حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530549518
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٤ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470938507/1444
رقم الحكم:4530549518
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470938507 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530549518 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٣٨٥٠٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي/(...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من وزارة العدل ذات الرقم (...) وتاريخ ٢٢/٠٧/١٤٤٣هـ تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها نفيد فضيلتكم أنه تم رفض تسجيل العلامة التجارية بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٧هـ وبعد اطلاعنا على سبب الرفض تبين لنا ما يلي: ١- أن الهيئة سببت قرارها برفض تسجيل العلامة بذكرها (احتوائها على كلمة (...) والتي تحمل صبغة دينية ولا يمكن تسجيلها كعلامة تجارية وذلك استناداً على نص المادة ٣/٥ من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون وحيث نصت المادة على انه (لا تعد علامة تجارية أو جزء منها ؛ ولا يجوز لأن يسجل بهذا الوصف ما يلي: ٥- العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية) لا الكلمات التي تحمل معان دينية (ككلمة (...) سبب الرفض) وثمة فارق بين الكلمة والرمز في احكام ذلك النظام ولا يسوغ إسقاط حكم واحد عليهما، ويؤكد ذلك ما جاء في المادة الثانية والتي عرفت العلامة التجارية بأنها (كل ما يأخذ شكلا مميزا من أسماء أو كلمات او إمضاءات أو حروف أو رموز ..) وهو ما يؤكد الخطأ في تفسير المادة التي استندت عليها الهيئة في الرفض وعدم انطباقها على العلامة المطلوب تسجيلها؛ كون سبب الرفض مجرد كلمة تحمل اسم معلم ديني (...) وتختلف عن المحظور وهو الرموز ذات الصبغة الدينية ٢-أنه سبق قبول الهيئة طلب للجمعية بتسجيل العلامة التجارية تحمل نفس الكلمة (...) بموجب شهادة التسجيل المؤرخة ٥/٧/١٤٤٣هـ وهذا يجعل قرارها الحالي معيباً بالمخالفة والتناقض لقرار قبول وتسجيل العلامة السابقة، وذلك استناداً على ما نصت عليه المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية يقوم مكتب العلامات التجارية بفحص طلب التسجيل ومقارنة العلامة المطلوب تسجيلها بالعلامات السابق إيداعها. . الطلبات: لذا نطلب من فضيلتكم إلغاء القرار للأسباب الموضحة أعلاه وتسجيل العلامة الجديد عطفاً على التسجيل السابق وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في ١٦/١١/١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفي هذه الجلسة تبين حضور الطرفين المشار إليهما في محضر الضبط, وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وكرر ما ورد فيها, وبعرض ذلك على ممثلة المدعى عليها طلبت مهلة لتقديم ردها عن الدعوى, فأفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما, بحيث تقدم المدعى عليها ردها خلال عشرين يوما ثم تقدم المدعية خلال العشرين يوما تالية, ففهم الطرفان ذلك واستعدا به, وبناء عليه: رفعت الجلسة. وفي هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٩/٠١/١٤٤٥هـ حضر ممثل المدعية: (...) وحضرت لحضوره ممثلة الجهة المدعى عليها: (...) وتشير الدائرة الى ان ممثلة الجهة المدعى عليها تقدمت بمذكرة جوابية بتاريخ ٠٢/٠١/١٤٤٥هـ ودفعت بـ (١- أن قرار لجنة التظلمات قضى بتأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض طلب التسجيل لأن العلامة اشتملت على كلمة (...) التي تُعد ذات صبغة دينية محضة.، وحيث نصت الفقرة (٥) من المادة (٣) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أنه (لا تعد علامة تجارية أو جزء منها، ولا يجوز أن تسجل بهذا الوصف ما يأتي: ٥- العلامات المطابقة اوالمشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية المحضة. ٢- أفيد فضيلتكم أن حكم الفقرة (٥) من المادة (٣) واضح في مقصده، فيشمله كل ما يشير او يوحي بالصبغة الدينية، ويتبين صحة وكفاية ما انتهى اليه قرار لجنة التظلمات المبني على المادة المشار اليها ابتداءً.٣- ثالثًا: الطلبات: لما تقدم، تطلب الهيئة من الدائرة الموقرة رفض الدعوى المقامة من/(...)، لعدم تأسيسها على سند من النظام.) وقدم وكيل المدعية مذكرة جوابية بتاريخ ٢٨/٠١/١٤٤٥هـ رداً على مذكرة المدعى عليها لم يزيد فيها عما ذكره في صحيفة الدعوى وبعد دراسة القضية رأت صلاحية الفصل فيها وعليه قررت رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبعد الاطلاع على ملف القضية، بما أن المدعية تطلب إلغاء قرار لجنة التظلمات الصادر بتاريخ ١٧/٠٨/١٤٤٤هـ والقاضي بتأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض طلب تسجيل العلامة رقم(٣٧٥٠٤٠) بالفئة (٣٧) لأسباب مدونه في القرار لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى، ولما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤١هـ، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى، أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من لجنة التظلمات مصدره القرار محل الدعوى في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٣٥هـ وذلك في الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة ونصها:(١-يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون-النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به.) وبما أن الثابت أن القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ ١٧/٠٨/١٤٤٤هـ وقد طعنت المدعية بالقرار أمام هذه المحكمة بتاريخ ١٩/٠٩/١٤٤٤هـ ما تبين معه أن المدعية التزمت بالمدد المنصوص عليها بالمادة المبينة آنفاً وتكون معه الدعوى مقبولة شكلاً، أما ما يخص الدعوى موضوعاً فإنه وباطلاع الدائرة على العلامة محل الدعوى يتبين أن علامة المدعية هي كلمة (...) وحيث نصت الفقرة (٥) من المادة (٣) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أنه (لا تعد علامة تجارية أو جزء منها، ولا يجوز أن تسجل بهذا الوصف ما يأتي: ٥- العلامات المطابقة او المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية المحضة. مما يكون معه السماح بتسجيل العلامة محل الدعوى واستعمالها مخالف لما ورد في النظام، مما يتحقق معه مناط هذه المادة، وحيث إن هذه المادة أوجبت عدم تسجيل هذه العلامات، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة قرار لجنة التظلمات ورفض دعوى المدعية نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530549518 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٣٨٥٠٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ١٤٤٥/٤/١٣هـ في هذه القضية؛ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إلغاء قرار لجنة التظلمات الصادر بتاريخ ١٧/٠٨/١٤٤٤هـ والقاضي بتأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض طلب تسجيل العلامة رقم(٣٧٥٠٤٠) بالفئة (٣٧)، وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي بــ: رفض هذه الدعوى ، مسببة حكمها بما مضمونه: أن العلامة محل الدعوى يتبين أن علامة المدعية هي كلمة (...) وحيث نصت الفقرة (٥) من المادة (٣) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أنه (لا تعد علامة تجارية أو جزء منها، ولا يجوز أن تسجل بهذا الوصف ما يأتي: ٥- العلامات المطابقة او المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية المحضة. مما يكون معه السماح بتسجيل العلامة محل الدعوى واستعمالها مخالف لما ورد في النظام، مما يتحقق معه مناط هذه المادة، وحيث إن هذه المادة أوجبت عدم تسجيل هذه العلامات، فتقدمت (...) بواسطة (ممثلها النظامي/(...)) بلائحة اعتراضية في تاريخ ١٤٤٥/٥/١٥هـ تضمنت: ما يلي: السبب الأول: أخطأ الحكم في تفسير المادة (٥/٣) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون: حيث جاء بأسباب الحكم وحيث نصت الفقرة ٥ من المادة ٣ من قانون نظام العلامات التجارية... على أنه لا تعد علامة تجارية أو جزء منها ولا يجوز أن تُسجل بهذا الوصف ما يأتي: العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية المحضة مما يكون معه السماح بتسجيل العلامة محل الدعوى واستعمالها مخالف لما ورد في النظام؛ مما يتحقق معه مناط هذه المادة؛ وحيث أوجبت هذه المادة عدم تسجيل هذه العلامة؛ الأمر الذي تنتهي. معه الدائرة إلى رفض دعوى المدعية)؛ ووجه الخطأ في تفسير الحكم لهذه المادة أوضحه فيما يلي: حيث إن مرد قرار المستأنف ضدها برفض تسجيل العلامة محل طلب موكلتي - وقد سايرها الحكم في مُبرر رفضها - بسبب احتواء العلامة على كلمة (...) ؛ وسبّبت المستأنف ضدها رفضها بأن العلامة بذلك تحمل صبغة دينية وأنه لا يمكن تسجيلها استناداً للمادة السالف بيانها ؛ وبالرغم من أن نص دعوى موكلتي قد تكفّل بالرد بما يقدح في صحة ما انتهى إليه قرار رفض تسجيل العلامة؛ إلا أن الحكم قد استدل برأي القرار وحكم برفض الدعوى لتأويل تلك المادة كما ذهبت إلى تأويلها المستأنف ضدها بشكل خاطئ؛ حيث حظرت المادة تسجيل العلامة المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية لا الكلمات التي تحمل معان دينية ككلمة (...) سبب الرفض ؛ ولا شك أن ثمة فارقٌ ما بين (الكلمة) و(الرمز) ؛ ويؤكد ذلك ما جاء في المادة الثانية من النظام ذاته والتي عرفت العلامة التجارية بأنها كل ما يأخذ شكلاً مميزاً من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز ...).ولما كان ما تقدم من تباين ما بين الكلمة و الرمز في تشكيل العلامة التجارية؛ وحيث إن المادة المستند عليها في رفض الدعوى لم تنصرف إلى كل ما يوحي أو يُشير لأمرٍ ذو صبغة دينية؛ بل أوضحت أن المحظور هو الرموز بنصها (العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية المحضة ولو كانت الكلمات مما هو محظور تسجيله لكانت شملتها المادة بالنص عليها بشكل صريح كالرموز ؛ ولنص القاعدة بأنه لا) مساغ للاجتها في مورد النص)؛ فلا يُسوّغ تحميل النص النظامي بما لم يأتِ به لتعزيز توجه الحكم؛ أما وإذ جاء الحكم بذلك بأن أوّل تلك المادة على غير مقصدها؛ فعليه يكون قد جاء مشوباً بالخطأ في تفسير النظام مما يستوجب نقضه السبب الثاني: إغفال الحكم سابقة تسجيل علامة لموكلتي تحمل ذات الكلمة محل الرفض (...) : حيث جاء بنص الدعوى - كما ورد بالصفحة ١ سطر ٨ من صك الحكم - سبق قبول الهيئة - أي المستأنف ضدها طلب للجمعية – أي موكلتي - بتسجيل علامة تجارية تحمل نفس الكلمة (...) بموجب شهادة التسجيل...) ولما كان الثابت وحدة العلامتين المرفوضة والسابق قبولها)؛ فعليه يتضح لفضيلتكم أن قرار المستأنف ضدها قد جاء معيب بالتناقض من ناحية؛ وذلك لرفض تسجيل علامة سبق قبول مثيلتها ؛ وبمخالفة المادة السابعة من اللائحة التنفيذية للنظام المذكور من ناحية أخرى؛ إذ كان المفترض بالمستأنف ضدها حال تقديم موكلتي طلبها بتسجيل العلامة أن ترجع إلى سجل العلامات المسجلة؛ لمطابقة العلامة المطلوب تسجيلها مع العلامات السابقة عليها؛ لبيان مُشابهتها لأي من العلامات السابق تسجيلها من عدمه؛ إلا أنها لم تقم بذلك؛ بدليل أنها بالتأكيد إن كانت التزمت بذلك لوجدت علامة لموكلتي مسجلة لديها وتحمل ذات الكلمة سبب الرفض؛ وهو ما كان سيدفعها لقبول طلب تسجيل العلامة الحالية؛ وحيث تم ذكر ذلك بالدعوى ولكن الحكم أغفله؛ فعليه يكون قد جاء مشوباً بالبطلان مما يستوجب نقضه. وعلى سبيل الاستئناس فقط بقرارات التسجيل السابقة لعلامات تُعد من نوع علامة موكلي المرفوض تسجيلها؛ أفيد فضيلتكم بوجود علامات عديدة لجهات دينية و جمعيات خيرية من نوع نشاط موكلتي (...) وبالرغم من أنها تحمل رموز دينية مثل محراب ومصحف ومئذنة وخلافه) لا مجرد كلمة كعلامة موكلتي ؛ إلا أنها علامات مسجلة بالفعل لدى...المستأنف ضدها ثم طلبات المعترضة بنقض الحكم الابتدائي الصادر في القضية والحكم مُجدداً بإلغاء قرار المستأنف ضدها وإلزامها بتسجيل العلامة التجاريةالخاصة بموكلتي، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ١٤٤٥/٥/٢٩هـ حضر وكيل المدعي (...) فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليه الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع فلم تجد الدائرة فيما أوردته المعترضة في اعتراضها ما يؤثر على الحكم المستأنف، كما لم تقدم المستأنفة إضافة على ما سبق تقديمه أمام محكمة الدرجة الأولى، ما تنتهي الدائرة معه إلى تأييد الحكم محل الاستئناف محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر في هذه القضية بتاريخ ١٥/٠٤/١٤٤٥ والقاضي: بـ: رفض هذه الدعوى وبالله التوفيق.