حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530352576

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530352576

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570332939لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530352576 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4570332939لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للخدمات الفنية المدعى عليه: فرع شركة (...) المحدوده الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر الكافي لإصدار الحكم، حيث تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية/ شركة (...) للخدمات الفنية، ذات السجل التجاري رقم (...)، لتقيم دعواها على المدعى عليها/ فرع شركة (...) المحدودة، ذات السجل التجاري رقم (...)، وعقدت لنظرها جلسة في تاريخ 1445/04/07هـ، وفيها حضر المدعي وكالة/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمة التبليغ رقم (86104865)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصه: لقد سبق إقامة دعوى من شركة (...) للخدمات الفنية ضد فرع شركة (...) المحدودة المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (4470768701) وتاريخ 1444/08/9هـ، والمنظورة لدى الدائرة التجارية الثانية عشر بشأن مطالبة مالية بمبلغ قدره (357,279.50) ثلاث مائة وسبعة وخمسون ألفاً ومئتان وتسعة وسبعون ريالاً وخمسون هللة، والقضية انتهت بحكم نصه: (إلزام المدعى عليها/ فرع شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم(...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) للخدمات الفنية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً مالياً وقدره (357,279.50) ثلاثمائة وسبعة وخمسون ألفاً ومئتان وتسعة وسبعون ريالاً وخمسون هللة)، وذلك حسب الصك رقم (4430928643) وتاريخ 1444/11/11هـ، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، أطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (50,000.00) خمسون ألف ريال. علماً بأنه تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في مركز المصالحة منصة تراضي، هذه دعواي. وبسؤال المدعي وكالة عن بينته أجاب بأنها:- 1- اتفاقية أتعاب المحاماة. 2-شيك الأتعاب. وبسؤال المدعي وكالة عن الحكم الابتدائي الأول، وعن ما يثبت استلامه للشيك المرفق؟ فأجاب بأنه يستمهل لإرفاق البينات المذكورة، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة 1445/04/09هـ، وفيها حضر وكيل المدعية/ (...)، بموجب الوكالة رقم (...). وبسؤال وكيل المدعية هل لديه إضافة على ما تقدم؟ فقرر الاكتفاء. بناء عليه ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت الدائرة إصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما سبق بيانه، وبما أن المدعي وكالة يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (50,000.00) خمسون ألفًا ريال؛ لقاء أتعاب التقاضي في القضية المنظورة لدى الدائرة التجارية الثانية عشر في الدمام، برقم (4470768701) وتاريخ 1444/08/9هـ، بشأن مطالبة مالية بمبلغ قدره (357,279.50) ثلاث مائة وسبعة وخمسون ألفاً ومئتان وتسعة وسبعون ريالاً وخمسون هللة، والمنتهية بحكم نصه: (إلزام المدعى عليها/ فرع شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم(...)بأن تدفع للمدعية / شركة (...) للخدمات الفنية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً مالياً وقدره (357,279.50) ثلاثمائة وسبعة وخمسون ألفاً ومئتان وتسعة وسبعون ريالاً وخمسون هللة)، وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ 144/11/11ه، مستنداً في ذلك إلى الحكم الابتدائي وحكم دائرة الاستئناف الأولى، واتفاقية أتعاب المحاماة، وشيك الأتعاب، وما يثبت استلامه لذلك الشيك. ولما كان من البيّن تبلغ المدعى عليها من خلال النظام الالكتروني بموجب مذكرة التبليغ رقم (86104865)، واستناداً للفقرة (أ) من المادة (10/1) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439هـ، وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية، واعتبارها منتجةً لآثارها النظامية، وتبليغاً لشخص المرسل إليه؛ الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى، والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها، استناداً للمادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك . أما ما يتعلق بطلب المدعي وكالة بأتعاب المحاماة، وبما أن حقيقة هذا الطلب هو المطالبة بأتعاب التقاضي، وأتعاب التقاضي تعتبر من قضايا التعويض الذي يقوم على أركان ثلاثة: (الخطأ والضرر والعلاقة السببية)، وهي مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي في: (التعدي والتلف والإفضاء)، والدائرة بعد تأملها للقضية تبين لها قيام أركان التعويض؛ وذلك أن المدعى عليها ألجأت المدعية إلى استخلاص حقها عبر القضاء رغم أنها صادقت على استحقاق المدعية لمطالبتها بموجب مطابقة الرصيد المبينة في الدعوى السابقة المشار إليها بعاليه؛ وعليه فإن الحق المطالب به كان ظاهراً، غير أن المدعى عليها أحجمت عن سداده؛ مما يتحقق معه ركن الخطأ؛ ودفع ذلك المدعية لإقامة دعوى نتج عنها ضرر بعد استعانتها بمحامي، والعلاقة السببية ظاهرة بين ركني الخطأ والضرر؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى مشروعية استحقاق المدعية لأتعاب التقاضي، والدائرة في طور تحديد ما تستحقه المدعية تأملت وقائع القضية فتبين لها أنها عقدت فيها جلسة واحدة، قدّم فيها المدعي وكالة صحيفة الدعوى ومرفقاتها، مما تذهب معه الدائرة مناسبة تحميل المدعى عليها مبلغاً قدره (20,000) عشرون ألف ريال؛ وذلك بما للدائرة سلطة تقديرية في تقدير أتعاب التقاضي، بحسبان ما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: يجب على المحكمة أن تضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي . بناء عليه تنتهي الدائرة إلى ما حكمت به، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ فرع شركة (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للخدمات الفنية، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (20,000) عشرون ألف ريال. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث