حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530319369
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570341015/1445
رقم الحكم:4530319369
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570341015 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530319369 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٤١٠١٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للصناعة القابضة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها تم الاتفاق بين المدعي والمدعى عليها بموجب عقد رقم (٥٦) بتاريخ ٢/٩/٢٠٢٢ م وينتهي بتاريخ ٢/٩/٢٠٢٣ م على ان يقوم المدعي بدفع مبلغ وقدره (١٠٠٠٠٠) مائة الف ريال للمدعى عليها من اجل المضاربة وعلى ان تلتزم المدعى عليها وفقا للبند الثالث بتسليم المدعي رأس المال نهاية مدة الاتفاقية، وقد تم الانتهاء من المدة المحددة بالعقد،ولم تقوم المدعى عليها بتسليم المدعي راس ماله حسب الاتفاق بينهم، ونطلب منكم إلزام المدعى عليه بتسليم رأس المال وقدره (١٠٠٠٠٠) مائة الف ريال، ونطلب إلزام المدعي بأتعاب المحاماة وقدرها خمسة آلاف ريال، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة صادق على ما ذكر المدعي ودفع أن الشركة عليها التزامات مالية، وطلب مهلة للسداد، فيما تمسك وكيل المدعي بطلبه الوارد بلائحة دعواه، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من الأسباب: وعن موضوع الدعوى ولمّا كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأن تؤدي له رأس المال المقدم للشراكة وقدره (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال، ولإقرار المدعى عليه وكالة بدعوى المدعي وهو بكامل أهليته الشرعيّة المعتبرة، ولأن الإقرار سيّد الأدلة، ولا حجة لمن أقر، وما دفع به من أن الشركة عليها التزامات مالية لا أثر له في الحق المطالب فيه، وقد ثبت للدائرة من نظرها لمستندات الدعوى إقرار المدعى عليها بأحقية المدعية للمبلغ المدّعى به؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لإلزام المدعى عليها بأدائه للمدعية، ولما تطلبه المدعية من أتعاب المحاماة وكان الفقه والقضاء قد استقرا على حماية حسن النية في جميع مراحل العقد, ولمّا كان من البيّن عدم جواز مضارّة صاحب الحق في حقه، تُقدّر للمدعي عن ذلك مبلغاً قدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وقد انتهت الدائرة إلى الحكم والإلزام به، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه شركة (...) للصناعة القابضة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغاً قدره (١٠٥.٠٠٠) مئة وخمسة آلاف ريال.