حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530322703

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٤ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570233567/1445
رقم الحكم:4530322703
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570233567 لعام 1445 ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530322703 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم 4570233567 لعام 1445 ه المدعي : سلمان منور بن قشعان العتيبي المدعى عليه : مؤسسة بهاء الدين صالح الشميمري للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى الدائرة لائحة دعوى تقدم بها وكيل المدعي خالد سعد سالم العتيبي سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (4522218) وتاريخ 1 / 1/ 1445هـ والصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية بوزارة العدل يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة بتاريخ 5 / 3/ 1445هـ تبين فيها عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه وبسؤال الحاضر عن دعوى موكله أرفق لائحة عبر التيمز هذا نصها: أتقدم لفضيلتكم بلائحة دعوى محررة وتأتي على النحو التالي: 1-أن المدعى عليها مؤسسة تعمل في مجال تجارة الجملة والتجزئة في الملابس واستيرادها فاتفقت مع موكلي على تشغيل مبلغ وقدره (30،000) ثلاثون ألف ريال وذلك بناءً على العقد الموقع بين الطرفين والمؤرخ في تاريخ 28 / 1/ 2021م، تم خصم مبلغ وقدره (750) سبعمائة وخمسون ريال منها كأتعاب للمحامي. 2-اتفق موكلي مع المدعى عليها على أن تكون نسبة موكلي (30%) من الأرباح وذلك وفقاً للبند (3) الثالث من العقد. 3-أن المدعى عليها لم تلتزم بالعقد المبرم بين الطرفين ولم تلتزم بالمدة المذكورة في البند الرابع مع وجود الأرباح حيث أن المدعى عليها قامت بتسليم موكلي مبلغ وقدره (4،000) أربعة آلاف ريال فقط من الأرباح منذ التعاقد. وطلب رد رأس المال البالغ قدره (29،250) تسعة وعشرون ألف ومئتان وخمسون ريال، وأتعاب المحاماة البالغ قدرها (10،000) عشرة ألف ريال. ولإعادة ابلاغ المدعى عليه تقرر تأجيل الجلسة. وفي جلسة 2 / 4/ 1445هـ تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه وفيها أكد المدعي وكالة على طلب إلزام المدعى عليه برد رأس مال موكله والحكم حضوريا بذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم محمولًا على ما يلي من: الأسباب: ولما كان وكيل المدعي يهدف من إقامة دعواه إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (29،250) تسعة وعشرون ألفا ومئتان وخمسون ريالا، يمثل قيمة رأس المال والذي استلمه المدعى عليه لغرض المضاربة به في تجارة الجملة والتجزئة في الملابس واستيرادها، وبما أنه ثبت للدائرة العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى واستلام المدعى عليها لرأس مال المضاربة بناء على عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 15 / 6/ 1442هـ والممهور بتوقيع الطرفين، إضافة إلى إيصال تحويل عبر البنك الأهلي التجاري بنفس قيمة المطالبة، وحيث أقر وكيل المدعي بأن المدعى عليه سلم موكله مبلغا قدره (4،000) أربعة آلاف ريال نظير الأرباح، فإن الدائرة تشير إلى أن هذا المبلغ جزء من رأس مال المدعي؛ لما قرره أهل العلم من أن الأرباح لا تُستحق إلا بعد تمام رأس المال، وحيث إن الأصل سلامة رأس المال، ولما كانت شركة المضاربة عقد جائز، يحق بموجبه لرب المال -من حيث الأصل- أخذ رأس ماله متى شاء، ويبطل بفسخ أحد طرفيه كما قال صاحب الكشاف (3/506): (والشركة بسائر أنواعها عقد جائز من الطرفين لأن مبناها على الوكالة والأمانة، تبطل ... بالفسخ من أحدهما)، وبما أنه ثبت للدائرة انتهاء عقد المضاربة بناء على العقد محل الدعوى، وبما أن البينات التي قدمها المدعي وكالة حجة كافية في إثبات المبلغ المدعى به وموجبة للحكم به، وحيث جاء في المغني لابن قدامة المقدسي أنه: (يقضى على الغائب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لأنه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغائب البعيد بل هذا أولى، لأن البعيد معذور وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهي الإرادات لتقي الدين الفتوحي أنه: (من ادعى على غائب مسافة قصر بغير علمه، أو مستتر بالبلد، أو دون مسافة قصر أو ميت، أو غير مكلف، وله بينة سمعت وحكم بها)، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ لذا فإن الدائرة تعد الحكم في حقه حضورياً، وأنه قد أسقط حقه في الدفاع عن نفسه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا: بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة بهاء الدين صالح الشميمري للتجارة، سجل تجاري رقم: (...)، لصاحبها/ بهاء الدين صالح محمد الشميمري، سجل مدني رقم: (...)، بأن تدفع للمدعي/ سلمان منور بن قشعان العتيبي، سجل مدني رقم: (...)، مبلغًا قدره: (25.250) خمسة وعشرون ألفًا ومائتان وخمسون ريالًا؛ لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث