حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530605266
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٥ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570309978/1445
رقم الحكم:4530605266
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570309978 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530605266 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٠٩٩٧٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (.....) (.....) (....) (...) (....) المدعى عليه: (......) (....) (......) (....) (....) (....) (....) (...) (....) (....) شركة(....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم محامي المدعين بصحفية دعوى جاءت وفق التفصيل الآتي: أولاً: الوقائع. ١.١:(......) رحمه الله والد المدعين كان شريكاً في شركة (.....) وشركاه والمقيدة بالسجل التجاري رقم (...) ويملك في الشركة عدد ٣٣ حصة وقام ببيع عدد ٨ حصص على الشريك في الشركة الأستاذ(.....) ، ليصبح عدد حصص والد المدعين (.....) لحربش ٢٥ حصه. ٢.١: تاريخ ٢١.٠٣.١٤٣٧هـ الموافق ٠١.٠١.٢٠١٦م انتقلت ملكية الحصص العائدة(.....) المذكورة في الفقرة السابقة والتنازل عنها لصالح المدعين بموجب خطاب صادر من(.....) رحمه الله ومفاده التنازل عن الحصص ونقل ملكيتها لهم. وعليه يكون المدعين هم الملاك لعدد ٢٥ حصة من الشركة. ثانياً: الحيثيات. ١.٢: وفق المكالمات مع المدير الإداري والشريك في الشركة الأستاذ،(.....) ليتم التنسيق لنقل الحصص للملاك الفعليين، ومفاد ما ذكره بأنه مستعد لاتخاذ هذا الإجراء في حال تمت موافقة وزارة التجارة. ٢.٢: وردت إفادات وزارة التجارة حول الإجراء لنقل الحصص للملاك الجدد في الشركة (المدعين) تبين أن نقل الحصص لا يتم إلا عن طريق المحكمة لوجود ورثة لم يشملهم نقل الملكية وأن تناقل الملكية بين (.....) رحمه الله والملاك الجدد كان لجزء من أبناءه، وعليه ذكرت وزارة التجارة انه سيتم نقل الحصص للملاك الفعليين بأمر قضائي. ٣.٢: ولحفظ حق موكليني المالكين الحاليين للحصص في الشركة قام والدهم بكتابة خطاب بالتنازل والنقل وشهد بذلك الشاهد، (....) كما أن الشركاء على دراية بإجراء النقل محل هذه الدعوى. وعليه يتضح لفضيلتكم حفظكم الله ورعاكم بأن النقل أتى منذ فترة زمنية طويلة بموجب الخطاب والإقرار الصادر والموقع من قبل والد المدعين وجزء من المدعى عليهم، ولكن لم يتسنى لوالدهم رحمه الله نقلها في الجهات الرسمية الحكومية. ثالثاً: الطلبات. إلزام المدعى عليهم بتعديل عقد التأسيس ونقل حصص(.....) في الشركة الى المالكين الفعليين (المدعين) وعليه عقدت الدائرة الجلسات الإجراءات الواجبة للنظر القضائي، فتم عقد جلسة تحضيرية بتاريخ ٢٤/٠٣/١٤٤٥ طبقاً للمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي سمعت فيها الدعوى وطلب وكيل المدعى عليه/(.....) بإمهاله لتقديم الجواب بالصيغة الكتابية فأمهلته الدائرة وعليه تقدم بجواب مكتوب جاء فيه ما نصه: أولا: ما ذكره المدعي من ان مورث موكيله وموكلنا (.....)رحمه الله يمتلك ما نسبته ٢٥بالمئة من شركة (....)وشركاه سجل رقم (...) المالكة لمجمع (....)و صيدليه (.....) فهذا صحيح. ثانيا: ما ذكره المدعي وكالة من وجود التنازل وانتقال الحصص للمدعين فهذا غير صحيح والصحيح ان الحصص باقية من ضمن التركة ولم يتنازل لاحد عنها لأنها باقية باسم المورث حتى هذا التاريخ ولو صح هذا التنازل فانه لا يعدو ان يكون هبة غير مقبوضة ويلزم موافقة بقية الورثة على انفاذها وذلك للأسباب التالية: ١بقاء الحصص باسم المورث واستلام الأرباح من قبله رحمه الله حتى وفاته ولو كان التنازل نافذا لدى المورث لما استلم أرباحه وهو متنازل عنها للمدعين. ٢ استمرار صرف أرباح الحصص في الشركة لعموم الورثة واستلام المدعين لنصيبهم فقط وهذا الاستلام يكذب دعوى التنازل محل الدعوى. ٣ تأخر مطالبته المدعين عن مخاطبة الشركة وتقديم وفاة المورث على تلك المطالبة حيث ان وفاة المورث بتاريخ ١١،٧، ١٤٤٣وتاريخ الخطاب ٣،١٢،١٤٤٤هـ وهو إقرار من المدعين بعدم القبض ولا المطالبة به في حال ثبوت الهيئة من قبل المورث. الطلبات: لذلك اطلب يا صاحب الفضيلة رد دعوى المدعين واخلاء سبيل موكلي من هذه الدعوى للأسباب الموضحة بعاليه ثم رد عليه محامي المدعين بمذكرة جوابية مكتوبة جاء فيها ما نصه: ١.١: الرد على ما جاء بالبند ثانياً من مذكرة وكيل المدعى عليه. (.....) حيث ذكر بمذكرته أن التنازل غير صحيح ولم يقدم بيًنة على نكرانه للتنازل، حيث قدمنا لفضيلتكم ورقة تفيد بالتنازل صادرة وموقعة من قبل(.....) رحمه الله ومفصلة في لائحة دعوانا ويوجد شهود على ذلك، ولا يجوز الطعن بها الا بالتزوير. ولا يلزم موافقة أبناء المالك السابق على التصرف بممتلكاته! ٢.١: بشأن استلام المورث (المالك السابق) للأرباح فذلك غير صحيح، حيث أن الأرباح لازالت بحسابات الشركة ولم تصرف بعد. ٣.١: بشأن ما أثارة وكيل المدعى عليه بأن المدعين تأخروا بإرسال الخطاب للمطالبة بنقل الحصص لهم كملاك فعليين بالشركة، فذلك كلام غير ملاق، حيث أن المطالبة وقعت ولا يلزم تقديمها حال وفاة المالك السابق (المورث) او قبلها. • وعليه يتضح لفضيلتكم بأن ما انكره وكيل المدعى عليه من عدم صحة نقل الملكية غير صحيح والصحيح ما جاء ببينتنا بالمستند المقدم لفضيلكم. ثانياً: الطلبات. إلزام المدعى عليهم بتعديل عقد التأسيس ونقل حصص جاسر الحربش في الشركة الى المالكين الفعليين (المدعين) ثم عقدت الدائرة جلستها بتاريخ ١٥-٤-١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعين المثبتة بياناته سلفاً، كما حضر وكيل المدعى عليه صخر الحربش/(.....) بموجب الوكالة رقم (.....) ، في حين تخلف بقية المدعى عليهم رغم ثبوت تبلغهم جميعاً، وبعد الاطلاع على ملف الدعوى والمرافعة المكتوبة والمرفقة بعد الجلسة السابقة، سألت الدائرة الطرفين عما يودان إضافته في هذه الجلسة فأضاف محامي المدعين بأنه يوجد لديه شاهد يشهد على أن المورث رحمه الله قام بالتنازل فعلياً بحصته لموكيله المدعين وأن (.....) على علم بذلك وأنه يطلب سماع شهادة الشاهد فأفهمته الدائرة بمضمون المادة ٧٢/١ من نظام الاثبات والمادة ٧٢ من الأدلة الإجرائية للنظام فأضاف محامي المدعين المعلومات التالية: (عدد الشهود واحد، واسمه (....) ومكان اقامته الرياض، اما عن صلته بالدعوى فهو كان وكيلاً عن (....) رحمه الله وزوج ابنته) وأما بخصوص الشاهد الذي صادق على محرر التنازل (....) فلم يتم العثور عليه بعد ولازال البحث عنه للتواصل معه وطلب شهادته أمام المحكمة جار، وأما محامي المدعى عليه فأضاف النص التالي: (المادة (٢٥) فقرة (١) تنتقل ملكية الحصص في الشركة بالقيد لدى السجل التجاري ولا يعتد بنقل ملكية الحصص في مواجهة الشركاء او الغير الا من تاريخ هذا القيد ونصت المادة (١٧٨) فقرة (٢) يجب على الشريك اذا أراد التنازل عن الحصص لغير احد الشركاء بعوض او دونه ان يبلغ باقي الشركاء عن طريق المدير باسم المتنازل عنه او المشتري وبشروط البيع وعلى المدير ابلاغ الشركاء بمحرد إبلاغه ويجوز لكل شريك استرداد الحصص وسداد قيمتها خلال ٣٠ يوم من الإبلاغ)، وبعد ضبط ما سبق تقرر الدائرة في هذه الجلسة اغلاق باب الترافع تمهيداً للحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولأن الحصة محل النزاع بين الطرفين في شركة تضامنية، وحيث نص نظام الشركات في مادته ٤٤-٢ على وجوب موافقة باقي الشركاء في الشركة التضامنية على تنازل الشريك عن الحصة للغير، وبما أن محامي المدعين لم يقدم موافقة بقية الشركاء في الشركة (شركة (.....) وشركاه للخدمات الطبية سجل تجاري رقم (...)، وبما أنه يجب كذلك تسجيل هذا التنازل من حينه واشهاره في السجل التجاري بموجب المادة سالفة الذكر ولم يتم ذلك أيضاً من قبل المورث -رحمه الله- وإنما تُرِك الأمر فيما يخص نقل ملكية الحصة فقط بمثابة الوصية من حيث تحرير التنازل المحتج به وفق العبارة المنصوص عليها: وبعد رفع اسمي من القائمة يتم نقل الملكية الخاصة بي إليهم في المستوصف والصيدلية ، وقد جاء التوجيه النبوي الكريم بالمنع من الوصية للوارث في قوله صلى الله عليه وسلم: { لا وصية لوارث } مما تنتهي معه الدائرة الى رفض طلب المدعين في هذه الدعوى. ولا ينال من ذلك طلب وكيل المدعين سماع شهادة الشاهد المشار له في الجلسة الأخيرة حيث الوقائع التي يرغب في الشهادة عليها غير منتجة في الدعوى ويجب قبل اتخاذ اجراء الإثبات التحقق من ذلك طبقاً للمادة ٢-٢ من نظام، وحيث تبين للدائرة أن سماع الشهادة على فرض ثبوت المشهود به لا يؤثر في وجوب توفر الشرط النظامي المشار له لصحة ثبوت التنازل من عدمه مما قررت معه الدائرة عدم إعطاء الإذن بسماع الشهادة طبقاً للمادة ٧٢-٢ من نظام الإثبات، ويبقى للطرفين حق الاعتراض على الحكم لمدة ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ الاستلام طبقاً للمادة ٧٨ و٧٩ من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4570309978 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٠٩٩٧٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) المدعى عليه: (....) (.....) (.....) (.....) (....) (......) (.....) (....) (.....) (....) (.....) شركة (....) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (٤٥٣٠٣٧٢٤٨٠) وتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٦هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعين يطالبون بــإلزام المدعى عليهم بتعديل عقد التأسيس ونقل حصص(....) في شركة(.....) وشركاه (.....) الى المالكين الفعليين (المدعين)، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (برفض الدعوى) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنفين (المدعين) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالتين رقمي: (......)، (.....) بلائحة استئناف على الحكم، وأبرز ما تضمنته اللائحة: أولاً: استند فضيلة القاضي مصدر الحكم على المادة (٤٤-٢) من نظام الشركات الجديد، حيث أن تاريخ نشر النظام كان في ١٤٤٣/١٢/٢٣هـ ونصت المادة (٢٨١) من ذات النظام (يعمل بالنظام بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية) أي أن التنازل محل القضية كان قبل صدور النظام بما يقارب الستة سنوات والنصف، حيث أن التنازل كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢١هـ، ثانياً: بشأن تسبيب القاضي بعدم تقديم ما يثبت موافقة الشركاء على التنازل، حيث أن الشركاء على علم بالتنازل كما أن المدير والشريك المهندس/(....) على علم بهذه الدعوى لكن ظروفه الصحية لم تمكنه من حضور الجلسة أو من ينوبه، وعليه بإمكانه الحضور أمام محكمة الاستئناف لسماع ما لديه، حيث أن المتنازل عن الحصص (.....) -رحمه الله- سبق وأن أخطره ويؤكد ذلك الشاهد المذكور في جلسة ١٤٤٥/٠٤/١٥هـ، ثالثاً: ذكر فضيلة القاضي أن الورقة المقدمة بمثابة وصية وأنه لا وصية لوارث وفق العبارة المنصوص عليها وعند رفع اسمي من القائمة يتم نقل الملكية الخاصة بي إليهم في المستوصف والصيدلية حيث أن تلك العبارة ليست بالوصية وإنما بقرار اتخذه ، وطلب الحكم بطلبات موكيله الواردة في صحيفة الدعوى. وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم الموافق ١٤٤٥/٠٦/١٤هـ موعداً للنظر في طلب الاستئناف وفيها حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الضبط، ثم جرى نظر هذه القضية، وأحال المستأنف وكالة إلى استئنافه فيما تمسك المستأنف ضده وكالة بالحكم ولصلاحيتها للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة، ووفق المتطلبات النظامية؛ ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية، وبعد دراسة القضية، والمرافعة؛ فإنها تنتهي إلى تأييده، ولأنه وإن تم تجاوز ما أثير عن طبيعة التصرف، وافتراضه تصرفًا منجّزًا، ولم يكن مضافًا لما بعد الموت، وبالتالي فلا يصح أن يأخذ حكم الوصية؛ فإن الأشبه اعتبار ما صدر-إن صح-هبة غير مقبوضة بالتوثيق النظامي، ومن المتقرر أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، وأما ما أثير عن استناد الحكم-محل الاعتراض- على المادة (٤٤) من نظام الشركات الجديد مع أن النزاع في واقعة حدثت بعد نفاذه؛ فإن الحكم الذي دلت عليه من قبيل الأحكام الممتدة ويتوافق مع ما نصت عليه المادة (١٩) من نظام الشركات الصادر في ١٤٣٧هـ والمادة (١٨) من النظام الذي سبقه الصادر في ١٣٨٥هـ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها الآتي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٥٣٠٣٧٢٤٨٠ وتاريخ ١٦/٠٤/١٤٤٥هـ والقاضي بــ (رفض الدعوى). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.