمراجعة الحسابات وتدقيقها دورياً ولا يعرف منهم التوسع في مثل هذا، وكلّ ما سبق بيانه ما هو إلا دليل على عدم صحة ما تدعيه المدعية في هذه القضية. ٤) ما قدمته المدعية من المصادقة المالية هي من شروط حصول موكلي على البضاعة ولكن فيما بعد اتضح ان البضاعة منتهية الصلاحية. وتأسيسا على ما تقدم يطلب موكلي برد دعوى المدعية جملة وتفصيلاً وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة. ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً. ومن حيث موضوع الدعوى ولما كانت المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٥٣,٥٥٧.٠٠) ثلاثة وخمسون ألفًا وخمس مئة وسبعة وخمسون ريال قيمة توريد مشروبات لصالح المدعى عليها، وحيث قدمت وكيلة المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلتها كشف الحساب الممهور بمطابقة رصيد المدعى عليها، والاتفاقية الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بعام ١٤٤٣هـ والتي نصها: يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وحيث أن ما قدمته وكيلة المدعية من مستندات يكفي لنهوض بينة موكلتها في الدعوى،فضلا عن أن سداد المدعى عليها من الأمور العوارض والأصل في العوارض العدم وأما عن اتعاب المحاماة وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦هـ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- . وحيث ما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هو المدعى عليه، وكان في مُكنته حسرها دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُجيب المدعية إلى طلبها وتنتهي إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع لها عن أتعاب المحاماة مبلغ وقدرة (٢،٠٠٠) ألفان مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها فرع مؤسسه (...) سجل رقم (...) بأن تدفع مبلغ قدره (٥٥،٥٥٧) خمسة وخمسون ألف وخمسمائة وسبعة وخمسون ريال ريال لصالح المدعية شركه (...) سجل رقم (...) لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530350041 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٤٤١٢٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: فرع مؤسسه (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٥٣,٥٥٧.٠٠) ثلاثة وخمسون ألفًا وخمس مئة وسبعة وخمسون ريال قيمة توريد مشروبات لصالح المدعى عليها، وبإحالة القضية إلى الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ٠٢/٠٣/١٤٤٥هـ الذي قضى: بإلزام المدعى عليها فرع مؤسسه (...) التجارية سجل رقم (...) بأن تدفع مبلغ قدره (٥٥،٥٥٧) خمسة وخمسون ألف وخمسمائة وسبعة وخمسون ريال لصالح المدعية شركه (...) سجل رقم (...)، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستأنف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسة ٠٩/٠٤/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعى عليه والمتضمنة ان الحكم لم يراعي سكوت المستأنف ضده فترة طويله وان موكله يدفع بان البضاعة منتهيه الصلاحية وفق للتفصيل المبين في اللائحة وان موكله مستعد لأداء اليمين واستدعاء العامل لدى المدعى عليه لإسماع أقواله وبعرض ذلك على وكيل المدعية اكد على صحة الحكم الابتدائي، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبعد دراسة دائرة الاستئناف لأوراق القضية، ولئن اطلعت على الأوراق المضمومة بين دفتيّ ملف القضية، وحاصل ما اشتملت عليه المنازعة بمناشدة المدعي من فحوى المطالبة ما جرى سرده في صحيفة الدعوى، وإذ اعترض المستأنف على الحكم خلال الأمد النظامي المقرر في المادة (٧٩/١) من نظام المحاكم التجارية، مما يتعين قبوله شكلاً، وحيال نظر القضية موضوعاً، وبعد إمعان دائرة الاستئناف النظر في الاعتراض المقدم لم تجد فيه ما ينال من وجاهة الحكم وما يحول دون تأييده، الأمر الذي يتقرر معه تأييد الحكم الصادر في هذه المنازعة محمولا على أسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (العاشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (٠٢/٠٣/١٤٤٥) في القضية رقم (٤٤٧١١٤٤١٢٤) القاضي: بإلزام المدعى عليها فرع مؤسسه (...) سجل رقم (...) بأن تدفع مبلغ قدره (٥٥،٥٥٧) خمسة وخمسون ألف وخمسمائة وسبعة وخمسون ريال لصالح المدعية شركه (...) سجل رقم (...)، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث