حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530347629

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570290310/1445
رقم الحكم:4530347629
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570290310 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530347629 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٩٠٣١٠ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: نشأت بين موكلته صاحبة مؤسسة (...) وبين المدعى عليها علاقة تجارية، وتبقى لموكلته في ذمة المدعى عليها مبالغ مالية لم تدفعها وقد حاولت موكلته مع المدعى عليها بجميع الطرق الودية لسداد المبالغ المتبقية إلا أن الأخيرة امتنعت عن السداد بل وأنكرت استحقاق موكلته لما تطالب به مما أحوج موكلته واضطرها للجوء إلى القضاء وتوكيل المحامين للمطالبة بمستحقاتها، وتم تقديم دعوى قضائية ضد المدعى عليها قيدت برقم (٤٣٩٢٥٠١٦٤) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٠٤هـ ونظرتها الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجده والتي أصدرت حكمها القاضي في منطوقه إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (٥٧٠,٩٥١.٣٤) خمسمائة وسبعون ألفاً وتسعمائة وواحد وخمسون ريال وأربعة وثلاثون هللة وأُيد الحكم من دائرة الاستئناف الثالثة بمحكمة التجارية بجده، ولما لحق موكلته من ضرر جراء تعسف المدعى عليها في الامتناع عن سداد مستحقاتها وحبس منفعة تلك الأموال عن موكلته، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٩٣,٧٩١) ثلاثة وتسعون ألفًا وسبع مئة وواحد وتسعون ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١-اتفاقية أتعاب، بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٥م،على مطبوعات شركة (...)، والمتضمن: اتفاق بين المدعية وكتب المحاماة للترافع القضائي، ممهور بتوقيع المدعية. ٢-صك، برقم (٤٣٩٢٥٠١٦٤) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٠٤هـ، صادر من المحكمة التجارية بجدة، يتضمن نص حكمه: (إلزام شركة (...) بأن تدفع ل(...) مبلغاً قدره (٥٧٠,٩٥١.٣٤) خمسمائة وسبعون ألفاً وتسعمائة وواحد وخمسون ريال وأربعة وثلاثون هللة) وفي جلسة ٢٤/٣/١٤٤٥هـ جرى عقد الجلسة عبر الترافع المرئي عن بعد، وفيها حضر من ينوب عن المدعية ومن ينوب عن المدعى عليها المدونة بيانتهم في أعلى نسخة الضبط، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتهم الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال من ينوب عن المدعية عن دعوى من ينوب عنها أكد على أنه قدم مذكرة حرر فيها الدعوى عبر النظام بتاريخ ٢٤/٣/١٤٤٥هـ، هكذا أجاب، وباطلاع الدائرة عليها تبين أن نصها: نشأت بين موكلتنا المدعية (...) صاحبة مؤسسة (...) وبين المدعى عليها شركة (...) علاقة تجارية وتبقى لموكلتنا في ذمة المدعى عليها مبالغ مالية لم تدفعها وقد حاولت موكلتنا مع المدعى عليها بجميع الطرق الودية لسداد المبالغ المتبقية إلا أن الأخيرة امتنعت عن السداد بل وأنكرت استحقاق موكلتنا لما تطالب به مما أحوج موكلتنا واضطرها للجوء إلى القضاء وتوكيل المحامين للمطالبة بمستحقاتها. تم تقديم دعوى قضائية ضد المدعى عليها قيدت برقم ٤٣٩٢٥٠١٦٤ وتاريخ ٤ من شهر رمضان عام ١٤٤٣هـ ونظرتها الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجده والتي أصدرت حكمها القاضي في منطوقه إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتنا مبلغاً وقدره خمسمائة وسبعون ألفاً وتسعمائة وواحد وخمسون ريال سعودي وأربعة وثلاثون هللة وأُيد الحكم من دائرة الاستئناف الثالثة بمحكمة التجارية بجده. ولما لحق موكلتي من ضرر جراء تعسف المدعى عليها في الامتناع عن سداد مستحقاتها وحبس منفعة تلك الأموال عن موكلتنا ولما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد. لذا أطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليها بما يلي تعويض موكلتنا عن أضرار التقاضي في القضية السابقة مبلغ قدره ٩١٣٥٩ تسعة وثمانون ألف ومائة وتسعة ريال وثلاثة وستون هللة حسب المرفق رقم ١ تعويض موكلتنا عن أتعاب هذه القضية بمبلغ قدره ١٠٠٠٠ عشرة آلاف ريال سعودي انتهى نصه. وبعد اطلاع الدائرة على ملف الدعوى الالكترونية وما بطيها من مرفقات، وما قدمه من ينوب عن المدعية بمحضر هذه الجلسة، فقد تبين للدائرة أن لائحة الدعوى غير محررة، وطلبت الدائرة ممن ينوب عن المدعية تحرير الدعوى ببيان أركان المسؤولية والتعويض عن أضرار التقاضي من الخطأ المنسوب للمدعى عليه والضرر على المدعية والعلاقة السببية الناشئة عن ذلك، وذلك بمذكرة مفصلة منتظمة مفهرسة وما يعضدها من مستندات، فطلب من ينوب عن المدعية مهلة لتحرير الدعوى وفق ما طلب منه، فأفهمته الدائرة بتقديم ما استمهل من أجله بمذكرة عبر النظام خلال ثلاثة أيام عمل، وما يعضدها من مستندات وأن تكون بصيغتي (word)و (PDF)، وعلى ألا يتجاوز حجم الملف المرفق (١٠ ميجا بايت)، وفي حال تعذر ذلك فيتم تزويد الطرف الآخر وديا بنسخة منها، وتقديم نسخة منها لدى أمانة سر الدائرة أو عبر بريد الدائرة، وأن على الطرف الآخر الإجابة على الدعوى بعد ذلك جوابا ملاقيًا مفصلًا بالمستندات خلال ثلاثة أيام عمل متعرضًا لجميع ما أورده الطرف الآخر في دعواه في مدة تلي المدة المقررة لإيداع كل طرف لما طلب منه بذات الآلية، وإلا عد الطرف المتخلف عن تقديم ما سبق ناكلًا أو مكتفيا بحسب الحال، ففهما ذلك واستعدا به. ثم قرر من ينوب عن المدعى عليها أن المدعية أسست دعواها على أن الضرر يتمثل في حبس المنفعة وإن كان هذا هو السبب فإن هذا يعد من قبيل الربا المحرم شرعا، هكذا قرر. وعليه ولحين تقديم الأطراف ما استمهلوا من أجله جرى رفع الجلسة. وفي جلسة ٨/٤/١٤٤٥هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر فيها الطرفان وكاله والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وتشير الدائرة الى ورود مذكرة رد من وكيل المدعى عليها ثم قرر طرفي الدعوى بالاكتفاء بما تم تقديمه وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: ولما كانت المنازعة القائمة بين المدعية والمدعى عليها ناشئة عن المطالبة بقيمة الأتعاب في الدعوى السابق نظرها أمام الدائرة، والمقيدة برقم (٤٣٩٢٥٠١٦٤) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٠٤ه وحيث إن دعوى الأصل نظرت أمام الدائرة، كما أنها مقامة ضد تاجر، فإن القضاء التجاري مختص نوعياً بنظر المنازعة والفصل فيها. وعن الموضوع, وبما أن وكيل المدعي يطلب الحكم بمبلغ قدره (٩٣,٧٩١) ثلاثة وتسعون ألفًا وسبع مئة وواحد وتسعون ريال مقابل أتعاب الترافع والمحاماة في الدعوى سالفة الذكر وبناء على امتناع المدعى عليها عن الوفاء بمستحقات المدعية وإلجائها إلى طلب حقها أمام القضاء، وبما أن التاجر بحاجة لتوكيل من ينوب عنه في المطالبة بحقوقه عادة، فإن الدائرة تنتهي إلى أحقية المدعية بالتعويض عما يغرمه مثله عادة في مثل هذه المطالبات، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦هـ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- وحيث أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُجيب المدعية إلى طلبه وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها عن أتعاب المحاماة مبلغ وقدرة (٥٠،٠٠٠) خمسون الف مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة/بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل رقم (...) بأن تدفع مبلغ قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال لصالح المدعية (...) سجل رقم (...) لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث