حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530294364

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570295532/1445
رقم الحكم:4530294364
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570295532 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530294364 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٩٥٥٣٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه عدد من الناقلات لمدة (٤) أربعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٥٣,١٣٠.٠٠) ثلاثة وخمسون ألفًا ومائة وثلاثون ريال، والمبالغ حالة السداد هي (٢٦.٥٦٥) ستة وعشرون ألفًا وخمسمائة وخمسة وستون ريالا، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٠م حتى ١٤٤٤/١٠/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/١٧م، وطالب بـإلزام المدعى عليه بـالأجرة المتبقية وقدرها (٢٦,٥٦٥.٠٠) ستة وعشرون ألفًا وخمسمائة وخمسة وستون ريالا، بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٣/٢٥هـ وفيها: حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق النظام وافتتحت الجلسة بموجب المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أفاد بأنه قدّم لائحة محررة في مرفقات القضية وبسؤاله عن مستنداته أحال على الفاتورة المصادق عليها من المدعى عليها بختمها كما أفاد بأنّ لديه عقد أتعاب مع موكله قام بإرسالها عن طريق برنامج التيمز وقد جرى الاطلاع عليه فأفهمته الدائرة بإرفاقه في ملف القضية واكتفى بذلك، ولصلاحية القضية للفصل عليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث إنّ دعوى وكيل المدعي تنحصر بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغاً قدره (٢٦.٥٦٥) ستة وعشرون ألفًا وخمسمائة وخمسة وستون ريالاً، تمثل المتبقي من قيمة أجرة ناقلات حسب التفصيل الوارد في الوقائع، بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال، وحيث إنه ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق أبشر، فلم تحضر ولم تقدّم أي جواب، وحيث نصت المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ، وحيث إن هذا التصرف من المدعى عليها يعد مماطلة وامتناع عن الجواب، وحيث إن المدعى عليها امتنعت واستترت عن الحضور بعد إبلاغها، وعليه فإن البينة تُسمع ويُحكم بها، قال في الإنصاف: وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.. ، وحيث قدّم وكيل المدعية لإثبات دعوى موكلته فاتورة صادرة من المدعي تشتمل على مبلغ المطالبة ممهورة بختم المدعى عليها، ولكون هذا المستند معتمد من المدعى عليها بختمها الممهور عليه كما أنه يشتمل على مبلغ المطالبة وموصل لإثبات الدعوى وفق المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣/٣٠٧ ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي، وفيما يخص طلب الأتعاب فإنه لما كانت المدعى عليها قد أحوجت المدعية إلى توكيل من يقوم بالمطالبة بحقها، وتكليف من يحضر جلساتها، وتبين للدائرة مماطلة المدعى عليها في سداد حق المدعية في الدعوى السابقة، وحيث إن الحكم بالأتعاب والتعويض في مثل هذه الحالة مستقرٌ فقهاً وقضاءً، فالقاعدة الشرعية تنص على أن (الضرر يزال)، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (إذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد), وحيث قدّمت وكيلة المدعية العقد المبرم بين المدعية ووكيلها المتضمن التزامات الأطراف، ممهور بختم وتوقيع الأطراف، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة لكل دعوى بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع والحق المحكوم به، وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعية بما نسبته (١٠%) من قيمة المبلغ المحكوم به، والذي يمثل مبلغاً قدره (٢.٦٥٦) ألفان وستمائة وستة وخمسون ريالاً، ولجميع ما سبق فقد: نص الحكم: حكمت المحكمة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٦.٥٦٥) ستة وعشرون ألفًا وخمسمائة وخمسة وستون ريالاً. ثانيا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره(٢.٦٥٦) ألفان وستمائة وستة وخمسون ريالاً،، تمثل أتعاب المحاماة. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث